وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249770 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

المجلس العاشر

القصيدة: للشيخ حسين بن الشيخ علي القديحي البلادي

ت ١٣٨٧ه

يا ابنَ الوصيّ المرتضى

لِمْ لا حسامُك يُنتضى

طال انتظارُك سيدي

نهضا فقد ضاق الفضا

حاشاك لستُ أقول عن

ثاراتِ جدِّك مُعرضا

ما الصبر يا ابنَ المرتضى

في القلب نارٌ من غضا

يا حجةَ اللهِ الذي

في طَوعِه أمرُ القضا

ماذا التصبرُ والحسيـ

ـنُ بكربلا ظامِ قضى

قد ظلّ عارٍ بالعرا

والجسمُ منهُ رُضّضا

والرأسُ منه بالقنا

كالبدرِ لّما أنْ أضا

وعليلُه بقيودِه

والغلُّ أضحى مُبهضا

وبناتُ فاطمةِ بها

ظعنُ الأعادي قَوّضا

تستاق ضربا بالسيا

ط متى دعت بالمرتضى(١)

(مجردات) (٢)

دگعد او شوف الجره اعلينه

ترانه يا علي والله انسبينه

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٦٣٢.

(٢) - للمؤلف.

١٤١

واخونه احسين هذا ذابحينه

او عباس علشاطي رهينه

او بحديد راسه امهشمينه

والسهم هلنابت ابعينه

يسراه مگطوعه او يمينه

او علي السجاد اويلي امگيدينه

او للشام بويه ماخذينه

مآتم الإمام الحسينعليه‌السلام في مكة المكرمة

والمدينة المنورة

قال الراوي: وشاع قتلهعليه‌السلام في جميع الأقطار فعظم حزنهم وبكاؤهم وكان أشد الناس عليه حزنا أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة ولم يبق منهم أحد إلا لطم وجهه.

فأما أهل المدينة فانطقوا بنسائهم إلى المسجد الذي فيه قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعلوا يبكون ويدعون على أهل الكوفة.

وأما أهل مكة فإنهم جعلوا يطوفون بالكعبة وهم يبكون ونساؤهم يندبن الحسين ويقلن - ولنقل معهن -:

نبكي ابنَ بنتِ محمدٍ

من أجلِه ابيضَّ الشعرْ

نبكي ابنَ فاطمةَ الذي

من أجله انخسف القمر

نبكي ابن فاطمةَ الذي

من أجله عظُم الخطر

نبكي ابن فاطمةَ الذي

من أجله ضعُف البصر

ذاك الحسينُ المرتضى

من كلّ بادٍ أو حضر

ونصب لأم المؤمنين أم سلمة رحمة الله عليها خيمة في مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

١٤٢

فخرجت إليها وعلهيا لباس أسود(١) .

وقال المفيد: فعظمت واعية بني هاشم وأقاموا سنن المصائب والمآتم وخرجت زينب بنت عقيل حين سمعت نعي الحسينعليه‌السلام وهي حاسرة ومعها أخواتها وهن يبكين وتقول زينب:

ماذا تقولون إنْ قال النبيُّ لكم

ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الأممِ

بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي

منهم اُسارى ومنهم ضُرّجوا بدم

ما كان هذا جزائب إذ نصحت لكم

أنْ تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

فلما جاء الليل سمع أهل المدينة هاتفا يقول:

أيها القاتلون جهلا حسينا

أبشروا بالعذابِ والتنكيل

كلُّ أهلِ السماءِ يدعو علكيم

من نبيِّ وملاكٍ قبيل

قد لُعنتم على لسانِ ابنِ داودَ

وموسى وصاحبِ الإنجيل

وكان عبد الله بن جعفر يقول: والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه والله انه لما يسخى بنفسي عنهما ويعزى عن المصائب بهما إنهما - والده محمد وعون - أصيبا مع أخي وابن عمي مواسين له صابرين معه ثم أقبل على جلسائه فقال الحمد لله عز عليَّ مصرع الحسين إن لم أكن آسيت حسينا بيدي فقد آساه والدي(٢) .

ونقل المحودي عن طبقات ابن سعد قال: بينما ابن عباس جالس في

____________________

(١) - زفرات الثقلين ص ٨١/٨٢ محمد باقر المحمودي.

(٢) - بحار الأنوار ج٤٥، ص١٢٢/١٢٣.

