وسائل الشيعة الجزء ٢٧

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 424

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 424 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142783 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

يگله واعدت سكنه تراني

ابماي او مستحي منها امن اسدر

بچه وناده يبعد العگل والروح

خليني يخويه احسين مطروح

اموت او لا أرد للخيم مجروح

اشلون اسدر او تعتبني النساوين

آجركم الله، وبينما الحسينعليه‌السلام عند أخيه أبي الفضل إذ شهق شهقة وفارقت روحه الدنيا وصاح الحسينعليه‌السلام : وا أخاه، وا عباساه(١) .

(نصاري)

يون ونّه او يون احسين ونّات

وكل طبره ابگلب احسين طبرات

اهو ايحاچيه او فاضت روحه ومات

وگام احسين گلبه امشطّر اشطور

فقام الحسين محني الظهر يكفكف دموعه بكمه، وهو ينادي، وا أخاه، وا عباساه.

(نصاري)

يخويه انكسر ظهري او لگدر اگوم

صرت مركز يخويه الكل الهموم

يخويه استوحدوني عگبك الگوم

او لا واحد عليه بعد ينغر

(فائزي)

ظهري انكسر خويه وانته اللي كسرته

ماني أخوك اشلون أخوك اليوم عفته

انته التجيب الماي وانته الكافل انته

اتخلي العقيلة ابلا ولي بين آل أميه

اشلون اردن للخيم والخيم ظلمه

عباس خويه نومتك علگاع هضمه

ما بين طفل اليرتجيك وبين حرمه

كلسا تگول اسا يجيب الماي ليه

____________________

(١) - معالي السبطين ج١ص٤٥٠. مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم.

٣٢١

(تخميس)

ألفاهُ مشقوقَ الجبينِ ودرعُه

بانٍ عليه وليس يُمكن نزعُه

ومصابُه بحشاه أثّرَ وقعُه

فأكبَّ منحنيا عليه ودمعُه

صبغ البسيطَ كأنما هو عَندمُ

٣٢٢

المجلس الثاني

القصيدة: للشيخ عبد الحسين شكر النجفي

ت ١٢٨٥ه

يا أبا الفضلِ قمْ ألستَ الذي قد

كنتَ لي مسعدا إذا الدهرُ نابا

أو لستَ الذي إذا ما مَهيبٌ

هبَّ للحرب لم تكن هيّابا

كُسر اليومَ بافتفادِك ظهري

وقناتي فُلّت وظنّيَ خابا

يا بني هاشم وآلَ نِزارٍ

بدرُكم قد هوى فقوموا غِضابا

فُلَّ حدي وثُلَّ مجدي فقوموا

وأزيلوا عن الرؤوس غِضابا

وانثنى للخبا محدودبَ الظهرِ

تردّى من الأسى جلبابا

فرأته مخدراتُ بني الوحي

فشقت من الخدور حجابا

نادباتٍ بالندب أين حمانا

أين من كان في الخطوب مآبا

فدعا يا بناتِ أحمدَ صبرا

عظّم اللهُ أجرَكم والثوابا

إن دهري عليَّ فوَّقَ سهما

ورمى كفَّ عزمتي فأصابا

أحمى الضائعاتِ من لودعاه

فوقَ هامِ السُهى مروعٌ أهابا

أوحشَ الحربَ فقدُه في نهارٍ

وبليلٍ قد أوحشَ المحرابا(١)

____________________

(١) - ديوان الشيخ عبد الحسين الشكر ص١٢.

٣٢٣

(نصاري)

صد احسين شاف العلم مايل

لِكد غاره على الجيمان صايل

خذ ابثاره او دفع ذيچ الجبايل

او سدّر يسمع اونينه او ما تره العين

لحظ عباس لحظه اشلون لحظه

اعيونه شابحه او حد امغمضه

امجرّح نايم ابحرة الرمضه

راسه امفضَّخ او من غير زندين

نزل عنده او تخوصر وانحنه اعليه

يحبه او شاط گلبه ابگطعة ايديه

شاف الجود فايض ماي ما بيه

شاف العلم يمه او فگد چفين

صاح احسين يا خويه الشفيه

يخويه وانگطع ظهري عليه

يخويه بعد ما ظل حيل بيه

يخويه الهظم عدوانك مشمتين

(أبوذية)

أنه صابر لهذا الصار وعداي

عزمي بيك چنت احتزم وعداي

سوري انهدم ظهري انكسر وعداي

يخويه اتشمْتتِ العدوان بيه

(تخميس)

