وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249924 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وجوّز حمله على التقية.

وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة

[ ٣٤٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مجذم(٣) قبّل غلاماً من شهوة، قال: يضرب مائة سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٤) .

٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار

[ ٣٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب( عن مالك بن عطيّة) (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في ملاء من

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩.

(٣) في التهذيب: محرم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٦.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٦١

أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إنّي أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلَّ مراراً(١) هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أميرالمؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت، قال: وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب(٢) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أميرالمؤمنين أيّهنَّ أشد عليَّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فانّي قد اخترتها يا أميرالمؤمنين، فقال: خذ لذلك اهبتك، فقال: نعم، قال(٣) : فصلّى ركعتين، ثمَّ جلس في تشهّده، فقال: اللهم إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهمَّ فانّي اخترت أشدهن، اللّهمَّ فانّي أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمَّ قام - وهو باك - حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض، فان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئاً ممافعلت.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المرار: مزاج من امزجة البدن. ( مجمع البحرين - مرر - ٣: ٤٨١ ).

(٢) في نسخة: اهدار ( هامش الخطوط )، وفي المصدر: إهداء.

(٣) في المصدر: فقام.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٥) تقدم

١٦٢

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ ٣٤٤٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فلوّث في مخرأة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٨.

١٦٣

١٦٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه

[ ٣٤٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هنَّ(١) ؟ قال: هنَّ أصحاب الرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام، وحفص بن البختري مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السحّاقة تجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٠، المحاسن ١١٤ / ١١٤، عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(١) في المصدر: هو.

(٢) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢٠٩.

١٦٥

عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوهما، ثمَّ اقتلوهما.

[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبان بن محمّد(١) عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف: بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بامرّاتين وجدتا في لحاف واحدّ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع، ثمَّ أمر بهما فاُحرقتا بالنار.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه وعلى الرجم مع الاحصان(٣) .

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين

[ ٣٤٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي

____________________

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

(١) في المصدر: بنان بن محمّد.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢١٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

١٦٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرّاتين أن تبيتا في لحاف واحدّ، إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلّا أنّه قال في أوَّله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرّاتين توجدان في لحاف واحدّ؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهمامائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٢) وغيره(٣) .

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت

[ ٣٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٨، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١.

١٦٧

محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعاً، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله( عليهما‌السلام ) يقولان: بينما الحسن بن عليِّ في مجلس أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها(١) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت(٢) النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبوالحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اُخطىء إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوَّل وهلة، لأنَّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحدّ، قال: فانصرف القوم من عند الحسن( عليه‌السلام ) فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.

[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليِّ ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعانا زياد، فقال: إنَّ أمير المؤمنين كتب إلىَّ أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي؟ قال: رجل أتى امرّاته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له: سل عنها أهل المدينة، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمّد، فان أجابك وإلّا فاحمله إليّ، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وهو ابتلى بها.

____________________

(١) حُمُوَّة الشيء: شدته وسَورته. ( انظر الصحاح - حمى - ٦: ٢٣٣٠ ).

(٢) في المصدر: فألقت.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٢.

١٦٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن( عليه‌السلام ) : هاتوا فتياكم فانَّ أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال( عليه‌السلام ) : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لأنَّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتّى تلد ويقام عليها الحدّ، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أنَّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن.

[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وطئ امراته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحدّ.

وبإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١١.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٩.

١٦٩

[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، واُلحق الولد بأبيه.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) .

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها

[ ٣٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إنَّ امرأة أمسكت جارية، ثمَّ افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن( عليه‌السلام ) فقال: على المرأة الحدّ لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إيّاها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صدقت.

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٧ / ١٢.

١٧٠

[ ٣٤٤٨١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله( عليه‌السلام ) قال في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة(١) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر

[ ٣٤٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدَّ على القوّاد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والاُنثى حراماً، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الّذي هو فيه الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

٤ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.

(٣) في الفقيه زيادة: عن صالح بن السندي، وفي الوافي ٢: ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

١٧١

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله(١) .

[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمؤتصلة - يعني: الزانية والقوّادة في هذا الخبر -.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠.

٢ - الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠١، ومضى في الباب ١٠١ من مقدمات النكاح والباب ٢٧ من النكاح المحرم.

١٧٢

أبواب حد القذف

١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف

[ ٣٤٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإِسلام إلّا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.

[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلىَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) نظراً شديداً، قال: فقلت: جعلت فداك، إنّه مجوسيٌّ اُمّه اُخته، فقال: أوليس

____________________

أبواب حد القذف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ١، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

١٧٣

ذلك في دينهم نكاحاً؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله إنّي قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنّها ستقاد(٢) منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً، ثمَّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثمَّ أتت إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به.

[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرَّم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل الّتي تؤدِّي إلى فساد الخلق.

وفي( العلل) بالسند الآتي مثله (٣) .

وكذا في( عيون الأخبار) (٤) .

[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بإسناد تقدَّم في عيادة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٨.

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١١.

(٢) في المصدر: سيقاد لها.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) المطبوع.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

١٧٤

المريض(١) - عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه(٢) ، ثمَّ يؤمربه إلى النار.

