وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249913 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهليّة العرب؟ قال: يضرب الحدّ، انَّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٩.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد الحنّاط(٢) .

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٣) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٧.

(١) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث(٢) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوَّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنّه مستعقب(٣) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده(٤) نكالاً ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(٥) .

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن( القاسم بن محمّد، عن المنقري) (٦) ، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حدّ عليه ويعزَّر.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٦، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: خنث ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١١، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(٣) في الكافي: مستحق.

(٤) في الفقيه زيادة: عشرين ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ / / ١٥.

(٦) في المصدر: القاسم بن محمّد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه(٢) ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الهجاء التعزير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني(٥) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلّا الله، فانها كفارة لقوله.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٣) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٠.

٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٠.

(٤) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) في المصدر: يا زاني.

٧ - التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ ليس على زان عقر، ولا حدّ في التعريض، ولا شفاعة في حدّ.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني(١) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢) .

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٥.

(١) في المصدر: مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

(٣) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

٢٠٥

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب) (١) ، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود الّتي لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإِمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثم أنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدّ بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى اُمّه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فأنّه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) التهذيب ١٠: / ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرّاته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

أقول: حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة نحوه(٤) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٤.

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٨، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدّهما عن القاذف وأراد أحدّهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثمَّ قال: إنَّ العفو إليهما جميعاً إذا كانت اُمّهما ميّتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما تورث الدّية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدّهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنّها اُمّهما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٣.

٢- التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣، والكافي ٧: ٢٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدُّ لا يورث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مقدمات الحدود(٣) .

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: من أقر بولد ثمَّ نفاه جلد الحدّ، واُلزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٨، والتهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٨٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين.

(٥) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، والّذي بله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.

أقول: قد رجّح الشيخ الأوَّل، وجوّز في هذا أن يكون وهماً من الراوي في قوله: خمسين سوطاً، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مرّ(٣) .

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ هذا افترى عليَّ، قال: وما قال لك؟ قال: أنّه احتلم بام الآخر، قال: إنَّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فانَّ الحلم إنّما هو مثل الظلِّ ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٩، والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٨ وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.

(٣) مرّ في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٣.

٢١٠

مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

ورواها لمفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إنَّ رجلاً، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً قال له: إنَّ هذا زعم أنّه احتلم باُمّي، فقال: إنَّ الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظلّه، ثمَّ قال: لكنّي اُؤدّبه(٤) لئلّا يعود يؤذي المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام )

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٦) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاُتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٤ / ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة: ١٢٧.

(٣) الكافي، ٧: ٢٦٣ / ١٩.

٢ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٠.

(٤) في نسخة: أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩: من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٠.

(٦) في المصدر: عن علي بن محمّد.

٢١١

عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وهو قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتّكاء، وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدَّب، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى( عليه‌السلام ) قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلَّ بعلّة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد عليِّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتاب، قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدَّب ويضرب ويعزَّر(٢) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢، والتهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١.

(٢) في التهذيب: يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن رجلا من هذيل كان يسبُّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتّى أتيا عربة(١) فسإلّا عنه، فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه - قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أنَّ رجلاً الآن سبَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٣.

(١) العربة: ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١: ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٣.

٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٨٧ / ١٦.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عبد العزيز بن عمر الولي(١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدّهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدّهما: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فضل على أحد من بني اُميّة في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إنّي أظنّك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لـمّا قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أنَّ أحداً مثل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحدّ؟ فقلت: إنَّ الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إنَّ لحسيب فقال: أو ما النسب بواحدّ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فانَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعمَّ(١) بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في عليِّ( عليه‌السلام ) نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله - إلى قوله: - تعمّ به بريئاً، قال: قلت: لأيِّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (٢) .

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد(٣) ، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٤، والتهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب: تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز: المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣: ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٣.

(٣) في التهذيب: ربعي بن محمّد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن عليِّ بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن سالم أبي سلمة، محمّد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قعد في مجلس يسبُّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزَّ وجلَّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما مَنّ به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين(٢) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباءً وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف(٣) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٥.

٤ - الكافي ٨: ٨٧ / ٤٩.

(٢) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣: ١٧٢ ».

