وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة5%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249889 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٣٢١ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن عليِّ بن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه، لأنَّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة

[ ٣٤٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن( الحسين بن خالد) (٢) ، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردُّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردُّ، ولا يردُّ ، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد، ثمَّ هرب ردَّ وهو صاغر، حتّى يقام عليه الحدّ، وذلك أنَّ ماعز بن مالك أقرَّ عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله(٣) فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثمَّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ١٩١.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٥.

(٢) في المحاسن: الحسن بن خالد.

(٣) عقله: أسطه، مأخوذ من العقل وهو اصطحكاك الركبتين، أو العقال وهو ما تشد به قوائم البعير ليحبس. ( أنظر لسان العرب - عقل - ١١: ٤٦٢ ).

١٠١

أخبروا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال لهم: فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب فانما هو الّذي أقرَّ على نفسه، وقال لهم: أما لو كان عليٌّ حاضراً معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بيت مال المسلمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عمرو بن عثمان مثله (١) .

[ ٣٤٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: إنّي زنيت، فصرف النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثمَّ جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إنّي زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أبصاحبكم بأس؟ - يعني جنّة - فقالوا: لا فأقرَّ على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا أن وجد مسَّ الحجارة خرج يشتدّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير(٢) فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك فقال: هلّا تركتموه، ثمَّ قال: لو استتر ثمَّ تاب كان خيراً له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) المحاسن: ٣٠٦ / ١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٨٥ / ٦.

(٢) في المصدر زيادة: فسقط.

(٣) التهذيب ١٠: ٨ / ٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٠ / ١٨٧.

١٠٢

قال: قلت له: المرجوم يفرُّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردَّ حتّى يصيبه ألم العذاب.

[ ٣٤٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المرجوم يفر؟ قال: إن كان أقرَّ على نفسه فلا يردُّ، وإن كان شهد عليه الشهود يردُّ.

[ ٣٤٣٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن صفوان، عن غير واحدّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ

[ ٣٤٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجحٌّ(٢) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني طهّرك الله، فان عذاب الدُّنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: ممّا اُطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٤.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٥.

(١) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) المحجّ: الحامل المقرب التي دنا ولادها. « النهاية ١: ٢٤٠ ».

١٠٣

فعلت؟ أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أما غائباً كان عنك؟ قالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك، ثمَّ ائتني اُطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهم إنّها شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني، قال: فتجاهل عليها فقال: اطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضراً؟ أم غائباً؟ قالت: بل حاضرا، قال: فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة، فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ إنهما شهادتان.

قال: فلمّا مضى الحولان، أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: اُطهّرك ممّاذا؟ فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل حاضر، قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردّى من سطح، ولا يتهور في بئر، قال: فانصرفت وهي تبكي، فلمّا ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمَّ هذه(١) ثلاث شهادات، قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ وقد رأيتك تختلفين إلى عليِّ تسألينه أن يطهرك، فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، وقد خفت أن يأتي على الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اُكفّله، فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقول عمرو بن حريث، فقال لها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو متجاهل عليها؟ ولم يكفل عمرو ولدك؟

____________________

(١) في المصدر: إنها.

١٠٤

فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت مافعلت(١) ؟ قالت: بل حاضراً، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمَّ أنّه قد ثبت(٢) عليها أربع شهادات - إلى أن قال: - فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يُفقأ في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين، إنّي إنّما أردت أن أن اُكفّله إذ ظننت أنّك تحبُّ ذلك، فأمّا إذ كرهته فانّي لست أفعل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنّه وأنت صاغر الحدّيث. وذكر أنّه رجمها.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(٣) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد مثله(٨) .

[ ٣٤٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم حاضراً.

(٢) في المصدر زيادة: لك

(٣) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٤) الكافي ٧: ١٨٨ / ١ ذيل.

(٥) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣، وفيه: عليِّ بن حمزة.

(٦) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٧) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٨) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣٠.