١٤٣

المسجد الحرام وهو يتوقع خبر الحسين بن علي إذ أتاه آت فساره بشيء فأظهر الاسترجاع فقلنا ما حدث يا أبا العباس قال: مصيبة عظيمة نحتسبها، أخبرني مولاي أنه سمع ابن الزبير يقول: قتل الحسين بن عليعليه‌السلام فقام ابن عباس فدخل منزله ودخل عليه الناس يعزونه.

(مجردات) (١)

ابن عباس ظل يسكب دمعته

على احسين الذي حزروا رگبته

او بالخيل داسوها الجثته

او علرمح راسه اتشوفه اخته

نادت عسنّي لا نظرته

اولا جسمه فوگ الأرض شفته

بلايه غسل صارت دفنته

ما تنّسه والله عملته

***

ألا يا رسولَ الله صالت أميةٌ

علينا وأسقونا العذابَ معجلا

فصاح رسول الله إذ ذاك صيحةً

وأبدى بكاءً عاجلاً وتوجُّلا

يعِز علينا يا حسينُ بأن نرى

لرأسِك من فوقِ القناةش محمَّلا

____________________

(١) - للمؤلف.

١٤٤

المجلس الحادي عشر

القصيدة: للسيد هاشم كمال الدين الحلي

ت ١٣٤١ه

المرء يحسب أنه مأمونُ

والموتُ حقٌّ والفناءُ يقينُ

لا تأمنِ الدنيا فإن غرورَها

خدعَ الأوائلَ والزمانُ خئون

ما مرّ آنٌ من زمانِك لحظةً

إلا وعمرُك بالفَنا مرهون

وإذا غُمرتَ بنعمة وبلذةٍ

لا تُنْسينْك حوادثاً ستكون

وإذا بكيتَ على فراقِ أحبةٍ

فلتبكِ نفسَك أيها المسكين

لابدّ من يوم تفارقٌ معشرا

كنتَ الوجيهَ لديهمُ وتهون

والناس منهم شامتٌ لم يكترث

فيما دهاك ومنهمُ محزون

وترى من الهول الذي لأقلِّه

تذري الدموعَ محاجرُ وعيون

فكأنه اليومُ الذي في كربلا

يوم له طه النبيُّ حزين

يوم به السبعُ الطباقُ لعظمِه

قد دكّها بعد الحَراك سكون

يوم به فردُ الزمانِ قد اغتدى

فردا وليس له هناك مُعين

ظمآنَ يُمنع جرعةً من مائِها

والماءُ للوحشِ السَروبِ معين

حفت به أسدُ العرينِ وما سوى

سمرِ العواسلِ والسيوفِ عرين

تركوا الحياة بكربلاءَ وأرخصوا

تلك النفوسَ وسومُهن ثمين

١٤٥

وحموا خدورا بالسيوف وبالقنا

فيها ودائعُ أحمدٍ والدين

لم أنسهنّ إذا العدى هتكت ضحى

منها الخبا وكفيلُهن طعين

حسرى تجاذبها الطغامُ ملابسا

من تحتِها سر العَفافِ مصون(١)

(نصاري)

مشوا من كربله بيهن يساره

او جثْة احسين ظلت بالمعاره

او راسه اعله الرمح تزهر انواره

گمر جدام ضعن الحرم يزهر

ليه ابعينها شبحت اسكينه

او لن الروس بيساره او يمينه

او بين الروس اخوها امگيدينه

وهو من شافها ونّ او تحسر

عليها حنّ يويلي او حنّت اعليه

او شكى من علّته ليها او شكت ليه

او ظلت حايره طول الدرب بيه

وهو مگيد وضل بيها امحير

مشت كلها حريم ابلا رياجيل

او دمع العين فوگ اخدودها أيسيل

وكلها بالخدر چانت مداليل

او خدرها بگومها ارواقه امستر

أهل البيتعليهم‌السلام يكرمون الشعراء

لرثائهم الإمام الحسينعليه‌السلام

قال المسعودي: فخرج الكميت من عنده (أي الإمام محمد الباقرعليه‌السلام ) فأتى عبد الله بن الحسن بن علي، فأنشده، فقال له يا أبا المستهل إن لي ضيعة قد أعطيت فيها أربعة آلاف دينار وهذا كتابها، وقد أشهدت لك بذلك

____________________

(١) - البابليات ج٣ ص٦٧.