(٣) في نسخة: كيف « هامش المخطوط ».

٥ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٧.

٢١٦

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتّقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن عليِّ بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول: إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حرَّ الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسبّاب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليِّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، وردَّ عن الله وعن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم معنى الناصب في الخمس(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد.

٢١٧

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق(١) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده(٢) عبده -.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرّاته: يا زانية، قال: يجلد حدّاً ويفرَّق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرّاته، قال: وإن كان قال كلاماً أفلت منه من غير أن يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به، فلا يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٤ / ٣٦٠.

(١) الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣: ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣: ٢٧٩ ».

٢ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤١.

(٣) الفقيه ٤: ٣٦ / ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ - باب تحريمه مطلقا ً

[ ٣٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ١، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ - ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا ً

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليِّ الحدّ إنَّ الله يقول: ( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال: فان تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليِّ( عليه‌السلام ) : أشرعليّ، فقال: حدّه ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) .

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ً

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - ارشاد المفيد: ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا ً لا يرث من ادّعاه.

[ ٣٣٠٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي(١) ، عن إسرائيل بن يونس، عن إسحاق السبيعي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: المستلاط لا يرث ولا يورث، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره: التاطه: ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه.

[ ٣٣٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية، إلّا بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق، قال: فقال: فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام، ثمَّ هو بعد من

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥١.

(١) في المصدر: عبيدالله بن موسى العبسي.

(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢: ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣٠٩.

٢٨١

القبيلة التي كان أبوه سبي منها(١) إن كان معروفاً فيهم، ويرثهم، ويرثونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) في المصدر: فيها.

(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.

٢٨٢

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي.

[ ٣٣٠٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن مولود ولد، له(١) قبل وذكر، كيف يورث ؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٣٠٠٨ ] ١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وله.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٧.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٢.

٢٨٣

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مولود له ما للذكر، وله ما للأنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.

[ ٣٣٠١٠ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المولود له ما للرجال، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منهما(٢) جميعاً، قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فان استدرّا جميعاً، قال: فمن أبعدهما.

[ ٣٣٠١١ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن( عليِّ بن محمّد بن عنبسة) (٣) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله(٤) .

[ ٣٣٠١٢ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب( الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي، عن أبيه، قال: كنّا عند عليّ( عليه‌السلام ) في الرحبة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٨.

٣ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٤ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٥.

(٢) في المصدر: منها.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٥ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

(٤) في المصدر: مبالته.

٦ - الغارات ١: ١٩٣.

٢٨٤

فأقبل رهط فسلّموا، فلما رآهم عليٌّ( عليه‌السلام ) أنكرهم، فقال: من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا: بل من أهل الشام، مات أبونا، وترك مالاً كثيراً، وترك أولاداً رجالاً ونساءً، وترك فينا خنثى، له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : انطلقوا( إلى صاحبكم) (١) فانظروا الى مسيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع، النساء فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(٢) .

[ ٣٣٠١٣ ] ٧ - وقال العلاّمة في( المختلف ): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول( عليهم‌السلام ) (٣) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها(٤) الذكر من الاُنثى من بول، أو حيض، أو احتلام، أو لحية، أو ما أشبه ذلك، فإنّه يورث على ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود(٥) .

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة.

[ ٣٣٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المولود

____________________

(١) في المصدر: بصاحبكم.

(٢) في المصدر زيادة: منهم.

٧ - المختلف: ٧٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: فانه.

(٤) في المصدر: به.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٣.

٢٨٥

يولد، له ما للرجال، وله ما للنساء، قال: يورث( من حيث يبول) (١) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد ابن الزيّات، عن محمد بن أبي عمير نحوه، وزاد في أوَّله: قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة، ونصف عقل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب(٣) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمّد الكاتب، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن شريح، قال: تقدّمت إلى شريح امرأة، فقالت: إنّي جئتك مخاصمة، فقال: وأين خصمك ؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلّمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، فقال: قد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠.

(٣) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١.

