وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142774 / تحميل: 5940
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال في قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال(٢) : ليكونوا من المسلمين منكم، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله:( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) قال: ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً، ولا محصّلاً، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي القضاء(٥) وفي صلاة الجماعة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢٢ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال: نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال: يؤخذ بأوَّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢) وكذا الأوَّل، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

____________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٢، والكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣، والكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٣.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

٤٠٠

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

أقول: ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق(١) .

٤٣ - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد

[ ٣٤٠٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود(٢) ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

قال الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٦، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٨.

(٢) في نسخة: للشهادة.

(٣) الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٢.

٤٠١

[ ٣٤٠٦١ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أخيه جعفر بن عيسى(١) ، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا(٢) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيىٰ، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسىٰ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة(٤) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب(٥) .

٤٤ - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

[ ٣٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٥، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٧.

(١) في نسخة: جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمّد بن عيسىٰ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.

(٢) في الاستبصار: فاما ان لا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) راجع الاستبصار: ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٢، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٥٩.

٤٠٢

عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله،( عن أبيه) (٢) عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل.

[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٨، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦١.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٣، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في نسخة: باليمين ( هامش المخطوط ).

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٦.

٤٠٣

كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل.

[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.

[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف ؟ يزيد وينقص، قال: لا، ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

[ ٣٤٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.

[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(٢) ، قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة على

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٥.

٦ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٢.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧١.

(٢) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

٤٠٤

شهادة في حدّ، ولا كفالة في حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(١) .

٤٦ - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

[ ٣٤٠٧٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إنّي لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.

[ ٣٤٠٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرَّحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده ؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما.

[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرّجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما(٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٤٠.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٦٩، والكافي ٧: ٣٩٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٠.

(٢) الكافي ٧: ٣٩٩ / ١.

٤٠٥

٤٧ - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه

[ ٣٤٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) - في حديث - إنَّ عمر قال لعليّ( عليه‌السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله، إلّا أنّه قال: ما ذهاب اُنثييه إلّا كذهاب بعض أعضائه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٦) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

٤٠٦

٤٨ - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره

[ ٣٤٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن - يعني: الصفّار - أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم يجوز، والحمد لله - إلى أن قال: - وكتب: هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب: رجل قال لرجلين: اشهدا أنَّ جميع الدار - الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها - لفلان بن فلان، وجميع ما له في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟( والبيّنة لا تعرف المتاع) (١) أيّ شيء هو ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يصح(٢) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، وكذا المسألة الاُولى. وزاد: وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠٢ / ٤.

(١) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يصلح، وكتب في المصححة أنه محتمل.

٤٠٧

يشهد، وقد قال لهم البايع: أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، وذكر المسائل كلّها(٢) .

أقول: هذا محمول على أنّه لا يشهد إلّا بقول المالك مجملا، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته، ويكون الاقرار مبهما، أو على عدم عدالتهم لما مرّ(٣) .

٤٩ - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة

[ ٣٤٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة(٤) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٨.

(٣) مرّ في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي حنيفة.

٤٠٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ - قال الكلينيُّ: ورواه بعض أصحابنا عنه، قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت: ما عندنا فيه إلّا حديث عمر، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد، لأن الرجل والمرأة، جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٠ - باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره

[ ٣٤٠٧٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما(٥) أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة، أخشى الروعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ذيل ٧.

(٢) تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٥) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

٤٠٩

أن ينكل بعضهم فاُجلد.

[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) ، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة، قال: لا تقبل الشهود متفرّقين، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود - يعني: في الزنا -.

٥١ - باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين

[ ٣٤٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٩.

٤١٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٠٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الساحر ؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه، فقد حلَّ دمه.

٥٢ - باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

[ ٣٤٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.

٤١١

٥٣ - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء

[ ٣٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له، أو قلنا له: إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا، قال: فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

[ ٣٤٠٨٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأنَّ إقامة الشهادة واجب، إنّما يعني تحمّلها، يقول: لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف(١) .

٥٤ - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق

[ ٣٤٠٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٥١.

(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٢

عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

[ ٣٤٠٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد، قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام(١) .

[ ٣٤٠٨٧ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت فانَّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ الملائكة لتنفر عند(٢) الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل، فانّها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اُسامة بن زيد، وأجرى الخيل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٥.

(١) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه رحمه الله ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٣

٥٥ - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

[ ٣٤٠٨٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه ؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته ؟ قال: لا، قال: فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف(١) .

[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير(٢) السنّة.

[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف(٣) ، وإذا قال الشهود: إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم، وإذا علموا عزَّرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٤.

(١) في المصدر: الجنف، والحيف: الجور والظلم. « الصحاح - حيف - ٤: ١٣٤٧ ».

٢ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٥.

(٢) في المصدر: بغير.

٣ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٣.

(٣) في المصدر: والجنف.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب الربا.

٤١٤

٥٦ - باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء، والإِشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير

[ ٣٤٠٩١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء(١) وغيره(٢) ، وعلى الثالث في الدفن(٣) ، والله الموفق.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة وفي الباب ١٠ من أبواب الدَّين وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الدفن.

٤١٥

٤١٦

الفهرس

كتاب القضاء ٥

تفصيل الأبواب ٩

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به ١ - باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلّا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق ١١

٢ - باب أن المرأة لا تولى القضاء. ٣ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلّا الإِمام، أو من يروي حكم الإِمام، فيحكم به( * ) ١٦

٤ - باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٢٠

٥ - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ ٣١

٦ - باب عدم جواز القضاء والحكم، بالرأي، والاجتهاد، والمقاييس، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية( * ) ٣٥

٧ - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ( * ) ٦٢

٨ - باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها، وصحتها، وثبوتها ٧٧

٩ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها ١٠٦

١٠ - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه‌السلام ) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهم‌السلام ) ١٢٤

١١ - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم‌السلام ) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم ١٣٦

٤١٧

١٢ - باب وجوب* التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهم‌السلام ) ١٥٤

١٣ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن، إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة ( عليهم‌السلام ) ١٧٦

١٤ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم ٢٠٦

أبواب آداب القاضي ١ - باب جملة منها ٢١١

٢ - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل ٢١٣

٣ - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر ٢١٤

٤ - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه ٢١٥

٥ - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام ٢١٨

٦ - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور* ٢١٩

٧ - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن ٢٢٠

٨ - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء ٢٢١

٩ - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين ٢٢٤

١٠ - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال ٢٢٦

١١ - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت ٢٢٦

١٢ - باب تحريم الحكم بالجور ٢٢٨

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى ١ - باب أن الحكم بالبينة واليمين ٢٢٩

٤١٨

٢ - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين ٢٣٢

٣ - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ٢٣٣

٤ - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق ٢٣٦

٥ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين ٢٣٧

٦ - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح ٢٣٩

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت ٢٤١

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى ٢٤٣

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة* ٢٤٤

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه ٢٤٦

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه ٢٤٧

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ٢٤٩

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها ٢٥٧

١٤ - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما ٢٦٤

٤١٩

١٥ - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين ٢٧١

١٦ - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي. ١٧ - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به ٢٧٣

١٨ - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة ٢٧٤

١٩ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق ٢٧٧

٢٠ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق ٢٧٩

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ٢٨١

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ٢٨٩

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟ ٢٩٠

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله ٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ٢٩٢

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة* المودعة لرجلين ٢٩٤

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم ٢٩٦

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض ٢٩٧

٤٢٠

421

422

423

424