وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249828 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٣٤٣٧١ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية بين رجلين وطئها أحدّهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة.

[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدّهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً، ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٧.

٨ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٨.

٩ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١، الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٢١

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مرارا ً

[ ٣٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرَّة فانّما عليه حدّ واحدّ، فان هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) .

٢٤ - باب حد نفي الزاني

[ ٣٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى عليٌّ( عليه‌السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزاني

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٩.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٠، والفقيه ٤: ١٧ / ٣١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢١.

١٢٢

إذا زنى، أينفى؟ قال: فقال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها.

[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى الرجل(١) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فانّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله(٢) .

[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة الحدّيث.

[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف ابن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نفى أحداً من أهل

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٩.

(١) في المصدر: فجلد.

(٢) الفقيه ٤: ١٧ / ٢٩.

٤ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٢.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٧.

١٢٣

الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإِسلام.

أقول: الظاهر أنَّ النفي هنا للمحارب، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ

[ ٣٤٣٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء نحوه(٣) .

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضاً وفي الحدّيثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(٤) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٦٣ / ١٣٤.

(٥) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ

[ ٣٤٣٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إذا(١) أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، اُقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٢) .

٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ ٣٤٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوَّل مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فانَّ عليها ما على الزاني المحصن(٣) الرجم، وإن كان زوجها الأوَّل غائباً عنها أوكان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(١) في المصدر: إن كان.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤.

الباب ٢٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في السرائر: الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).

١٢٥

إليه، فانَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحدَّ وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إنَّ الحدَّ لا يزال لله في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين، قال: ولو أنَّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنَّ الّذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ - ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من( كتاب المشيخة) للحسن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: ولا لعان بينهما، ولا تفريق.

[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) عن امرأة تزوَّجت في عدَّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدَّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدَّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ عليها عدَّة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك،

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ١.

٢ - السرائر: ٤٨٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦١.

(٢) في المصدر: أباجعفر (عليه‌السلام ).

١٢٦

قلت: فان كانت تعلم أنَّ عليها عدَّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنَّ عليها العدَّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطئها، وجوَّز الشيخ حمله على عدَّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدَّة بالوضع.

[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنّه تقدَّم بعلم(٣) وتقدَّمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقاً.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: لأنّه تقدم بغير علم.

أقول: ويأتي وجهه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٤، والكافي ٧: ١٩٣ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٩ / ٤٤.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٢، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨١.

(٣) في الكافي: بغير علم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ١٩٣ / ٣.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٧

[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أنَّ لها زوجاً غائباً وأنَّ مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها، قلت: فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه(١) شيئاً فليأخذه، وإن لم يصب منه(٢) شيئاً، فانَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: يفرَّق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب - إلى أن قال: - فأخبرت أبا بصير، فقال: سمعت جعفراً( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، ثمَّ قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٣.

(١ و ٢) في المصدر: منها.

(٣) الكافي ٧: ١٩٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٦، والاستبصار ٣: ١٨٩ / ٦٨٦.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٦، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٧.

١٢٨

أقول: حمل الشيخ أوَّل الخبر على من لا يعلم أن لها زوجاً، وحمل آخره على من غلب على ظنّه لك وفرط في التفتيش فيعزَّر.

[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيّاً، وعلى وجود زوجة اُخرى، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني: الشك والتردّد في النظر -.

[ ٣٤٣٩١ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة تزوّجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزويجها، وإلّا ضرب الحدّ.

أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متّهماً في أنّه عقد عليها.

[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي(١) ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها رجعة فانَّ عليها

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢ / ٦٥، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٤.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٧، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٣.

(١) في المصدر: يزيد الكناسي.

١٢٩

الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدَّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فانَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن.

[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ - وفي كتاب( المقنع) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات.

[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليِّ بن محمّد بن الزبير، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه فتزوّجت زوجاً آخر فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه، ثمَّ تزوّجت آخر، ثمَّ إنَّ الثالث أولدها، قال: ترجم لأنَّ الأوَّل أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على جهل الزوج الّذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأوَّل.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود هنا(١) وفي النكاح(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته

[ ٣٤٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

١١ - المقنع ١: ١٤٧.

١٢ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٢.

١٣٠

عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرّاته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطئها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها.

[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن موسى نحوه(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنَّ قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنّها مخصوصة بما يملك، والحرُّ لا يصح تملّكه، بل إنّما وجب القطع من حيث كان مفسداً في الأرض والإِمام مخيّر فيه.

ويأتي ما يدلُّ على المقصود في السرقة(٢) .

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها

[ ٣٤٣٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حدّ السرقة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٤.