أأخيَّ نجمُ السعدِ بعَدك قد أفَل

وعليَّ جيشُ الحزنِ بعدَك قد حَمَل

أأخيَّ رزئُك في قوى جيشي أخَلّ

أأخيَّ يُهنيك النعيمُ ولم اُخل

ترضى بأن اُرزى وأنت منعم

الإمام الحسينعليه‌السلام يأخذ برأس أبي الفضلعليه‌السلام

لما وصل الحسين إلى أخيه أبي الفضل نزل عنده، اخذ رأسه، تركه في حجره، ثم جعل ينظر إلى يديه القطيعتين، ورأسه المفلوق بعمود من حديد، وجسده الذي تناثر لحمه، من ضرب السيوف، وطعن الرماح، ورمي السهام،

٣٢٤

وهو يبكي وينادي: وا أخاه، فأحس العباس بحركة عند رأسه، فظن أن رجلا من الأعداء يريد حز رأسه، فقال بالله عليك أمهلني حتى يأتي إلى ابن والدي، فقال الحسينعليه‌السلام : أخي عباس أنا أخوك الحسين. فرفع العباس رأسه، ووضعه على التراب، فأخذ الحسين ووضعه في حجره، قم رفع العباس رأسه ووضعه على التراب، ثم أخذ الحسين رأس العباس ووضعه في حجرة وعاد العباس فرفعه ثالثة ووضعه على التراب، قال الحسين: أخي عباس لماذا تصنع هكذا؟ قال: أخي يا نور عيني كيف لا أصنع هكذا؟ وأنت الآن جئتني وأخذت برأسي. ولكن بعد ساعة من يرفع رأسك عن التراب؟ ومن يمسح التراب عن وجهك(١) هذه مواساة العباس لأخيه الحسين، ولهذا ورد في الزيارة نعم الأخ المواسي لأخيه.

(نصاري)

حط راسه ابحضنه او راد الوداع

شاله او ترّبه عباس بالگاع

رد حسين شاله ابگلب مرتاع

شاله اردود للتربان والحر

يخويه من يغمضلك اعيونك

او ياهو اللي يگف يحسين دونك

على افراگي يخويه انخطف لونك

وتظل بعدي يبو اسكينه امحير

(نصاري)

يخويه امودع الله تظل بالبر

نهض محني الظهر للخيم سدّر

اجت سكنه تصيح الله اكبر

يبويه وحّدك عباس چاوين

____________________

(١) - معالي السبطين ج١ ص٤٥٠.

٣٢٥

بچه او ناده يبويه راح عمچ

يبويه اشينفع اعتابچ او ونچ

بعد عمچ يبويه موش يمچ

گضه امطبَّر يسكنه لا تعتبين

(تخميس)

عباسُ يا حامي الظعينةِ والحرمْ

بحماك قد نامت سكينةُ في الخيمْ

صرخت ونادت يومَ قد سقطَ العلمْ

اليومَ نامت أعينٌ بكَ لم تنم

وتسهدت أخرى فعزَّ منامُها

٣٢٦

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ محمد رضا الأزري

ت ١٢٤٠ه

أوما أتاك حديثُ وقعةِ كربلا

أنّى وقد بلغ السماءَ قَتامُها

يومٌ أبو الفضلِ استجار به الهدى

والشمسُ من كَرَدِ العَجاجِ لِثامُها

والبيضُ فوقَ البيضِ تحسبُ وقعَها

زجلَ الرعودِ إذا اكفهرَّ غَمامها

فحمى عرينتَه ودمدمَ دونها

ويذُبُّ من دون الشَرى ضِرغامها

بطلٌ أطلَّ على العراقِ مجليَّا

فأعصوصبت فِرَقَا تمور شآمها

فكأنّه صقرٌ بأعلى جوِّها

جلّى فحلّق ما هناك حَمامها

فهنالكم ملك الشريعة واتكى

من فوق قائم سيفهِ قِمقامها

وكذاكمْ ملأَ المزادَ وزمّها

وانصاع يرفُلُ بالحديد هُمامها

حتى إذا وافى المخيمَ جلجلتْ

سوداءَ قد ملأ الفضا إزرامها

حسمت يديه يدُ القضاءِ بمبرم

ويدُ الهدى لم يُنتقَضْ إبرامها

الله أكبرُ أيُّ بدرٍ خرَّ من

اُفقِ الهدايةِ فاستشاط ظلامها

تاللهِ لا أنسى ابنَ فاطمَ إذ جلا

عنه العجاجةَ يكفهر قَتامها

وهوى عليه ما هنالِكَ قائلا

اليومَ بان عن اليمين حُسامها

اليومَ سار عن الكتائب كبشُها

اليومَ غاب عن الصلاةِ إمامها

٣٢٧

اليومَ نامت أعينٌ بك لم تَنَمْ

وتشهدت أخرى فعزَّ منامها(١)

(مجردات)

