وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249745 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

والوصايا(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*)

[ ٣٤١١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطيّة(٤) ، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في(٥) هذه الساعة أنّه لا يضرب أحدّ في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في أحرِّ ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار.

[ ٣٤١١٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشيهد الثاني، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٢١٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٩ / ١٣٦.

(٤) في التهذيب: الحسن بن عطية.

(٥) في الكافي زيادة: مثل.

٢ - الكافي ٧: ٢١٧ / ١.

٢١

السلام) (١) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حدّ؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حرِّ النهار، وإذاكان في الحرِّ ضرب في بردالنهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١١٩ ] ٣ - وعنه، عن معلّى، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبوالحسن( عليه‌السلام ) في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدُّ في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حدّ؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حر النهار، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى وعبيد، وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان بن مسلم (٤) .

٨ - باب أنه لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم

[ ٣٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر

____________________

(١) في المصدر زيادد: بالمدينة في يوم بارد.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٩ / ١٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٢١٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٧٩.

(٤) قرب الإسناد: ١٣١.

الباب ٨

فيهحديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٩.

٢٢

ابن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، ولا على صبيّ حتّى يدرك، ولا على النائم حتّى يستيقظ.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٣٤١٢١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) ، قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها علىٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل(٣) ؟ فقيل له: إنَّ رجلاً فجر بها فهرب، وقامت البيّنة عليها وأمرعمر بجلدها، فقال لهم: ردُّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنَّ هذه مجنونة آل فلان، وأنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردُّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثم جن ضرب الحدّ

[ ٣٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٥.

٢ - الارشاد: ١٠٩.

(٢) في المصدر زيادة: لتجلد.

(٣) في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: اذا جذته جذباً عنيفاً. ( الصحاح - عتل - ٥: ١٧٥٨ ).

(٤) تقدم في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من هذه الالأبواب، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤، أورده في الباب ٢٦ من أبواب حدّ الزنا.

٢٣

محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، اُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

[ ٣٤١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن فضّال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يقام على أحدّ حدّ بأرض العدوِّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤١٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا اُقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٣٩.

٢٤

تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم(٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث مثله(٣) .

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه

[ ٣٤١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ، ولم يسمِّ أيَّ حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران(٤) .

____________________

(١) علل الشرئع: ٥٤٤ / ١.

(٢) في التهذيب: غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٠.

٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلّا أن يكون رجماً أو قتلاً، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع

[ ٣٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ، ثم جحدّ بعد، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمَّ جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقرَّ على نفسه أنه شرب خمراً، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقرَّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٢٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمَّ جحدّ جلد، قلت: أرأيت إن أقرَّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.

____________________

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٢٦

[ ٣٤١٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقرَّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فأنه إذا أقرَّ على نفسه، ثمَّ جحد لم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤١٢٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنه قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فان رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل.

[ ٣٤١٣٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن، رجم(٢) إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فان قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرَّتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لايرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦١.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢.

(٢) في المصدر: يرجم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٩١، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢٧

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد

[ ٣٤١٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّي، قال: قال لي سفيان الثوري: إنّي أرى لك من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اُقيم عليه الحدّ مات(١) ، ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها(٢) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتي برجل احتبن(٣) مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعذق فيه شمراخ(٤) ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثمَّ خلّى سبيلهما، ثمَّ قرأ هذه الآية :( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكّي(٦) .

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١.

(١) في التهذيب: خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه: أحبن ( هامش المخطوط )، والاحبن: المستسقي، وهو الذي به داء الاستسقاء، وهو داء تعظم منه البطن. ( النهاية ١: ٣٣٥ ).

(٤) الشمراخ: هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. « مجمع البحرين ( شمرخ ) ٢: ٤٣٦ ».

(٥) ص ٣٨: ٤٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٨.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤١٣٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أحدّهما(٢) ( عليهما‌السلام ) عن حدّ الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٣) .

[ ٣٤١٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤١٣٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( أقروه حتّى تبرأ) (٥) ، لا تنكؤ(٦) عليه فتقتلوه.

____________________

(١) الفقيه: ١٩ / ٤١.

٢ - الكافي: ٢٤٤ / ٢.

(٢) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم (عليهما‌السلام ) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق (عليهما‌السلام ). « منه قده ».

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٦٢ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٣٣ / ١١٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٣ / ١١٠، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٧٨٨.

(٥) في المصدر: أخروه حتى يبرأ.

(٦) نكأ القرحة، كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) ١: ٣١ »

٢٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤١٣٥ ] ٥ - وعن عليِّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل دميم(٢) قصير، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا وقد دخل عليَّ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أزنيت؟ فقال له: نعم - ولم يكن اُحصن - فصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصره وخفضه، ثمَّ دعا بعذق فعده مائة، ثمَّ ضربه بشماريخه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١٣٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخّروه حتّى تبرأ(٤) ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ(٥) حددناه.

محمّد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله(٦) .

أقول: حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، وعلى تخيير الإِمام

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٤.

(٢) الدمامة بالفتح: القُصر والقبح، ورجل دميم. « النهاية ٢: ١٣٤ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٩، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٨٧٧.

٦ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٥.

(٤) في المصدر: يبرأ.

(٥) في المصدر: برئ.

(٦) التهذيب ١٠: ٣٣ / ١١١، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٨٩.

