وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249768 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

والوصايا(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*)

[ ٣٤١١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطيّة(٤) ، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في(٥) هذه الساعة أنّه لا يضرب أحدّ في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في أحرِّ ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار.

[ ٣٤١١٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشيهد الثاني، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٢١٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٩ / ١٣٦.

(٤) في التهذيب: الحسن بن عطية.

(٥) في الكافي زيادة: مثل.

٢ - الكافي ٧: ٢١٧ / ١.

٢١

السلام) (١) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حدّ؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حرِّ النهار، وإذاكان في الحرِّ ضرب في بردالنهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١١٩ ] ٣ - وعنه، عن معلّى، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبوالحسن( عليه‌السلام ) في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدُّ في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حدّ؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حر النهار، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى وعبيد، وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان بن مسلم (٤) .

٨ - باب أنه لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم

[ ٣٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر

____________________

(١) في المصدر زيادد: بالمدينة في يوم بارد.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٩ / ١٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٢١٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٧٩.

(٤) قرب الإسناد: ١٣١.

الباب ٨

فيهحديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٩.

٢٢

ابن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، ولا على صبيّ حتّى يدرك، ولا على النائم حتّى يستيقظ.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٣٤١٢١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) ، قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها علىٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل(٣) ؟ فقيل له: إنَّ رجلاً فجر بها فهرب، وقامت البيّنة عليها وأمرعمر بجلدها، فقال لهم: ردُّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنَّ هذه مجنونة آل فلان، وأنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردُّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثم جن ضرب الحدّ

[ ٣٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٥.

٢ - الارشاد: ١٠٩.

(٢) في المصدر زيادة: لتجلد.

(٣) في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: اذا جذته جذباً عنيفاً. ( الصحاح - عتل - ٥: ١٧٥٨ ).

(٤) تقدم في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من هذه الالأبواب، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤، أورده في الباب ٢٦ من أبواب حدّ الزنا.

٢٣

محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، اُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

[ ٣٤١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن فضّال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يقام على أحدّ حدّ بأرض العدوِّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤١٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا اُقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٣٩.

٢٤

تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم(٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث مثله(٣) .

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه

[ ٣٤١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ، ولم يسمِّ أيَّ حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران(٤) .

____________________

(١) علل الشرئع: ٥٤٤ / ١.

(٢) في التهذيب: غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٠.

٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلّا أن يكون رجماً أو قتلاً، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع

[ ٣٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ، ثم جحدّ بعد، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمَّ جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقرَّ على نفسه أنه شرب خمراً، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقرَّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٢٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمَّ جحدّ جلد، قلت: أرأيت إن أقرَّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.

____________________

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٢٦

[ ٣٤١٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقرَّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فأنه إذا أقرَّ على نفسه، ثمَّ جحد لم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤١٢٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنه قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فان رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل.

[ ٣٤١٣٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن، رجم(٢) إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فان قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرَّتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لايرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦١.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢.

(٢) في المصدر: يرجم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٩١، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢٧

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد

[ ٣٤١٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّي، قال: قال لي سفيان الثوري: إنّي أرى لك من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اُقيم عليه الحدّ مات(١) ، ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها(٢) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتي برجل احتبن(٣) مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعذق فيه شمراخ(٤) ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثمَّ خلّى سبيلهما، ثمَّ قرأ هذه الآية :( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكّي(٦) .

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١.

(١) في التهذيب: خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه: أحبن ( هامش المخطوط )، والاحبن: المستسقي، وهو الذي به داء الاستسقاء، وهو داء تعظم منه البطن. ( النهاية ١: ٣٣٥ ).

(٤) الشمراخ: هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. « مجمع البحرين ( شمرخ ) ٢: ٤٣٦ ».

(٥) ص ٣٨: ٤٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٨.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤١٣٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أحدّهما(٢) ( عليهما‌السلام ) عن حدّ الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٣) .

[ ٣٤١٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤١٣٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( أقروه حتّى تبرأ) (٥) ، لا تنكؤ(٦) عليه فتقتلوه.

____________________

(١) الفقيه: ١٩ / ٤١.