اشسوه بخوك حسين فرگاك

من شاف يمك طايح الواك

ويسراك مگطوعه او يمناك

حنّ او حِنَه ظهره او ناداك

عباس خويه وحگ عيناك

ما ريد أنه عمري ابليّاك

يمكن سهم عينك الآذاك

او ما بيك تحچي اوياي خلّاك

لتظن يوافي الباس أنساك

(أبوذية)

ونِّ احسين يَمْ عباس وانه

لواك الچان بيه النصر وانه

تظل يا عباس يَمِ النهر وانه

ابگه اوحيد بين اعلوج اميه

الإمام الحسينعليه‌السلام يعود من مصرع أخي العباسعليه‌السلام

ورد في الأخبار أن موت الأخ قص الجناح وقيل أيضاً: من لا أخ له لا ظهر له وقيل: لما أخبر لقمان بوفاة أخيه قال: الآن انكسر ظهري. أقول ولا أدري كيف حال الحسينعليه‌السلام وهو يودع عضيده وحامل لوائه ورئيس عسكره أبا الفضل العباس. نعم انه كان يقول: وا ضيعتاه من بعدك يا أبا الفضل. قال الراوي: لما رجع الحسين من مصرع أخي العباس رجع وهو يكفكف دموعه بكمه، فتلقته أخته الحوراء زينب، وقالت: أبا عبد الله أراك رجعت وحيدا فريدا! أين ابن والدي! أين أخي أبو الفضل العباس؟ قال:

____________________

(١) - أدب الطف ج٦ ص٢٦٣.

٣٢٨

عظم الله لك الأجر بأخيك أبي الفضل. وقيل ما كلمها بشيء، بل راح إلى خيمة العباس، فأسقط عمودها فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب، ونادت زينب: وا أخاه وا عباساه.

وأرادت أن تذهب إلى مصرع العباس، فوضع الحسينعليه‌السلام يده في صدرها وقال: أخيه زينب إلى أين تريدين؟ ارجعي إلى الخيمة ولا تشمتي بنا الأعداء(١) .

(مجردات)

انه رايحه العباس اجعهده

واركّب اچفوفه فوگ زنده

حملي وگع ياهو اليسنده

أرجعها الحسين إلى الخيمة ولم تخرج إلى كفيلها إلا عندما جن عليها ليل الحادي عشر أقبلت إليه وهي تتعثر بأذيالها في ذلك الليل الموحش حتى وصلت إليه، ورأته بتلك الحالة الفظيعة وكأني بها وهي تنادي:

(نصاري)

يخويه الليل هلخيم علينه

اولا منكم بگه اعله الحرم عينه

ما تگعد يبعد أهلي او تجينه

او تسكّن روعنه ولوعة العيله

يگللها يزينب لا تعتبين

أخوچ امگطّعه منّه الكفين

يختي عتبچ اعله الراس والعين

يگوم اشلون هذا الفگد حيله

تگله ادري يخويه حيل ما بيك

لچن الهضم خلاني اعتني ليك

تراني روح ما بيه امن احاچيك

اشبگه ابروحي وفرگتكم ثجيله

____________________

(١) - معالي السبطين ج١. عقدة الخطيب ج١ فاضل الحياوي.

٣٢٩

(مجردات)

نايم يبعد اختك او ممدود

فوگ النهر وبكترك الجود

والعلم طايح يم الزنود

والراس خويه ابعمد ممرود

شدعي عله صاحب العامود

واعله الرماك ابسهم محدود

بالعين يا سد يشم يا طود

(أبوذية)

لعد صوب الشريعه ابليل هاميت

لبن عودي او عليه الجدم هاميت

عدل ويكون لاچن حيف هاميت

لگيته او يمه اچفوفه رميه

(تخميس)