[ ٣٤٤٩١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس في كلام قصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في جهاد النفس(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه

[ ٣٤٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة قذفت رجلاً، قال: تجلد ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: وتنهش لحمه حيات وعقارب.

٧ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨، وفي الاحاديث ٣١ - ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٩.

١٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ الفرية ثلاث - يعني: ثلاث وجوه: - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ اُمّه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون.

[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٣) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فانَّ عليها حدّين: حدّاً من فجورها، وحدّاً بفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان (٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلّة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لأنَّ في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنّه إذا شرب هذى، وإذاهذى، افترى(٦) ، فوجب عليه حدّ المفتري.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢١، وفيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ١، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٦.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٣) في المصدر زيادة: قال اميرالمؤمنين (عليه‌السلام ).

(٤) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٤ - علل الشرائع ٥٤٥ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

(٦) في علل الشرائع زيادة: وإذا افترى جلد.

١٧٦

[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحدّ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولا ً

[ ٣٤٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.

[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام )

____________________

٥ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وعلى ثبوت الحدّ مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١، وفي الأحاديث ٤ - ٩، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٤، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٢، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٦.

١٧٧

يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج(١) ، يا منكوح في دبره، فانَّ عليه حدّ القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليَ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام )

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً

[ ٣٤٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرِّ إلّا سوطاً.

____________________

(١) في التهذيب: مفتوح ( هامش المخطوط )، العفج: النكاح ( الصحاح - عفج - ١: ٣٢٩ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٥.

الباب ٤

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٢، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٧، التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٦.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمَّ قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزَّ وجلَّ(٢) .

قلت: أرأيت إن جعلته في حلّ(٣) وعفت عنه؟ قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر(٤) .

وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس.

أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها، وإلّا لاستحقَّ أربعين جلدة، وحاصله أنّه حمل النصف على غير الحقيقي وجوَّز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيراً، لأنَّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير.

[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٨.

(٢) في المصدر زيادة: من فعله.

(٣) في المصدر زيادة: من قذفه إياها.

(٤) التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ١٩٠: ٧٢ / ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٣.

١٧٩

قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.

[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، غن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحرّ؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فأنّه زنى، قال: يجلد خمسين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ - وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال: يجلد ثمانين.

[ ٣٤٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد(٢) ، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى ابن بكر(٣) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٤.

٦ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٣، والتهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: موسى بن بكير.

(٤) في نسخة من التهذيب: جلداً ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٦.

١٨٠

[ ٣٤٥٠٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حدّ الحرّ ثمانين إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدِّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٥٠٨ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) ، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ الحدّيث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٥٠٩ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يفتري على المملوك، قال: يسأل فان كانت اُمّه حرّة جلد الحدّ.

[ ٣٤٥١٠ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي

____________________

٩ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

(٢) في المصدر: عن أحمد بن محمّد.

(٣) في المصدر زيادة: عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

١١ - التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٨٦.

١٢ - التهذيب ١٩: ٧١ / ٢٦٩.

١٨١

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإِسلام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ٣٤٥١١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مُسلم ضرب ثمانين: يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت:( الّذي من حقوق الله) (٣) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى،( عن محمّد بن الحسين) (٥) ،

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٨ / ٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

١٤ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٦٠.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي( هامش المخطوط)

(٣) في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحدّ.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

(٥) في الكافي: عن أحمد بن محمّد.

١٨٢

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد إذا افترى على الحرِّ كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

قال الشيخ: إنَّ هذا خبر شاذٌّ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.

أقول: يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.

وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر مثله، إلى قوله: أربعين(٢) .

[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده.

[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ - قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك امكنك منه فلمّا أتى بالبيّنة قال: إنَّ اُمّه كانت أمة، قال: ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك، أو اعف عنه.

أقول: ضعّفه الشيخ لما يتضمّن من الأمر بالسب وهو قبيح، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٧.

١٧ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ذيل ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ذيل ٨٦٧.

١٨٣

[ ٣٤٥١٦ ] ١٨ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً.

[ ٣٤٥١٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً إلّا سوطاً أو سوطين.

أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحدّ بل التعزير لما مر(١) .

[ ٣٤٥١٨ ] ٢٠ - وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال: عليه خمسون جلدة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) .

[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ.

____________________

١٨ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٣.

١٩ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٢.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٤ و ١٨ من هذا الباب.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨١، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٤.

(٢) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٢١ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى. ١٤١.

١٨٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس

[ ٣٤٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أنَّ رجلا قذف الغلام لم يجلد.

[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ - قال: وسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحدّيثين ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢٠٥ / ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥١ والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ذيل ٣.

(٤) في علل الشرائع: قارنت ( هامش المخطوط ).

١٨٥

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الاُولى (١) ، والّذي قبله بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر المسألة الثانية مثله(٣) .

[ ٣٤٥٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتّى تبلغ.

[ ٣٤٥٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلُّ بالغ من ذكر أو اُنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو اُنثى، أو مسلم أو كافر، أو حرّ أو مملوك، فعليه حدّ الفرية، وعلى غير البالغ حدُّ الأدب.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٤ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٨.

