وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142781 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

يگله واعدت سكنه تراني

ابماي او مستحي منها امن اسدر

بچه وناده يبعد العگل والروح

خليني يخويه احسين مطروح

اموت او لا أرد للخيم مجروح

اشلون اسدر او تعتبني النساوين

آجركم الله، وبينما الحسينعليه‌السلام عند أخيه أبي الفضل إذ شهق شهقة وفارقت روحه الدنيا وصاح الحسينعليه‌السلام : وا أخاه، وا عباساه(١) .

(نصاري)

يون ونّه او يون احسين ونّات

وكل طبره ابگلب احسين طبرات

اهو ايحاچيه او فاضت روحه ومات

وگام احسين گلبه امشطّر اشطور

فقام الحسين محني الظهر يكفكف دموعه بكمه، وهو ينادي، وا أخاه، وا عباساه.

(نصاري)

يخويه انكسر ظهري او لگدر اگوم

صرت مركز يخويه الكل الهموم

يخويه استوحدوني عگبك الگوم

او لا واحد عليه بعد ينغر

(فائزي)

ظهري انكسر خويه وانته اللي كسرته

ماني أخوك اشلون أخوك اليوم عفته

انته التجيب الماي وانته الكافل انته

اتخلي العقيلة ابلا ولي بين آل أميه

اشلون اردن للخيم والخيم ظلمه

عباس خويه نومتك علگاع هضمه

ما بين طفل اليرتجيك وبين حرمه

كلسا تگول اسا يجيب الماي ليه

____________________

(١) - معالي السبطين ج١ص٤٥٠. مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم.

٣٢١

(تخميس)

ألفاهُ مشقوقَ الجبينِ ودرعُه

بانٍ عليه وليس يُمكن نزعُه

ومصابُه بحشاه أثّرَ وقعُه

فأكبَّ منحنيا عليه ودمعُه

صبغ البسيطَ كأنما هو عَندمُ

٣٢٢

المجلس الثاني

القصيدة: للشيخ عبد الحسين شكر النجفي

ت ١٢٨٥ه

يا أبا الفضلِ قمْ ألستَ الذي قد

كنتَ لي مسعدا إذا الدهرُ نابا

أو لستَ الذي إذا ما مَهيبٌ

هبَّ للحرب لم تكن هيّابا

كُسر اليومَ بافتفادِك ظهري

وقناتي فُلّت وظنّيَ خابا

يا بني هاشم وآلَ نِزارٍ

بدرُكم قد هوى فقوموا غِضابا

فُلَّ حدي وثُلَّ مجدي فقوموا

وأزيلوا عن الرؤوس غِضابا

وانثنى للخبا محدودبَ الظهرِ

تردّى من الأسى جلبابا

فرأته مخدراتُ بني الوحي

فشقت من الخدور حجابا

نادباتٍ بالندب أين حمانا

أين من كان في الخطوب مآبا

فدعا يا بناتِ أحمدَ صبرا

عظّم اللهُ أجرَكم والثوابا

إن دهري عليَّ فوَّقَ سهما

ورمى كفَّ عزمتي فأصابا

أحمى الضائعاتِ من لودعاه

فوقَ هامِ السُهى مروعٌ أهابا

أوحشَ الحربَ فقدُه في نهارٍ

وبليلٍ قد أوحشَ المحرابا(١)

____________________

(١) - ديوان الشيخ عبد الحسين الشكر ص١٢.

٣٢٣

(نصاري)

صد احسين شاف العلم مايل

لِكد غاره على الجيمان صايل

خذ ابثاره او دفع ذيچ الجبايل

او سدّر يسمع اونينه او ما تره العين

لحظ عباس لحظه اشلون لحظه

اعيونه شابحه او حد امغمضه

امجرّح نايم ابحرة الرمضه

راسه امفضَّخ او من غير زندين

نزل عنده او تخوصر وانحنه اعليه

يحبه او شاط گلبه ابگطعة ايديه

شاف الجود فايض ماي ما بيه

شاف العلم يمه او فگد چفين

صاح احسين يا خويه الشفيه

يخويه وانگطع ظهري عليه

يخويه بعد ما ظل حيل بيه

يخويه الهظم عدوانك مشمتين

(أبوذية)

