وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249855 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٣٤٣٧١ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية بين رجلين وطئها أحدّهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة.

[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدّهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً، ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٧.

٨ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٨.

٩ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١، الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٢١

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مرارا ً

[ ٣٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرَّة فانّما عليه حدّ واحدّ، فان هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) .

٢٤ - باب حد نفي الزاني

[ ٣٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى عليٌّ( عليه‌السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزاني

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٩.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٠، والفقيه ٤: ١٧ / ٣١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢١.

١٢٢

إذا زنى، أينفى؟ قال: فقال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها.

[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى الرجل(١) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فانّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله(٢) .

[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة الحدّيث.

[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف ابن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نفى أحداً من أهل

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٩.

(١) في المصدر: فجلد.

(٢) الفقيه ٤: ١٧ / ٢٩.

٤ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٢.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٧.

١٢٣

الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإِسلام.

أقول: الظاهر أنَّ النفي هنا للمحارب، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ

[ ٣٤٣٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء نحوه(٣) .

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضاً وفي الحدّيثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(٤) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٦٣ / ١٣٤.

(٥) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ

[ ٣٤٣٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إذا(١) أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، اُقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٢) .

٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ ٣٤٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوَّل مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فانَّ عليها ما على الزاني المحصن(٣) الرجم، وإن كان زوجها الأوَّل غائباً عنها أوكان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(١) في المصدر: إن كان.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤.

الباب ٢٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في السرائر: الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).

١٢٥

إليه، فانَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحدَّ وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إنَّ الحدَّ لا يزال لله في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين، قال: ولو أنَّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنَّ الّذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ - ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من( كتاب المشيخة) للحسن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: ولا لعان بينهما، ولا تفريق.

[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) عن امرأة تزوَّجت في عدَّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدَّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدَّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ عليها عدَّة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك،

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ١.

٢ - السرائر: ٤٨٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦١.

(٢) في المصدر: أباجعفر (عليه‌السلام ).

١٢٦

قلت: فان كانت تعلم أنَّ عليها عدَّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنَّ عليها العدَّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطئها، وجوَّز الشيخ حمله على عدَّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدَّة بالوضع.

[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنّه تقدَّم بعلم(٣) وتقدَّمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقاً.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: لأنّه تقدم بغير علم.

أقول: ويأتي وجهه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٤، والكافي ٧: ١٩٣ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٩ / ٤٤.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٢، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨١.

(٣) في الكافي: بغير علم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ١٩٣ / ٣.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٧

[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أنَّ لها زوجاً غائباً وأنَّ مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها، قلت: فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه(١) شيئاً فليأخذه، وإن لم يصب منه(٢) شيئاً، فانَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: يفرَّق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب - إلى أن قال: - فأخبرت أبا بصير، فقال: سمعت جعفراً( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، ثمَّ قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٣.

(١ و ٢) في المصدر: منها.

(٣) الكافي ٧: ١٩٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٦، والاستبصار ٣: ١٨٩ / ٦٨٦.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٦، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٧.

١٢٨

أقول: حمل الشيخ أوَّل الخبر على من لا يعلم أن لها زوجاً، وحمل آخره على من غلب على ظنّه لك وفرط في التفتيش فيعزَّر.

[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيّاً، وعلى وجود زوجة اُخرى، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني: الشك والتردّد في النظر -.

[ ٣٤٣٩١ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة تزوّجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزويجها، وإلّا ضرب الحدّ.

أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متّهماً في أنّه عقد عليها.

[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي(١) ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها رجعة فانَّ عليها

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢ / ٦٥، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٤.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٧، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٣.

(١) في المصدر: يزيد الكناسي.

١٢٩

الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدَّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فانَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن.

[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ - وفي كتاب( المقنع) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات.

[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليِّ بن محمّد بن الزبير، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه فتزوّجت زوجاً آخر فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه، ثمَّ تزوّجت آخر، ثمَّ إنَّ الثالث أولدها، قال: ترجم لأنَّ الأوَّل أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على جهل الزوج الّذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأوَّل.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود هنا(١) وفي النكاح(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته

[ ٣٤٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

١١ - المقنع ١: ١٤٧.

١٢ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٢.

١٣٠

عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرّاته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطئها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها.

[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن موسى نحوه(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنَّ قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنّها مخصوصة بما يملك، والحرُّ لا يصح تملّكه، بل إنّما وجب القطع من حيث كان مفسداً في الأرض والإِمام مخيّر فيه.