أأخيَّ من لي إن ذهبت بمسعدِ

عني يذبُّ بصارمٍ ومهندِ

أأخيَّ من يرعى الفواطم في غد

أأخيَّ من يحمي بنات محمد

إن صرن يسترحمن من لا يرحمُ

٣٣٠

المجلس الرابع

القصيدة: للسيد محمد علي السيد عدنان الغريفي

ت ١٣٨٨ه

المجدُ مجدُك يا ابنَ ساقي الكوثرِ

والفخرُ فخرُك يا كريمَ العُنصرِ

قمرٌ بك القمرُ المنير تلألئتْ

أنوارُه وبدى بوجه نيِّرِ

والفضلُ بشهد أنه لولاك لم

يُعرف وما في الناس عنه بمخبِر

وازرت يومَ الطفِّ سبطَ محمدٍ

بمهندٍ صافي الحديد مجوهر

وملكتَ بالسيف الشريعةَ وانتحى

عنها لهول لقاك كلُّ غضنفر

فأبيتَ شُربَ الماءِ وابنُ محمدٍ

لَهَبَتْ حُشاشتُه بحرٍّ مسعر

لكن حملتَ الماءَ تضربُ دونَه

بالسيف لم تملُلْ ولم تتضجَّر

قاربتَ رحلَك والطغامُ تزاحمت

لك بالسهامِ وبالضبا والسمهر

لولا المقادرُ ما استطاع مبارزٌ

منك الدنوَ ولم يكن بالمجتري

حسمَ القضاءُ يديكَ لكن بالذي

جادت يداكَ على الهدى لم يَشعر

أبكيك مقطوعَ اليدينِ معفَّرا

نفسي الفداءَ لجسمِكَ المتعفر

ولرأسك المفضوخِ والعينِ التي

انطفأتْ بسهمٍ في الجهادِ مقدَّر

فمشى الحسينُ إليك يهتف يا أخي

أفقدتني جَلَدي وحسنَ تصبري

٣٣١

أأخيَّ ها فانظر بناتِ محمدٍ

تبكي عليك بلهفةٍ وتزفُّر

هذا لواؤُك من يقوم بحمِله

بل من سيحفظ بعدَ فقدِك معشري

مَن للحمى مَن للعقائلِ أصبحتْ

حيرى ومن سيحنُّ للطفلِ البري(١)

(فائزي)

طفّح جواده او وگف يمه او دمعه ايسيل

اينادي يبو فاضل علينه حاطت الخيل

ياهو اليباري هلحرم لو هوّد الليل

وآنه بعد ساعة على التربان نايم

لكن يخويه وين بتّارك طرحته

گله يخويه انگطعت اچفوفي او تركته

وان سلم كفّي كان للبيرغ نشرته

او رديت للخيمه او جود الماي سالم

گله يخويه بو الفضل چا وين الچفوف

گله يخويه اتوزعت ما بين الطفوف

دمي على عيني جمد يحسين ما شوف

نشّف ادمومي يا بقية آل هاشم

ناده يخويه لَغْسِلِ ابدمعي ادمومك

اتمنيت چان الهل حريم الله ايدومك

____________________

(١) - أدب الطف ج١٠ ص٢٤٢.

٣٣٢

ناده يخويه ابهل أرض يومي او يومك

واتضيع من بعدي او بعدك هلفواطم

اتخوصر على اعضيده يودعه او صعَّد انفاس

يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس

ظهري تراهو انكسر من فگدك يعباس

طاح العلم واتفللت مني العزايم

(تخميس)

للهِ يا ابنَ أبي مصيبتُك التي

قدحتْ بقلب الدينِ أيةَ جذوتي

من بعد فقدِك لا مصابَ لأخوتي

هوّنتَ يا ابنَ أبي مصارعَ فتيتي

والجُرح يُسكنه الذي هو آلم(١)

الإمام أمير المؤمنين

يأمر ولده العباس بكفالة زينبعليهم‌السلام

قال في النص الجلي في مولد العباس بن علي: إن زينب لما رأت أباها جمع أولاده عند الاحتضار وأخذ يوصيهم تقدمت إلى أبيها وقالت: يا أبتاه أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي، فقال بنية هؤلاء أخوتك فاختاري من تريدين هذا الحسن وهذا الحسين، فقالت الحسن والحسين أئمتي وسادتي وأنا أخدمهما بعيني، ولكن أريد من أخوتي من يخدمني لعلي أحتاج في

____________________

(١) - هذه التخميسات التي مرت عليك - في مصيبة أبي الفضل العباسعليه‌السلام - هي للسيد مهدي الأعرجيرحمه‌الله .

٣٣٣

هذه الحياة إلى سفر فيخدمني ويكفلني في السفر، فقال اختاري منهم من شئت.

فمدت زينب بصرها إلى أخوتها فما وقع الاختيار إلا على قمر العشيرة أبي الفضل العباس.

فقالت زينب: يا أبتاه أريد أخي هذا، وأشارت إلى العباس.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : بني ادن مني، فدنا منه فأخذ بيد زينب ووضعها في يد العباس وقال: بني هذه وديعة مني إليك.

فقال العباس وقد تحادرت دموعه على خديه: يا أبتاه لأنعمنك عينا، وأبذل كل جهدي في حفظها ورعايتها. فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام ينظر إلى العباس وإلى زينب ويبكي(١) .