أنه صابر لهذا الصار وعداي

عزمي بيك چنت احتزم وعداي

سوري انهدم ظهري انكسر وعداي

يخويه اتشمْتتِ العدوان بيه

(تخميس)

أأخيَّ نجمُ السعدِ بعَدك قد أفَل

وعليَّ جيشُ الحزنِ بعدَك قد حَمَل

أأخيَّ رزئُك في قوى جيشي أخَلّ

أأخيَّ يُهنيك النعيمُ ولم اُخل

ترضى بأن اُرزى وأنت منعم

الإمام الحسينعليه‌السلام يأخذ برأس أبي الفضلعليه‌السلام

لما وصل الحسين إلى أخيه أبي الفضل نزل عنده، اخذ رأسه، تركه في حجره، ثم جعل ينظر إلى يديه القطيعتين، ورأسه المفلوق بعمود من حديد، وجسده الذي تناثر لحمه، من ضرب السيوف، وطعن الرماح، ورمي السهام،

٣٢٤

وهو يبكي وينادي: وا أخاه، فأحس العباس بحركة عند رأسه، فظن أن رجلا من الأعداء يريد حز رأسه، فقال بالله عليك أمهلني حتى يأتي إلى ابن والدي، فقال الحسينعليه‌السلام : أخي عباس أنا أخوك الحسين. فرفع العباس رأسه، ووضعه على التراب، فأخذ الحسين ووضعه في حجره، قم رفع العباس رأسه ووضعه على التراب، ثم أخذ الحسين رأس العباس ووضعه في حجرة وعاد العباس فرفعه ثالثة ووضعه على التراب، قال الحسين: أخي عباس لماذا تصنع هكذا؟ قال: أخي يا نور عيني كيف لا أصنع هكذا؟ وأنت الآن جئتني وأخذت برأسي. ولكن بعد ساعة من يرفع رأسك عن التراب؟ ومن يمسح التراب عن وجهك(١) هذه مواساة العباس لأخيه الحسين، ولهذا ورد في الزيارة نعم الأخ المواسي لأخيه.

(نصاري)

حط راسه ابحضنه او راد الوداع

شاله او ترّبه عباس بالگاع

رد حسين شاله ابگلب مرتاع

شاله اردود للتربان والحر

يخويه من يغمضلك اعيونك

او ياهو اللي يگف يحسين دونك

على افراگي يخويه انخطف لونك

وتظل بعدي يبو اسكينه امحير

(نصاري)

يخويه امودع الله تظل بالبر

نهض محني الظهر للخيم سدّر

اجت سكنه تصيح الله اكبر

يبويه وحّدك عباس چاوين

____________________

(١) - معالي السبطين ج١ ص٤٥٠.

٣٢٥

بچه او ناده يبويه راح عمچ

يبويه اشينفع اعتابچ او ونچ

بعد عمچ يبويه موش يمچ

گضه امطبَّر يسكنه لا تعتبين

(تخميس)