١٣١

غشى امرأته بعد انقضاء العدَّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدَّة كان غشيانه إيّاها رجعة(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلاً يضربهما ويفرّق بينهما، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الطلاق(٤) .

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ ٣٤٣٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان(٥) وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.

____________________

(١) في الفقيه: رجعة لها ( هامش الخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨٠.

(٥) في المصدر زيادة: قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرّاتان.

١٣٢

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى

[ ٣٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤدِّ شيئاً من مكاتبته؟ قال: هو حقّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٤٠١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله(٤) جعفر( عليه‌السلام ) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٢.

(٤) في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن زرارة(٣) ، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.

[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرّق بينهما، فجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة.

[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في العبيد إذا زنى أحدّهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، ولا يرجم ولا ينفى.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواهما عن محمّد بن قيس.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٤ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩١.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٣.

(٣) كذا في المسوّدة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨، والكافي ٧: ٢٣٥ / ١١.

(٤) في الكافي: عن محمّد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٩.

(٥) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢٣.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال

[ ٣٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان(٢) ، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي - الشكّ من محمّد - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانّها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزَّ وجلَّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحدّ الحرّ، قال: ثمَّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلّا أنّه قال: في عبد زنى(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان نحوه، إلّا أنّه قال: عبد زنى، قال:

____________________

(١) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

(٢) في الفقيه زيادة: المصري ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٣١ / ٩٠.

١٣٥

يضرب نصف الحدّ(١) .

[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل(٢) ، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم مايدلُّ على ذلك(٤) .

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية

[ ٣٤٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المكاتب، قال: يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكرأنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٧.

(٢) في نسخة: عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٥ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٠، والكافي ٧: ٢٣٦ / ١٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩١.

١٣٦

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبيّن(٢) عتقها.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٣) .

[ ٣٤٤١٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر.

[ ٣٤٤١١ ] ٥ - ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ، وذكر بقيّة الحديث.

[ ٣٤٤١٢ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد،

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٢.

(٢) في المصدر: يتبيّن.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٩: ٩٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٦.

٦ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٧.

١٣٧

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ إنَّ العبد أتى حدّاً من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ الحر ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حدّ العبد.

أقول: هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محلّه(١) .

[ ٣٤٤١٣ ] ٧ - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدَّيا من مكاتبتهما حدّ الحر، ويضربان الباقي حدّ المملوك.

[ ٣٤٤١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في المحاسن) مثله(٢) .

[ ٣٤٤١٥ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يجلد منها بحساب الحرّية، ويجلد منها بحساب الرقّ، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد اُعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلَّا جلدتها بحساب الحرّية فانها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة، فقال له أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) سبق في الباب ١٨ من أبواب العتق.

٧ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

(٢) المحاسن: ٢٧٥ / ٣٨٦.

٩ - ارشاد المفيد: ١١٣.

١٣٨

السلام) : أجل ذلك واجب، فاُفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

[ ٣٤٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا بِه حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدَّت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٤١٧ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٤.

(٣) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٥.

(٤) الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

١٣٩

كانت أدَّت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلّا أنّه قال: أدَّت الربع ضرب الحدّ(١) .

قال الشيخ: الحديث الأوَّل محمول على ما إذا لم تكن أدَّت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرّية فجلد تامّاً، أو رجم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ

[ ٣٤٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يردّكما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردُّ حتّى يضرب الحدّ كاملاً، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدُّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا إلى التوبة، لأنّه عاين الموت بعينه، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ من أن يوفى الحدّ، لأنّه لا يقتل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٨.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟

فخرج القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر إليه الحسينعليه‌السلام اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما، فلما أفاقا طلب القاسم المبارزة فأبى الحسينعليه‌السلام فقال: يا عماه لا طاقة لي على البقاء، وأرى بني عمومتي وأخوتي مجزرين، وأراك وحيدا فريدا.

فقال له الحسينعليه‌السلام يا ابن أخي أنت الوديعة، فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه فقال له عمه: يا ولدي أتمشي برجلك إلى الموت؟ فقال: وكيف يا عم وأنت بقيت بين الأعداء وحيدا فريدا لم تجد ناصرا ولا معينا، روحي لروحك الفداء، ونفسي لنفسك الوقاء. فأذن له الحسينعليه‌السلام ولكن قبل أن يبرز قال له: بني قاسم هلم إلي، فدنا منه القاسم فأخذه الحسينعليه‌السلام وشق أزياقه وقطع عمامته نصفين وأدلاها على وجهه، ثم ألبسه ثيابه على صورة الكفن وأرسله إلى البراز، فحمل على القوم وهو يقول:

إنْ تُنكروني فأنا نجلُ الحسنْ

سبطِ النبيّ المجتبى والمؤتَمنْ

هذا حسينٌ كالأسيرِ المرتَهنْ

بين اُناس لا سُقوا صوبَ المـُزَنْ

يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا القاسم بن الحسن وبيده سيفه ووجهه كفلقة قمر طالع، وعليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان. فبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله اليسرى، فوقف ليشدها فقال عمر بن سعد بن نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه، وأثكلن به أمه فقلت: وما تريد بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت يدي، يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل

٣٦١

جانب. قال: والله لأفعلن. فشد على الغلام فما ولى حتى ضرب الغلام بالسيف على رأسه، فوقع القاسم لوجهه وصاح: أدركني يا عماه، فأتاه الحسينعليه‌السلام وإذا بالغلام يفحص بيديه ورجليه:

نادى حسينا عمه متشكيا

بُعدَ الوصالِ وقُربَ هجرٍ دائمِ

فأتاه وهو إذن يجود بنفسه

ويفيض منه الجرحُ فيضَ غمائم

فقال الحسينعليه‌السلام : عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره(١) .

(نصاري)

بچه او ناداه يا جاسم اشبيدي

يريت السيف گبلك حز وريدي

هان الكم تخلّوني اوحيدي

او على اخيمي يعمي الگوم تفتر

يعمي اشگالت امن الطبر روحك

يجاسم ما تراويني اجروحك

لون ابگه يعمي چنت انوحك

ابگلب مثل الغضا وبدمع محمر

گعد عنده او شافه ادمومه اتفوح

او كل اكتار جمسه مجرّحه اجروح

وهو يرفس ايعالج نزعتِ الروح

مات او ظل أبو اسكينه امحيَّر

(بحر طويل)

يا سباح گلبي او يا عزيز الروح

لفراگك دكع عيني دمه مسفوح

ابها الساعه يعمي اعلى الثرى ومطروح

يشبيّب يمن ما تحصل امثاله

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣١٥. معالي السبطين ج١ ص٤٦٠. أسرار الشهادة للدربندي.

٣٦٢

گلي اشعاجلك علموت يمچنه

گبل ما تكبر او بالعرس تتهنه

يعمي الحسن عودك شعتذر منه

وانته اوديعته او سبّاح دلاله

(تخميس)

لمصابهِ اظلمَّ الصباحُ وفجرُه

ولفقدِه اغبر النهارُ وعصرُه

والبدرُ بعد البدر كُوِّر نورُه

يا كوكبا ما كان أقصرَ عمرَه

وكذا تكون كواكبُ الأسحارِ

٣٦٣

المجلس الثاني

القصيدة: لبعض الشعراء الحسينيين

ناهيك بالقاسم ابن المجتبى حسنٍ

مزاولِ الحربِ لم يَعبأ بما فيها

كأن بيضَ مواضيها تُكلِّمه

غيدٌ تغازلُه منها غوانيها

لو كان يحذر بأسا أو يخاف وغىً

ما انصاع يُصلح نعلا وهو صاليها

ما عمّمت بارقاتُ البيضِ هامتَه

فأحمرّ بالأبيض الهنديّ هاميها

الا غداةَ رأتْه وهو في سِنَةٍ

عن الكفاح غفولَ النفسِ ساهيها

وتلك غفوةُ ليثٍ غيرِ مكترثٍ

ما ناله السيفُ إلا وهو غافيها

فخرّ يدعو فلبى السبطُ دعوتَه

فكان ما كان منه عند داعيها

تقشّعت ظلماتُ الخيلِ ناكصةً

فرسانُها عنه وانجابت غواشيها

وإذ به حاضنٌ في صدره قمرا

يَزينُ طلعتَه الغراءَ داميها

وافى به حاملا نحو المخيم والآ

ماق في وجهه حمرٌ مجانيها

تخُطُّ رجلاه في لوح الثرى صحفا

الدمع مُنقطُها والقلبُ تاليها(١)

(نصاري)

يعمي من شرگ هامتك نصين

يبعد اهلي اصواب اليوجعك وين

يعمي اشلون اشيلك للصواوين

وانته من الطبر جسمك امخذم

____________________

(١) - مقتل الحسينعليه‌السلام عبد الرزاق المقرم ص٢٦٥.

