وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة20%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249876 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهليّة العرب؟ قال: يضرب الحدّ، انَّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٩.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد الحنّاط(٢) .

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٣) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٧.

(١) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث(٢) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوَّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنّه مستعقب(٣) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده(٤) نكالاً ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(٥) .

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن( القاسم بن محمّد، عن المنقري) (٦) ، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حدّ عليه ويعزَّر.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٦، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: خنث ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١١، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(٣) في الكافي: مستحق.

(٤) في الفقيه زيادة: عشرين ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ / / ١٥.

(٦) في المصدر: القاسم بن محمّد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه(٢) ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الهجاء التعزير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني(٥) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلّا الله، فانها كفارة لقوله.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٣) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٠.

٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٠.

(٤) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) في المصدر: يا زاني.

٧ - التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ ليس على زان عقر، ولا حدّ في التعريض، ولا شفاعة في حدّ.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني(١) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢) .

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٥.

(١) في المصدر: مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

(٣) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

٢٠٥

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب) (١) ، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود الّتي لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإِمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثم أنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدّ بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى اُمّه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فأنّه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) التهذيب ١٠: / ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرّاته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

أقول: حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة نحوه(٤) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٤.

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٨، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدّهما عن القاذف وأراد أحدّهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثمَّ قال: إنَّ العفو إليهما جميعاً إذا كانت اُمّهما ميّتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما تورث الدّية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدّهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنّها اُمّهما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٣.

٢- التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣، والكافي ٧: ٢٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدُّ لا يورث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مقدمات الحدود(٣) .

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: من أقر بولد ثمَّ نفاه جلد الحدّ، واُلزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٨، والتهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٨٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين.

(٥) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، والّذي بله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.

أقول: قد رجّح الشيخ الأوَّل، وجوّز في هذا أن يكون وهماً من الراوي في قوله: خمسين سوطاً، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مرّ(٣) .

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ هذا افترى عليَّ، قال: وما قال لك؟ قال: أنّه احتلم بام الآخر، قال: إنَّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فانَّ الحلم إنّما هو مثل الظلِّ ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٩، والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٨ وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.

(٣) مرّ في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٣.

٢١٠

مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

ورواها لمفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إنَّ رجلاً، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً قال له: إنَّ هذا زعم أنّه احتلم باُمّي، فقال: إنَّ الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظلّه، ثمَّ قال: لكنّي اُؤدّبه(٤) لئلّا يعود يؤذي المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام )

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٦) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاُتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٤ / ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة: ١٢٧.

(٣) الكافي، ٧: ٢٦٣ / ١٩.

٢ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٠.

(٤) في نسخة: أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩: من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٠.

(٦) في المصدر: عن علي بن محمّد.

٢١١

عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وهو قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتّكاء، وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدَّب، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى( عليه‌السلام ) قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلَّ بعلّة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد عليِّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتاب، قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدَّب ويضرب ويعزَّر(٢) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢، والتهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١.

(٢) في التهذيب: يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن رجلا من هذيل كان يسبُّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتّى أتيا عربة(١) فسإلّا عنه، فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه - قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أنَّ رجلاً الآن سبَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٣.

(١) العربة: ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١: ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٣.

٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٨٧ / ١٦.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عبد العزيز بن عمر الولي(١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدّهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدّهما: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فضل على أحد من بني اُميّة في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إنّي أظنّك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لـمّا قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أنَّ أحداً مثل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحدّ؟ فقلت: إنَّ الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إنَّ لحسيب فقال: أو ما النسب بواحدّ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فانَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعمَّ(١) بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في عليِّ( عليه‌السلام ) نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله - إلى قوله: - تعمّ به بريئاً، قال: قلت: لأيِّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (٢) .

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد(٣) ، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٤، والتهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب: تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز: المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣: ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٣.

(٣) في التهذيب: ربعي بن محمّد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن عليِّ بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن سالم أبي سلمة، محمّد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قعد في مجلس يسبُّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزَّ وجلَّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما مَنّ به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين(٢) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباءً وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف(٣) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٥.

٤ - الكافي ٨: ٨٧ / ٤٩.

(٢) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣: ١٧٢ ».

(٣) في نسخة: كيف « هامش المخطوط ».

٥ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٧.

٢١٦

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتّقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن عليِّ بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول: إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حرَّ الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسبّاب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليِّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، وردَّ عن الله وعن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم معنى الناصب في الخمس(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد.

٢١٧

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق(١) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده(٢) عبده -.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرّاته: يا زانية، قال: يجلد حدّاً ويفرَّق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرّاته، قال: وإن كان قال كلاماً أفلت منه من غير أن يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به، فلا يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٤ / ٣٦٠.

(١) الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣: ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣: ٢٧٩ ».

٢ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤١.

(٣) الفقيه ٤: ٣٦ / ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ - باب تحريمه مطلقا ً

[ ٣٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ١، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ - ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا ً

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليِّ الحدّ إنَّ الله يقول: ( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال: فان تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليِّ( عليه‌السلام ) : أشرعليّ، فقال: حدّه ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) .

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ً

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - ارشاد المفيد: ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398