عباسُ يا حامي الظعينةِ والحرمْ

بحماك قد نامت سكينةُ في الخيمْ

صرخت ونادت يومَ قد سقطَ العلمْ

اليومَ نامت أعينٌ بكَ لم تنم

وتسهدت أخرى فعزَّ منامُها

٣٢٦

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ محمد رضا الأزري

ت ١٢٤٠ه

أوما أتاك حديثُ وقعةِ كربلا

أنّى وقد بلغ السماءَ قَتامُها

يومٌ أبو الفضلِ استجار به الهدى

والشمسُ من كَرَدِ العَجاجِ لِثامُها

والبيضُ فوقَ البيضِ تحسبُ وقعَها

زجلَ الرعودِ إذا اكفهرَّ غَمامها

فحمى عرينتَه ودمدمَ دونها

ويذُبُّ من دون الشَرى ضِرغامها

بطلٌ أطلَّ على العراقِ مجليَّا

فأعصوصبت فِرَقَا تمور شآمها

فكأنّه صقرٌ بأعلى جوِّها

جلّى فحلّق ما هناك حَمامها

فهنالكم ملك الشريعة واتكى

من فوق قائم سيفهِ قِمقامها

وكذاكمْ ملأَ المزادَ وزمّها

وانصاع يرفُلُ بالحديد هُمامها

حتى إذا وافى المخيمَ جلجلتْ

سوداءَ قد ملأ الفضا إزرامها

حسمت يديه يدُ القضاءِ بمبرم

ويدُ الهدى لم يُنتقَضْ إبرامها

الله أكبرُ أيُّ بدرٍ خرَّ من

اُفقِ الهدايةِ فاستشاط ظلامها

تاللهِ لا أنسى ابنَ فاطمَ إذ جلا

عنه العجاجةَ يكفهر قَتامها

وهوى عليه ما هنالِكَ قائلا

اليومَ بان عن اليمين حُسامها

اليومَ سار عن الكتائب كبشُها

اليومَ غاب عن الصلاةِ إمامها

٣٢٧

اليومَ نامت أعينٌ بك لم تَنَمْ

وتشهدت أخرى فعزَّ منامها(١)

(مجردات)

اشسوه بخوك حسين فرگاك

من شاف يمك طايح الواك

ويسراك مگطوعه او يمناك

حنّ او حِنَه ظهره او ناداك

عباس خويه وحگ عيناك

ما ريد أنه عمري ابليّاك

يمكن سهم عينك الآذاك

او ما بيك تحچي اوياي خلّاك

لتظن يوافي الباس أنساك

(أبوذية)

ونِّ احسين يَمْ عباس وانه

لواك الچان بيه النصر وانه

تظل يا عباس يَمِ النهر وانه

ابگه اوحيد بين اعلوج اميه

الإمام الحسينعليه‌السلام يعود من مصرع أخي العباسعليه‌السلام

ورد في الأخبار أن موت الأخ قص الجناح وقيل أيضاً: من لا أخ له لا ظهر له وقيل: لما أخبر لقمان بوفاة أخيه قال: الآن انكسر ظهري. أقول ولا أدري كيف حال الحسينعليه‌السلام وهو يودع عضيده وحامل لوائه ورئيس عسكره أبا الفضل العباس. نعم انه كان يقول: وا ضيعتاه من بعدك يا أبا الفضل. قال الراوي: لما رجع الحسين من مصرع أخي العباس رجع وهو يكفكف دموعه بكمه، فتلقته أخته الحوراء زينب، وقالت: أبا عبد الله أراك رجعت وحيدا فريدا! أين ابن والدي! أين أخي أبو الفضل العباس؟ قال:

____________________

(١) - أدب الطف ج٦ ص٢٦٣.

٣٢٨

عظم الله لك الأجر بأخيك أبي الفضل. وقيل ما كلمها بشيء، بل راح إلى خيمة العباس، فأسقط عمودها فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب، ونادت زينب: وا أخاه وا عباساه.

وأرادت أن تذهب إلى مصرع العباس، فوضع الحسينعليه‌السلام يده في صدرها وقال: أخيه زينب إلى أين تريدين؟ ارجعي إلى الخيمة ولا تشمتي بنا الأعداء(١) .

(مجردات)

انه رايحه العباس اجعهده

واركّب اچفوفه فوگ زنده

حملي وگع ياهو اليسنده

أرجعها الحسين إلى الخيمة ولم تخرج إلى كفيلها إلا عندما جن عليها ليل الحادي عشر أقبلت إليه وهي تتعثر بأذيالها في ذلك الليل الموحش حتى وصلت إليه، ورأته بتلك الحالة الفظيعة وكأني بها وهي تنادي:

(نصاري)

يخويه الليل هلخيم علينه

اولا منكم بگه اعله الحرم عينه

ما تگعد يبعد أهلي او تجينه

او تسكّن روعنه ولوعة العيله

يگللها يزينب لا تعتبين

أخوچ امگطّعه منّه الكفين

يختي عتبچ اعله الراس والعين

يگوم اشلون هذا الفگد حيله

تگله ادري يخويه حيل ما بيك

لچن الهضم خلاني اعتني ليك

تراني روح ما بيه امن احاچيك

اشبگه ابروحي وفرگتكم ثجيله

____________________

(١) - معالي السبطين ج١. عقدة الخطيب ج١ فاضل الحياوي.