٣٦٤

شاله او للمخيم بيه سدَّر

او حط جاسم يويلي ابصف الأكبر

گعد ما بينهم والدمع فجَّر

تشب ناره او عليه اتراكم الهم

نوبه ينحني اعله ابنه او يحبَّه

او يمدِّ ايده او يجس نِكّاد گلبه

او نوبه دمعه الجاسم يصبَّه

او يگللهم اشبيدي اعله المحتَّم

يم جاسم غدت للحرم حَنَّه

لَّمن شافته ابدمَّه تحنَّه

امه اتصيح يا جاسم امهنَّه

ابهلزفه يبعد الخال والعم

ربيتك او عيني اعليك تربي

او يحسِّب بيك ليل نهار گلبي

يجاسم بيش اوكِّد بعد دربي

او ضوه عيني طفاه الدهر واظلم

شجاعة القاسم وشهادته

ذكر المؤرخون أن القاسم بن الحسنعليهما‌السلام أبدى شجاعة لا تنسى وبطولة لا تقهر في عاشوراء كربلاء، رغم صغر سنه. واجماع الروايات على أنه لم يراهق. وعن بطولاته ذكر صاحب المنتخب: أنه قدم إلى عمر بن سعد وقال: يا عمر أما تخاف الله أماتراقب الله يا أعمى القلب أما ترعى رسول الله؟ فقال عمر بن سعد: أما كفاكم تجبراً يا آل أبي طالب؟ أما تطيعون يزيد؟ فقال القاسم: لا جزاك الله خيرا تدعي الأسلام وآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عطاشى ظماء قد اسودت الدنيا بأعينهم.

حسنُّي خُلقٍ من نِجارِ محمدٍ

مضريُّ عِرقٍ من سلالة هاشمِ

غصنٌ نضيرٌ من أصول مَفاخر

ثمرٌ جنيٌّ من فروع مكارم

هَزَمَ الكماةَ بقوةٍ علويةٍ

وأبادهمْ طرّا ببطشٍ حاسم

٣٦٥

ثم طلب المبارزة فجاء إليه رجل يعد بألف فارس فقتله القاسم، وكان له أربعة أولاد مقتولين فضرب القاسم فرسه بسوط وعاد يقتل بالفرسان إلى أن ضعفت قوته فهم بالرجوع إلى خيمة وإذا بالأزرق الشامي قد قطع عليه الطريق وعارضه، فضربه القاسمعليه‌السلام على أم رأسه فقتله وسار إلى الحسينعليه‌السلام وقال: يا عماه العطش العطش، أَدركني بشربة من الماء، فصبره الحسينعليه‌السلام وعاد ليودع أمه فلما رأته احتضنته وراحت تشمه وتقبله. ثم دفعته إلى نصرة عمه وكأني بالقاسم يخاطب أمه:

(شيعتي)

أوصيچ گلها اوصيه اتسمعين لفظ اجوابي

شبان لو شفتيهم تتذكرين اشبابي

محروم من شم الهوه من دون كل اصحابي

عطشان انه يا والده وكت الشرب ذكريني

وانقلب إلى الميدان فجعل همته على حامل اللواء وأراد قتله - كما سمعتهم قبل قليل - فأحاطوا به ورشقوه بالنبل وشد عليه الأزدي حتى ضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته، وقيل أن رجلا شق بطنه وآخر طعنه بالرمح على ظهره فأخرجه من صدره، أي وا قاسماه. ولا أدري كيف حال الحسينعليه‌السلام عمه، الذي سمعه ينادي السلام عليك مني يا عماه أدركني، فجاء إليه الحسين كالصقر المنقض على الصفوف حتى وصل إلى القاسم ودموع الحسين جارية وحسراته وارية وانشأ يقول:

غريبون عن أوطانهم وديارِهم

تنوح عليهم في البراري وحوشُها

٣٦٦

وهل كيف لا تبكي العيونُ لمعشر

سيوفُ الأعادي في البرارى تنوشها

بدورٌ توارى نورُها فتغَّيرت

محاسنُها تربُ الفلاةِ نعوشها

ثم نزل إليه ووضع صدره على صدره قال حميد بن مسلم فقلت في نفسي ما يصنع الحسين فاحتمله على صدره وكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض.

(نصاري)

شال احسين جسّام الشفيه

ابگلب مالوم يبچي اعله ابن اخيه

او رِجل جسام تسحل علوطيه

أثاري احسين ظهره انجسم نصين

فجاء به حتى ألقاء بين القتلى من أهل بيته.

(نصاري)

جابه او مدده ما بين اخوته

گعد عدهم يويلي وهم موته

بس ما سمعن النسوان صوته

اجت رمله تصيح الله أكبر

(أبوذية)

انهدم ذاك البنيته او طاح يبناي

يجاسم ليس بيه اگطعت يبناي

تبگه اوياي ظني بيك يبناي

تباريني لمن تدنه المنيه

ثم صاح: أللهم احصصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا(١) .

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣٩٨ ومصادر أخرى.