١٠٥

رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، قال، ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى، قال: فاقرأ، فقرأ فأجاد، فقال: أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب عنّي حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، قال: ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فذهب وقال: حتّى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره، فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة فقال مثل مقالته، فقال: اذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة فلمّا أقرَّ قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لقنبر: احتفظ به ثمَّ غضب. الحدّيث. وفيه أنّه رجمه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣٢٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات.

[ ٣٤٣٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٢٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٢.

١٠٦

السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثم ترجم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار مثله(١) .

[ ٣٤٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت: قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت حتّى استقبلت وجهه، فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثمَّ استقبلته فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته، فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملاً، فتربّص بها حتّى وضعت، ثمَّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر، وقال: بسم الله، اللّهمَّ على تصديق كتابك وسنّة نبيّك، ثمَّ أمر قنبر فرماها بحجر، ثمَّ دخل منزله، ثمَّ قال: يا قنبر ائذن لأصحاب محمّد، فدخلوا فرموها بحجر حجر، ثمَّ قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم، أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق، فقالوا: يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم، فعادوا حتّى قضت، فقالوا له: قد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال: فادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم.

[ ٣٤٣٣٢ ] ٦ - وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: تقر حتّى تضع ما في بطنها، وترضع ولدها، ثمَّ ترجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

٥ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٥٠.

٦ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٢.

١٠٧

[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لعمر، وقد اُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هب لك سبيل عليها، أيّ سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول:( ولا تزر وازرة وزر اُخرى ) (١) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن

[ ٣٤٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن

____________________

٧ - الإرشاد: ١٠٩.

(١) فاطر ٣٥: ١٨.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٧.

(٤) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٠.

٢ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٥.

١٠٨

درّاج، ومحمّد بن حمران جميعاً، عن زرارة، قال: قلت لإبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، عن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٣٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل غصب امرأة فرجها(٢) ، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

[ ٣٤٣٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل.

[ ٣٤٣٣٨ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٣٤٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٩، وفيه: عن أحدّهما (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٢، التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٠.

(٢) في المصدر: نفسها.

٤ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٨.

٥ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٥، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي ٤: ٣٠ / ٨٠ وفي رواية ابن محبوب، عن ابي أيّوب، عن بريد، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ): ورد الزيادة: محصنا كان أو غير محصن.

٦ - الكافي ٧: ١٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٩.

١٠٩

إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت

[ ٣٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدّق، وقد والله فعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٣٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنها لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا نفي، وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

[ ٣٤٣٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥١.

(١) الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٤.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٥، الكافي ٧: ١٩١ / ١.

١١٠

السلام) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي.

[ ٣٤٣٤٣ ] ٤ - وقال في امرأة أقرَّت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٣٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٢) ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على زان عقر(٣) ، ولا على مستكرهة حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(٤) .

[ ٣٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت: إنّما استكرهت.

[ ٣٤٣٤٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليِّ بن

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩ / ذيل ٥٥.

(١) الكافي ٧: ١٩١ / ذيل ١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٢.

(٢) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.

(٣) العُقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. ( الصحاح - عقر - ٢: ٧٥٥ ).

(٤) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٥. وياتي في الباب ١٩ من حدّ القذف، ورواه في الاشعثيات ص ١٢٤.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨ / ٥٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٦.

١١١

السندي، عن محمّد ابن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت يا أمير المؤمنين إنّي فجرت، فأقم فيَّ حدّ الله، فأمر برجمها، وكان عليِّ( عليه‌السلام ) حاضراً، فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيّاً، فسألته الماء فأبى عليِّ أن يسقيني إلّا أن اُمكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة، فاشتدَّ بي العطش، حتّى غارت عيناي وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : هذه التّي قال الله عزَّ وجلَّ:( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد ) (١) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا عليٌّ لهلك عمر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٤٣٤٧ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد) قال: روى العامّة والخاصّة أنَّ امرأة شهد عليها الشهود، أنّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها، وليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللّهمَّ إنّك تعلم أنى بريئة، فغضب عمر، وقال: وتجرح الشهود أيضاً؟! فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ردُّوها واسألوها، فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء، ولم يكن في إبلي(٣) لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتّى اُمكنّه من نفسي فأبيت، فلمّا كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الله أكبر( فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد فلا

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٦٠.