٣٢٩

(مجردات)

نايم يبعد اختك او ممدود

فوگ النهر وبكترك الجود

والعلم طايح يم الزنود

والراس خويه ابعمد ممرود

شدعي عله صاحب العامود

واعله الرماك ابسهم محدود

بالعين يا سد يشم يا طود

(أبوذية)

لعد صوب الشريعه ابليل هاميت

لبن عودي او عليه الجدم هاميت

عدل ويكون لاچن حيف هاميت

لگيته او يمه اچفوفه رميه

(تخميس)

أأخيَّ من لي إن ذهبت بمسعدِ

عني يذبُّ بصارمٍ ومهندِ

أأخيَّ من يرعى الفواطم في غد

أأخيَّ من يحمي بنات محمد

إن صرن يسترحمن من لا يرحمُ

٣٣٠

المجلس الرابع

القصيدة: للسيد محمد علي السيد عدنان الغريفي

ت ١٣٨٨ه

المجدُ مجدُك يا ابنَ ساقي الكوثرِ

والفخرُ فخرُك يا كريمَ العُنصرِ

قمرٌ بك القمرُ المنير تلألئتْ

أنوارُه وبدى بوجه نيِّرِ

والفضلُ بشهد أنه لولاك لم

يُعرف وما في الناس عنه بمخبِر

وازرت يومَ الطفِّ سبطَ محمدٍ

بمهندٍ صافي الحديد مجوهر

وملكتَ بالسيف الشريعةَ وانتحى

عنها لهول لقاك كلُّ غضنفر

فأبيتَ شُربَ الماءِ وابنُ محمدٍ

لَهَبَتْ حُشاشتُه بحرٍّ مسعر

لكن حملتَ الماءَ تضربُ دونَه

بالسيف لم تملُلْ ولم تتضجَّر

قاربتَ رحلَك والطغامُ تزاحمت

لك بالسهامِ وبالضبا والسمهر

لولا المقادرُ ما استطاع مبارزٌ

منك الدنوَ ولم يكن بالمجتري

حسمَ القضاءُ يديكَ لكن بالذي

جادت يداكَ على الهدى لم يَشعر

أبكيك مقطوعَ اليدينِ معفَّرا

نفسي الفداءَ لجسمِكَ المتعفر

ولرأسك المفضوخِ والعينِ التي

انطفأتْ بسهمٍ في الجهادِ مقدَّر

فمشى الحسينُ إليك يهتف يا أخي

أفقدتني جَلَدي وحسنَ تصبري

٣٣١

أأخيَّ ها فانظر بناتِ محمدٍ

تبكي عليك بلهفةٍ وتزفُّر

هذا لواؤُك من يقوم بحمِله

بل من سيحفظ بعدَ فقدِك معشري

مَن للحمى مَن للعقائلِ أصبحتْ

حيرى ومن سيحنُّ للطفلِ البري(١)

(فائزي)

طفّح جواده او وگف يمه او دمعه ايسيل

اينادي يبو فاضل علينه حاطت الخيل

ياهو اليباري هلحرم لو هوّد الليل

وآنه بعد ساعة على التربان نايم

لكن يخويه وين بتّارك طرحته

گله يخويه انگطعت اچفوفي او تركته

وان سلم كفّي كان للبيرغ نشرته

او رديت للخيمه او جود الماي سالم

گله يخويه بو الفضل چا وين الچفوف

گله يخويه اتوزعت ما بين الطفوف

دمي على عيني جمد يحسين ما شوف

نشّف ادمومي يا بقية آل هاشم

ناده يخويه لَغْسِلِ ابدمعي ادمومك

اتمنيت چان الهل حريم الله ايدومك

____________________

(١) - أدب الطف ج١٠ ص٢٤٢.