ويأتي ما يدلُّ على المقصود في السرقة(٢) .

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها

[ ٣٤٣٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حدّ السرقة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٤.

١٣١

غشى امرأته بعد انقضاء العدَّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدَّة كان غشيانه إيّاها رجعة(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلاً يضربهما ويفرّق بينهما، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الطلاق(٤) .

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ ٣٤٣٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان(٥) وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.

____________________

(١) في الفقيه: رجعة لها ( هامش الخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨٠.

(٥) في المصدر زيادة: قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرّاتان.

١٣٢

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى

[ ٣٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤدِّ شيئاً من مكاتبته؟ قال: هو حقّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٤٠١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله(٤) جعفر( عليه‌السلام ) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٢.

(٤) في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن زرارة(٣) ، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.

[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرّق بينهما، فجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة.

[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في العبيد إذا زنى أحدّهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، ولا يرجم ولا ينفى.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواهما عن محمّد بن قيس.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٤ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩١.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٣.

(٣) كذا في المسوّدة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨، والكافي ٧: ٢٣٥ / ١١.

(٤) في الكافي: عن محمّد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٩.

(٥) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢٣.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال

[ ٣٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان(٢) ، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي - الشكّ من محمّد - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانّها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزَّ وجلَّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحدّ الحرّ، قال: ثمَّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلّا أنّه قال: في عبد زنى(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان نحوه، إلّا أنّه قال: عبد زنى، قال:

____________________

(١) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

(٢) في الفقيه زيادة: المصري ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٣١ / ٩٠.

١٣٥

يضرب نصف الحدّ(١) .

[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل(٢) ، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم مايدلُّ على ذلك(٤) .

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية

[ ٣٤٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المكاتب، قال: يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكرأنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٧.

(٢) في نسخة: عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٥ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٠، والكافي ٧: ٢٣٦ / ١٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩١.

١٣٦

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبيّن(٢) عتقها.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٣) .

[ ٣٤٤١٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر.

[ ٣٤٤١١ ] ٥ - ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ، وذكر بقيّة الحديث.

[ ٣٤٤١٢ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد،

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٢.

(٢) في المصدر: يتبيّن.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٩: ٩٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٦.

٦ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٧.

١٣٧

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ إنَّ العبد أتى حدّاً من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ الحر ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حدّ العبد.

أقول: هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محلّه(١) .

[ ٣٤٤١٣ ] ٧ - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدَّيا من مكاتبتهما حدّ الحر، ويضربان الباقي حدّ المملوك.

[ ٣٤٤١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في المحاسن) مثله(٢) .

[ ٣٤٤١٥ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يجلد منها بحساب الحرّية، ويجلد منها بحساب الرقّ، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد اُعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلَّا جلدتها بحساب الحرّية فانها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة، فقال له أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) سبق في الباب ١٨ من أبواب العتق.

٧ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

(٢) المحاسن: ٢٧٥ / ٣٨٦.

٩ - ارشاد المفيد: ١١٣.

١٣٨

السلام) : أجل ذلك واجب، فاُفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

[ ٣٤٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا بِه حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدَّت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٤١٧ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٤.

(٣) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٥.

(٤) الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

١٣٩

كانت أدَّت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلّا أنّه قال: أدَّت الربع ضرب الحدّ(١) .

قال الشيخ: الحديث الأوَّل محمول على ما إذا لم تكن أدَّت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرّية فجلد تامّاً، أو رجم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ

[ ٣٤٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يردّكما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردُّ حتّى يضرب الحدّ كاملاً، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدُّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا إلى التوبة، لأنّه عاين الموت بعينه، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ من أن يوفى الحدّ، لأنّه لا يقتل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٨.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الحسين فضمه إليه وقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين.

وقيل: كانت أم وعمته زينب واقفتين بباب الخيمة تنظران إليه وقد قطعت يده فبينما أمه وعمته تنظران إليه وبينما هو على صدر عمه الحسين إذ رماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه على صدر عمه الحسين.

ولسان حال أمه رملة:

(مجردات)

يمّه اگعد او خليني احاچيك

يسراج بيتي شِلِي امطفيك

نايم على حرّ الثره اشبيك

لون تنفده بالروح لفديك

يكفيك مجد او فخر يكفيك

عمّك احسين اليوم يبچيك

أما زينب فإنها نادت: وا ابن أخاه ليت الموت أعدمني الحياة ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل.

