وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249822 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ما كفاني وليس إلا شفائي

هزة تجفل العدى إجفالا

فتكة الدهرِ بالحسين إلى الحشر

علينا شَرارُها يتوالا

ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أنْ

أتبعتها النساءَ والأطفالا(١)

(هجري)

هل شهر عاشور بيّن هلْ على الشيعة الحزن

كل فرد تلگاه يلطم عالسبط بيه او يون

كل فرد تلگاه يلطم لابس اثياب الأحزان

ناصب المأتم او يبچي ابكل بلد وبكل مكان

على امصاب المات ظامي اوظل رميه بلااكفان

حگه لويبچي الشيعي علىامصابه اوبس يحن

ما جره بالناس گبله او لا جره عگبه مصاب

ظل ثلث تيام مرمي أبو اليمه اعله التراب

عگب ما جدَّم اخوته والأهل ويّه الأصحاب

عمت عيني او ظل عگبهم بالحراير ممتحن

شرد اعدد لك يشيعي من مصايب هلشهر

بيه أبو فاضل تگنطر عمت عيني اعله النهر

صاح خويه الحگ عضيدك واعتنه محني الظهر

شاف چفينه بَرُوها اشلون أحواله اشتظن

____________________

(١) - أدب الطف ج٦ ص٥٤.

١٠١

شرد اوصفلك شهر عاشور يا شيعي اشبعد

من وگف سبط النبي او عاين لعد ذاك الولد

صاح عالدنيه العفه بويه انمرد مني الچبد

من عگب موتك حياتي يالولد همّ او حزن

او من نظر جسام مرمي اعله الثره ابحرّ الصعيد

امگطعه اوصاله الشفيه اشصار بحوال الشهيد

صاح يا جاسم عفتني او صرت من بعدك وحيد

ريت عمك گبل موتك يالمدلل مندفن

بعد اخبرك من مصايب كربله امصاب الفضيع

من حمل الحسين بيده واعتنه ابذاك الرضيع

اشلون رد للخيم مرمي الحنجره السهم النجيع

اوشافته امه او گلبها اعله الطفل ظل منسحن

الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام وفاجعة كربلاء

روي في الدمعة الساكبة بأسناده عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول: ايما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسينعليه‌السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا.

أقول وهذا البكاء قد جسده الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام نفسه فلم يزل باكيا دهره كله.

فقد روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنه قال إن زين العابدينعليه‌السلام بكى

١٠٢

على أبيه أربعا وثلاثين سنة صائما نهاره قائما ليله فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي فيقولعليه‌السلام أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا؟! أأشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه من دموع عينيه ويمزج شرابه من دموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل(١) .

ما رأى الماء سائغ الشرب إلا

مزجتْه العيون دمعاً سخينا

كيفَ يَهنى بسائغِ الماءِ شُربا

والبهاليلُ قد قضوا ظامئينا

حرّموا لذةَ الفراتِ شرابا

وهو بالماءِ يستلذُّ معينا

إنّ مَنْ ينظر الجسومَ الزواكي

كأضاحٍ أبادها الجازرونا

وبناتِ الرسولِ تعدو انذعارا

كقطاً هاج سربَها القانصونا

كيف لا يألفُ الحنينَ ويقضي

مدةَ العمرِ باكيا محزونا

وقيل: إن أبا حمزة الثمالي كان كلما دخل على الإمام زين العابدين يراه يبكي، فقال له: سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فقال ان يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمعليه‌السلام ، كان نبيا ابن نبي له اثني عشر ولدا فغيب الله واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن واحدوب ظهر من الغم وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي صرعى مقتولين فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي. فقال سيدي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. فقال: وهل سبي النساء لنا عادة؟ يا أبا حمزة والله ما نظلت إلى عماتي وأخواتي إلا ذكرت فرارهن في البيداء من

____________________

(١) - عاش الإمام علي بن الحسين بعد مقتل أبيهعليه‌السلام مدة أربع وثلاثين سنة.

١٠٣

خيمة إلى خيمة والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين(١) .