٣٣٢

ناده يخويه ابهل أرض يومي او يومك

واتضيع من بعدي او بعدك هلفواطم

اتخوصر على اعضيده يودعه او صعَّد انفاس

يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس

ظهري تراهو انكسر من فگدك يعباس

طاح العلم واتفللت مني العزايم

(تخميس)

للهِ يا ابنَ أبي مصيبتُك التي

قدحتْ بقلب الدينِ أيةَ جذوتي

من بعد فقدِك لا مصابَ لأخوتي

هوّنتَ يا ابنَ أبي مصارعَ فتيتي

والجُرح يُسكنه الذي هو آلم(١)

الإمام أمير المؤمنين

يأمر ولده العباس بكفالة زينبعليهم‌السلام

قال في النص الجلي في مولد العباس بن علي: إن زينب لما رأت أباها جمع أولاده عند الاحتضار وأخذ يوصيهم تقدمت إلى أبيها وقالت: يا أبتاه أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي، فقال بنية هؤلاء أخوتك فاختاري من تريدين هذا الحسن وهذا الحسين، فقالت الحسن والحسين أئمتي وسادتي وأنا أخدمهما بعيني، ولكن أريد من أخوتي من يخدمني لعلي أحتاج في

____________________

(١) - هذه التخميسات التي مرت عليك - في مصيبة أبي الفضل العباسعليه‌السلام - هي للسيد مهدي الأعرجيرحمه‌الله .

٣٣٣

هذه الحياة إلى سفر فيخدمني ويكفلني في السفر، فقال اختاري منهم من شئت.

فمدت زينب بصرها إلى أخوتها فما وقع الاختيار إلا على قمر العشيرة أبي الفضل العباس.

فقالت زينب: يا أبتاه أريد أخي هذا، وأشارت إلى العباس.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : بني ادن مني، فدنا منه فأخذ بيد زينب ووضعها في يد العباس وقال: بني هذه وديعة مني إليك.

فقال العباس وقد تحادرت دموعه على خديه: يا أبتاه لأنعمنك عينا، وأبذل كل جهدي في حفظها ورعايتها. فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام ينظر إلى العباس وإلى زينب ويبكي(١) .

(مجردات)

عندي يبو فاضل وصيّهْ

من تصل لرض الغاضريّهْ

زينب تره ابشيمتك هيه

لّمن سمع دگ صدره الشفيه

بويه او حياة أمها الزكيه

سد والله اصير إليه او تچيه

واليوصل حدود الثنيه

بيدي لوسدنّه المنيه

ويه اختي بويه الهاشميه

حدي الگطعت هاي اديّه

او لو طحت لا تعتب عليه

(أبوذية)

وحگ جدها النبي او گدره وياهه

ابوجودي الضيم ما مرهه وياهه

____________________

(١) - النص الجلي في مولد العباس بن علي ص٥٦/٥٧ محمد علي الناصري.

٣٣٤

حدي الگطعت اچفوفي وياهه

اتعذرني لو طحت فوگ الوطيه

وكأني بالحوراء زينب تقول: أخي أبا الفضل، لقد أديت ما عليك من كفالة فأنت معذور وما أوجهه إليك مجرد شكوى، ومن شكواها إليه:

(مجردات)

يعباس منته اللي جبتني

او بيدك يخويه ركَّبتني

طول الدرب ما فاركتني

بس ما رحت عنّي او عفتني

عگبك بني اميه ولتني

خذوني سبيه او لا شفتني

دگعد يخويه او شوف متني

تره اسياط زجر الورمتني

(مجردات)

جاوبها يا زينب اشبيدي

اخوچ الحرب تدرين عيدي

ويرهب ابيوم الكون ويدي

لونها تنوش السيف ايدي

ما چان ظل وحده عضيدي

نوح او بواچي النوب زيدي

وذكري سهم عيني او وريدي

(تخميس)

اليومَ بانَ بنو أميةَ غِشُّها

وخدودُ دينِ اللهِ جدِّدَ خمشُها

واليومَ للملكوتِ زُلزلَ عرشها

اليوم غاب عن الكتائبِ كبشها

اليوم بان عن اليمينِ حسامُها

٣٣٥

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد راضي بن السيد صالح القزويني النجفي