(مجردات)

عندي يبو فاضل وصيّهْ

من تصل لرض الغاضريّهْ

زينب تره ابشيمتك هيه

لّمن سمع دگ صدره الشفيه

بويه او حياة أمها الزكيه

سد والله اصير إليه او تچيه

واليوصل حدود الثنيه

بيدي لوسدنّه المنيه

ويه اختي بويه الهاشميه

حدي الگطعت هاي اديّه

او لو طحت لا تعتب عليه

(أبوذية)

وحگ جدها النبي او گدره وياهه

ابوجودي الضيم ما مرهه وياهه

____________________

(١) - النص الجلي في مولد العباس بن علي ص٥٦/٥٧ محمد علي الناصري.

٣٣٤

حدي الگطعت اچفوفي وياهه

اتعذرني لو طحت فوگ الوطيه

وكأني بالحوراء زينب تقول: أخي أبا الفضل، لقد أديت ما عليك من كفالة فأنت معذور وما أوجهه إليك مجرد شكوى، ومن شكواها إليه:

(مجردات)

يعباس منته اللي جبتني

او بيدك يخويه ركَّبتني

طول الدرب ما فاركتني

بس ما رحت عنّي او عفتني

عگبك بني اميه ولتني

خذوني سبيه او لا شفتني

دگعد يخويه او شوف متني

تره اسياط زجر الورمتني

(مجردات)

جاوبها يا زينب اشبيدي

اخوچ الحرب تدرين عيدي

ويرهب ابيوم الكون ويدي

لونها تنوش السيف ايدي

ما چان ظل وحده عضيدي

نوح او بواچي النوب زيدي

وذكري سهم عيني او وريدي

(تخميس)

اليومَ بانَ بنو أميةَ غِشُّها

وخدودُ دينِ اللهِ جدِّدَ خمشُها

واليومَ للملكوتِ زُلزلَ عرشها

اليوم غاب عن الكتائبِ كبشها

اليوم بان عن اليمينِ حسامُها

٣٣٥

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد راضي بن السيد صالح القزويني النجفي

ت ١٢٨٥ه

أبا الفضلِ يا من أسّس الفضل والإبا

أبي الفضلُ إلا أن تكون له أبا

تطلبتَ أسبابَ العلى فبلغتها

وما كل ساع بالغٌ ما تطلّبا

ودون احتمالِ الضيمِ عزٌّ ومِنعةٌ

تخَّيرتَ أطرافَ الأسنةِ مركبا

لقد خضت تيّارَ المنايا بموقفٍ

تخالُ به برقَ الأسنّةِ خِلَّبا

وقفتَ بمستنِّ النزالِ ولم تجد

سوى الموتِ في الهيجا من الضيم مهربا

إلى أن وردتَ الموتَ والموتُ عادةٌ

لكم عُرفت تحت الأسنةِ والضبا

ولا عيبَ في الحرِّ الكريمِ إذا قضى

وقلباً على حرِّ الضما متقلبا

بنفسي الذي واسى أخاه بنفسه

وقام بما سنَّ الإخاءُ وأوجبا

رنا ظاميا والماء يلمع طاميا

وصعّد أنفاسا بها الدمعُ صوّبا

وما همُّه إلا تعطُّشَ صبيةٍ

إلى الماء أوراها الإوامُ تلهبا

لم أنسه والماءُ ملأُ مزادِه

وأعداه ملأُ الأرضِ شرقا ومغربا

وما ذاق طعمَ الماءِ وهو بقربِه

ولكن رأى طعمَ المنيةِ أعذبا(١)

____________________

(١) - أدب الطف ج٧ ص١٩٥.

٣٣٦

(مجردات)

يعباس أخوك احسين وحده

بالكون والعسكر مضهْده

او فگدك يخويه الحيله هدّه

دگعد يخويه الظهره شده

ترضه نظل عگبك ابشده

معذور يالمگطوع زنده

او مخّه على امتونه تبدّه

(أبوذية)

فضل عباس ما ينعد وجوده

ضوه لحسين يوم الطف وجوده

انحنه من طاحن اچفوفه وجوده

او بعده احسين صاح انگطع بيه

نداء العباس لأخيه الحسينعليه‌السلام

روي أن أبا الأعور السلمي ملك المشرعة في معركة صفين ومنع أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام من شرب الماء فشكى أصحاب الإمام من العطش فأرسلعليه‌السلام فوارس لكشف الأعور وأصحابه عن الماء فلم يتمكنوا ورجعوا خائبين فضاق صدرهعليه‌السلام فقال له ولده الحسينعليه‌السلام أمضي إليه يا أبتاه فقال امض يا ولدي فمضى مع فوارس منهم أخوه أبو الفضل العباسعليه‌السلام وكان في النصف الأول من العقد الثاني من العمر فهزموا أبا الأعور وأصحابه وبنوا خيامهم عند الماء ثم أتى الحسين أباه وأخبره فبكىعليه‌السلام فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا أول فتح بوجه الحسين قال صحيح يا قوم ولكن سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى تنفر فرسه وتحمحم وتقول

٣٣٧

الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها(١) .