(فائزي)

گلبي يبز حمزة تراهو اتفطر او ذاب

مثل المصيبه اللي دهتنه محّد انصاب

ذيچ الأقمار اللي ابمنازلنه يزهرون

والليل كله من العباده ما يهجعون

سبعه او عشره عاينتهم كلهم اغصون

فوگ الوطيه امطرّحين ابحر الاتراب

او لو شفت جسم اللي على المسناة مطروح

وذاك الشباب اللي بصبح العرس مذبوح

او لو شفت الأكبر ما لمتني ابكثرة النوح

ما خلتنله كربلا شيب ولا شاب

بعيني نظرت احسين بيده الطفل منحور

وامه الرباب اتعاينه ودموعها اتفور

وگلوبنه فتها بونينه او عينه اتدور

وكل ما طلع منّه بدر للمعركه غاب

ومصيبة اللي هيّجت حزني عليّه

عاينب صدر احسين تحت الاعوجيه

____________________

(١) - الخبر وما تقدمه منقول من كتاب الدمعة الساكبة ج٥، ص١٦٥.

١٠٤

او حرگوا اخيمنه او سيروا عمتي سبيه

شحچي يبو حمزه او شعدد من هالمصاب

ما نكَّست راسي لجل ذيچ الصناديد

ما گصروا بالغاضريه زلزلوا البيد

نكَّسه الراسي ادخول زينب مجلس ايزيد

حسرى او من نوح اليتامه راسها شاب

***

وكيف لا يبكي وقد شاهد ما

بكت له عين السماءِ بدما

١٠٥

المجلس الثالث

القصيدة: للسيد أحمد علي خان المشعشعي الحويزي

توفي قبل سنة ١١٦٨ه

هي الطفوف فطُفْ سبعاً بمغناها

فما لبكةَ معنىً دون معناها

أرض ولكنها السبعُ الشدادُ لها

دانت وطأطأ أعلاها لأدناها

هي المباركةُ الميمونُ جانُبها

ما طورُ سيناءَ إلا طورُ سِيناها

وصفوةُ الأرضِ أصفا الخلقِ حلَّ بها

صفّاه ذوالعرشِ إكراما وصفّاها

وكيف لا وهي أرضٌ ضُمِّنَتْ جُثثا

ما كان ذا الكونُ لا واللهِ لولاها

فيها الحسينُ وفتيانٌ له بذلوا

في الله أيَّ نفوسٍ كان أزكاها

أنسى الحسينَ وسمرُ الخطَّ تشجره

إذاً فما انتفعت نفسي بذكراها

الأنسُ تبكي رزاياكَ التي عظُمت

والجنُّ تحت طباقِ الأرضِ تنعاها

رزيةٌ حلَّ في الإسلام موقُعها

تُنسى الرزايا ولكن ليس تَنساها

وكيف تنسى مصاباً قد اُصيبَ به

قلبُ الوصيِّ وقلبُ المصطفى طه

خطبٌ دهى البضعةَ الزهراء حينَ دهى

رزءٌ جرت بنجيع منه عيناها

آلُ النبيِّ على الأقتابِ عاريةً

كيما يُسَرَّ يزيدً عند رؤياها

ورأسُ أكرمِ خلقِ اللهِ يرفعه

على السنانِ سنانٌ وهو أشقاها(١)

____________________

(١) - أدب الطف ج٩ للسيد جواد شبر.

١٠٦

(فائزي)