١٤٦

شهودا. وناوله إياه فقال (الكميت): بأبي أنت وأمي: لا والله ما قلت فيكم شيئا إلا لله، وما كنت لآخذ على شيء إلا جعلته لله مالا، ولا ثمنا. فألح عبد الله عليه وأبى من إعفائه، فأخذ الكميت الكتاب ومضى، فمكث أياما ثم جاء إلى عبد الله فقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله إن لي حاجة. قال (عبد الله): وما هي؟ وكل حاجة لك مقضية. قال (الكميت): كائنة ما كانت؟ قال: نعم. قال: هذا الكتاب تقبله وترتجع الضيعة، ووضع الكتاب بين يديه، فقبله عبد الله.

ونهض عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فأخذ ثوبا جلدا فدفعه إلى أربعة من غلمانه ثم جعل يدخل دور بني هاشم ويقول: يا بني هاشم هذا الكميت قد قال فيكم الشعر، حين صمت الناس عن فضلكم وعرض دمه لبني أمية، فأثيبوه بما قدرتم، فيطرح الرجل في الثوب ما قدر عليه من دنانير ودراهم، وأعلم النساء بذلك، فكانت المرأة تبعث ما أمكنها، حتى إنها لتخلع الحلي عن جسدها، فاجتمع من الدنانير والدراهم ما قيمته مائة ألف درهم، فجاء بها إلى الكميت، فقال: يا أبا المستهل أتيناك بجهد المقل ونحن في دولة عدونا، وقد جمعنا لك هذا المال، وفيه حلي النساء كما ترى، فاستعن به على دهرك. فقال (الكميت): بأبي أنت وأمي قد أكثرتم وأطيبتم، وما أردت بمدحي إياكم إلا الله ورسوله، ولم أك لأخذ لذلك ثمنا من الدنيا، فاردده إلى أهله. فجهد به عبد الله بكل حيلة أن يقبله، فأبى (الكميت).

روي أنه دخل على الإمام الصادقعليه‌السلام يوما فأنشده فأعطاه ألف دينار وكسوة فقال الكميت: والله ما أحببتكم للدنيا ولو أردت الدنيا لأتيت من هي

١٤٧

في يديه ولكنني أحببتكم للآخرة فأما الثياب التي أصابت أجسامكم فأني أقبلها ببركتها وأما المال فلا أقبله(١) .

وفي الأغاني: قال قدم الكميت بن زيد الأسدي البصرة فأتى الفرزدق فقال يا ابا فراس أنا ابن أخيك قال: من أنت؟ فانتسب له فقال: صدقت ما حاجتك؟ قال نفث الله على لساني فقلت: شعرا وأنت شيخ مضر وشاعرها وأحببت أن أعرض عليك ما قلت فان كان حسنا أمرتني بإذاعته وإن كان غير ذلك أمرتني بستره وسترته علي فقال يا ابن أخي أحسب شعرك على قدر عقلك فهات ما قلت راشدا فأنشده:

طربتُ وما شوقي إلى البيضِ أطربُ

ولا لَعِباً مني وذو الشيب يلعبُ

فقال: بلى فالعب، فقال:

ولم يُلهني دارُ ولا رسمَ منزلٍ

ولم يتطربني بَنان مخضَّب

وما أنا ممن يزجر الطير همه

أصاح غراب او تعرّض ثعلب

قال: فما أنت ويحك؟ وإلى من تسمو؟ فقال:

وما السانحاتُ البارحاتُ عشيةً

أمرَّ سليم القرن أم مرَّ أعضب

قال: أما هذا فقد أحسنت فيه! فقال:

ولكنْ إلى أهل الفضائل والنُهى

وخيرِ بني حواءَ والخيرُ يُطلب

قال: ومن هم ويحك؟ قال:

بني هاشم رهطِ النبيّ، فإنني

بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب

____________________

(١) - زفرات الثقلين في مأتم الحسينعليه‌السلام ج١ ص١٨٤ محمد باقر المحمودي.

١٤٨

قال: لله درك يا بني، أصبت فأحسنت، إذ عدلت عن الزعانف والأوباش، إذاً لا يصرد سهمك ولا يكذب قولك، ثم مر فيها فقال له (الفرزدق): أظهر ثم ظهر وكد الأعداء فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقى(١) .