(نصاري)

يا شبان ينجوم المخيّم

يبدور ازهرت ويلي ابّحَر دم

بالله يا هَوَهْ الغربي دِنسّم

بلكي اتهيد عنهم جمرة الحر

ثم رفع الحسينعليه‌السلام يده وقال: ألهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدو علينا يقاتلوننا(١) .

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣٥٤. مقتل الحسين للمقرم (راجع أحداث يوم العاشر).

٣٨١

أقول لعل هذا أصعب موقف على الحسين - مر به لأنه كان إذا استغاث به أحد من أصحابه واهل بيته جاء إليه مسرعا وقتل قاتله وفي هذه المرة لم يتمكنعليه‌السلام من صنع شيء لهذا الغلام الذي قطعوا يده إلى جنبه وذبحوه وهو على صدره.

(تخميس)

رزءٌ تكاد السما تهوي لمصرعِهِ

وجبرئيلٌ شجاً يذري لأدمعهِ

والبدر كُوِّر لم يظهر بمطلعهِ

إن يبكِهِ عمُهُ حزناً لمصرعهِ

فما بكى قمرٌ إلا على قمرِ

٣٨٢

الليلة التاسعة

٣٨٣

٣٨٤

علي الأكبر ابن الإمام الحسينعليه‌السلام

المجلس الأول: القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي ت: ١٣٦١ه

المجلس الثاني: القصيدة: للطبيب الفاضل الميرزا محمد الخليلي النجفي ت: ١٣٨٨ه

المجلس الثالث: القصيدة: للشيخ عبد المنعم الفرطوسي ت: ١٤٠١ه

المجلس الرابع: القصيدة: للشاعر الشيخ جعفر الهر الكربلائي ت: ١٣٤٧ه

المجلس الخامس: القصيدة: للشيخ جعفر النقدي

المجلس السادس: القصيدة: للخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري

المجلس السابع: القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

المجلس الثامن: القصيدة: للشيخ سلمان البحراني

٣٨٥

٣٨٦

علي الأكبر ابن الإمام الحسينعليه‌السلام

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام الملقب بالأكبر أول شهيد من أهل البيت في كربلاء. أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان.

وليلى سيدة من بيت شرف فجدها أحد العظيمين( لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ‌ ) أي كثير المال والجاه والولد وكان جدها عروة عظيم الطائف كما أن الوليد بن المغيرة عظيم مكة وشتان بين الاثنين فالأول مات مسلما بن قتلوه بسهم وهو يؤذن للصلاة لأن قومه ما زالوا آنذاك على الكفر والثاني أعني الوليد مات كافرا معارضا للنبي ولدعوته.

ولد علي بن الحسينعليه‌السلام في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سن ٣٣ه قبل مقتل عثمان بن عفان بسنتين وعليه يكون عمره - يوم شهادته سنة ٦١ه - ثمان وعشرين سنة وقيل غير ذلك.

ويبدو من لقبه (الأكبر) أنه أكبر أولاد الحسينعليه‌السلام وهذا ما ذهب إليه السيد المقرم في كتابه علي الأكبر وأيده السيد المرعشي النجفي (قدس‌سره ) وهو من المتضلعين بالأنساب فقد قال في مقدمته على كتاب علي الأكبر ما نصه: ومن فوائد هذا السفر الجليل أنه أثبت كون علي الأكبر شهيد الطف أكبر سنَّاً من الإمام زين العابدينعليه‌السلام وهو الحق الحقيق بالقبول كيف لا فقد

٣٨٧

صرح فحل الفهاء والنسابين شيخنا الشيخ محمد بن إدريس العجلي الحلي في تعاليقة على مزار كتاب السرائر قال ما ملخصه:

إن الأصح والأشهر بين علماء التاريخ والنسب كون علي الأكبر أكبر سنا من الإمام سيد الساجدينعليه‌السلام وإن كلامهم حجة إذ هم خبراء هذا الفن انتهى كلامهقدس‌سره . ومما يؤيد ذلك إن ولادة الإمام زين العابدين كانت سنة ٣٨ه وعليه فان علي الأكبر أكبر من الإمام زين العابدين بخمس سنين. أما عن زواجه وذريته فقد ذكر المؤرخين إنه كان متزوجا إلا أنه لا عقب له. وعلي الأكبر شخصية مرموقة في أوساط الناس فقد كان من كرماء العرب المشهورين لدى القاصي والداني كما أنه كان من أعظم الناس تقى وصلاحا.