بالله ارد انشدچ كربله متجاوبيني

شنهو العذر يا كربله بالله اخبريني

حگي اعتبنّچ واريد اتعلميني

شنهو العذر يا كربله من هذا المصاب

يا كربله الخطار لازم يكرمونه

واللي يجي وياه ابعز ايضيفونه

خطّار عن الماي شفتي يمنعونه

يا كربله ابفعلچ تره مني الگلب ذاب

يا كربله هذا الذي ناغاه جبريل

شمامة الهادي او مهجة حامي الادخيل

وبأَرْضچ اتخلين تسحگ صدره الخيل

ما تعرفينه هذا ابن دحّاي الابواب

هاي الضيافه كربله منچ للحسين

يبگهه ثلث تيام مرمي ابغير تكفين

ومخدراته باليسر تالي تمشّين

وتدرين بيها امخدره او ربات الاحجاب

گالت أراضي كربله لا تعتبوني

غصبن عليه هلجره ابگرت اعيوني

كعبه صرت والناس كلهم يگصدوني

والحاربوا لحسين خسروا يوم الحسبا

١٠٧

هلّي جره اعلى احسين خطّه الباري معلوم

ينذبح ظامي والغسل من فيض الادموم

وامخدراته ابلا ولي تمشي مع الگوم

واتمر على جسمه او منها الدمع سچاب

أهل البيتعليهم‌السلام يقيمون المآتم الحسينية

في أحلك الظروف

كان أهل البيتعليهم‌السلام يجسدون بعض الصور والمشاهد المفجعة التي جرت على الحسينعليه‌السلام وأصحابه وأهله ونسائه، بالإضافة إلى دعوتهم الشعراء والراثين كانوا يقومون بهذه المهمة. يقول المؤرخون دخل الكميت على الإمام الصادقعليه‌السلام فقال له: يا كميت أنشدني في جدي الحسين، فأنشده شيئا من الشعر، فبكى الإمام بكاء شديدا، وبكت النسوة وصحن في حجراتهن. فبينما الإمام يبكي ومن حضر من أصحابه إذ خرجت جارية من خلف الستر وفي يدها طفل رضيع فوضعته في حجر الإمام، فاشتد بكاء الإمام، وعلا منه النحيب، وعلت أصوات النساء بالبكاء(١) .

أقول كان ذلك العمل تجسيدا وتصويرا لمأساة الطفل الرضيع الذي ذبح يوم عاشوراء وهو على يد والده الحسينعليه‌السلام وتلك مصيبة بقيت تهز العواطف والمشاعر سيما مشاعر أهل البيتعليهم‌السلام لأن الأطفال لا يعطَّشون ولا يجوَّعون ولا يذبحون هكذا في شريعة الله والمروءة بخلاف ما فعله الكوفيون مع

____________________

(١) - إرشاد الخطيب للسيد جاسم شبر.

١٠٨

أطفال الحسينعليه‌السلام وبالخصوص مع الطفل الرضيع عبد الله الذي أفجع مقتله الخلائق كلها لاسيما الأئمة من أهل البيتعليهم‌السلام وأما الإمام الحجة (عج) فقد نقل بعض الأكابر أنه (عج) إذا ظهر يأتي إلى قبر جده أبي عبد الله الحسين ويقول: (السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله). وإذا بالجواب: (وعليك السلام يا ولدي يا مهدي). ثم يمد يده إلى القبر ويخرج عبد الله الرضيع والسهم مشكوك في نحره ثم يلتفت إلى أصحابه فيقول: (أصحابي ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟) فلما ينظر أصحابه إلى الطفل يبكون بكاء شديدا.

(شيعتي)

چني بالغايب المهدي حين يشهر صارمه

يعتني للغاضريه الشبل حمّاي الحمه

ايطلّع ابچفه الرضيع امخضب ابفيض الدمه

والسهم نابت ابنحره والعطش ضرّ چبدته

(مجردات)

امصاب الطفل ما صار مثله

گطع رگبته حرمله ابنبله

او من سدر عوده بيه لأهله

الله ايعينها امه الثكله

من شافت او دمه امغسله

(مجردات)

يا ناس حتى الطفل مذبوح

أو دمه اعله زند احسين مسفوح

وين اليساعدني او يجي اينوح

گلبي على فرگاه مجروح

١٠٩

(تخميس)

ما حالُ عمّتِه وحالُ شجونِها

من نار أحشاها وماءِ جفونِها

لما رأتْ خطفتْه كفُّ منونِها

همَّت تُغسلُه بماءِ عيونِها

فتكلفتْ عنها الدماءُ بغُسلهِ

١١٠

المجلس الرابع

القصيدة: للشيخ حسن بن محسن مصبح الحلي

ت ١٣١٧ه

القلبُ أزمعَ عن هواه وأعرضا

لما نأى عنه الشبابُ مقوِّضا

فالشيب داعيةُ المنونِ وواعظً

بمثابِ حجةِ فاحصٍ لن يُدحضا

أوَ بعد ما ذهب الصِبا أيدي سبا

ترجو البقاءَ أسالمتْك يدُ القضا

هيِهاتَ فاتَك ما تروحُ فإنه

وَطَرٌ تقضّى من زمانِك وانقضى

وأقِمْ لنفسِك مأتما حيث الذي

أضحى يؤمُّك عنك أمسى معرضا

فالجسم أنحله الفتورُ وعاثَ في

أحشاكَ عضْبُ النائباتِ المنتضى

رَوِّحْ فؤادَك بالتقى وأرِحْ به

نفساً بيوم مَعادِها تلقى الرضا

واندب أئمتَك الكرامَ فقد قضى

هذا الزمانُ عليهمُ ما قد قضى

ما بين من لعب السُمامُ بقلبه

فوهى وكان لشانِئيه ممرضا

ومن اغتدى طعمَ السيوفِ بمعرك

لقنا نفوس الدارعين تمخّضا

فانظر بين القلبِ قتلى كربلا

حيت العدو بجمعه سدَّ الفضا

بأبي الذين تسرّعوا لِحمامهم

دون الحسينِ فاحرزوا عينَ الرضا

ما شاقهم زهرُ الجِنانِ إلى الردى

وحريرُ سُندسِها وعيش يرتضى

لكنما غَضَباً لدين إلهِها

قامت لنصر المجتبى بن المرتضى

١١١

فقضوا كما شاءوا فتلك جسومُهم

فوق الصعيدِ بنورِها الهادي أضا(١)