(٣) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٣، والاستبصار ٤: ٢٣٤ / ٨٨١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٤.

١٨٦

قال الشيخ: ايجاب الحدّ على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافراً محمول على من كانت اُمّه مسلمة أو على التّعزير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - فقال: إن كانت اُمّه حيّة شاهدة ثمَّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثم تطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها الحدّ، ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحدّيثين ٢ و ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٦.

١٨٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة

[ ٣٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرَّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت، وأنَّ ولدها ذلك من الزنا، فاُقيم عليها الحدّ، وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزَّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحدّ كاملاً، قلت له: كيف(٣) جلد هكذا؟ فقال: إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزِّر على تعييره اُمّه ثانية، وقد اُقيم عليها الحدّ، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإِمام عليها الحدّ.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (٤) .

[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٥) ، قال: النصرانية

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي في البابين ١٤ و ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٧، والتهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٥٠.

(٣) في نسخة: صار ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٦٠ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

١٨٨

واليهوديّة تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدّاً، لأنَّ المسلم حصنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة

[ ٣٤٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ( عليهما‌السلام ) قال: يجلد قاذف الملاعنة.

[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ قاذف اللقيط، ويحدُّ قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٣. التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤١.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٦.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٨.

١٨٩

[ ٣٤٥٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى أن عليه الحدّ ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٢) .

[ ٣٤٥٣٣ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : قاذف اللقيط يحدّ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصمّ يفرَّق بينهما ثمَّ لا تحلّ له أبداً.

[ ٣٤٥٣٤ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها، فقذف رجل ابنها، فقال: يضرب القاذف الحدّ لأنّها مستكرهة.

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف

[ ٣٤٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٩.

(١) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٩.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٧. وقوله: ( والمرأة الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب ٨ من كتاب اللعان.

٥ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١١.

٦ على الشرائع: ٥٣٤.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ١٠.

١٩٠

السلام) (١) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلمّا خشيت أن يقام على الرجل الحدّ أقرَّت بأنّها وهبتها له، فلما أقرَّت بالهبة جلدها الحدّ بقذفها لزوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده

[ ٣٤٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال: إنَّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدٌّ واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الاقرار وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من حدّ الزنا وفي الحديث ١٠: من الباب ٢١ من كيفية الحكم.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٤.

١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة

[ ٣٤٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحدّاً، وإن أتوا به متفرقّين ضرب لكلّ منهم حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٤٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قذف قوماً، قال: بكلمة واحدّة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّاً واحداً، فان فرَّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحدٍ منهم حدّاً.

[ ٣٤٥٣٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.

وبالإِسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٤، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٦، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٥١.

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٠ / ذيل ٣.

١٩٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(٢) . وعنه عن فضالة، عن أبان، وذكر مثل الّذي قبله.

[ ٣٤٥٤٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل افترى على نفر جميعاً، فجلده حدّاً واحداً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدَّم(٣) .

[ ٣٤٥٤١ ] ٥ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي(٤) ، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمّهم فانّما عليه حدٌّ واحد، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٨، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٢.

(٤) في التهذيب: أبي الحسن السائي.

(٥) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٣.

١٩٣

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا

[ ٣٤٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال(٢) : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.

[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حدُّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٠ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

١٩٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها

[ ٣٤٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل قال لامرّاته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حدٌّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإِمام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١١ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٦.

١٩٥

[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قذف امرّاته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدّ.

[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرّاته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال: عليها الحدّ فيما قذفت به، وأمّا إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإِمام أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في اللعان(١) .

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد

[ ٣٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه اُمّه قال: إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه، وفرّق بينهما، ولم تحل له أبداً، قال: وإن كان قال لإِبنه واُمّه حيّة: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لإبنه: يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلّا ولدها منه فأنّه لا يقام عليه الحدّ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠.

٣ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٦.

(١) تقدم في الباب ٤ و ١٢ و ١٧ من أبواب اللعان.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٣.

١٩٦

له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

١٥ - باب كيفية حد القاذف

[ ٣٤٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإِمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.

[ ٣٤٥٥١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) قال: يضرب المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كلّه.

[ ٣٤٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المفترى يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٨.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٣ / ١، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٢.

٢ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٣، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٣.

(٢) في التهذيب: عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٤.

٤ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٢.

١٩٧

الشعيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن عليِّ( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله.

[ ٣٤٥٥٤ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.

[ ٣٤٥٥٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجلد الزاني أشدّ الحدّين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كلّه.

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد

[ ٣٤٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جحدّ جلد الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٥.

٥ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٤٢ ح ٣٦٤.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا

[ ٣٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملّة على ملّة، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطاً إلّا سوطاً لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به، في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٦.

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٥.

١٩٩

[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعاً، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الافتراء على أهل الذمة( وأهل الكتاب) (١) هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٥٦١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ - وعنه، عن بنان بن محمّد،( عن موسى بن القاسم وعليِّ ابن الحكم) (٣) جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأنَّ المسلم قد حصنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

(٣) في المصدر: عن موسى بن القاسم بن الحكم.

(٤) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٨.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398