وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142852 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بن أبي نصر مثله(١) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ - ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً، إذا لم يكن معه ولدٌ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً، إذا لم يكن(٣) ولد.

[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.

[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد العدني، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان(٤) ، عن أبي عمر العبدي،(٥) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٧٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٨٧ / ٣١٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١١.

(٣) في المصدر زيادة: معها.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤.

(٤) في العلل: ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

٨١

السلام )، أنّه كان يقول: الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا الولد والإِخوة، ولا يزاد الزوج عن(١) النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن(٢) الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(٣) .

ورواه في( العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٤) .

[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حيث سئل عن رجُل مات، وخلف زوجة، وأبوين، وابنتيه، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول: حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار، وجوّز حمله على التقيّة، لما مضى،(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن محمد بن أيّوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة،

____________________

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٦٩ / ٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٥٧ / ٩٧٠.

(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ - ١٢ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٥٩ / ٩٧١.

٨٢

عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً، قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال: له عليٌّ( عليه‌السلام ) : لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ( عليه‌السلام ) بعد ذلك في مثلها: أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين، والباقي ردّ على البنتين، وذلك هو الحقّ، وإن أباه قومنا.

[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.

[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(١) تحف العقول: ٣١٤.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥١.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٨٣

قال: قلت له: ما تقول في امرأة(١) تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.

[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) (٢) إنّما عنى الله: الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٣) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ماتت و.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١٢.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٤

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأن ّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنّه قال: من قضاء الجاهلية: أن يورث الرجال دون النساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان(٢) وغيره(٣) .

[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن السندي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٧.

٨٥

موسى بن خنيس(١) ، عن عمّه هاشم الصيداني، عن أبي بكر بن عيّاش - في حديث - أنّه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء(٢) أنّه ورّث الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة، فقال أبو بكر بن عيّاش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة، إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فأتاه عليّ( عليه‌السلام ) بابنة حمزة، فسوغها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الميراث كلّه.

[ ٣٢٥٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد البريدي(٣) ، عن بشير بن هارون، عن الحميدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة، فقلت: يا ابن عبّاس، حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاوس مولاك يرويه: أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم، قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنَّ قول الله عزّ وجلّ:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٤) وقوله( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ). (٥) وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا، ولا طاوس يرويه عليّ، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووساً، فقال: لا والله، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً - يعني: بني هاشم -.

____________________

(١) في المصدر: موسى بن حبيش.

(٢) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ويأتي بعضه في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٤ - التهذيب ٩: ٢٦٢ / ٩٧١.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد البربري.

(٤) النساء ٤: ١١.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

٨٦

[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الفرياني، والصاغاني جميعاً، عن أبي كريب، عن عليِّ بن سعيد، عن عليِّ بن عابس، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.

وبإسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.

أقول: قد عرفت(١) أنّه من روايات العامّة، وأنّهم أنكروه، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ(٢) .

[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس فضل البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو ؟ قال: لا، وذلك للعصبة.

قال الشيخ: قال عليُّ بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: هو للرجال دون النساء.

قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضاً خلاف ما عليه

____________________

٥ - التهذيب ٩: ٢٦١ / ٩٧١.

(١) مرّ في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) مرّ في الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٨.

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

٨٧

أصحابنا.

أقول: قد عرفت أنّه محمول على التقيّة، أو على الإِنكار(١) .

[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) زار امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد، وأخذ عمّهما المال كلّه، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٢) حتّى ختم الآية، فدعا النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّهما، وقال: أعطِ الجاريتين الثلثين، وأعطِ أمّهما الثمن، وما بقى فلك.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك، وإرادة تأليف قلب العمّ(٣) .

[ ٣٢٥٥١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:(٤) اختلف عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لذوي قرابته، لأنَّ الله تعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) وقال عثمان: أجعل ماله(٦) في بيت مال المسلمين(٧) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٦٠ / ٩٧١.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٤.

(٤) في المصدر زيادة: لما.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥.

(٦) في المصدر: ميراثه.