وفي المنتخب أيضا: كان العباس عونا وعضدا لأخيه الحسين في الحروب والغزوات وكان الحسينعليه‌السلام يلقبه بكبش الكتيبة:

عباس كبشَ كتيبتي وكِنانتي

وسريُّ قومي بل أعزُّ حصوني

ولهذا كان الحسينعليه‌السلام لا يرضى أن يبرز العباس إلى القتال لأنه حامل اللواء وقائد العسكر وهو عضدالحسني وكان العمود الفقري لأخيه ولا أدري كيف حال الحسين عندما سمع نداء أبي الفضل، أخي أبا عبد الله أدركني؟ يقول حميد بن مسلم: ركب الحسين جواده وحمل على قلب الميدان وهو يقول أين تفرون وقد قتلتم أخي حتى إذا دنا من مصرعه ترجَّل وتناول شيئا من الأرض وصار يقبله، فحققت النظر وإذا هي إحدي كفي أخيه العباس ولما وقف عليه ورآه بتلك الحالة وضع الحسين يده على خاصرته وصاح: أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري وقلَّت حيلتي وشمت بي عدوي.

قطعوا يدَيه وطالما من كفِّه

دِيَمُ الدما قد أمطرب ثجّاجَها

أعمودَ أخبيتي وحامي حوزتي

وسراجَ ليلي إنْ فقدتُ سراجها

***

لهفي له إذ رأى العباسَ منجدلا

فوق الصعيدِ سليبا عافرَ البدنِ

نادى بصوتٍ يُديب الصخرَ يا عضدي

ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني

عباسُ قد كنت لي عَضْبا أصول به

وكنتَ لي جُنَّةً من أعظم الجُنَنِ

____________________

(١) - المنتخب.

٣٣٨

عباسُ هذي جيوشُ الكفرِ قد زحفت

نحوي بثاراتِ يوم الدارِ تطلبني

بقيتُ بعدَك بين القوم منفردا

أقلِّبُ الطرفَ لا حامٍ فيسعدني

نصبتَ نفسَك دوني للقَنا غَرَضا

حتى مضيتَ نقيَّ الثوبِ من دَرَنِ

(نصاري)

يخويه ايست سكنه امن الماي

تجي يمي يخويه او توگف احذاي

يخويه امن العطش رادت تجي اوياي

او تگلك وين وعدك يا مشكَّر

يخويه ما درت لنّك رميه

وهي برجواك تسجيها اُميَّه

يخويه امنين اجت ليك المنيه

او تگضي بالعطش والشمس والحر

يخويه ليش هلساعه عفتني

غبت عني يخويه او ضيعتني

مهو افراگك شعب گلبي او فتني

ونارك بالگلب يا خوي تسعر

***

كسرتَ ظهري وقَلَّت حيلتي وبما

قاسيتُ سُرَّت ذوو الأحقادِ والضِغنِ

تموتُ ظامي الحَشا لم تُروَ غلتُها

في الحرب ريَّاً فليت الكونَ لم يكن

٣٣٩

المجلس السادس

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي

بطلٌ يهابُ الموت منه مهندا

ماضي الغرارِ وساعداً مفتولا

أسدٌ يشدُّ على الكتيبةِ مغضبا

ويُرى له شجرُ الأسنة غيلا

يدعو أنا العباس أغدوا بالسقا

واُعيدُ طرفَ الموتِ فيه كليلا

لو أن عزمتَه محت زمرَ العدى

جمعا لعُدَّ به الكثيرُ قليلا

إنْ جلجلتْ سوداءَ قسطلةُ الوغى

كانت له البيضُ الصفاحُ دليلا

ورد الشريعةَ مُعلما وبكفِّه

عَلَمٌ يلوذ به الهدى تظليلا

وأبى يذوق بفيه عذبا باردا

ويَبُلُّ من حرِّ الفؤاد غليلا

وانصاع مذ ملأَ السِقاءَ وبأسُه

يُردي رجالا أقدمت وخيولا

قَلَبَ الصفوفَ على الصفوف مثلها

نكصا ودَقَّ على الرعيلِ رعيلا

وله تمثّلتِ المنايا خُرَّدا

بالحسن لم يُبصر لهنَّ مثيلا

حسم القضاءُ يمينَه ويسارَه

بمضاء عضبٍ لم يزل مسلولا

وأمال هامتَه العمودُ بضربة

غالت شَبا سيفِ الهدى مغلولا

قمر لعليا هاشمٍ أودى به

ريبُ الردى حتما فغاب أفولا

نادى أخاه وقد أتاه مبادرا

يسعى مُخِفَّا في خطاهُ عجولا

لما رآه هوى عليه وظهرُه

بالرزءِ منحنيا غدا مخزولا

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

أقول: ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق(١) .