٨ - الارشاد ١١٠.

(٣) في المصدر: إبله لبن.

١١٢

إثم ) (١) فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب

[ ٣٤٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإِمام إذا رفعا إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وكذا رواه الصدوق(٥) .

[ ٣٤٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣ والأنعام ٦: ١٤٥ والنحل ١٦: ١١٥.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ١٦ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٤، وبعمومه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٨، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٥.

١١٣

الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.

[ ٣٤٣٥٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه(١) .

[ ٣٤٣٥١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على اُخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فأنّه يخلص؟ قال: يحبس أبداً حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل، قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب(٢) بالسيف، قال ابن بكير: حدَّثني حريز عن بكير بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبدالله بن مهران مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٢.

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

٤ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧٠، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٩.

٥ - الكافي ٧: ١٩٠ /.

(٢) في المصدر زيادة: ضربة.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٧، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٦.

١١٤

[ ٣٤٣٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط(١) ، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

[ ٣٤٣٥٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني: من أتى ذات محرم - قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني، إلّا أنّه أعظم ذنباً.

أقول: حمله الشيخ على أنَّ الإِمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن.

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٦، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٥.

(١) ليس في التهذيب، وفي الاستبصار: عن ابن أبي نصر.

٧ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣ / ٦٩، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٧٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣ / ٧١، والاستبصار ٤: ٢٠٨ / ٧٨٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٨٠.

١١٥

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٣٥٧ ] ١٠ - وبأسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(٢) ، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في الرجل يقع على اُخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتّى يموت.

[ ٣٤٣٥٨ ] ١١ - وبإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة

[ ٣٤٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني: إذا جلد ثلاث مرّات -.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٣٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٣.

١٠ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٦.

(٢) في المصدر: عمرو بن السمط.

١١ - الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٢٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

١١٦

الأصبغ، عن محمّد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمّد - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال: - إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت لأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة.

[ ٣٤٣٦١ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرتين(١) قتلوا في الثالثة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على غير الزاني لما مر(٣) .

[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) ( بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحدّ كافر، فوجب عليه حدّ لدخوله في الكفر.

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون

[ ٣٤٣٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣٠، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ٣٩ من كتاب الحدود.

(٣) مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٤) يأتي في الفائدة الأوَّلى من الخاتمة بمرز [ أ ].

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩١ / ٢.

١١٧

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنّها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.

[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، وإن كان محصناً رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة، وأنَّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على سقوط الحدّ عن المجنون(٢) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقلّ مناط التكليف كما يفهم منه.

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها

[ ٣٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلمّا

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٩٢ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٦.

(٢) تقدم في الباب ٣: وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٤، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٩.

١١٨

رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها، قال: فقال: يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن(١) كانت بكراً عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.

[ ٣٤٣٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك ابن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة بين رجلين أعتق أحدّهما نصيبه، فلمّا سمع ذلك عنه شريكه وثب على( الأمة فاقتّضها) (٢) من يومه، قال: يضرب الّذى اقتضّها(٣) خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقّه فيها، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إيّاها، وتستسعى في الباقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٣٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت عباد البصري يقول: كان جعفر يقول: يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها، ويضرب ما سوى ذلك - يعني: في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٥) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في الكافي: وإن.

٢ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٥.

(٢) في المصدر: الجارية فافتضها.

(٣) في المصدر أفتضها.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٨.

٤ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٦.

(٥) ليس في المصدر.

١١٩

السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحدّ، ويدرأ عنه من الحدّ بقدرما له فيها، وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أقلّ ممّا اشتريت به فأنّه يلزمه أكثر الثمن، لأنّه أفسدها على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر ممّا اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٣٤٣٦٩ ] ٥ - وبالإسناد عن يونس، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصناً رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٣٧٠ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدَّة من أصحابه(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم(٤) ؟ قال: تقوَّم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه(٥) من الفيء، ويجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنّه وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثمَّ حبل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣.

٥ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٣، الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

٦ - الكافي ٧: ١٩٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٠ / ١٠٠.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

(٤) في الكافي: تقسم.

(٥) في المصدر زيادة: منها.

(٦) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398