وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249915 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ

[ ٣٤٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدّود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فأنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب(١) : إنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم( فلمّا رأوا بأسنا قالوا: آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(٢) ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى.

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنّها محصنة.

قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال: تجلد مائة لأنّها زنت، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليِّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى (٥) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٥٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٧.

(٤) المقنع: ١٤٦.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٤.

١٤٢

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى(١) .

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلاً - فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: اضرب الرجل حدّاً في السرِّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكِّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل، وأنّه حينئذ يعزِّر لما تقدَّم في تزويج امرأة لها زوج(٣) وغير ذلك(٤) .

وقد رواه المفيد في( المقنعة) مرسلا نحوه، إلّا أنّه قال: فوطأها من غير تحرز (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٦١ / ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٦٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٥) المقنعة: ١٢٤.

١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله - وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥.

٢ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّت(١) فعليه عشر قيمتها(٢) ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة(٥) ، فمرِّغوه عليها ظهرالبطن، ثمَّ خلّوا سبيله.

____________________

(١) في المصدر: فاقتضها.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحدّيثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٥.

(٥) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١: ١٣ ».

١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرَّت على نفسها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٨.

(١) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحدّيثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حدّ القذف.

١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أُنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر ربّه ممّا أتى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن عليِّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنَّ امرّاتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إنّي اُحبّها، قال: فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رأى امرّاته تزني أيصلح له أن يمسكها(١) ؟ فقال: نعم إن شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن محمّد القاساني، عمن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.

____________________

(١) في النسخة: إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - المحاسن ٢٧٤ / ٣٨١.

١٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وقد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلّا ببيّنة أو باللعان كما مرّ(٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الدروس) قال: روي أنَّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في النهي عن المنكر(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الدفاع(٤) والقصاص(٥) .

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزَّ وجلَّ زانياً خائناً الحدّيث.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ - الدروس: ١٦٥.

(٣) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد حدّها حدُّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّها أمة وأنَّ حدّها حدّ الأمة(١) .

٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنَّ اُمّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فانك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزَّ وجلَّ.

____________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٢.

٢ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٤.

١٥٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا(٣) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرَّق بينهما.

قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدِّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنه ذكر موضع الذمية الأمة(٤) .

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٢٤١ / ٨.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر أميراً علىّ مصر، فكتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم(١) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإِسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً، فكتب إليه عليٌّ( عليه‌السلام ) : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون(٢) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ٢٣٠.

(١) في المصدر: وفيهم.

(٢) في المصدر: يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الملوط(٢) حدُّه حدُّ الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٦.

(١) في الاستبصار: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيب والاستبصار: المتلوط.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلّا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى رجلاً؟ قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى(١) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) . والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن( عليه‌السلام ) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدّهما

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٧: ١٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠١، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٢٩.

(٤) في المصدر: وما.

١٥٤

الآخر طوعاً بين فخذيه، ما(١) توبته؟ فكتب: القتل، وما حدُّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.

قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرَّر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمى به بريئاً.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو اُنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً اُحصن أو لم يحصن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

٧ - قرب الإسناد: ٦٤.

٨ - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة وزوجها(١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به( عليه‌السلام ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتّى قدَّهما بالسيف جميعاً الحدّيث.

أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩ / ٤.

(١) في المصدر: برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

١٥٦

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٣) اُذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥: ٢٤٩ )، وفي نسخة: اهدار ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: اهداء.

٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٥) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.

(٦) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ( عليه‌السلام ) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح(١) فلم يجده، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اُخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ(٢) من حطب، فدعا بطن من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنار الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله(٣) .

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدّهما واُخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمَّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأحرق به.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٥.

(١) في المصدر: نكحه.

(٢) الطُنّ: حزمة القصب. ( الصحاح - طنن - ٦: ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٥.

٤ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري مثله(١) .

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدّ الزاني، فان ادعم(٣) أحدّهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت(٤) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل واُدِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية، وقال: إنّما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٩.

٥ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١١.

(٣) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط - دعم - ٤: ١١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٧ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٧.