ت ١٢٨٥ه

أبا الفضلِ يا من أسّس الفضل والإبا

أبي الفضلُ إلا أن تكون له أبا

تطلبتَ أسبابَ العلى فبلغتها

وما كل ساع بالغٌ ما تطلّبا

ودون احتمالِ الضيمِ عزٌّ ومِنعةٌ

تخَّيرتَ أطرافَ الأسنةِ مركبا

لقد خضت تيّارَ المنايا بموقفٍ

تخالُ به برقَ الأسنّةِ خِلَّبا

وقفتَ بمستنِّ النزالِ ولم تجد

سوى الموتِ في الهيجا من الضيم مهربا

إلى أن وردتَ الموتَ والموتُ عادةٌ

لكم عُرفت تحت الأسنةِ والضبا

ولا عيبَ في الحرِّ الكريمِ إذا قضى

وقلباً على حرِّ الضما متقلبا

بنفسي الذي واسى أخاه بنفسه

وقام بما سنَّ الإخاءُ وأوجبا

رنا ظاميا والماء يلمع طاميا

وصعّد أنفاسا بها الدمعُ صوّبا

وما همُّه إلا تعطُّشَ صبيةٍ

إلى الماء أوراها الإوامُ تلهبا

لم أنسه والماءُ ملأُ مزادِه

وأعداه ملأُ الأرضِ شرقا ومغربا

وما ذاق طعمَ الماءِ وهو بقربِه

ولكن رأى طعمَ المنيةِ أعذبا(١)

____________________

(١) - أدب الطف ج٧ ص١٩٥.

٣٣٦

(مجردات)

يعباس أخوك احسين وحده

بالكون والعسكر مضهْده

او فگدك يخويه الحيله هدّه

دگعد يخويه الظهره شده

ترضه نظل عگبك ابشده

معذور يالمگطوع زنده

او مخّه على امتونه تبدّه

(أبوذية)

فضل عباس ما ينعد وجوده

ضوه لحسين يوم الطف وجوده

انحنه من طاحن اچفوفه وجوده

او بعده احسين صاح انگطع بيه

نداء العباس لأخيه الحسينعليه‌السلام

روي أن أبا الأعور السلمي ملك المشرعة في معركة صفين ومنع أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام من شرب الماء فشكى أصحاب الإمام من العطش فأرسلعليه‌السلام فوارس لكشف الأعور وأصحابه عن الماء فلم يتمكنوا ورجعوا خائبين فضاق صدرهعليه‌السلام فقال له ولده الحسينعليه‌السلام أمضي إليه يا أبتاه فقال امض يا ولدي فمضى مع فوارس منهم أخوه أبو الفضل العباسعليه‌السلام وكان في النصف الأول من العقد الثاني من العمر فهزموا أبا الأعور وأصحابه وبنوا خيامهم عند الماء ثم أتى الحسين أباه وأخبره فبكىعليه‌السلام فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا أول فتح بوجه الحسين قال صحيح يا قوم ولكن سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى تنفر فرسه وتحمحم وتقول

٣٣٧

الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها(١) .

وفي المنتخب أيضا: كان العباس عونا وعضدا لأخيه الحسين في الحروب والغزوات وكان الحسينعليه‌السلام يلقبه بكبش الكتيبة:

عباس كبشَ كتيبتي وكِنانتي

وسريُّ قومي بل أعزُّ حصوني

ولهذا كان الحسينعليه‌السلام لا يرضى أن يبرز العباس إلى القتال لأنه حامل اللواء وقائد العسكر وهو عضدالحسني وكان العمود الفقري لأخيه ولا أدري كيف حال الحسين عندما سمع نداء أبي الفضل، أخي أبا عبد الله أدركني؟ يقول حميد بن مسلم: ركب الحسين جواده وحمل على قلب الميدان وهو يقول أين تفرون وقد قتلتم أخي حتى إذا دنا من مصرعه ترجَّل وتناول شيئا من الأرض وصار يقبله، فحققت النظر وإذا هي إحدي كفي أخيه العباس ولما وقف عليه ورآه بتلك الحالة وضع الحسين يده على خاصرته وصاح: أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري وقلَّت حيلتي وشمت بي عدوي.