٣٦٧

(مجردات)

يا شبان بالله لا تونون

بونينكم گلبي تگطعون

تهدّون حيلي من تلوجون

يا ثمرة افادي متحچون

مدري يبعد اهلي اشتريدون

بعيونكم لَيّه تديرون

تشعبون گلبي من تلوعون

(مجردات)

اهنا يمغسّل الشبان بهداي

ابهيده من تصب اعليهم الماي

ترى اونينهم هلگطّع احشاي

خابت اظنوني او خاب رجواي

(أبوذية)

ضلع احسين علقاسم مَحنَّه

يعمي ابموتتك زادت محنه

شاله احسين وبدمه محنه

آه اشلون حال امه الزجيه

(تخميس)

وأقبل السبطُ يَحنو من تفجُّعِهِ

على هلالٍ هوى خسفاً بمطلعه

أهوى عليهِ ليرويه بمدمعه

إن يبكه عمُّهُ حزناً لمصرعه

فما بكى قمرٌ إلّا على قمرِ

٣٦٨

المجلس الثالث

القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

لا تَركننَّ إلى الحياةِ

إن المصيرَ إلى المماتِ

واعمل وكن متزودا

بالباقيات الصالحات

واغنم لنفسك فرصةً

تنجوبها قبلَ الفوات

واذكر ذنوبَك موقِنا

أن لا سبيلَ إلى النجاة

إلا بحبِّ بني النبي الـ

ـمصطفى الغرِّ الهداة

جار الزمانُ عليهمُ

ورماهمُ بالفادحات

هذا قضى قتلا وذا

ك مغيَّبا خوفَ العِدات

بعض بطيبةَ والغريّ

قضى وبعضٌ بالفرات

ظامٍ تُجرِّعُه العدى

صابَ الردى بالمرهفات

لم أنس إذ ترك الـ

ـمدينةَ خائفا شرَّ الطغاة

ونحا العراقَ بفتية

صِيدٍ ضراغمةٍ حماة

كحبيبِ والليثِ ابنِ عوسجةٍ

حليفِ المكرمات

والقاسمِ بنِ المجتبى

حُلوِ الشمائلِ والصفات

ذاك الذي يومَ الوغى

كأبيه حيدرَ في الثبات

وَرِثَ الإبا والعزَّ من

آبائِه الصيدِ الأباة

٣٦٩

ولقد بنى يومَ الطفوفِ

على المنيةِ لا الفتاة

حنّائُه دمُ نحرِه

والشمعُ أطرافُ القناة

والبيضُ غنّت للزفاف

بأرؤسِ الصيدِ الكماة

والسمرُ ترقص والهلاهلُ

من صهيلِ الصافنات

لهفي على وجناتِه

بدم الجبينِ مخضبات

جاء الحسينُ به إلى

خيم النساءِ الثاكلات

فخرجن رباتُ الحجالِ

من المضارب باكيات

يندبْنه لهفي على

تلك النساءِ الناديات(١)

(مجردات)

يبني امهنّه ابطيب نومك

عريان وامسلِّبه اهدومك

حرّ الشمس غيّر ارسومك

لو تنشره ابروحي لسومك

وين الذي ياخذ اعلومك

لبوك الحسن واهلك او گومك

اويلاه يلغسلك ادمومك

(مجردات)

يبني العتب وياك شيفيد

يا نور عيني افراگك إبعيد

يا مهجتي يا فرد يا حيد

يبني امن ابنها الوالده اتريد

(أبوذية)

ليالي اسهرت ربيتك وعدْلَك

وحسّب للعرس يبني وعدلك

أثاري النوب تاليها وعدْلَك

تعوف العرس وآنه ابگه ابعزيه

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين للإيرواني.

٣٧٠

(أبوذية)

حنينك يا گلب المن تَحنَّه

على العريس البدمه تحنه

ما تدري ابضلع رمله تحنه

اعله ابنها او تجذب الونه خفيه

رعاية الحسين للقاسم ابن الحسنعليهم‌السلام

توفي أبوه الحسنعليه‌السلام وكان له من العمر أربع سنين فرباه عمه الحسينعليه‌السلام فكان له الولد العزيز المدلل فقد كان يحبه حبا شديدا ولم يُذكر: أن الحسين عند وداع أحد من أهل بيته غشي عليه من شدة البكاء حتى عند وداع ولده وفلذة كبده علي الأكبر شبيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنهم قالوا عند وداعه: ان الحسين أرخى عينيه بالدموع ولكنهم قالوا لما خرج القاسم وأقبل على عمه يستأذنه في القتال نظر إليه الحسين فلم يملك نفسه دون أن تقدم إليه واعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشيَ عليهما(١) .