١٥٩

يدلُّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدّمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد(١) إن لم يكن محصناً.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب(٣) إلى خالد: أن أحرقه بالنار(٤) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على أنَّ حدّ اللواط حدّ الزنا في اعتبار الإِحصان وعدمه(٥) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب(٦) لما مرّ(٧) ،

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٥، وا لاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣٠.

(١) في التهذيب: الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ - المحاسن: ١١٢ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب.

(٤) في المصدر زيادة: فأحرقه.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٧) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا ً لا يرث من ادّعاه.

[ ٣٣٠٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي(١) ، عن إسرائيل بن يونس، عن إسحاق السبيعي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: المستلاط لا يرث ولا يورث، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره: التاطه: ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه.

[ ٣٣٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية، إلّا بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق، قال: فقال: فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام، ثمَّ هو بعد من

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥١.

(١) في المصدر: عبيدالله بن موسى العبسي.

(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢: ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣٠٩.

٢٨١

القبيلة التي كان أبوه سبي منها(١) إن كان معروفاً فيهم، ويرثهم، ويرثونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) في المصدر: فيها.

(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.

٢٨٢

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي.

[ ٣٣٠٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن مولود ولد، له(١) قبل وذكر، كيف يورث ؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٣٠٠٨ ] ١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وله.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٧.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٢.

٢٨٣

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مولود له ما للذكر، وله ما للأنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.

[ ٣٣٠١٠ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المولود له ما للرجال، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منهما(٢) جميعاً، قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فان استدرّا جميعاً، قال: فمن أبعدهما.

[ ٣٣٠١١ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن( عليِّ بن محمّد بن عنبسة) (٣) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله(٤) .

[ ٣٣٠١٢ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب( الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي، عن أبيه، قال: كنّا عند عليّ( عليه‌السلام ) في الرحبة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٨.

٣ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٤ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٥.

(٢) في المصدر: منها.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٥ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

(٤) في المصدر: مبالته.

٦ - الغارات ١: ١٩٣.

٢٨٤

فأقبل رهط فسلّموا، فلما رآهم عليٌّ( عليه‌السلام ) أنكرهم، فقال: من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا: بل من أهل الشام، مات أبونا، وترك مالاً كثيراً، وترك أولاداً رجالاً ونساءً، وترك فينا خنثى، له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : انطلقوا( إلى صاحبكم) (١) فانظروا الى مسيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع، النساء فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(٢) .

[ ٣٣٠١٣ ] ٧ - وقال العلاّمة في( المختلف ): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول( عليهم‌السلام ) (٣) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها(٤) الذكر من الاُنثى من بول، أو حيض، أو احتلام، أو لحية، أو ما أشبه ذلك، فإنّه يورث على ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود(٥) .

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة.

[ ٣٣٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المولود

____________________

(١) في المصدر: بصاحبكم.

(٢) في المصدر زيادة: منهم.

٧ - المختلف: ٧٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: فانه.

(٤) في المصدر: به.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٣.

٢٨٥

يولد، له ما للرجال، وله ما للنساء، قال: يورث( من حيث يبول) (١) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد ابن الزيّات، عن محمد بن أبي عمير نحوه، وزاد في أوَّله: قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة، ونصف عقل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب(٣) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمّد الكاتب، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن شريح، قال: تقدّمت إلى شريح امرأة، فقالت: إنّي جئتك مخاصمة، فقال: وأين خصمك ؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلّمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، فقال: قد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠.

(٣) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١.

٢٨٦

لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في هذا قضيّة، ورّث من حيث جاء البول، قالت: إنّه يجيء منهما جميعاً، فقال لها: من أين يسبق البول ؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق(١) ، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: اُخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي، وأخدمني خادماً، فوطئتها، فأولدتها، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء، فدخل على عليّ( عليه‌السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فاُدخلت، وسألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمّها، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان ؟ قال: نعم، قد أخدمتها خادماً، فوطئتها، فأولدتها، قال: ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال: نعم، قال له عليّ( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين(٢) ، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة، فأدخلوها بيتاً، وألبسوها نقاباً، وجرِّدوها من ثيابها، وعدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثمَّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام، فأخذ من شعرها، وأعطاها رداء وحذاء، وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال: إنّي ورثتها من أبي آدم،( و) (٣) حوّاء( عليهما‌السلام ) خلقت من ضلع آدم( عليه‌السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فاُخرجوا.