قطعوا يدَيه وطالما من كفِّه

دِيَمُ الدما قد أمطرب ثجّاجَها

أعمودَ أخبيتي وحامي حوزتي

وسراجَ ليلي إنْ فقدتُ سراجها

***

لهفي له إذ رأى العباسَ منجدلا

فوق الصعيدِ سليبا عافرَ البدنِ

نادى بصوتٍ يُديب الصخرَ يا عضدي

ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني

عباسُ قد كنت لي عَضْبا أصول به

وكنتَ لي جُنَّةً من أعظم الجُنَنِ

____________________

(١) - المنتخب.

٣٣٨

عباسُ هذي جيوشُ الكفرِ قد زحفت

نحوي بثاراتِ يوم الدارِ تطلبني

بقيتُ بعدَك بين القوم منفردا

أقلِّبُ الطرفَ لا حامٍ فيسعدني

نصبتَ نفسَك دوني للقَنا غَرَضا

حتى مضيتَ نقيَّ الثوبِ من دَرَنِ

(نصاري)

يخويه ايست سكنه امن الماي

تجي يمي يخويه او توگف احذاي

يخويه امن العطش رادت تجي اوياي

او تگلك وين وعدك يا مشكَّر

يخويه ما درت لنّك رميه

وهي برجواك تسجيها اُميَّه

يخويه امنين اجت ليك المنيه

او تگضي بالعطش والشمس والحر

يخويه ليش هلساعه عفتني

غبت عني يخويه او ضيعتني

مهو افراگك شعب گلبي او فتني

ونارك بالگلب يا خوي تسعر

***

كسرتَ ظهري وقَلَّت حيلتي وبما

قاسيتُ سُرَّت ذوو الأحقادِ والضِغنِ

تموتُ ظامي الحَشا لم تُروَ غلتُها

في الحرب ريَّاً فليت الكونَ لم يكن

٣٣٩

المجلس السادس

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي

بطلٌ يهابُ الموت منه مهندا

ماضي الغرارِ وساعداً مفتولا

أسدٌ يشدُّ على الكتيبةِ مغضبا

ويُرى له شجرُ الأسنة غيلا

يدعو أنا العباس أغدوا بالسقا

واُعيدُ طرفَ الموتِ فيه كليلا

لو أن عزمتَه محت زمرَ العدى

جمعا لعُدَّ به الكثيرُ قليلا

إنْ جلجلتْ سوداءَ قسطلةُ الوغى

كانت له البيضُ الصفاحُ دليلا

ورد الشريعةَ مُعلما وبكفِّه

عَلَمٌ يلوذ به الهدى تظليلا

وأبى يذوق بفيه عذبا باردا

ويَبُلُّ من حرِّ الفؤاد غليلا

وانصاع مذ ملأَ السِقاءَ وبأسُه

يُردي رجالا أقدمت وخيولا

قَلَبَ الصفوفَ على الصفوف مثلها

نكصا ودَقَّ على الرعيلِ رعيلا

وله تمثّلتِ المنايا خُرَّدا

بالحسن لم يُبصر لهنَّ مثيلا

حسم القضاءُ يمينَه ويسارَه

بمضاء عضبٍ لم يزل مسلولا

وأمال هامتَه العمودُ بضربة

غالت شَبا سيفِ الهدى مغلولا

قمر لعليا هاشمٍ أودى به

ريبُ الردى حتما فغاب أفولا

نادى أخاه وقد أتاه مبادرا

يسعى مُخِفَّا في خطاهُ عجولا

لما رآه هوى عليه وظهرُه

بالرزءِ منحنيا غدا مخزولا

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال في قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال(٢) : ليكونوا من المسلمين منكم، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله:( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) قال: ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً، ولا محصّلاً، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي القضاء(٥) وفي صلاة الجماعة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢٢ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال: نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال: يؤخذ بأوَّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢) وكذا الأوَّل، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

____________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٢، والكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣، والكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٣.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424