أيها العمُّ رخصةً ليْ لاُطفي

لَهَباً منه يستجير الضميرُ

فأجاب الحسينُ إنَّ بك الـ

ـطرف قريرٌ وخاطري مسرور

أنت لي عن أخي الذخيرةُ ير

عاها ضميري وحبّيَ المذخور

كيف أرضى بأنْ اُقدِّم للذبح

نجما به الوجودُ منير

كيف ألقى اُمَّا حنونا وهل

مِثلَي في مثل موقفي معذور

قال يا عمُّ فالدفاعُ عن الدين

إذ ريعَ شرعُه المنصور

____________________

(١) - مقتل الخوارزمي ج٢ ص٢٧.

٣٧١

فبكا ثم ضمَّه السبطُ حينا

ثم وَلَّى كما تَهبُّ النسور

أقول: هذه ساعة اعتنق فيها الحسين ابن أخيه القاسم ثم ودعه فنزل إلى الميدان، وساعة أخرى اعتنقه وهو مشقوق الهامة مثخن بالجراح. ساعد الله قلبك أبا عبد الله وأنت ترى وديعة أخيك الحسن مغسلا بدمائه سيدي ما كنت تقول وأنت تحمله إلى الخيمة؟ قال بعضهم: كان الحسينعليه‌السلام يبكي عند رأسه وينادي يا بن أخي أنت الوديعة.

(تخميس)

يقول يا عمُّ يومٌ زاد واترُه

وقلَّ فيه لدى الشِداتِ ناصره

من للزكي لعرسِ المجدِ يُحضره

يا ساعد اللهُ قلبَ السبطِ ينظره

فرداً ولم يبلغِ العشرينَ في العمر

فلما سمعت النساء صراخ الحسين أقبلن إليه وهن يبكين لاطمات تتقدمهن أمه رملى وعمته زينب، فلما وصلن إليه ألقين بأنفسهن عليه وأمه تنادي وا ولداه وا قاسماه:

(مجردات)

يبني يجاسم جيت أشمّك

وبدمعي امش اجروح جسمك

دگعد يمن لا ظلت أمّك

ظل گلبي يبني ايحوم يمّك

يالحنتك من فيض دمّك

يالفدوه اروحن لك ولسمك

(مجردات)

يبني شده بالي اصوابك

يبني وحك فرگة اغيابك

صاب الگلب يبني الصابك

٣٧٢

(مجردات)

شلفايده ويّاك يبني

انه الوالده هيّن تذبني

مهو ارباك يمدلَّل اتعبني

ردتك عليَّ البيت تبني

(أبوذية)

ردتك ماردت دنيه ولا مال

اتحضرني لو وگع حملي ولا مال

يجاسم خابت اظنوني والآمال

عند الضيج يبني اگطعت بيه

(أبوذية)

جَرِحْ جسام ابگلبي مَن يَلمني

او على امصابه امن ابچي من يلمني

گلت عندي الكبرتي من يلمني

او خذه مني الزمان او گطع بيه

***

بنيَّ في لوعةٍ خلفتَ والدةً

ترعى نجومَ السما في الليل بالسهر

٣٧٣

المجلس الرابع

القصيدة: للسيد صالح الحلي

يا دوحةَ المجدِ من فِهرٍ ومن مُضرِ

قد جفّ ماءُ الصِبا من غصِنكَ النضرِ

يا درّةً غادرت أصدافُها فعلت

حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر

قد غال خسفُ الردى بدرَ الهدى

فيا نجومَ السما من بعده انتثري

حلوُ الشبيبةِ يا لهفي عليه ذوى

من بعد إيناعه بالعزّ والظفر

خضابُه الدمُ والنبلُ النِثار وقد

زفّته أعدائُه بالبيض والسمر

ما اخضرَّ عارضُه ما دبَّ شاربُه

لكن جرى القدرُ الجاري على القدر

فاغتال مَفرقَه الأزديّ بمرهفِه

فخرَّ لكن بخدِّ منه منعفر

إن يبكه عمُّه حزنه لمصرعِه

فما بكى قمرٌ إلّا على قمر

يا ساعدَ اللهُ قلبَ السبطِ ينظره

فردا ولم يبلغِ العشرين في العمر

لابنِ الزكيِّ ألا يا مقلتي انفجري

من الدموع دما يا مهجتي انفطري

ما كنتُ آملُ أن أبقى وأنت على

وجهِ الصعيدِ ضجيعَ الصخر والحجر

مرملا مذ رأته رملةٌ صرخت

يا مهجتي وسروري يا ضيا بصري

بنّي تقضي على شاطي الفرات ظماً

والماءُ أشربه صفوا بلا كَدَر(١)

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين.