٢٨٦

لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في هذا قضيّة، ورّث من حيث جاء البول، قالت: إنّه يجيء منهما جميعاً، فقال لها: من أين يسبق البول ؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق(١) ، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: اُخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي، وأخدمني خادماً، فوطئتها، فأولدتها، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء، فدخل على عليّ( عليه‌السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فاُدخلت، وسألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمّها، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان ؟ قال: نعم، قد أخدمتها خادماً، فوطئتها، فأولدتها، قال: ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال: نعم، قال له عليّ( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين(٢) ، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة، فأدخلوها بيتاً، وألبسوها نقاباً، وجرِّدوها من ثيابها، وعدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثمَّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام، فأخذ من شعرها، وأعطاها رداء وحذاء، وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال: إنّي ورثتها من أبي آدم،( و) (٣) حوّاء( عليهما‌السلام ) خلقت من ضلع آدم( عليه‌السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فاُخرجوا.

[ ٣٣٠١٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: البول.

(٢) في المصدر زيادة: فأتي بهم.

(٣) في المصدر: وامي.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٠.

٢٨٧

جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة(١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

[ ٣٣٠١٨ ] ٥ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة، فقالت: أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك ؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك ؟ فقالت: إنَّ لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقضي على المبال، قالت: فإنّي أبول منهما(٢) جميعاً، ويسكنان معاً، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو ؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت منّي، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من(٣) زوجك ؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة ؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عمّا قالت، فقال: هو كذلك، فقال له( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثمَّ قال: يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً، ولا ائتمن عليها امرأةً، فقال علي( عليه‌السلام ) : عليَّ بدينار الخصي، وكان من صالحي أهل الكوفة

____________________

(١) في المصدر: أنقص.

٥ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٢.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في المصدر: ومن.

٢٨٨

وكان يثق به، فقال له: يا دينار ! أدخلها بيتاً، وعرها من ثيابها، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان(١) أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها عليٌّ( عليه‌السلام ) ثياب الرجال، والقلنسوة، والنعلين، وألقى عليه الرداء، وألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ابنة عمّي، وقد ولدت منّي، تلحقها بالرجال ؟ فقال: إنّي حكمت عليها بحكم الله، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام.

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن عليِّ العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٣٠١٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنّه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة، ونصف ميراث الرجل.

[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ - محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت(٣) ، فقال: هو الذي لا يدري( ذكر هو أو أُنثى) (٤) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بل على الحائط، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله

____________________

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٤.

٦ - قرب الاسناد: ٦٧.

٧ - روضة الواعظين: ٤٦.

(٣) في المصدر: المؤنث.

(٤) في المصدر: أذكر هو أم انثى.

٢٨٩

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه(١) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا(٢) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها: أخبرني عن الخنثى، وقول عليّ( عليه‌السلام ) تورث(٣) الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل، مع أنّه عسى أن يكون(٤) امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو(٥) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أمّا قول عليّ( عليه‌السلام ) في الخنثى، أنّه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً، فيحكمون عليه.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٢) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض، والمقنعة: ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٨ / ١.

(٣) في المصدر: فيه يورث.

(٤) في المصدر: تكون.

(٥) في المصدر زيادة: عسى أن.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً مثله (٢) .

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً(٣) ، وأمر بنصبة(٤) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاُخرى مقابلة( للمرآة الاُخرى) (٥) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما(٦) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

(٢) تحف العقول: ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٤.

(٣) في المصدر زيادة: واحضر الشخص معهما.

(٤) في المصدر: بنصب.

(٥) في المصدر: لتلك المرآة.

(٦) في المصدر: لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ١.

٢٩١

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي(١) ، قال: سئل - وأنا عنده، يعني: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - عن مولود ولد، وليس بذكر ولا اُنثى، وليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ قال: يجلس الإِمام( عليه‌السلام ) ، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه(٢) ميراث الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله، إلّا أنّه قال: عن إسحاق المرادي(٤) .

[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال: يقرع عليه الإِمام( أو المقرع) (٥) ، يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم(٦) أمة الله، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع: اللهمَّ أنت لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك(٧) فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن(٨) لنا أمر هذا المولود

____________________

(١) في التهذيب: المرادي ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: الفزاري.

(٢) في المصدر: يورث.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه - قده ).

(٦) في المصدر زيادة: آخر.

(٧) في المحاسن زيادة: يوم القيامة ( هامش المخطوط ).

(٨) في المصدر: فبين.