٢ - الكافي: ٢٤٤ / ٢.

(٢) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم (عليهما‌السلام ) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق (عليهما‌السلام ). « منه قده ».

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٦٢ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٣٣ / ١١٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٣ / ١١٠، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٧٨٨.

(٥) في المصدر: أخروه حتى يبرأ.

(٦) نكأ القرحة، كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) ١: ٣١ »

٢٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤١٣٥ ] ٥ - وعن عليِّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل دميم(٢) قصير، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا وقد دخل عليَّ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أزنيت؟ فقال له: نعم - ولم يكن اُحصن - فصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصره وخفضه، ثمَّ دعا بعذق فعده مائة، ثمَّ ضربه بشماريخه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١٣٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخّروه حتّى تبرأ(٤) ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ(٥) حددناه.

محمّد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله(٦) .

أقول: حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، وعلى تخيير الإِمام

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٤.

(٢) الدمامة بالفتح: القُصر والقبح، ورجل دميم. « النهاية ٢: ١٣٤ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٩، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٨٧٧.

٦ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٥.

(٤) في المصدر: يبرأ.

(٥) في المصدر: برئ.

(٦) التهذيب ١٠: ٣٣ / ١١١، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٨٩.

٣٠

فيه.

[ ٣٤١٣٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه اُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرَّماً، فدعا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ.

[ ٣٤١٣٨ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان، فضربه ضربة واحدّة أجزأه عن عدَّة ما يريد أن يجلد(١) من عدَّة القضبان.

[ ٣٤١٣٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض، قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدّة، وخلّى سبيله، ولم يضرب المرأة.

[ ٣٤١٤٠ ] ١٠ - قال:( وتضرب الزاني) (٢) أشدّ الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٧، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٧٨٦.

٨ - الفقيه ٤: ١٩ / ٤٢.

(١) في المصدر: يجلده.

٩ - قرب الإِسناد: ١١١.

١٠ - قرب الإِسناد: ١١١.

(٢) في المصدر: يجلد الزاني.

٣١

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ

[ ٣٤١٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً دخل في الإِسلام وأقرَّ به، ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، لم اقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة الّتي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ.

[ ٣٤١٤٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دعوناه إلى جملة(٢) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، اُقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنه قد كان أقرَّ بتحريمها.

[ ٣٤١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو وجدت رجلاً كان من العجم أقرَّ بجملة الإِسلام لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب

____________________

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٨ / ١، والتهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٥.

(١) في المصدر زيادة: مانحن عليه من جملة.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: عمن رواه.

٣٢

خمراً، لم اُقم عليه الحدّ إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنه قد أقرَّ بذلك وعرفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤١٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل دخل في الإِسلام شرب(٢) خمراً وهو جاهل، قال: لم أكن اُقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، ولكن اُخبره بذلك واُعلمه، فان عاد أقمت عليه الحدّ.

[ ٣٤١٤٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ أبا بكر اُتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرّمة؟ فقال: إنّي(٣) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو أعلم أنّها حرام اجتنبتها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحدّ، فخلّى سبيله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٣.

(٢) في المصدر: فشرب.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٤.

(٣) في المصدر: انّني لـمّا.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٣

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واُخر عن الجلد

[ ٣٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمَّ يقتل بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عليِّ بن رئاب مثله، إلّا أنّه أسقط: بعد ذلك(٢) .

[ ٣٤١٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير،، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقيم عليه الحدّ ثمَّ يقتله، ولا نخالف عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤١٤٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وعليه ثلاثة حدّود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ( ثمَّ السرقة ثمَّ الزنا )(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٨.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣١.

٣ - قرب الاسناد: ١١٢.

(٣) في المصدر: ثم الزنا ثم السرقة.

٣٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٣٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل، فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقيم عليه الحدود، ثمَّ يقتله، ولا نخالف عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤١٥٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثمَّ يقتل.

[ ٣٤١٥١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، و(٢) يقتل بعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤١٥٢ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن

____________________

(١) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٠٤ / ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ١، التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٣.

٦ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٤.

(٢) في المصدر: ثم.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٤، ١٢٢ / ٤٨٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٣.