وللكميت في مدح أهل البيت ورثائهم شعر كثير وإليك من مراثيه في الإمام الحسينعليه‌السلام :

ومن أعظم الأحداثِ كانت مصيبةً

علينا قتيلُ الأدعياء الملحَّبُ(٢)

قتيلٌ بجنب الطفِ من آل هاشمٍ

فيالكَ لحمٌ ليس عنه مذبِّب(٣)

ومنعفر الخدينِ من آل هاشم

ألا حبذا ذاك الجبين المترب(٤)

صريع كأن الولَّه العفرَ حوله

يطفْنَ به شُمُّ العرانين ربرب(٥)

يقول الشاعررحمه‌الله أن من أعظم المصائب قتل الحسينعليه‌السلام الهاشمي اُمّا وأبا وليس له من محام يحامي عنه أو يحمي جثته من أن يمثل بها. نعم إن الشاعر يبكي دما لما حل بالإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه فهو لا يستطيع أن يسمع بخبر بقاء الحسين ومن حوله من الشهداء وهم صرعى قد لامس التراب خدودهم وأقول ليتهم بقوا فوق التراب حتى دفنهم ولم يكن قد عمدوا القوم

____________________

(١) - الأغاني ج١٥، ص١٢٤.

(٢) - الملحب: المضروب بالسيف المقطوع به.

(٣) - المذبب: المحامي والمدافع.

(٤) - المترب: ما علاه التراب أو ما لصق بالتراب.

(٥) - ربرب: القطيع من بقر الوحش ويراد منه هنا الطاهرات من نساء أهل البيت.

١٤٩

إليهم فقطعوا الرؤوس عن الأجساد ثم قاموا إلى الأجساد فمزقوها بحوافر الخيل لاسيما جسد المولى أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام الذي لعبت علي صدره وظهره عشرة خيالة أخذوا يوطئون صدره بحوافر الخيول حتى طحنوا جناجن صدره الشريف.

ألا في سبيل الله سفكُ دمائِكم

جهارا بأسياف الضغائنِ والنصبِ

ألا في سبيل الله رضُّ خيولهم

جسومَكم الجرحى من الطعنِ والضربِ

ألا في سبيل الله حملُ رؤوسِكم

إلى الشام فوق السمرِ كالأنجمِ الشهبِ

ألا في سبيل الله سلبُ نسائِكم

مقانعَها بعدَ التَخَدُرِ والحُجْبِ

وكأني بزينب تخاطب أباها أمير المؤمنينعليه‌السلام :

(مجردات)

عجل يناعي احسين وارشد

الوادي النجف وانتحب واگصد

يالجندلت مرحب وابن ود

كتلني الهظم يا حيدر اگعد

وبكربله شنهو الجره انشد

(مجردات)

يمندوب عن احسين شلهاك

مني حشيم الطف تعناك

اخذ معصبي او للنجف ماجاك

ولا گال إلك زينب ابرجواك

يبويه المثل هليوم ردناك

تجينه ابسريه او ناشر الواك

(مجردات)

بالله يناعي احسين احاچيك

ريض هداك الله ارد اوصيك

لعد والدي الكرار اعنّيك

حيدر تخبره واجب اعليك

ناعي تگله او معتني ليك

بحسين يابو احسين اعزيك

١٥٠

تگله يبو الحملات يرضيك

زينب تباريها اعاديك

سبيه او ذليله او تعتب اعليك

والعابد السجاد يكفيك

مكتوف بالغل او يناديك

***

أثِرْ نقعَها فحسينٌ قضى

وغلةُ أحشاهُ لمْ تُنقعِ

إذا قعدِ الشمرُ في صدره

فما لقعودك من موضع

إلى مَ وأهلك في مَهلكٍ

وشملُ بناتِك لم يُجمع

١٥١

١٥٢

الليلة الثالثة

١٥٣

١٥٤

المجلس الأول

القصيدة: للشيخ محمد سعيد المنصوري (حفظه الله)