٣٧٤

(تجليبة)

آيبني شگول اعليك آيبني

دولبني زماني بيك دولبني

دولبني زماني بيك يا سلوه

اشولن انساك وانسه ايامك الحلوه

اشهل بلوه المثلها ما سدت بلوه

آيبني لعند الموزمه اتذبني

تذب البيك تسعه امن الشهر شالت

او نالت من ثجيل الحمل ما نالت

أمك جابتك يمدلّل او حالت

يوم البي صرت يا شبل شيبني

شيبني اصيارك والهدم حلي

هز مهدك يشمامه او سهر ليلي

منك خابت امك ليش يا ويلي

آخر ما گلت حگها او تطالبني

اتعبني او سگمني وغيّره اللوني

وعلى صدري ربيت او مهدك امتوني

حسبت احساب واحسابي طلع دوني

على راسي البيت اتشيّده او تبني

تبني البيت لَّمك والجعيده امك

تصابحني او تجيب الواجب ابصمك

ريت الگبر ضمني گبل ما ضمك

الموت الموت يبني اوياك يرغبني

يرغبني الكر سني او شوفي ازهيد

حيلي راح مني والجريب ابعيد

يبني من تجي الشبان يوم العيد

صار النوح يوم العيد يطربني

يبني الافجدات اكثرهن امختلفات

ما تدري تموت أم الولد لو مات

يبني ارباي وينه او سهر ليلي الفات

يبني ليش ما تگعد تحاسبني

بين القاسم وعلي الأكبر (عليهما‌السلام )

قيل إن الحسينعليه‌السلام لما جاء بالقاسم إلى الخيمة، التي فيها جثمان علي الأكبر، طرحه إلى جنبه، فجعل ينظر إلى وجه الأكبر تارة وينادي وا ولداه وا

٣٧٥

علياه، وتارة ينظر إلى وجه القاسم وينادي وا ولداه وا قاسماه، تاركا بينهما فراغا لرجل ثالث كان ذلك الفراغ للحسين الذي جلس بينهما حتى طال بقاؤه بينهما، وكانت أم الأكبر وأم القاسم تنتظران خروجه، لأنهن يستحين من الحسينعليه‌السلام أن يندبن ولديهما وهو حاضر. لذلك جئن إلى زينب وطلبن منها أن تذهب وتطلب من الحسينعليه‌السلام أن يفسح لهن المجال ليقضين وطرا من الكباء على الشباب.

فجاءت زينب إلى الحسينعليه‌السلام قائلة: أخي أبا عبد الله ساعدك الله على هذه المصيبة، أبا عبد الله هذه أم القاسم وأم علي الأكبر يردن الدخول إلى الخيمة للبكاء على قتلاهن وهن يستحين منك. فقال الحسينعليه‌السلام : إن المصيبة والرزء أكبر فليأتين، وليندبن قتلاهن.

عند ذلك التفتت الحوراء زينب وصاحت يا ليلى ويا رملى هلممن للبكاء والعويل(١) .

(نصاري)

طبَّن من طلع من خيمته احسين

او ما تدري الصايح گبَّر امنين

حَكهن لو بچن ويهملن العين

كل منهن وليها اموزعينه

رمله اتصيح يوليدي يجاسم

عمت عيني على التربان نايم

تردلي من الحرب ظنيت سالم

او لن جسمك ابدمه امخضبينه

والأكبر يَمَّه ليله اتصيح يبني

دحاچيني ترى امصابك كتلني

____________________

(١) - عددة الخطيب ج١، فاضل الحياوي.

٣٧٦

ما تسمع يبعد الروح ونّي

أظن النَفَس گلبك گاطعينه

شباب اثنين ما وصلوا العشرين

او كل واحد امن أمه طرَّه البين

ليله اتصيح اجتنه كربله امنين

عسن للطف يرمله لا لفينه

(أبوذية)

يخويه اصغاركم خلصت والاكبار

عسن لا صرت بالدنيه والاكبار

وشوف القاسم موذر والاكبر

الكل منهم على الغبره رميه

(نصاري)

علامت اوليدي امحنه الايدين

او مطعون بفاده طعنتين

وسالت ادمومه على الخدين

او بعده شباب او ما تهنه

(أبوذية)