٣٥

قتل وشرب خمراً وسرق، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤١٥٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فأنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإِقرار عند الإِمام

[ ٣٤١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزَّ وجلَّ،( تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه) (٢) .

[ ٣٤١٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث الزاني الّذي أقرَّ أربع مرّات أنّه قال لقنبر: احتفظ به، ثمَّ غضب، وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ.

[ ٣٤١٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٧.

٨ - التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٨.

(٢) في المصدر: وردَّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب ٣١ من حدّ السرقة.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ١.

٣٦

حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ، قال ابن أبي عمير: قلت: فان كان أمراً قريباً لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدّود، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلى قوله: لم تقم عليه الحدود(١) .

ورواه أيضاً بهذا الإِسناد إلى آخره(٢) .

[ ٣٤١٥٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اُقيمت عليه البيّنة بأنه زنى، ثمَّ هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإِمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

[ ٣٤١٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: إني زنيت - إلى أن قال: - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو استتر، ثمَّ تاب كان خيراً له.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٧.

(٤) الفقيه ١٠: ٢٦ / ٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢٢.

٣٧

[ ٣٤١٥٩ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني فاعرض عنه بوجهه، ثمَّ قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأىّ طهارة أفضل من التوبة، ثمَّ أقبل على أصحابه يحدّثهم، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم، فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسك( أو بدنك) (١) ؟ قال: لا، قال: اذهب حتّى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فان لم تعد إلينا لم نطلبك الحدّيث.

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الإِمام

[ ٣٤١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى إلي(٢) أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقّك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإِمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإِمام.

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(١) في المصدر: أو شيئاً في بدنك أو غمّاً في صدرك.

الباب ١٧

يه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥.

(٢) في المصدر: عليّ.

٣٨

[ ٣٤١٦١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إنَّ صفوان بن اُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اقطعوا يده، فقال( الرجل: تقطع) (١) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، قلت: فالإِمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم.

قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإِمام؟ فقال: حسن.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فاذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ:( والحافظون لحدود الله ) (٣) فاذا انتهى الحدّ إلى الإِمام، فليس لأحدّ أن يتركه.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥١ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٤، والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥٢.

(١) في المصدر: صفوان: انقطع.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٥ والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥١ / ١.

(٣) التوبة ٩: ١١٢.

٣٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإِمام، مع الإِقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

[ ٣٤١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإِمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤١٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أباعبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٣، والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥١.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤

(٣) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٥ و ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٦.

(٥) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، الاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٣٢١ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن عليِّ بن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه، لأنَّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

[ ٣٤٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن( الحسين بن خالد) (٢) ، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردُّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردُّ، ولا يردُّ ، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد، ثمَّ هرب ردَّ وهو صاغر، حتّى يقام عليه الحدّ، وذلك أنَّ ماعز بن مالك أقرَّ عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله(٣) فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمَّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ١٩١.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٥.

(٢) في المحاسن: الحسن بن خالد.

(٣) عقله: أسطه، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. ( أنظر لسان العرب - عقل - ١١: ٤٦٢ ).

١٠١

أخبروا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الّذي أقرَّ على نفسه، وقال لهم: أما لو كان عليٌّ حاضراً معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بيت مال المسلمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عمرو بن عثمان مثله (١) .

[ ٣٤٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: إنّي زنيت، فصرف النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثمَّ جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إنّي زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أبصاحبكم بأس؟ - يعني جنّة - فقالوا: لا فأقرَّ على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا أن وجد مسَّ الحجارة خرج يشتدّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير(٢) فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال: هلّا تركتموه، ثمَّ قال: لو استتر ثمَّ تاب كان خيراً له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) المحاسن: ٣٠٦ / ١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٦.

(٢) في المصدر زيادة: فسقط.

(٣) التهذيب ١٠: ٨ / ٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٠ / ١٨٧.

١٠٢

قال: قلت له: المرجوم يفرُّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردَّ حتّى يصيبه ألم العذاب.

[ ٣٤٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المرجوم يفر؟ قال: إن كان أقرَّ على نفسه فلا يردُّ، وإن كان شهد عليه الشهود يردُّ.