هذه دارهم تُهيج شجوني

كيف حبسُ الدموع بين الجفونِ

جودي بالدمع فوق خدَّيَّ جودي

هذه دارُ صحبِنا يا عيوني

بعدوا والبعادُ أمر مريب

وبما لا أطيقه حمّلوني

واصلوني دهرا وما كنتُ أدري

بعدَ وصلٍ ورحمةٍ يهجروني

ودعوني وأودعوا السهمَ قلبي

ليتني ما بقيت مذ ودعوني

أيها اللائمون كفّوا ولكن

بمصابِ ابنِ فاطمٍ ذكِّروني

تلك ذكرى بها تهون الرزايا

وهي من أمهات ريبِ المنون

تَركت زينبا تنادي حسينا

يا ابن أمي ووالدي روعوني

غيرتني مصائبُ الطفِّ حتى

أن من يعرفوني لم يعرفون

صرت أدعو بين العدى يا حُماتي

وهمُ راقدون ما سمعوني

ليتهم شاهدوا عَنايَ وذُلّي

وسياطَ القساةِ فوق متوني

كنت ما بينهم جليلةَ قدرٍ

لكنِ اليومَ في السبا تركوني

فإذا ما ندبت جَدّاً وعماً

وأباً في سياطهم ضربوني(١)

____________________

(١) - ديوان ميراث المنبر ص١٤٤ محمد سعيد المنصوري.

١٥٥

(بحر الطويل)

يا تالي هلي يحسين يا سلوة هلي يحسين

سهم الصابك ابگلبك تره صوّب الگلب الدين

لا بعدك يجف دمعي ولا يهده او تنام العين

ليل انهار أنه ابهمك او همك لا بعد يتراح

يا تالي هلي يحسين يا صبري على بلواي

يبن أمي احترمت الماي عگبك لا شربت الماي

ابنوحك لعمي اعيوني شِلِي او شلّي ابحياتي هاي

انچان إنت رحت يحسين حزنك بالگلب ما راح

يا تالي هلي يحسين من بعدك بعد تدري

لا شمس وبدر يا ليت لا عذب الهوه يسري

لا دنيه او فلك دوّار لا ماي الذي يجري

عسه شط الفرات ايغور لا يطفح عسه او لا ماح

الإمام الحجة (عج) ومصائب كربلاء

قال بعض الأكابر أن أحد المؤمنين رأى الإمام المنتظر (عج) في الرؤيا فسأله عن قوله في زيارة الناحية (فلئن أخرتني الدهور، وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حارجك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما).

قال سيدي لأي مصيبة تبكي دماً؟ لمصيبة الحسين؟ قال: كلا، لو كان

١٥٦

الحسين حاضرا لبكى، سيدي أتبكي لمصيبة أبي الفضل العباس لأنه قطيع اليدين؟ قال: كلا، لو كان العباس حاضرا لبكى، سيدي أتبكي لمصيبة علي الأكبر؟ قال: كلا، لو كان الأكبر حاضرا لبكى، سيدي أتبكي لمصيبة القاسم؟ قال: كلا، لو كان القاسم حاضرا لبكى، إذن سيدي لأي مصيبة تبكي دما؟ قال: أبكي لسبي عمتي زينب.

للشام زينب تنسبي ما خطر علبال

وتتفرج اعليها هند ياهو الذي گال

نعم ان من أعجب العجائب في هذه الدنيا أن مخدرات الرسالة يحملن على جمال عجف بغير غطاء، سبايا من بلد إلى بلد، والمنادي ينادي عليهن بالهوان وإذا بكت امرأة لفقد ولدها أو زوجها أو أخيها أو بكت يتيمة لفقد أبيها جاء إليها القوم فقنعوها بالسياط.

(أبوذية)

راعي الثار ما يظهر علامه

ينشر لليتانونه علامه

نسه بمتون عماته علامه

ابضرب اسياط زجر وجور أميه

(مجردات)