يبني ما ذكرت أمك وحنيت

عفتني امن انطبگ ظهري وحنيت

يجاسم خضبت شيبي وحنيت

ابدمك يا شباب الغاضريه

***

فلهفي على ذاك المحيا معفرا

ولهفي على تلكَ الخدود النواعم

٣٧٧

المجلس الخامس

القصيدة: للمرحوم الشيخ صالح الكواز الحلي

يا أيها النبأُ العظيمُ إليك في

أبناكَ مني اعظمَ الأنباءِ

إن الذَين تقدما يقيانِك الـ

ـأرماحَ في صِفّينَ بالهيجاء

فأخذتَ في عضيديهما تَثنيهما

عمّا أمامَك من عظيم بلاء

ذا قاذفٌ كبدا له قطعا وذا

في كربلاءَ مقطعُ الأعضاء

ملقى على حرِّ الصعيد مجرَّدا

في فتية بيضِ الوجوهِ وِضاء

تلك الوجوهُ المشرقاتُ كأنّها الـ

ـأقمارُ تسبح في غديرِ دماء

رقدوا وما مرّت بهم سِنةُ الكرى

وغفت جفونُهمُ بلا إغفاء

متوسدينَ من الصعيد صخورَه

متمهدين حرارةَ الرمضاء

مدّثرينَ بكربلا سلبَ القنا

مزّملين على الرُبى بدماء

خَضِبوا وما شابوا وكان خضابُهم

بدم من الأوداج لا الحناء

أطفالُهم بلغوا الحلومَ بقربهم

شوقا إلى الهيجاء لا الحسناء

ومغسّلينَ ولا مياهَ لهم سوى

عبرات ثكلى حرةِ الأحشاء(١)

____________________

(١) - ديوان الكواز ص١٧.

٣٧٨

(مجردات)

يا شبّان يا حلوين الاطباع

عفتوا الحرم نمتوا على الگاع

ظلّت وحدها ابگلب مرتاع

رحتوا او غدت عيلتكم اضياع

(مجردات)

يشبان فرگتكم ثجيله

ينجوم غيبتكم طويله

يحلوين يبدور الجبيله

طاح الحمل ياهو اليشيله

او ضعن الحراير من يجيله

(مجردات)

عافوا منازلهم الشبان

كلهم او ناموا على التربان

او ظليت وحدي ابّين عدوان

انادي عليكم يالعدنان

عفتوا الحريم ابغير وليان

(أبوذية)

يبني الدوم أباريلك وداري

وانته ابحالتي تعلم وداري

يجاسم يا ضوه اعيوني وداري

انه ردتك ذخر وگطعت بيه

شهادة أبناء الحسن بن عليعليهم‌السلام في كربلاء

لقد جاء في كتاب المقاتل والسير أن مجموعة من أبناء الحسن المجتبى قتلوا مع عمهم الحسينعليه‌السلام في يوم عاشوراء.

قال الراوي: ثم خرج عبد الله بن الحسن المكنى بأبي بكر وأمه رملة وكان خروجه إلى القتال قبل أخيه القاسم وكان يقول:

٣٧٩

إنْ تُنكروني فأنا ابن حيدرهْ

ضرغامِ آجامٍ وليثِ قَسورهْ

على الأعادي مثلُ ريحٍ صَرصَره

أكيلكم بالسيف كيلَ السندره

وقاتل قتال الأبطال حتى قتل (رضوان الله عليه).

وممن برز للقتال بين يدي عمه هو الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وأمه خوله بنت منظور الفزارية وقد أبدى بطولة وشجاعة في ميدان القتال حتى أثخن بالجراح فحمل إلى خيمة الشهداء وكان به رمق ولم يعلموا به فلما جاء أصحاب ابن سعد بعد مقتل الحسين لقطع الرؤوس وجدوا الحسن المثنى حيا لم يمت فتشفع به أسماء بن خارجة الفزاري أحد أخواله فحمله إلى الكوفة وعالجه فبرئ ثم لحق بالمدينة(١) .

وقال في الدمعة الساكبة: ومما عظم به المصاب على الحسينعليه‌السلام وهو في تلك الحال - أي عند سقوطه على الأرض وجراحاته تترف دما - شهادة ابن أخيه عبد الله الأصغر بن الحسن المجتبىعليه‌السلام الذي خرج من المخيم فرأى عمه ملقى على وجه الأرض فأسرع إليه وكان عبد الله غلاما ابن أحدى عشر سنة حتى وقف إلى جنب عمه الحسينعليه‌السلام فلحقته زينب بنت علي لتحسبه فأبى وامتنع عليها امتناعا شديدا وقال والله لا أفارق عمي. وأهوى بحر بن كعب إلى الحسين بالسيف فقال له الغلام ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف فاتقاه الغلام بيده فأطنها فإذا هي معلقة فنادى الغلام يا عماه فأخذه

____________________

(١) - وكان متزوجا من ابنة عمه فاطمة بنت الحسين وأكثر نسل الإمام الحسنعليه‌السلام منه. قتل بالسم في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي. مقتل بحر العلوم المجلس الثامن.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398