[ ٣٤٣٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن صفوان، عن غير واحدّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ

[ ٣٤٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحٌّ(٢) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني طهّرك الله، فان عذاب الدُّنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: ممّا اُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٤.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٥.

(١) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) المحجّ: الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية ١: ٢٤٠ ».

١٠٣

فعلت؟ أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أما غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك، ثمَّ ائتني اُطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهم إنّها شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها فقال: اطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضراً؟ أم غائباً؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة، فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ إنهما شهادتان.

قال: فلمّا مضى الحولان، أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اُطهّرك ممّاذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردّى من سطح، ولا يتهور في بئر، قال: فانصرفت وهي تبكي، فلمّا ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ هذه(١) ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليِّ تسألينه أن يطهرك، فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اُكفّله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو متجاهل عليها؟ ولم يكفل عمرو ولدك؟

____________________

(١) في المصدر: إنها.

١٠٤

فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت مافعلت(١) ؟ قالت: بل حاضراً، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمَّ أنّه قد ثبت(٢) عليها أربع شهادات - إلى أن قال: - فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يُفقأ في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين، إنّي إنّما أردت أن أن اُكفّله إذ ظننت أنّك تحبُّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فانّي لست أفعل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنّه وأنت صاغر الحدّيث. وذكر أنّه رجمها.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(٣) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد مثله(٨) .

[ ٣٤٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم حاضراً.

(٢) في المصدر زيادة: لك

(٣) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٤) الكافي ٧: ١٨٨ / ١ ذيل.

(٥) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣، وفيه: عليِّ بن حمزة.

(٦) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٧) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٨) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣٠.

١٠٥

رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، قال، ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى، قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال: أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فذهب وقال: حتّى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته، فقال: اذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرَّ قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لقنبر: احتفظ به ثمَّ غضب. الحدّيث. وفيه أنّه رجمه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣٢٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات.

[ ٣٤٣٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٢٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٢.

١٠٦

السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثم ترجم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[ ٣٤٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمَّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمَّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر، وقال: بسم الله، اللّهمَّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمَّ أمر قنبر فرماها بحجر، ثمَّ دخل منزله، ثمَّ قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثمَّ قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم، فعادوا حتّى قضت، فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

[ ٣٤٣٣٢ ] ٦ - وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثمَّ ترجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٥٠.

٦ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

١٠٧

[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لعمر، وقد اُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول:( ولا تزر وازرة وزر اُخرى ) (١) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن

[ ٣٤٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن

____________________

٧ - الإرشاد: ١٠٩.

(١) فاطر ٣٥: ١٨.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٧.

(٤) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٠.

٢ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٥.

١٠٨

درّاج، ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة، قال: قلت لإبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٣٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل غصب امرأة فرجها(٢) ، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

[ ٣٤٣٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل.

[ ٣٤٣٣٨ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٣٤٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٩، وفيه: عن أحدّهما (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٢، التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٠.

(٢) في المصدر: نفسها.

٤ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٨.

٥ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٥، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي ٤: ٣٠ / ٨٠ وفي رواية ابن محبوب، عن ابي أيّوب، عن بريد، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ): ورد الزيادة: محصنا كان أو غير محصن.

٦ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٩.

١٠٩

إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت

[ ٣٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، وقد والله فعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٣٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنها لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا نفي، وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

[ ٣٤٣٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥١.

(١) الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٤.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٥، الكافي ٧: ١٩١ / ١.

١١٠

السلام) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.

[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ - وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٢) ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على زان عقر(٣) ، ولا على مستكرهة حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(٤) .

[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت: إنّما استكرهت.

[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليِّ بن

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩ / ذيل ٥٥.

(١) الكافي ٧: ١٩١ / ذيل ١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.

(٣) العُقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح - عقر - ٢: ٧٥٥ ).

(٤) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٥. وياتي في الباب ١٩ من حدّ القذف، ورواه في الاشعثيات ص ١٢٤.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٦.