يقول فيه الشاعر:

لم ترَ عينٌ نظرت مثلَه

من محتف يمشي ومن ناعلِ

يغلي نأيَ اللحمِ حتى إذا

انضج لم يُغلِ على الآكل

كان إذا شبت له نارُه

يوقدها بالشرف القابل

كيما يراه بائسٌ مرملٌ

أفردُ حيٍّ ليس بالآهل

لا يُؤثر الدنيا على دينه

ولا يبيع الحقَ بالباطل

أعني ابنَ ليلى ذا السدى والندى

أعني ابنَ بنتِ الشرف الفاضل

كيف لا يكون كذلك فهو شبيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلقا وخلقا ومنطقا نعم لقد ذهب كثير من علمائنا إلى القول بعصمته. وكان لهذا الشاب المحمدي دور حساس في أحداث كربلاء إلى جانب أبيه الحسينعليه‌السلام وعمه أبي الفضل

٣٨٨

العباس وبقية الصفوة من آل محمد وأصحاب الحسينعليه‌السلام حيث أتى بالماء أكثر من مرة وكان بين الحين والآخر يفك الحصار عن أصحاب أبيه إذا حوصروا وكان لا يفارق والده لاسيما في حواراته مع جيش العدو انه كان نسخه من جديه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

***

____________________

(١) - إبصار العين، كتاب الشهيد علي الأكبر للمقرم وثمرات الأعواد للهاشمي وغيرها.

٣٨٩

المجلس الأول

القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي

ت ١٣٦١ه

حجر على عيني يمرُّ بها الكرى

من بعد نازلةٍ بعترة أحمدِ

أقمارُ تمٍّ غالها خسفُ الردى

فاغتالها بصورفه الزمنُ الردي

شتّى مصائبُهم فبين مكابدٍ

سماً ومنحورٍ وبين مصفد

سل كربلا كم من حشاً لمحمد

نُهبت بها وكم استُجذت من يد

ولَكَمْ دمٍ زاكٍ اُريقَ بها

وكم جثمانِ قدسٍ بالسيوف مبدَّد

وبها على صدر الحسين ترقرقت

عبراتُه حُزناً لأكرمِ سيِّد

وعليُّ قدرٍ من ذُؤابَةِ هاشمٍ

عَبِقَتْ شمائلُه بطِيبِ المـَحتِد

أفديه من ريحانة ريّانةٍ

جفت بحرِّ ظماً وحرِّ مهند

لله بدرٌ من مُراقِ نجيعِه

مزجَ الحسامُ لجينَه بالعسجد

ماءُ الصِبا ودمُ الوريدِ تجاريا

فيه ولاهبُ قلبِه لم يخمد

جمع الصفاتِ الغرَّ وهي تراثه

من كل غِطريفٍ وشهمٍ أصيد

في بأس حمزةَ في شجاعة حيدرٍ

بإبا الحسينِ وفي مهابة أحمد

وتراه في خُلقٍ وطيبِ خلائقٍ

وبليغِ نطقٍ كالنبيِّ مُحمد

ويؤوب للتوديع وهو مكابد

لظما الفؤادِ وللحديدِ المجهد

         
٣٩٠

يشكو لخيرِ أبٍ ظماه وما اشتكى

ظمأَ الحشى إلا إلى الظامي الصَدِي

فانصاع يُؤثره عليه بريقه

لو كان ثمةَ ريقُه لم يجمد

كلٌ حُشاشتُه كصالية الغضا

ولسانه ظمأً كشِقةِ مبرَد(١)

(نصاري)

يبويه واج گلبي امن العطش نار

شمس واحديد تدري والوكت حار

بچه او گله يريت افراتهم غار

اوحط حلگه اعله حلگه اولنَّه ايفور

بچه او گله يبويه اوداعة الله

اشو الساني على السانك تگلَّه

لروح الجدي الهادي وگلَّه

شبع ريحانتك من أمتك جور

(بحر طويل)

شباب اثمنطعش بالغ اسم الله اعله علي الأكبر

الف وسفه او ألف يا حيف صار ابولية العسكر

هذا يطعنه ابرمحه او هذا ايضربه ابخنجر

لمن روحه افغرت ناده او عالج بالحرب وحده

سگاني جدي ابكاسه يبويه او هل حضر يمي

والزهره او علي الكرار وياه الحسن عمي

يبويه او بچوا عدْ راسي او تحنوا كلهم ابدمي

او كاسك من تجي مذخور يحسين او بذل جهده

____________________

(١) - مثير الأحزان ص١٢٩.

