وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249736 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ

[ ٣٤٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدّود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فأنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب(١) : إنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم( فلمّا رأوا بأسنا قالوا: آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(٢) ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى.

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنّها محصنة.

قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال: تجلد مائة لأنّها زنت، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليِّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى (٥) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٥٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٧.

(٤) المقنع: ١٤٦.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٤.

١٤٢

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى(١) .

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلاً - فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: اضرب الرجل حدّاً في السرِّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكِّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل، وأنّه حينئذ يعزِّر لما تقدَّم في تزويج امرأة لها زوج(٣) وغير ذلك(٤) .

وقد رواه المفيد في( المقنعة) مرسلا نحوه، إلّا أنّه قال: فوطأها من غير تحرز (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٦١ / ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٦٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٥) المقنعة: ١٢٤.

١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله - وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥.

٢ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّت(١) فعليه عشر قيمتها(٢) ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة(٥) ، فمرِّغوه عليها ظهرالبطن، ثمَّ خلّوا سبيله.

____________________

(١) في المصدر: فاقتضها.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحدّيثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٥.

(٥) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١: ١٣ ».

١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرَّت على نفسها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٨.

(١) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحدّيثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حدّ القذف.

١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أُنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر ربّه ممّا أتى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن عليِّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنَّ امرّاتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إنّي اُحبّها، قال: فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رأى امرّاته تزني أيصلح له أن يمسكها(١) ؟ فقال: نعم إن شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن محمّد القاساني، عمن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.

____________________

(١) في النسخة: إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - المحاسن ٢٧٤ / ٣٨١.

١٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وقد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلّا ببيّنة أو باللعان كما مرّ(٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الدروس) قال: روي أنَّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في النهي عن المنكر(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الدفاع(٤) والقصاص(٥) .

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزَّ وجلَّ زانياً خائناً الحدّيث.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ - الدروس: ١٦٥.

(٣) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد حدّها حدُّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّها أمة وأنَّ حدّها حدّ الأمة(١) .

٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنَّ اُمّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فانك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزَّ وجلَّ.

____________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٢.

٢ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٤.

١٥٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا(٣) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرَّق بينهما.

قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدِّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنه ذكر موضع الذمية الأمة(٤) .

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٢٤١ / ٨.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر أميراً علىّ مصر، فكتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم(١) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإِسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً، فكتب إليه عليٌّ( عليه‌السلام ) : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون(٢) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ٢٣٠.

(١) في المصدر: وفيهم.

(٢) في المصدر: يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الملوط(٢) حدُّه حدُّ الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٦.

(١) في الاستبصار: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيب والاستبصار: المتلوط.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلّا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى رجلاً؟ قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى(١) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) . والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن( عليه‌السلام ) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدّهما

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٧: ١٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠١، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٢٩.

(٤) في المصدر: وما.

١٥٤

الآخر طوعاً بين فخذيه، ما(١) توبته؟ فكتب: القتل، وما حدُّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.

قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرَّر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمى به بريئاً.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو اُنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً اُحصن أو لم يحصن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

٧ - قرب الإسناد: ٦٤.

٨ - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة وزوجها(١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به( عليه‌السلام ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتّى قدَّهما بالسيف جميعاً الحدّيث.

أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩ / ٤.

(١) في المصدر: برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

١٥٦

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٣) اُذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥: ٢٤٩ )، وفي نسخة: اهدار ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: اهداء.

٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٥) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.

(٦) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ( عليه‌السلام ) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح(١) فلم يجده، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اُخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ(٢) من حطب، فدعا بطن من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنار الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله(٣) .

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدّهما واُخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمَّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأحرق به.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٥.

(١) في المصدر: نكحه.

(٢) الطُنّ: حزمة القصب. ( الصحاح - طنن - ٦: ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٥.

٤ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري مثله(١) .

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدّ الزاني، فان ادعم(٣) أحدّهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت(٤) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل واُدِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية، وقال: إنّما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٩.

٥ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١١.

(٣) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط - دعم - ٤: ١١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٧ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٧.