يبن الحسين شيل اللوه او گوم

يمندوب لأخذ الثار كل يوم

تنسه الغريب المات مظلوم

عطشان ومن الماي محروم

تنسه سبي زينب او كلثوم

سارت سبايه او تطوي الحزوم

من هلجره ما جتك اعلوم

***

أدرِك تِراتِك أيها الموتورُ

فلكم بكل يدٍ دمٌ مهدور

١٥٧

المجلس الثاني

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الأعسم

ت ١٢٤٧ه

قد أوهنت جلدي الديارُ الخاليهْ

من أهلها ما للديارِ وما ليهْ

ومتى سألتُ الدارَ عن أربابها

يُعِدِ الصدى منها سؤاليَ ثانيه

كانت غياثا للمنوب فأصبحت

لجميع أنواع النوائب حاويه

ومعالمٌ أضحت مآتمَ لا تَرى

فيها سوى ناع يجاوب ناعيه

ورد الحسينُ إلى العراق وظنهم

تركوا الشقاقَ إذا العراقُ كماهيه

ولقد دعوه للعنا فأجابهم

ودعاهمُ لهدىً فردّوا داعيه

قستِ القلوبُ فلم تمل لهدايةٍ

تبا لهاتيكَ القلوبِ القاسيه

ما ذاق طعمَ فراتِهم حتى قضى

عطشا فغُسل بالدماء القانيه

تبكيك عيني لا لأجلِ مثوبةٍ

لكنما عيني لأجلك باكيه

تبتلّ منكم كربلا بدم ولا

تبتل مني بالدموع الجاريه

أنست رزيتُكم رزايانا التي

سلفت وهونت الرزايا الآتيه

وفجائعُ الأيام تبقى مدةً

وتزول وهي إلى القيامةِ باقيه(١)

____________________

(١) - شعراء الغري ج٥، ص٨١ علي الخاقاني.

١٥٨

(مجردات)

يا دار انشدچ عن أهاليچ

يا دار وين احسين راعيچ

چم وافد او گاصد اليلفيچ

وين البطل عباس أحاچيچ

وين العشيره والزلم ذيچ

بدرها او كواكبها أزهرت بيچ

تالي اغراب البين ناعيچ

على احسين نابيني ونابيچ

يا دار عزيني وعزيچ

(مجردات)

جمعه او فرگنه البين تالي

او ظلَّت حريم ابغير والي

راحت هلي او ذيچ الليالي

او منهم بگه الديوان خالي

بكاء الإمام الرضا على جده الحسين (عليهما‌السلام )

قال دعبل بن علي الخزاعي: دخلت على سيدي ومولاي علي بن موسىعليه‌السلام في مثل هذه الأيام - أي أيام المحرم - فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب وأصحابه من حوله كذلك فلما رآني مقبلا قال لي: مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه، ثم انه وسع في مجلسه وأجلسني إلى جنبه ثم قال لي: يا دعبل أحب أن تنشدني في الحسين شعرا فان هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا، خصوصا بني أمية. يا دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله تعالى في زمرتنا. يا دعبل من بكى على مصاب جدي الحسينعليه‌السلام غفر الله له ذنوبه البتة ثم نهض وضرب سترا بيننا وبين حرمه، وأجلس أهل بيته من وراء

١٥٩

الستر ليسمعوا ما ينشده دعبل وليبكوا على مصاب جدهم الحسينعليه‌السلام ثم التفت إلي وقال: يا دعبل إرث الحسين فأنت ناصرنا ومادحنا فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت ما دمت حيا فاستعبرت وسالت عبرتي وأنشأت:

أفاطمُ لو خلتِ الحسينَ مجدلا

وقد مات عَطشانا بشط فرات

إذن للطمتِ الخدَّ فاطمُ عنده

وأجريتِ دمعَ العينِ في الوجنات

أفاطم قومي يا ابنةَ الخيرِ واندبي

نجومَ سماواتٍ بأرضِ فلاة

قبور بكوفان، وأخرى بطَيْبَةٍ

وأخرى بفخٍّ نالها صلواتي

قبور بجنب النهر من أرض كربلا

مُعَّرسُهم فيها بشط فراتي

توفوا عُطاشى بالعراءِ فليتني

توفيت فيهم قبل حين وفاتي

هذا والرضاعليه‌السلام يبكي، والنساء - من خلف الستر - يبكين معه. قال دعبل: فلما وصلت إلى هذين البيتين:

بناتُ زيادِ في القصور مصونةً

وآلُ رسولِ اللهِ في الفلوات

وآلُ رسولِ اللهِ تُسبى حريمهم

وآلُ زيادٍ ربَةُ الحَجَلات

يقول دعبل: فعلت أصوات النساء بالبكاء والنحيب وصحن: وا محمداه.

أقول: ان أصعب قضية على أهل البيتعليهم‌السلام بل هي أصعب من قتل الحسينعليه‌السلام مسير بنات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبايا يحدوا بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيُّ والشريف ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي:

(نصاري)

بنات المصطفى ابيا حال سارت

أو بالبلدان بيها الگوم دارت

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٣٤٥٠٧ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حدّ الحرّ ثمانين إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدِّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(١) .

[ ٣٤٥٠٨ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) ، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ الحدّيث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٥٠٩ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يفتري على المملوك، قال: يسأل فان كانت اُمّه حرّة جلد الحدّ.

[ ٣٤٥١٠ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي

____________________

٩ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

(٢) في المصدر: عن أحمد بن محمّد.