(٧) في المصدر زيادة: ولا يرثه أحد من قرابته.

٨٨

[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة، وكان يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.

[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهم(٣) أولى بالميّت، وأقربهم إليه(٤) ؟ اُمّه ؟( أو أخوه) (٥) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله(٨) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٥.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٢ / ٨٦.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

(٣) في المصدر: أنّهم.

(٤) في المصدر: إليهم.

(٥) في المصدر: وأخوه واخته لامه وأبيه.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٨) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٩

٩٠

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة.

[ ٣٢٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد،( وإنَّ الزوجة لا تنقص) (١) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعبد الله بن بكير جميعاً، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ترك الرجل أباه، أو اُمّه، أو ابنه، أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم

____________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

(١) في المصدر: ولا تنقص الزوجة.

٢ - الكافي ٧: ٩٩ / ١، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٥.

٩١

الّذين عنى الله عزّ وجّل: يستفتونك في الكلالة.

[ ٣٢٥٥٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلالة، فقال: ما لم يكن ولد، ولا والد.

[ ٣٢٥٥٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكلالة ما لم يكن ولد، ولا والد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وكذا الأوَّل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٥٥٨ ] ٥ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد )، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ، ومن قبل الأب على انفراده، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها، قال الله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٣) وقال:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ

____________________

٣ - الكافي ٧: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٧: ٩٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢.

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٧.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٩٢

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ ّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني.

[ ٣٢٥٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعاً، عن الأحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة(٤) ، وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٣، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٣.

(٤) المعقلة: الدية « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧٧٠ ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٦.

(٦) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٩.

٩٣

[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، يرث(١) النساء نصف ميراث الرجال، وهنَّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة ؟ فقال: لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.

[ ٣٢٥٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، و(٢) محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي(٣) أبا محمد( عليه‌السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد( عليه‌السلام ) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل عليَّ أبو محمد( عليه‌السلام ) ، فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.

ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٤ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩١.

(١) في المصدر: ترث.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

(٣) في المصدر: الفهفكي.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٢.

٩٤

محمد( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (٢) .

[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفّر على الرجال، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى، في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجّل:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالسند الآتي (٤) .

[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمدان بن الحسين، عن( الحسين بن الوليد) (٥) ، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين(٦) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.

____________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٤٢٠.

(٢) الخرائج والجرائح: ١٨٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٤، والتهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٠.

(٣) النساء ٤: ٣٤.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٥، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٢.

(٥) في التهذيب: الحسن بن الوليد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢١.

٩٥

[ ٣٢٥٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة، وأكلت حوّاء ستّاً، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٥٦٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث -: إنَّ رجلاً سأله، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: من قبل السنبلة كان(١) عليها ثلاث حبّات، فبادرت(٢) حوّاء فأكلت منها حبّه، وأطعمت، آدم حبّتين، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه في( العلل) بهذا السند (٣) ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٢٥٦٦ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ فاطمة( عليها‌السلام )

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٧، وعلل الشرائع: ٥٧١ / ٤.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) في المصدر زيادة: إليها.

(٣) علل الشرائع ٥٧١ / ٥.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٥ / ٤٩.

٩٦

انطلقت(١) فطلبت ميراثها من نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: إنَّ نبيّ الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله، وكذبت بكتابه، قال الله:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.

[ ٣٢٥٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل فسيفه، ومصحفه، وخاتمه، وكتبه، ورحله، وراحلته، وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله، إلّا أنّه أسقط: وراحلته(٥) .

[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الى أبي بكر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٧، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤١.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

٩٧

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه، وخاتمه، ودرعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا هلك الرجل، وترك ابنين فللأكبر السيف، والدرع والخاتم، والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ،: إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٥٧١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو، لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٤، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٥، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٦.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٢.

٩٨

[ ٣٢٥٧٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته ؟ قال: السيف، وقال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٤ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن عبيد الله الحلبي، والعبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كم من(١) إنسان له حقّ لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله ؟! قال: إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة، قلت: وما كان ؟ قال: كان علماً، قلت: فأيّهما أحقّ به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.