١٥٩

يدلُّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدّمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد(١) إن لم يكن محصناً.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب(٣) إلى خالد: أن أحرقه بالنار(٤) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على أنَّ حدّ اللواط حدّ الزنا في اعتبار الإِحصان وعدمه(٥) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب(٦) لما مرّ(٧) ،

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٥، وا لاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣٠.

(١) في التهذيب: الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ - المحاسن: ١١٢ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب.

(٤) في المصدر زيادة: فأحرقه.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٧) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠

وجوّز حمله على التقية.

وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة

[ ٣٤٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مجذم(٣) قبّل غلاماً من شهوة، قال: يضرب مائة سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٤) .

٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار

[ ٣٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب( عن مالك بن عطيّة) (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في ملاء من

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩.

(٣) في التهذيب: محرم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٦.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٦١

أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إنّي أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلَّ مراراً(١) هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أميرالمؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت، قال: وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب(٢) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أميرالمؤمنين أيّهنَّ أشد عليَّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فانّي قد اخترتها يا أميرالمؤمنين، فقال: خذ لذلك اهبتك، فقال: نعم، قال(٣) : فصلّى ركعتين، ثمَّ جلس في تشهّده، فقال: اللهم إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهمَّ فانّي اخترت أشدهن، اللّهمَّ فانّي أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمَّ قام - وهو باك - حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض، فان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئاً ممافعلت.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المرار: مزاج من امزجة البدن. ( مجمع البحرين - مرر - ٣: ٤٨١ ).

(٢) في نسخة: اهدار ( هامش الخطوط )، وفي المصدر: إهداء.

(٣) في المصدر: فقام.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٥) تقدم

١٦٢

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ ٣٤٤٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فلوّث في مخرأة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٨.

١٦٣

١٦٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه

[ ٣٤٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هنَّ(١) ؟ قال: هنَّ أصحاب الرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام، وحفص بن البختري مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السحّاقة تجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٠، المحاسن ١١٤ / ١١٤، عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(١) في المصدر: هو.

(٢) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢٠٩.

١٦٥

عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوهما، ثمَّ اقتلوهما.

[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبان بن محمّد(١) عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف: بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بامرّاتين وجدتا في لحاف واحدّ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع، ثمَّ أمر بهما فاُحرقتا بالنار.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه وعلى الرجم مع الاحصان(٣) .

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين

[ ٣٤٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي

____________________

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

(١) في المصدر: بنان بن محمّد.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢١٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

١٦٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرّاتين أن تبيتا في لحاف واحدّ، إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلّا أنّه قال في أوَّله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرّاتين توجدان في لحاف واحدّ؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهمامائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٢) وغيره(٣) .

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت

[ ٣٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٨، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١.

١٦٧

محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعاً، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله( عليهما‌السلام ) يقولان: بينما الحسن بن عليِّ في مجلس أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها(١) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت(٢) النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبوالحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اُخطىء إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوَّل وهلة، لأنَّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحدّ، قال: فانصرف القوم من عند الحسن( عليه‌السلام ) فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.

[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليِّ ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعانا زياد، فقال: إنَّ أمير المؤمنين كتب إلىَّ أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي؟ قال: رجل أتى امرّاته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له: سل عنها أهل المدينة، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمّد، فان أجابك وإلّا فاحمله إليّ، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وهو ابتلى بها.

____________________

(١) حُمُوَّة الشيء: شدته وسَورته. ( انظر الصحاح - حمى - ٦: ٢٣٣٠ ).

(٢) في المصدر: فألقت.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٢.

١٦٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن( عليه‌السلام ) : هاتوا فتياكم فانَّ أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال( عليه‌السلام ) : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لأنَّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتّى تلد ويقام عليها الحدّ، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أنَّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن.

[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وطئ امراته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحدّ.

وبإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١١.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٩.

١٦٩

[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، واُلحق الولد بأبيه.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) .

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها

[ ٣٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إنَّ امرأة أمسكت جارية، ثمَّ افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن( عليه‌السلام ) فقال: على المرأة الحدّ لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إيّاها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صدقت.