(نصاري)

غدت ظلمه امن الغبار الميادين

او شعت وازهرت بانصار الحسين

ارتجت كربله من ويد الانصار

خلوا جمع أهل كوفان طشار

او سيل الدم يشابه بحر تيار

يموج او بيه تموج الخيل صوبين

وحگ الله او رسوله لوله الآجال

ما رد امن أهل كوفان خيّال

غدت بنحورها تتلگه الانبال

يوم الغاضرية دون الحسين

هوت واحسين اجه ليها او لكاها

چنها ابدور واتمور ابدماها

شبل حيدر وگف يمها او نعاها

او على الوجنات يسچب دمعة العين

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبكي الحسينعليه‌السلام في كل الأحوال

قال التستريرحمه‌الله : روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنه قال: لما أوحى الله إلى نبيه ليلة المعراج أن الله يختبرك بثلاث لينظر كيف صبرك فقال: أسلم أمري ولا قوة لي على الصبر إلا بك.

فأوحى إليه أنه لابد أن تؤثر فقراء أمتك على نفسك فقال أسلم وأصبر ولابد أن تتحمل الأذى والتكذيب فقال أسلم وأصبر ولابد أن تسلم لما يصيب أهل بيتك.

فأما أخوك فيغصب حقه ويظلم ويقهر وأما ابنتك فتظلم وتحرم وتؤخذ وتضرب وهي حامل ويدخل على حريمها ومنزلها بغير اذن وأما ولداك فيقتل

____________________

(١) - أدب الطف ج٨، ص١٣٩.

١١٢

أحدهما غدرا ويسلب ويطعن والآخر تدعوه أمتك ثم يقتلونه صبرا ويقتلون ولده ومن معه من أهل بيته ثم يسبون حرمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أسلم أمري إلى الله وأسأله الصبر.

ولقد صبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جميع ذلك عن كل شيء إلى عن حالة واحدة فلم يصبر عن البكاء على الحسينعليه‌السلام لأنه لا ينافي الصبر بل هو لازم الشفقة ورقة القلب... إنه كلما كان يذكر الحسين أو يراه يغلبه البكاء وكان يقول - لأبيه - أمسكه فيمسكه فيقبل نحره ويقول له لم تبكي؟ فيقول أقبل موضع السيوف منك وابكي وكان إذا رآه فرحا يبكي وإذا رآه حزينا يبكي وإذا لبس ثوبا جديدا يبكي.

(نصاري) (١)

يبچي أبد لو شاف الحسين

او بالعيد هم تدمع العينين

يذكر كربله وايزيد الونين

يحبه ابمنحره والگلب يسعر

يذكر من يحزوها الوريدين

او جسمه بلا غسل يبگه او تكفين

او يسبوها من بعده النساوين

چنه ايشوفها اعله الهزل حسر

أقول هذا بكاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ولده الحسينعليه‌السلام أما بكاء علي وفاطمة فقد قيل انهما كذلك فما رأياه إلا بكيا ولا أدري كيف حالهما لو نظرا إليه وهو مقطع الأعضاء في أرض كربلاء؟ وكأني بزينبعليها‌السلام وهي

____________________

(١) - للمؤلف.

١١٣

تصف لأمها الزهراءعليها‌السلام ما جرى على أخيها الحسينعليه‌السلام وتستغيث بها.

وتستغيث إلى الزهراء فاطمةٍ

بنتِ النبيّ ودمعُ العين كالمزنِ

يا أمُّ قومي من الأجداثِ نادبةً

على الحسينِ مقيمِ الفرضِ والسنن

(مجردات)