٣٩١

علي الأكبر يستأذن أباه في القتال

ذكر أرباب المقاتل انه لما قتل أصحاب الحسينعليه‌السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته، تقدم ولده علي الأكبر، فاستأذنه للبراز. وكان علي الأكبر من أصْبَحِ الناس وجها وأحسنهم خلقا فنظر إليه الحسينعليه‌السلام نظر آيس وأرخى عينيه بالدموع، وأطرق برأسه إلى الأرض لئلا يراه العدو فيشمت به. وقيل إن الإمام قال له: ولدي عليّ إليَّ إليَّ أودعك وتودعني أشمك وتشمني، فاعتنق الحسين ولده وجعلا يبكيان.

(نصاري)

اويلي من تلاگو عند الاوداع

امشابگ طول لمن هووا للگاع

لاع ابنه لبيَّه والأبو لاع

على اوليده يويلي اوداع الأكشر

يشم احسين خد ابنه او يحبه

او دمعه مثل دمع ابنه يصبه

النار اللي ابگلب ابنه ابگلبه

يخفِّيها على ابنه او نوب تظهر

يگله والدمع بالعين دفَّاگ

ابعبره امكسَّره وابگلب خفّاگ

يبويه اوداعة الله هذا الفراگ

يبويه اشبيدنه هذا المگدَّر

ثم ان الحسين رفع رأسه مشيرا بسبابتيه إلى السماء وقال: ألهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام، ألهم امنعم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا تُرضِ الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاح بعمر بن

٣٩٢

سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولا بارك لك في أمرك، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك.

ثم تلا قوله تعالى:( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ‌ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ ) (١) فكأنما علم علي الأكبر الرخصة من أبيه فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول:

أنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليّ

نحن وبيتِ اللهِ أولى بالنبيّ

اضربكم بالسيف أحمي عن أبي

ضربَ غلامٍ هاشميٍّ علويّ

تالله لا يحكم فينا ابن الدعي

وجعل يقاتل القوم مقاتلة الأبطال حتى قتل على عطشه مائة وعشرين فارسا. هذا والحسين واقف بباب الخيمة وليلى تنظر في وجهه فتراه يتلألأ نورا وسرورا بشجاعة ولده علي. ولما برز إليه بكر بن غانم تغير لون وجه الحسينعليه‌السلام .

فقالت له ليلى: سيدي أرى لون وجهك قد تغير! هل أصيب ولدي بشيء؟ فقال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من أخاف منه عليه. يا ليلى ادعي لولدك، فان دعاء الأم مستجاب بحق ولدها.

دخلت ليلى إلى الفسطاط رفعت يديها إلى السماء قائلة: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، أردد إلي ولدي عليا.

____________________

(١) - سورة آل عمران، الآية: ٣٣.

٣٩٣

(مجردات)

طبَّت الخيمتها الغريبه

تبچي او على ابنيها امريبه

والگلب ناره ايشب لهيبه

او فرَّعت والدمعه سچيبه

وتوسلت لله ابحبيبه

او بالحسين وشما بيه مصيبه

يا راد يوسف من مغيبه

اليعگوب ومسچن نحيبه

أريدن عَلِيْ سالم تجيبه

قال الراوي: فاستجاب الله دعاء ليلى، ونصر عليا على بكر بن غانم فقتله، وحز رأسه وجاء به يحمله إلى أبيه، وهو ينادي: العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟

(نصاري)

يبويه شربة امَّيه الچبدي

اتگوَّه ورد للميدان وحدي

يبويه الفطر چبدي وحگ جدي

العطش والشمس والميدان والحر

قال الراوي: فبكى الحسين وقال: وا غوثاه من أين آتي لك بالماء قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا(١) .

(مجردات)

(يگله) سهله يبويه طِلبتك هاي

لاكن يعگلي او ماي عيناي

امنين اجيبن شربة الماي

والعطش مثلك يبَّس احشاي

____________________

(١) - مقتل الحسين، محمد تقي بحر العلوم.

٣٩٤

رجع علي الأكبر وجعل يقاتل حتى قتل تمام المائتين قال حميد بن مسلم: كنت واقفا وبجنبي مرة بن منقذ التميمي، وعلي بن الحسين يشد على القوم يمنة ويسرة فيهزمهم، فقال مرة: علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام ولم أثكل به أباه. فقلت لا تقل هذا يكفيك هؤلاء، فقال: والله لأفعلن.

ومر بنا علي الأكبر، وهو يطرد كتيبة أمامه فطعنه برمحه فانقلب على قربوس سرج فرسه واعتنق الفرس فحمله إلى معسكر الأعداء فاحتوشوه وقطعوه بسيوفهم إربا إربا.