[ ٣٢٥٧٥ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعناه، وذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحاً من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إلٰه إلا الله، محمد رسول الله، عجبٌ(٢) لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبٌ(٣) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجب(٤) لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه، ولا يتّهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٥٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠٠، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٣.

(١) ليس في المصدر.

٩ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠١.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: عجبت.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٩٩

البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرحل، وثياب جلده.

أقول: وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما(١) .

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد.

[ ٣٢٥٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ورث عليٌّ( عليه‌السلام ) علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وورثت فاطمة( عليها‌السلام ) تركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٢) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد يعني: العاصمي، عن عليِّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: فاطمة( عليها‌السلام ) ورثت(٥)

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٥٩.

(٣) بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٢.

(٥) في المصدر: ورثته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

أقول: ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق(١) .

٤٣ - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد

[ ٣٤٠٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود(٢) ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

قال الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٦، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٨.

(٢) في نسخة: للشهادة.

(٣) الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٢.

٤٠١

[ ٣٤٠٦١ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أخيه جعفر بن عيسى(١) ، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا(٢) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيىٰ، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسىٰ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة(٤) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب(٥) .

٤٤ - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

[ ٣٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٥، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٧.

(١) في نسخة: جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمّد بن عيسىٰ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.

(٢) في الاستبصار: فاما ان لا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) راجع الاستبصار: ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٢، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٥٩.

٤٠٢

عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله،( عن أبيه) (٢) عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل.

[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٨، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦١.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٣، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في نسخة: باليمين ( هامش المخطوط ).

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٦.

٤٠٣

كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل.

[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.

[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف ؟ يزيد وينقص، قال: لا، ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

[ ٣٤٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.

[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(٢) ، قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة على

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٥.

٦ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٢.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧١.

(٢) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

٤٠٤

شهادة في حدّ، ولا كفالة في حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(١) .

٤٦ - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

[ ٣٤٠٧٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إنّي لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.

[ ٣٤٠٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرَّحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده ؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما.

[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرّجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما(٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٤٠.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٦٩، والكافي ٧: ٣٩٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٠.

(٢) الكافي ٧: ٣٩٩ / ١.

٤٠٥

٤٧ - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه

[ ٣٤٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) - في حديث - إنَّ عمر قال لعليّ( عليه‌السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله، إلّا أنّه قال: ما ذهاب اُنثييه إلّا كذهاب بعض أعضائه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٦) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

٤٠٦

٤٨ - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره

[ ٣٤٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن - يعني: الصفّار - أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم يجوز، والحمد لله - إلى أن قال: - وكتب: هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب: رجل قال لرجلين: اشهدا أنَّ جميع الدار - الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها - لفلان بن فلان، وجميع ما له في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟( والبيّنة لا تعرف المتاع) (١) أيّ شيء هو ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يصح(٢) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، وكذا المسألة الاُولى. وزاد: وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠٢ / ٤.

(١) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يصلح، وكتب في المصححة أنه محتمل.

٤٠٧

يشهد، وقد قال لهم البايع: أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، وذكر المسائل كلّها(٢) .

أقول: هذا محمول على أنّه لا يشهد إلّا بقول المالك مجملا، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته، ويكون الاقرار مبهما، أو على عدم عدالتهم لما مرّ(٣) .

٤٩ - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة

[ ٣٤٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة(٤) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٨.

(٣) مرّ في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي حنيفة.

٤٠٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ - قال الكلينيُّ: ورواه بعض أصحابنا عنه، قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت: ما عندنا فيه إلّا حديث عمر، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد، لأن الرجل والمرأة، جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٠ - باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره

[ ٣٤٠٧٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما(٥) أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة، أخشى الروعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ذيل ٧.

(٢) تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٥) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

٤٠٩

أن ينكل بعضهم فاُجلد.

[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) ، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة، قال: لا تقبل الشهود متفرّقين، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود - يعني: في الزنا -.