[ ٣٣٠١٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: البول.

(٢) في المصدر زيادة: فأتي بهم.

(٣) في المصدر: وامي.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٠.

٢٨٧

جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة(١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

[ ٣٣٠١٨ ] ٥ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة، فقالت: أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك ؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك ؟ فقالت: إنَّ لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقضي على المبال، قالت: فإنّي أبول منهما(٢) جميعاً، ويسكنان معاً، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو ؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت منّي، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من(٣) زوجك ؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة ؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عمّا قالت، فقال: هو كذلك، فقال له( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثمَّ قال: يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً، ولا ائتمن عليها امرأةً، فقال علي( عليه‌السلام ) : عليَّ بدينار الخصي، وكان من صالحي أهل الكوفة

____________________

(١) في المصدر: أنقص.

٥ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٢.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في المصدر: ومن.

٢٨٨

وكان يثق به، فقال له: يا دينار ! أدخلها بيتاً، وعرها من ثيابها، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان(١) أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها عليٌّ( عليه‌السلام ) ثياب الرجال، والقلنسوة، والنعلين، وألقى عليه الرداء، وألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ابنة عمّي، وقد ولدت منّي، تلحقها بالرجال ؟ فقال: إنّي حكمت عليها بحكم الله، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام.

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن عليِّ العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٣٠١٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنّه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة، ونصف ميراث الرجل.

[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ - محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت(٣) ، فقال: هو الذي لا يدري( ذكر هو أو أُنثى) (٤) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بل على الحائط، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله

____________________

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٤.

٦ - قرب الاسناد: ٦٧.

٧ - روضة الواعظين: ٤٦.

(٣) في المصدر: المؤنث.

(٤) في المصدر: أذكر هو أم انثى.

٢٨٩

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه(١) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا(٢) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها: أخبرني عن الخنثى، وقول عليّ( عليه‌السلام ) تورث(٣) الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل، مع أنّه عسى أن يكون(٤) امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو(٥) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أمّا قول عليّ( عليه‌السلام ) في الخنثى، أنّه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً، فيحكمون عليه.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٢) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض، والمقنعة: ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٨ / ١.

(٣) في المصدر: فيه يورث.

(٤) في المصدر: تكون.

(٥) في المصدر زيادة: عسى أن.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً مثله (٢) .

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً(٣) ، وأمر بنصبة(٤) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاُخرى مقابلة( للمرآة الاُخرى) (٥) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما(٦) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

(٢) تحف العقول: ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٤.

(٣) في المصدر زيادة: واحضر الشخص معهما.

(٤) في المصدر: بنصب.

(٥) في المصدر: لتلك المرآة.

(٦) في المصدر: لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ١.

٢٩١

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي(١) ، قال: سئل - وأنا عنده، يعني: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - عن مولود ولد، وليس بذكر ولا اُنثى، وليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ قال: يجلس الإِمام( عليه‌السلام ) ، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه(٢) ميراث الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله، إلّا أنّه قال: عن إسحاق المرادي(٤) .

[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال: يقرع عليه الإِمام( أو المقرع) (٥) ، يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم(٦) أمة الله، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع: اللهمَّ أنت لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك(٧) فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن(٨) لنا أمر هذا المولود

____________________

(١) في التهذيب: المرادي ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: الفزاري.

(٢) في المصدر: يورث.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه - قده ).

(٦) في المصدر زيادة: آخر.

(٧) في المحاسن زيادة: يوم القيامة ( هامش المخطوط ).

(٨) في المصدر: فبين.

٢٩٢

كيف(١) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام(٢) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، إلّا أنّه قال: فأيّهما خرج(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٧) .

[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال.

والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورّث ؟ قال: يجلس الامام، ويجلس عنده(٨) ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث( يورث على

____________________

(١) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: السهمان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٩ / ٧٦٣.

(٤) المحاسن: ٦٠٣ / ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٨.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٣.

(٨) في التهذيب: معه ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

ميراث) (١) الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلّا وله أصل في كتابه الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ فقال: يجلس الإِمام، ويجلس عنده اُناس من المسلمين، فيدعون الله، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٤) .

[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم( عليهم‌السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يورثه أميراث.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٦.

(٤) الصافات ٣٧: ١٤١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠٢.

(٥) الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٢٩٤

قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول: وأحاديث القرعة كثيرة، يأتي بعضها إنشاء الله(١) .

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن( محمد بن القاسم الجوهري) (٢) ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولد على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مولود له رأسان وصدران على(٣) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يورث ميراث اثنين، أو واحداً(٤) ؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمَّ يصاح به، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً( فانّما) (٥) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٦) .

ورواه الصدوق كذلك(٧) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٩ / ١.

(٢) في المصدر: القاسم بن محمد الجوهري.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر: واحد.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٧٨.

(٧) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٤.

٢٩٥

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله(١) .

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الآثار: أنَّ امرأة ولدت في (٢) فراش زوجها ولداً، له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله، أهو واحد أو اثنان، فصاروا الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسألونه عن ذلك، ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم(٣) : اعتبروه إذا نام، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) - وأنا جالس - فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة(٤) ، ففقدناه، وبقي من أجره شيء،( ولا يعرف(٥) له وارث) (٦) ، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال:

____________________

(١) الكافي ٧: ١٥٩ / ذيل ١.

٢ - إرشاد المفيد: ١١٣.

(٢) في المصدر: على.

(٣) في المصدر: أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ١٥٣ / ١.

(٤) في المصدر: بالأجر.

(٥) في المصدر نعرف.

(٦) في نسخة من المصححة: ولا نعرف له وارثاً.

٢٩٦

مساكين - وحرَّك يده(١) - قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلّا فهو كسبيل مالك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به: إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.

[ ٣٣٠٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن أبي ثابت(٢) ، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً، ولا نسباً، ولا( ولداً) (٣) ، قال: اطلب، قال: فانَّ ذلك قد طال، فأتصدَّق به ؟ قال: اطلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن نصر(٥) بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح( عليه‌السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم( وأربعة دراهم) (٦) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً، فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.

____________________

(١) في المصدر: يديه.

٢ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٢، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٧.

(٢) في الاستبصار: ابن ثابت ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بلداً.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٩.

٣ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

(٥) في نسخة من التهذيب: قيصر، وفي الاستبصار: فيض. ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).

٢٩٧

[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح(١) صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال(٢) : اتركه على حاله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمَّ يقسم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء(٥) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي(٦) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي(٧) .

[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدرِ أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فقد الرجل فلم يجىء قال: إن

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(١) في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٣٨.

٥ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٦.

(٥) ملاء: جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح - ملأ - ١: ٧٣ ).

(٦) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٧.

٢٩٨

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم( فإن هو) (١) جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر(٤) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً(٥) منها، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة(٦) عشر سنين، ثمَّ يشتري، فقلت: إذا انتظر به غيبة(٧) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار(٨) .

ورواه الصدوق كذلك، إلى قوله: ثمَّ يشتري(٩) .

أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز

____________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٤.

(٣) الكافي ٧: ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٦.

(٤) في الفقيه: في البحر ( هامش المخطوط ).

(٥) الاشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

( ٦ و ٧ ) في المصدر: غيبته.

(٨) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩١.

(٩) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧١.

٢٩٩

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا(١) .

[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده فلم(٢) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا، حتّى يجيء، قلت: فإذا جاء يزكّيه ؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة(٥) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن(٦) كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

____________________

(١) منهم العلامة في المختلف: ٧٤٩، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨: ٩٤، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩: ٦٥.

٨ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٨.

(٢) في المصدر: ولم.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٨.

٩ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٩.

(٥) في المصدر زيادة: على.

(٦) في المصدر: وإن.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398