ولما بلغت روحه التراقي نادى: أبه عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى، شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهو يقول لك: العجل العجل فإن لك كأسا مذخورة حتى تشربها الساعة وشهق شهقة كانت فيها نفسه وفارقت روحه الدنيا. قالت سكينة: لما سمع أبي صوت علي، أخذ تارة يقوم وأخرى يجلس وهو يقول: وا ولداه.

ثم انحدر إليه الحسينعليه‌السلام ومعه أهل بيته حتى وقف عليه، رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا فقال:

بني قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمان، وعلى انتهاك حرمة الرسول. ثم استهلت عيناه بالدموع، وقال: ولدي علي على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وكربها(١) .

____________________

(١) - مقتل الحسين للمقرم. الدمعة الساكبة ج٤.

٣٩٥

(تخميس)

ومضى شبيهُ محمدٍ يفري العدى

بحسامه ويذودُ عن شرعِ الهدى

وإذا به يلقى المنيةَ ساجدا

وَيْحَ الردى يا بئس ما غال الردى

منه هِلالَ دجىً وغرةَ فرقدِ

(نصاري)

يبويه من عدل راسك او رجليك

او من غمَّض اعيونك واسبل ايديك

ينور العين كل سيف الوصل ليك

گطع گلبي او لعند احشاي سدَّر

يبويه من سمع يمَّك ونينك

من شبحت لعند الموت عينك

للعشرين ما وصلن اسنينك

او حاتقني عليك الدهر الاگشر

***

بنيَّ اقتطعتك من مهجتي

علامَ قطعتَ جميل الوصالِ

بنيَّ عراك خسوفُ الردى

وشأنُ الخسوفِ قبيلَ الكمالِ

بنيَّ حرامٌ عليَّ الرقادُ

وأنت مكبٌ بوجه الرمالِ

(مجردات)

يبويه گول واسرع رد الجواب

يبويه ابياكتر مضْ بيك الصواب

يبوهي العيش بعدك لا هنه او طاب

ردتك ترد وحشة الغيّاب

او ذخرتك عليه اتهيل التراب

دمعي عل فرگاك سچاب

اشيفيد الدمع لو صار خنياب

ماي او تبدّه طولك او غاب

شحم الگلب من شوفتك ذاب

٣٩٦

(نصاري)

الله يساعد احسين ابو اليمه

يشوفه امطبرَّ او سابح ابدمه

مكان امن الطعن سالم ابجسمه

يشمه مالگه چبد الزچيه

(أبوذية)

حزني يشبه ام عشره ويرهه

على اللي بالگلب ناره ويرهه

احسين اوچب على الأكبر ويرهه

حسره او صاح ريت البيك بيه

***

يناديه وليس به حِراكٌ

بنيَّ اليومَ فارقنا الرسولُ

على الدنيا العفا يا نورَ عيني

فبعدك غيرَ هذا لا أقول

٣٩٧

المجلس الثاني

القصيدة: للطبيب الفاضل الميرزا محمد الخليلي النجفي

ت ١٣٨٨ه

كلَّما زدتُ في الحبيب ملاما

زدتُ فيه محبةً وغراما

أيها العاذل المبغضُ مهلا

لو عرفت الهوى تركتَ الملاما

فغدت مهجتي أسيرةَ وجدٍ

وغدا القلبُ في هواه غلاما

عزّ نِدّاً في الحُسينِ بين الحِسا

نِ الغيدِ حتى اغتدى لديهم إماما

جلّ عن أن يقاس بالبدر وجها

وبميّاسةِ الغصونِ القواما

وبعين المـَها إحورارا وبالور

د خدودا وبالعيون حساما

وجميلٌ اُعيذه حين يبدو

بشبيه النبيّ عن أن يضاما

حين وافى وقلبُه يتلظّى

عطشا والكماة منه تَحامى

جرَّد الزمَ وهو يزأر ليثا

بين جمع يراهمُ أنعاما

قَلَبَ القلبَ فوق جنحيه لما

ألهبَ الحرَّ بالحسام ضراما

غرس الطفَّ بالجماجم والريُّ

دماها واللقح كان الحماما

وانبرى حاصدا بعَضبٍ ولولا

سيف (عبديّها) لأمست رِماما

فهوى فوق مُهرِه ظنَّ أنَّ

المهرَ ينجيه إذ يؤم الخياما

قتلقته بالسيوف انتهاشا

قومُ سوءٍ لم ترع منه ذماما

٣٩٨