٥١ - باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين

[ ٣٤٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٩.

٤١٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٠٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الساحر ؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه، فقد حلَّ دمه.

٥٢ - باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

[ ٣٤٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.

٤١١

٥٣ - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء

[ ٣٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له، أو قلنا له: إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا، قال: فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

[ ٣٤٠٨٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأنَّ إقامة الشهادة واجب، إنّما يعني تحمّلها، يقول: لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف(١) .

٥٤ - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق

[ ٣٤٠٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٥١.

(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٢

عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

[ ٣٤٠٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد، قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام(١) .

[ ٣٤٠٨٧ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت فانَّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ الملائكة لتنفر عند(٢) الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل، فانّها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اُسامة بن زيد، وأجرى الخيل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٥.

(١) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه رحمه الله ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٣

٥٥ - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

[ ٣٤٠٨٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه ؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته ؟ قال: لا، قال: فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف(١) .

[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير(٢) السنّة.

[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف(٣) ، وإذا قال الشهود: إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم، وإذا علموا عزَّرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٤.

(١) في المصدر: الجنف، والحيف: الجور والظلم. « الصحاح - حيف - ٤: ١٣٤٧ ».

٢ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٥.

(٢) في المصدر: بغير.

٣ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٣.

(٣) في المصدر: والجنف.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب الربا.

٤١٤

٥٦ - باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء، والإِشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير

[ ٣٤٠٩١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء(١) وغيره(٢) ، وعلى الثالث في الدفن(٣) ، والله الموفق.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة وفي الباب ١٠ من أبواب الدَّين وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الدفن.

٤١٥

٤١٦

الفهرس

كتاب القضاء ٥

تفصيل الأبواب ٩

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به ١ - باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلّا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق ١١

٢ - باب أن المرأة لا تولى القضاء. ٣ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلّا الإِمام، أو من يروي حكم الإِمام، فيحكم به( * ) ١٦

٤ - باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٢٠

٥ - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ ٣١

٦ - باب عدم جواز القضاء والحكم، بالرأي، والاجتهاد، والمقاييس، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية( * ) ٣٥

٧ - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ( * ) ٦٢

٨ - باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها، وصحتها، وثبوتها ٧٧

٩ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها ١٠٦

١٠ - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه‌السلام ) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهم‌السلام ) ١٢٤

١١ - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم‌السلام ) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم ١٣٦

٤١٧

١٢ - باب وجوب* التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهم‌السلام ) ١٥٤

١٣ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن، إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة ( عليهم‌السلام ) ١٧٦

١٤ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم ٢٠٦

أبواب آداب القاضي ١ - باب جملة منها ٢١١

٢ - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل ٢١٣

٣ - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر ٢١٤

٤ - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه ٢١٥

٥ - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام ٢١٨

٦ - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور* ٢١٩

٧ - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن ٢٢٠

٨ - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء ٢٢١

٩ - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين ٢٢٤

١٠ - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال ٢٢٦

١١ - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت ٢٢٦

١٢ - باب تحريم الحكم بالجور ٢٢٨

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى ١ - باب أن الحكم بالبينة واليمين ٢٢٩

٤١٨

٢ - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين ٢٣٢

٣ - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ٢٣٣

٤ - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق ٢٣٦

٥ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين ٢٣٧

٦ - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح ٢٣٩

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت ٢٤١

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى ٢٤٣

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة* ٢٤٤

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه ٢٤٦

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه ٢٤٧

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ٢٤٩

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها ٢٥٧

١٤ - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما ٢٦٤

٤١٩

١٥ - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين ٢٧١

١٦ - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي. ١٧ - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به ٢٧٣

١٨ - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة ٢٧٤

١٩ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق ٢٧٧

٢٠ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق ٢٧٩

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ٢٨١

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ٢٨٩

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟ ٢٩٠

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله ٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ٢٩٢

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة* المودعة لرجلين ٢٩٤

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم ٢٩٦

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض ٢٩٧

٤٢٠

421

422

423

424