٢٩٢

كيف(١) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام(٢) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، إلّا أنّه قال: فأيّهما خرج(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٧) .

[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال.

والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورّث ؟ قال: يجلس الامام، ويجلس عنده(٨) ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث( يورث على

____________________

(١) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: السهمان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٩ / ٧٦٣.

(٤) المحاسن: ٦٠٣ / ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٨.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٣.

(٨) في التهذيب: معه ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

ميراث) (١) الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلّا وله أصل في كتابه الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ فقال: يجلس الإِمام، ويجلس عنده اُناس من المسلمين، فيدعون الله، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٤) .

[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم( عليهم‌السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يورثه أميراث.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٦.

(٤) الصافات ٣٧: ١٤١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠٢.

(٥) الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٢٩٤

قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول: وأحاديث القرعة كثيرة، يأتي بعضها إنشاء الله(١) .

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن( محمد بن القاسم الجوهري) (٢) ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولد على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مولود له رأسان وصدران على(٣) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يورث ميراث اثنين، أو واحداً(٤) ؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمَّ يصاح به، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً( فانّما) (٥) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٦) .

ورواه الصدوق كذلك(٧) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٩ / ١.

(٢) في المصدر: القاسم بن محمد الجوهري.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر: واحد.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٧٨.

(٧) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٤.

٢٩٥

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله(١) .

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الآثار: أنَّ امرأة ولدت في (٢) فراش زوجها ولداً، له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله، أهو واحد أو اثنان، فصاروا الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسألونه عن ذلك، ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم(٣) : اعتبروه إذا نام، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) - وأنا جالس - فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة(٤) ، ففقدناه، وبقي من أجره شيء،( ولا يعرف(٥) له وارث) (٦) ، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال:

____________________

(١) الكافي ٧: ١٥٩ / ذيل ١.

٢ - إرشاد المفيد: ١١٣.

(٢) في المصدر: على.

(٣) في المصدر: أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ١٥٣ / ١.

(٤) في المصدر: بالأجر.

(٥) في المصدر نعرف.

(٦) في نسخة من المصححة: ولا نعرف له وارثاً.

٢٩٦

مساكين - وحرَّك يده(١) - قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلّا فهو كسبيل مالك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به: إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.

[ ٣٣٠٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن أبي ثابت(٢) ، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً، ولا نسباً، ولا( ولداً) (٣) ، قال: اطلب، قال: فانَّ ذلك قد طال، فأتصدَّق به ؟ قال: اطلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن نصر(٥) بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح( عليه‌السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم( وأربعة دراهم) (٦) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً، فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.

____________________

(١) في المصدر: يديه.

٢ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٢، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٧.

(٢) في الاستبصار: ابن ثابت ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بلداً.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٩.

٣ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

(٥) في نسخة من التهذيب: قيصر، وفي الاستبصار: فيض. ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).

٢٩٧

[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح(١) صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال(٢) : اتركه على حاله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمَّ يقسم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء(٥) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي(٦) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي(٧) .

[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدرِ أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فقد الرجل فلم يجىء قال: إن

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(١) في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٣٨.

٥ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٦.

(٥) ملاء: جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح - ملأ - ١: ٧٣ ).

(٦) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٧.

٢٩٨

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم( فإن هو) (١) جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر(٤) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً(٥) منها، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة(٦) عشر سنين، ثمَّ يشتري، فقلت: إذا انتظر به غيبة(٧) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار(٨) .

ورواه الصدوق كذلك، إلى قوله: ثمَّ يشتري(٩) .

أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز

____________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٤.

(٣) الكافي ٧: ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٦.

(٤) في الفقيه: في البحر ( هامش المخطوط ).

(٥) الاشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

( ٦ و ٧ ) في المصدر: غيبته.

(٨) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩١.

(٩) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧١.

٢٩٩

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا(١) .

[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده فلم(٢) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا، حتّى يجيء، قلت: فإذا جاء يزكّيه ؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة(٥) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن(٦) كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

____________________

(١) منهم العلامة في المختلف: ٧٤٩، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨: ٩٤، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩: ٦٥.

٨ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٨.

(٢) في المصدر: ولم.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٨.

٩ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٩.

(٥) في المصدر زيادة: على.

(٦) في المصدر: وإن.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398