(٣) في المصدر زيادة: عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

١١ - التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٨٦.

١٢ - التهذيب ١٩: ٧١ / ٢٦٩.

١٨١

بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإِسلام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ٣٤٥١١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مُسلم ضرب ثمانين: يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت:( الّذي من حقوق الله) (٣) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى،( عن محمّد بن الحسين) (٥) ،

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٨ / ٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

١٤ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٦٠.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي( هامش المخطوط)

(٣) في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحدّ.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٨.

(٥) في الكافي: عن أحمد بن محمّد.

١٨٢

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥١٣ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد إذا افترى على الحرِّ كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

قال الشيخ: إنَّ هذا خبر شاذٌّ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.

أقول: يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.

وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر مثله، إلى قوله: أربعين(٢) .

[ ٣٤٥١٤ ] ١٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده.

[ ٣٤٥١٥ ] ١٧ - قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه: أقم بينتك امكنك منه فلمّا أتى بالبيّنة قال: إنَّ اُمّه كانت أمة، قال: ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك، أو اعف عنه.

أقول: ضعّفه الشيخ لما يتضمّن من الأمر بالسب وهو قبيح، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٧ / ١٩.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٧.

١٧ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ذيل ٣٤٢، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ذيل ٨٦٧.

١٨٣

[ ٣٤٥١٦ ] ١٨ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً.

[ ٣٤٥١٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في العبد يفتري على الحرّ، قال: يجلد حدّاً إلّا سوطاً أو سوطين.

أقول: حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف، فلا يجب الحدّ بل التعزير لما مر(١) .

[ ٣٤٥١٨ ] ٢٠ - وبإسناده عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال: عليه خمسون جلدة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ(٢) .

[ ٣٤٥١٩ ] ٢١ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٢٠ ] ٢٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أبيه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ.

____________________

١٨ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٠، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٣.

١٩ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٢.

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٤ و ١٨ من هذا الباب.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨١، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٤.

(٢) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٢١ - التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى. ١٤١.

١٨٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس

[ ٣٤٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أنَّ رجلا قذف الغلام لم يجلد.

[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف بالزنا، قال: يجلد، هذا في كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ - قال: وسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحدّيثين ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢٠٥ / ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥١ والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ذيل ٣.

(٤) في علل الشرائع: قارنت ( هامش المخطوط ).

١٨٥

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الاُولى (١) ، والّذي قبله بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر المسألة الثانية مثله(٣) .

[ ٣٤٥٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتّى تبلغ.

[ ٣٤٥٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلُّ بالغ من ذكر أو اُنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو اُنثى، أو مسلم أو كافر، أو حرّ أو مملوك، فعليه حدّ الفرية، وعلى غير البالغ حدُّ الأدب.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٤ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٨.

(٣) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٣، والاستبصار ٤: ٢٣٤ / ٨٨١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٤.

١٨٦

قال الشيخ: ايجاب الحدّ على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافراً محمول على من كانت اُمّه مسلمة أو على التّعزير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - فقال: إن كانت اُمّه حيّة شاهدة ثمَّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثم تطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها الحدّ، ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحدّيثين ٢ و ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٦.

١٨٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة

[ ٣٤٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرَّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت، وأنَّ ولدها ذلك من الزنا، فاُقيم عليها الحدّ، وأنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزَّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحدّ كاملاً، قلت له: كيف(٣) جلد هكذا؟ فقال: إنّه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزِّر على تعييره اُمّه ثانية، وقد اُقيم عليها الحدّ، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحدّ تامّاً لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإِمام عليها الحدّ.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (٤) .

[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٥) ، قال: النصرانية

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) يأتي في البابين ١٤ و ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٧، والتهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٥٠.

(٣) في نسخة: صار ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٦٠ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

١٨٨

واليهوديّة تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدّاً، لأنَّ المسلم حصنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة

[ ٣٤٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ( عليهما‌السلام ) قال: يجلد قاذف الملاعنة.

[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ قاذف اللقيط، ويحدُّ قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٣. التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤١.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٦.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٨.

١٨٩

[ ٣٤٥٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى أن عليه الحدّ ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب مثله(٢) .

[ ٣٤٥٣٣ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : قاذف اللقيط يحدّ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصمّ يفرَّق بينهما ثمَّ لا تحلّ له أبداً.