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٧ / ١٢.

١٧٠

[ ٣٤٤٨١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله( عليه‌السلام ) قال في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة(١) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر

[ ٣٤٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدَّ على القوّاد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والاُنثى حراماً، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الّذي هو فيه الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

٤ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.

(٣) في الفقيه زيادة: عن صالح بن السندي، وفي الوافي ٢: ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

١٧١

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله(١) .

[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمؤتصلة - يعني: الزانية والقوّادة في هذا الخبر -.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠.

٢ - الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠١، ومضى في الباب ١٠١ من مقدمات النكاح والباب ٢٧ من النكاح المحرم.

١٧٢

أبواب حد القذف

١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف

[ ٣٤٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإِسلام إلّا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.

[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلىَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) نظراً شديداً، قال: فقلت: جعلت فداك، إنّه مجوسيٌّ اُمّه اُخته، فقال: أوليس

____________________

أبواب حد القذف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ١، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

١٧٣

ذلك في دينهم نكاحاً؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله إنّي قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنّها ستقاد(٢) منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً، ثمَّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثمَّ أتت إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به.

[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرَّم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل الّتي تؤدِّي إلى فساد الخلق.

وفي( العلل) بالسند الآتي مثله (٣) .

وكذا في( عيون الأخبار) (٤) .

[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بإسناد تقدَّم في عيادة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٨.

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١١.

(٢) في المصدر: سيقاد لها.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) المطبوع.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

١٧٤

المريض(١) - عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه(٢) ، ثمَّ يؤمربه إلى النار.

[ ٣٤٤٩١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس في كلام قصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في جهاد النفس(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه

[ ٣٤٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة قذفت رجلاً، قال: تجلد ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: وتنهش لحمه حيات وعقارب.

٧ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨، وفي الاحاديث ٣١ - ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٩.

١٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ الفرية ثلاث - يعني: ثلاث وجوه: - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ اُمّه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون.

[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٣) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فانَّ عليها حدّين: حدّاً من فجورها، وحدّاً بفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان (٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلّة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لأنَّ في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنّه إذا شرب هذى، وإذاهذى، افترى(٦) ، فوجب عليه حدّ المفتري.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢١، وفيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ١، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٦.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٣) في المصدر زيادة: قال اميرالمؤمنين (عليه‌السلام ).

(٤) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٤ - علل الشرائع ٥٤٥ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

(٦) في علل الشرائع زيادة: وإذا افترى جلد.

١٧٦

[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحدّ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولا ً

[ ٣٤٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.

[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام )

____________________

٥ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وعلى ثبوت الحدّ مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١، وفي الأحاديث ٤ - ٩، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٤، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٢، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٦.

١٧٧

يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج(١) ، يا منكوح في دبره، فانَّ عليه حدّ القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليَ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام )

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً

[ ٣٤٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرِّ إلّا سوطاً.

____________________

(١) في التهذيب: مفتوح ( هامش المخطوط )، العفج: النكاح ( الصحاح - عفج - ١: ٣٢٩ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٥.

الباب ٤

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٢، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٧، التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٦.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمَّ قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزَّ وجلَّ(٢) .

قلت: أرأيت إن جعلته في حلّ(٣) وعفت عنه؟ قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر(٤) .

وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس.

أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها، وإلّا لاستحقَّ أربعين جلدة، وحاصله أنّه حمل النصف على غير الحقيقي وجوَّز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيراً، لأنَّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير.

[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٨.

(٢) في المصدر زيادة: من فعله.

(٣) في المصدر زيادة: من قذفه إياها.

(٤) التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ١٩٠: ٧٢ / ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٣.

١٧٩

قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.

[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، غن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحرّ؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فأنّه زنى، قال: يجلد خمسين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ - وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال: يجلد ثمانين.

[ ٣٤٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد(٢) ، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى ابن بكر(٣) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٤.

٦ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٣، والتهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: موسى بن بكير.

(٤) في نسخة من التهذيب: جلداً ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٦.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398