٤٣ - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد

[ ٣٤٠٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود(٢) ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

قال الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٦، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٨.

(٢) في نسخة: للشهادة.

(٣) الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٢.

٤٠١

[ ٣٤٠٦١ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أخيه جعفر بن عيسى(١) ، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا(٢) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيىٰ، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسىٰ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة(٤) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب(٥) .

٤٤ - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

[ ٣٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٥، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٧.

(١) في نسخة: جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمّد بن عيسىٰ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.

(٢) في الاستبصار: فاما ان لا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) راجع الاستبصار: ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٢، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٥٩.

٤٠٢

عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٣٤٠٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله،( عن أبيه) (٢) عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل.

[ ٣٤٠٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤١.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٨، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦١.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٣، والاستبصار ٣: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في نسخة: باليمين ( هامش المخطوط ).

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٦.

٤٠٣

كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل.

[ ٣٤٠٦٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.

[ ٣٤٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف ؟ يزيد وينقص، قال: لا، ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٥ - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

[ ٣٤٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.

[ ٣٤٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(٢) ، قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة على

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٥.

٦ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٢.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧١.

(٢) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

٤٠٤

شهادة في حدّ، ولا كفالة في حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(١) .

٤٦ - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

[ ٣٤٠٧٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إنّي لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.

[ ٣٤٠٧١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرَّحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده ؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما.

[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرّجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما(٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤١ / ١٤٠.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٦٩، والكافي ٧: ٣٩٩ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٦ / ٦٧٠.

(٢) الكافي ٧: ٣٩٩ / ١.

٤٠٥

٤٧ - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه

[ ٣٤٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) - في حديث - إنَّ عمر قال لعليّ( عليه‌السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصيِّ ؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد مثله، إلّا أنّه قال: ما ذهاب اُنثييه إلّا كذهاب بعض أعضائه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٦) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

٤٠٦

٤٨ - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره

[ ٣٤٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن - يعني: الصفّار - أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : نعم يجوز، والحمد لله - إلى أن قال: - وكتب: هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب: رجل قال لرجلين: اشهدا أنَّ جميع الدار - الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها - لفلان بن فلان، وجميع ما له في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟( والبيّنة لا تعرف المتاع) (١) أيّ شيء هو ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يصح(٢) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، وكذا المسألة الاُولى. وزاد: وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠٢ / ٤.

(١) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يصلح، وكتب في المصححة أنه محتمل.

٤٠٧

يشهد، وقد قال لهم البايع: أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا يشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، وذكر المسائل كلّها(٢) .

أقول: هذا محمول على أنّه لا يشهد إلّا بقول المالك مجملا، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته، ويكون الاقرار مبهما، أو على عدم عدالتهم لما مرّ(٣) .

٤٩ - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة

[ ٣٤٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة(٤) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٨.

(٣) مرّ في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبي حنيفة.

٤٠٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ - قال الكلينيُّ: ورواه بعض أصحابنا عنه، قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت: ما عندنا فيه إلّا حديث عمر، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهد كلّ اثنين على واحد، لأن الرجل والمرأة، جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٠ - باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره

[ ٣٤٠٧٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما(٥) أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة، أخشى الروعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ذيل ٧.

(٢) تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٥) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

٤٠٩

أن ينكل بعضهم فاُجلد.

[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) ، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة، قال: لا تقبل الشهود متفرّقين، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود - يعني: في الزنا -.

٥١ - باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وإن شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين

[ ٣٤٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٩.

٤١٠

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٠٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الساحر ؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه، فقد حلَّ دمه.

٥٢ - باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع

[ ٣٤٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.

٤١١

٥٣ - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء

[ ٣٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له، أو قلنا له: إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا، قال: فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

[ ٣٤٠٨٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا، فقال: لا تذلّوا أنفسكم.

قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأنَّ إقامة الشهادة واجب، إنّما يعني تحمّلها، يقول: لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف(١) .

٥٤ - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق

[ ٣٤٠٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٥١.

(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٢

عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى النميري، عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

[ ٣٤٠٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد، قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمّام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام(١) .

[ ٣٤٠٨٧ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت فانَّ من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ الملائكة لتنفر عند(٢) الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل، فانّها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اُسامة بن زيد، وأجرى الخيل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٥.