[ ٣٤٥٣٤ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها، فقذف رجل ابنها، فقال: يضرب القاذف الحدّ لأنّها مستكرهة.

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف

[ ٣٤٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ٩.

(١) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٩.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٧. وقوله: ( والمرأة الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب ٨ من كتاب اللعان.

٥ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١١.

٦ على الشرائع: ٥٣٤.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٦ / ١٠.

١٩٠

السلام) (١) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له وقالت: هي خادمي، فلمّا خشيت أن يقام على الرجل الحدّ أقرَّت بأنّها وهبتها له، فلما أقرَّت بالهبة جلدها الحدّ بقذفها لزوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده

[ ٣٤٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، فقال: إن قال: إنَّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحدّ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدٌّ واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قضى أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الاقرار وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من حدّ الزنا وفي الحديث ١٠: من الباب ٢١ من كيفية الحكم.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٤.

١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة

[ ٣٤٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحدّاً، وإن أتوا به متفرقّين ضرب لكلّ منهم حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٤٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قذف قوماً، قال: بكلمة واحدّة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّاً واحداً، فان فرَّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحدٍ منهم حدّاً.

[ ٣٤٥٣٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً.

وبالإِسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٦٨ / ٢٥٤، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٦، والاستبصار ٤: ٢٢٧ / ٨٥١.

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٠ / ذيل ٣.

١٩٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(٢) . وعنه عن فضالة، عن أبان، وذكر مثل الّذي قبله.

[ ٣٤٥٤٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل افترى على نفر جميعاً، فجلده حدّاً واحداً.

أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدَّم(٣) .

[ ٣٤٥٤١ ] ٥ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي(٤) ، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمّهم فانّما عليه حدٌّ واحد، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٨، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٢.

(٤) في التهذيب: أبي الحسن السائي.

(٥) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٣.

١٩٣

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا

[ ٣٤٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال(٢) : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.

[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : حدُّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٠ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٠ / ٤، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

١٩٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها

[ ٣٤٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل قال لامرّاته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حدٌّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإِمام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٦٩ / ٢٥٩.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١١ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩١.

(٤) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٦.

١٩٥

[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قذف امرّاته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدّ.

[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرّاته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال: عليها الحدّ فيما قذفت به، وأمّا إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإِمام أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في اللعان(١) .

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد

[ ٣٤٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه اُمّه قال: إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه، وفرّق بينهما، ولم تحل له أبداً، قال: وإن كان قال لإِبنه واُمّه حيّة: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لإبنه: يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلّا ولدها منه فأنّه لا يقام عليه الحدّ، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠.

٣ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٦.

(١) تقدم في الباب ٤ و ١٢ و ١٧ من أبواب اللعان.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٣.

١٩٦

له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

١٥ - باب كيفية حد القاذف

[ ٣٤٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإِمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.

[ ٣٤٥٥١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) قال: يضرب المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كلّه.

[ ٣٤٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: المفترى يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٨.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٣ / ١، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٢.

٢ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٣، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٣.

(٢) في التهذيب: عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٤.

٤ - الكافي ٧: ٢١٣ / ٢.

١٩٧

الشعيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن عليِّ( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله.

[ ٣٤٥٥٤ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.

[ ٣٤٥٥٥ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجلد الزاني أشدّ الحدّين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كلّه.

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد

[ ٣٤٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جحدّ جلد الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦٥.

٥ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٤٢ ح ٣٦٤.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا

[ ٣٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.

[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد، عن يونس، عن سماعة، قال: سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملّة على ملّة، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد ابن صهيب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين سوطاً إلّا سوطاً لحرمة الإسلام، ويحلق رأسه، ويطاف به، في أهل دينه لكي ينكل غيره.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٤، التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٣، والاستبصار ٤: ٢٣٠ / ٨٦٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٧٤ / ٢٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٦.

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٥.

١٩٩

[ ٣٤٥٦٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعاً، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الافتراء على أهل الذمة( وأهل الكتاب) (١) هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٥٦١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو عبداً.

[ ٣٤٥٦٢ ] ٦ - وعنه، عن بنان بن محمّد،( عن موسى بن القاسم وعليِّ ابن الحكم) (٣) جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأنَّ المسلم قد حصنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٧٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٢٢٩ / ٨٥٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٩٠.

(٣) في المصدر: عن موسى بن القاسم بن الحكم.

(٤) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢١.

(٥) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٨.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398