٣٠

فيه.

[ ٣٤١٣٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه اُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرَّماً، فدعا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ.

[ ٣٤١٣٨ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان، فضربه ضربة واحدّة أجزأه عن عدَّة ما يريد أن يجلد(١) من عدَّة القضبان.

[ ٣٤١٣٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض، قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدّة، وخلّى سبيله، ولم يضرب المرأة.

[ ٣٤١٤٠ ] ١٠ - قال:( وتضرب الزاني) (٢) أشدّ الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٧، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٧٨٦.

٨ - الفقيه ٤: ١٩ / ٤٢.

(١) في المصدر: يجلده.

٩ - قرب الإِسناد: ١١١.

١٠ - قرب الإِسناد: ١١١.

(٢) في المصدر: يجلد الزاني.

٣١

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ

[ ٣٤١٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً دخل في الإِسلام وأقرَّ به، ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، لم اقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة الّتي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ.

[ ٣٤١٤٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دعوناه إلى جملة(٢) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، اُقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنه قد كان أقرَّ بتحريمها.

[ ٣٤١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو وجدت رجلاً كان من العجم أقرَّ بجملة الإِسلام لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب

____________________

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٨ / ١، والتهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٥.

(١) في المصدر زيادة: مانحن عليه من جملة.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: عمن رواه.

٣٢

خمراً، لم اُقم عليه الحدّ إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنه قد أقرَّ بذلك وعرفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤١٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل دخل في الإِسلام شرب(٢) خمراً وهو جاهل، قال: لم أكن اُقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، ولكن اُخبره بذلك واُعلمه، فان عاد أقمت عليه الحدّ.

[ ٣٤١٤٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ أبا بكر اُتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرّمة؟ فقال: إنّي(٣) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو أعلم أنّها حرام اجتنبتها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحدّ، فخلّى سبيله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٣.

(٢) في المصدر: فشرب.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٤.

(٣) في المصدر: انّني لـمّا.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٣

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واُخر عن الجلد

[ ٣٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمَّ يقتل بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عليِّ بن رئاب مثله، إلّا أنّه أسقط: بعد ذلك(٢) .

[ ٣٤١٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير،، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقيم عليه الحدّ ثمَّ يقتله، ولا نخالف عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤١٤٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وعليه ثلاثة حدّود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ( ثمَّ السرقة ثمَّ الزنا )(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٨.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣١.

٣ - قرب الاسناد: ١١٢.

(٣) في المصدر: ثم الزنا ثم السرقة.

٣٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٣٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل، فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقيم عليه الحدود، ثمَّ يقتله، ولا نخالف عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤١٥٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثمَّ يقتل.

[ ٣٤١٥١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، و(٢) يقتل بعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤١٥٢ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن

____________________

(١) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٠٤ / ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ١، التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٣.

٦ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٤.

(٢) في المصدر: ثم.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٤، ١٢٢ / ٤٨٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٣.

٣٥

قتل وشرب خمراً وسرق، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤١٥٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فأنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإِقرار عند الإِمام

[ ٣٤١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزَّ وجلَّ،( تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه) (٢) .

[ ٣٤١٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث الزاني الّذي أقرَّ أربع مرّات أنّه قال لقنبر: احتفظ به، ثمَّ غضب، وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ.

[ ٣٤١٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٧.

٨ - التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٨.

(٢) في المصدر: وردَّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب ٣١ من حدّ السرقة.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ١.

٣٦

حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ، قال ابن أبي عمير: قلت: فان كان أمراً قريباً لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدّود، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلى قوله: لم تقم عليه الحدود(١) .

ورواه أيضاً بهذا الإِسناد إلى آخره(٢) .

[ ٣٤١٥٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اُقيمت عليه البيّنة بأنه زنى، ثمَّ هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإِمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

[ ٣٤١٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: إني زنيت - إلى أن قال: - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو استتر، ثمَّ تاب كان خيراً له.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٧.

(٤) الفقيه ١٠: ٢٦ / ٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢٢.

٣٧

[ ٣٤١٥٩ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني فاعرض عنه بوجهه، ثمَّ قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأىّ طهارة أفضل من التوبة، ثمَّ أقبل على أصحابه يحدّثهم، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم، فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسك( أو بدنك) (١) ؟ قال: لا، قال: اذهب حتّى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فان لم تعد إلينا لم نطلبك الحدّيث.

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الإِمام

[ ٣٤١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى إلي(٢) أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقّك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإِمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإِمام.

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(١) في المصدر: أو شيئاً في بدنك أو غمّاً في صدرك.

الباب ١٧

يه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥.

(٢) في المصدر: عليّ.

٣٨

[ ٣٤١٦١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إنَّ صفوان بن اُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اقطعوا يده، فقال( الرجل: تقطع) (١) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، قلت: فالإِمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم.

قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإِمام؟ فقال: حسن.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فاذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ:( والحافظون لحدود الله ) (٣) فاذا انتهى الحدّ إلى الإِمام، فليس لأحدّ أن يتركه.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥١ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٤، والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥٢.

(١) في المصدر: صفوان: انقطع.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٥ والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥١ / ١.

(٣) التوبة ٩: ١١٢.

٣٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإِمام، مع الإِقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

[ ٣٤١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإِمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤١٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أباعبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٣، والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥١.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤

(٣) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٥ و ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٦.

(٥) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، الاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