(١) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب، ويحتمل الاتحاد مع النصل، وعند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صحّ أمكن ارادته من الخبر فتدبر. « منه رحمه الله ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤١٣

٥٥ - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

[ ٣٤٠٨٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه ؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته ؟ قال: لا، قال: فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف(١) .

[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير(٢) السنّة.

[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف(٣) ، وإذا قال الشهود: إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم، وإذا علموا عزَّرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٤.

(١) في المصدر: الجنف، والحيف: الجور والظلم. « الصحاح - حيف - ٤: ١٣٤٧ ».

٢ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٥.

(٢) في المصدر: بغير.

٣ - الفقيه ٣: ٤٠ / ١٣٣.

(٣) في المصدر: والجنف.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب الربا.

٤١٤

٥٦ - باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء، والإِشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير

[ ٣٤٠٩١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء(١) وغيره(٢) ، وعلى الثالث في الدفن(٣) ، والله الموفق.

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة وفي الباب ١٠ من أبواب الدَّين وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الدفن.

٤١٥

٤١٦

الفهرس

كتاب القضاء ٥

تفصيل الأبواب ٩

أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به ١ - باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم، إلّا مع التقية والخوف، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق ١١

٢ - باب أن المرأة لا تولى القضاء. ٣ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلّا الإِمام، أو من يروي حكم الإِمام، فيحكم به( * ) ١٦

٤ - باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٢٠

٥ - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ ٣١

٦ - باب عدم جواز القضاء والحكم، بالرأي، والاجتهاد، والمقاييس، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية( * ) ٣٥

٧ - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ( * ) ٦٢

٨ - باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها، وصحتها، وثبوتها ٧٧

٩ - باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها ١٠٦

١٠ - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه‌السلام ) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنص عنهم ( عليهم‌السلام ) ١٢٤

١١ - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم‌السلام ) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم ١٣٦

٤١٧

١٢ - باب وجوب* التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى، والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهم‌السلام ) ١٥٤

١٣ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن، إلّا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة ( عليهم‌السلام ) ١٧٦

١٤ - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، المروي عن غير جهة الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ما لم يعلم تفسيره منهم ٢٠٦

أبواب آداب القاضي ١ - باب جملة منها ٢١١

٢ - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمّل ٢١٣

٣ - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإِشارة، والنظر، والمجلس، وكراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر ٢١٤

٤ - باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه ٢١٥

٥ - باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام ٢١٨

٦ - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور* ٢١٩

٧ - باب أن المفتي اذا أخطا أثم، وضمن ٢٢٠

٨ - باب تحريم الرشوة في الحكم، والرزق من السلطان على القضاء ٢٢١

٩ - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين ٢٢٤

١٠ - باب أن أرش خطأ القاضي في دم، أو قطع على بيت المال ٢٢٦

١١ - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت ٢٢٦

١٢ - باب تحريم الحكم بالجور ٢٢٨

أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى ١ - باب أن الحكم بالبينة واليمين ٢٢٩

٤١٨

٢ - باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا، أو ادعىٰ باطلاً، وإن حكم له به القاضي، أو المعصوم ببينة، أو يمين ٢٣٢

٣ - باب أنَّ البيّنة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وأنّ بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ٢٣٣

٤ - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلّا ببينة ويمين على بقاء الحق ٢٣٦

٥ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين ٢٣٧

٦ - باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهم لم يحكم، وإن اشتبه عليه سأل عنهم، حتى يعرفهم شاهدان، أو يحصل الشياع، وكيفية السؤال والتعريف، واستحباب الترغيب في الصلح ٢٣٩

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت ٢٤١

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى ٢٤٣

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة* ٢٤٤

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه ٢٤٦

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه ٢٤٧

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ٢٤٩

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها ٢٥٧

١٤ - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما ٢٦٤

٤١٩

١٥ - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة امرأتين ويمين ٢٧١

١٦ - باب حكم من ادعى على آخر الفاً، وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة، ثم ثلاثمائة، ثمّ مائتين، وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل، وأنكر المدعي. ١٧ - باب أنه إذا كان جماعة جلوساً، وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به ٢٧٣

١٨ - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة ٢٧٤

١٩ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق ٢٧٧

٢٠ - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا، وعدم وجوب التفريق ٢٧٩

٢١ - باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ٢٨١

٢٢ - باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ٢٨٩

٢٣ - باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟ ٢٩٠

٢٤ - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله ٢٩١

٢٥ - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ٢٩٢

٢٦ - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القبالة* المودعة لرجلين ٢٩٤

٢٧ - باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم ٢٩٦

٢٨ - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض ٢٩٧

٤٢٠

421

422

423

424