١١١

السندي، عن محمّد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت يا أمير المؤمنين إنّي فجرت، فأقم فيَّ حدّ الله، فأمر برجمها، وكان عليِّ( عليه‌السلام ) حاضراً، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّاً، فسألته الماء فأبى عليِّ أن يسقيني إلّا أن اُمكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة، فاشتدَّ بي العطش، حتّى غارت عيناي وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه التّي قال الله عزَّ وجلَّ:( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد ) (١) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا عليٌّ لهلك عمر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٤٣٤٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى العامّة والخاصّة أنَّ امرأة شهد عليها الشهود، أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها، وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللّهمَّ إنّك تعلم أنى بريئة، فغضب عمر، وقال: وتجرح الشهود أيضاً؟! فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ردُّوها واسألوها، فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي(٣) لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتّى اُمكنّه من نفسي فأبيت، فلمّا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله أكبر( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد فلا

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٦٠.

٨ - الارشاد ١١٠.

(٣) في المصدر: إبله لبن.

١١٢

إثم ) (١) فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب

[ ٣٤٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإِمام إذا رفعا إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وكذا رواه الصدوق(٥) .

[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ١٦ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤، وبعمومه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٨، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٥.

١١٣

الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.

[ ٣٤٣٥٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه(١) .

[ ٣٤٣٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على اُخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فأنّه يخلص؟ قال: يحبس أبداً حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب(٢) بالسيف، قال ابن بكير: حدَّثني حريز عن بكير بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٢.

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

٤ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧٠، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٩.

٥ - الكافي ٧: ١٩٠ /.

(٢) في المصدر زيادة: ضربة.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٧، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٦.

١١٤

[ ٣٤٣٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط(١) ، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

[ ٣٤٣٥٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني: من أتى ذات محرم - قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلّا أنّه أعظم ذنباً.

أقول: حمله الشيخ على أنَّ الإِمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٦، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٥.

(١) ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عن ابن أبي نصر.

٧ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٩، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧١، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٨٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٨٠.

١١٥

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٣٥٧ ] ١٠ - وبأسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(٢) ، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في الرجل يقع على اُخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٨ ] ١١ - وبإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة

[ ٣٤٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني: إذا جلد ثلاث مرّات -.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٣.

١٠ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٦.

(٢) في المصدر: عمرو بن السمط.

١١ - الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٢٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

١١٦

الأصبغ، عن محمّد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمّد - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال: - إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت لأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة.

[ ٣٤٣٦١ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرتين(١) قتلوا في الثالثة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على غير الزاني لما مر(٣) .

[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) ( بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحدّ كافر، فوجب عليه حدّ لدخوله في الكفر.

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون

[ ٣٤٣٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣٠، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ٣٩ من كتاب الحدود.

(٣) مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأوَّلى من الخاتمة بمرز [ أ ].

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ٢.

١١٧

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنّها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.

[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، وإن كان محصناً رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة، وأنَّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على سقوط الحدّ عن المجنون(٢) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقلّ مناط التكليف كما يفهم منه.

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها

[ ٣٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلمّا

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٩٢ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣: وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٤، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٩.

١١٨

رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن(١) كانت بكراً عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.

[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة بين رجلين أعتق أحدّهما نصيبه، فلمّا سمع ذلك عنه شريكه وثب على( الأمة فاقتّضها) (٢) من يومه، قال: يضرب الّذى اقتضّها(٣) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقّه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إيّاها، وتستسعى في الباقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها، ويضرب ما سوى ذلك - يعني: في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٥) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في الكافي: وإن.

٢ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٥.

(٢) في المصدر: الجارية فافتضها.

(٣) في المصدر أفتضها.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٨.

٤ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٦.

(٥) ليس في المصدر.

١١٩

السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحدّ، ويدرأ عنه من الحدّ بقدرما له فيها، وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أقلّ ممّا اشتريت به فأنّه يلزمه أكثر الثمن، لأنّه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر ممّا اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ - وبالإسناد عن يونس، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصناً رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدَّة من أصحابه(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم(٤) ؟ قال: تقوَّم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه(٥) من الفيء، ويجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنّه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثمَّ حبل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣.

٥ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٣، الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

٦ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٠ / ١٠٠.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

(٤) في الكافي: تقسم.

(٥) في المصدر زيادة: منها.

(٦) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398