يحسين عد راسك الزهره

من الجنه اجت حالك تنظره

واتگول يا هو الگطع نحره

او خلاه عاري على الغبره

او بالخيل داسوا فوگ صدره

***

لولا انكسارُ الضلعِ من أهل الشقا

بالطفّ ما ضلعٌ له مكسورُ

١١٤

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد عباس البغدادي

ت ١٣٣١ه

دهى الدينَ خطبٌ فادحٌ هدّ ركنَه

ودكّ من الشم الرعانِ ثقالَها

غداةَ بأرض الطفّ حربٌ تجمعتْ

وحثّتْ على الحرب العوانِ رجالها

لتنحرَ أبناءَ النبيّ محمدٍ

بأسيافها ما للنبيّ ومالها

كأني بأسدِ الغابِ من آلِ غالبٍ

وقد تَخِذتْ مرَّ المنونِ زُلالها

فثاروا وايمُ اللهِ لو لا قضاؤُه

لما نالت الأعداءُ منهم منالها

فسل كربلا تُنبيك عمّا جرى بها

فحين التقى الجمعانِ كانوا جبالها

نعم ثبتوا فيها إلى أن ثووا بها

فعطّر نشرُ الأكرمينَ رمالها

وعاد فريدُ الدهرِ فردا يرى العدى

تجول وقد سلّتْ عليه نِصالها

وقد ملأ الغبرا دماً من جسومهم

وضيّق بالغدر الطُغامُ مجالها

ألا منجد ينحو البقيع بمقله

تهل كغيث المزن منه انهلالها

فو اللهِ لا أنسى المصونةَ زينبا

غداة استياح الظالمون رحالها

لها اللهُ من ولهانة بين نسوةٍ

ركبنَ من النِيبِ العجافِ هِزالها

تجوب بها شرقَ البلادِ وغربَها

وتنحو بها سهلَ الفلا وجبالها

١١٥

تحنُّ فيجري من دم القلب دمعُها

حنينَ نياقٍ قد فقدن فصالها

وأعظم رزءٍ صدّع الصخر رزؤُه

وأحمد من شمس الوجود اشتعالها

وقوفُ بناتِ الوحي حسرى بمجلسٍ

به سمعتْ آلُ الطليقِ مقالها(١)

(مجردات)

عگب الجلالة والمهابه

وابوي الوفد تنزل ابّابه

گعدتنه صارت بالخرابه

اولا راحم النه اولا گرابه

ينهض تزم بيه النجابه

او يوصل علي او يكثر اعتابه

ايگله الهظم يكلف احسابه

لچن الذي للكبد عابه

ام كلثوم واسكينه او ربابه

خدرها الدجى اينوب ابمنابه

آيا هظمنه او يا اصوابه

أعظم مصيبة في التاريخ قتل الحسينعليه‌السلام

قال أرباب المقاتل: ان يوم قتل الحسينعليه‌السلام أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك إن أصحاب الكساء الذي كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام فكانو للناس عزاء وسلوة، فلما مضت فاطمة كان أمير المؤمنين والحسن والحسينعليه‌السلام للناس عزاء وسلوة، فلما مضت منهم أمير المؤمنينعليه‌السلام كان للناس في الحسن والحسينعليه‌السلام عزاء وسلوة، فلما مضى الحسن كان للناس في الحسينعليه‌السلام عزاء وسلوة فلما قتل الحسينعليه‌السلام لم يكن بقي من

____________________

(١) - أدب الطف ج٨، ص٢٤٢.

١١٦

أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة لذا كانت سيدتنا الحوراء زينبعليها‌السلام تنادي في يوم عاشوراء عندما صرع الإمام الحسينعليه‌السلام .

ليت السماء أطبقت على الأرض ليت الجبال تدكدكت على السهل اليوم مات جدي محمد المصطفى اليوم مات أبي أمير المؤمنين علي المرتضى اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء اليوم مات أخي الحسن المجتبى.

أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي

وعن أخيَ المسموم سلوى ولي ذخرُ

ومذ غبت عني غاب عني جميعُهم

ففقدك كسر ليس يُرجى له جبرُ

(نصاري)

اجت زينب تصيح الله أكبر

يخويه ليش هلنومه ابهلحر

بجت زينب او نادت يا وليي

ينور العين يا عگلي واخيي

يخويه الصبر من بعدك امعيي

عليّ او نار فگدك دون تسعر

يخويه من ضرب راسك ابسيفه

طعن گلبك ابرمحه واخذ حيفه

او ما خلّه ابروحه بس طريفه

خفيه او شافها الموت المگدَّر

يخويه من سمعت المهر يصهل

تخيلتك ابجود الماي مجبل

اصد لن المهر محرب او معول

جالب عدّته والسرج يصفر

على امصابك لجيمن دوم نوحي

يعيني بالدموع اليوم طيحي

امصابك يا عيوني شعب روحي

لونه بالصخر ذاب او تفسر

١١٧

تصيح ابصوتها يحسين وينك

يخويه جاوب او صدلي ابعينك

يخويه ذاب كلبي من ونينك

يخويه موش كلبي صخر مرمر

(تخميس)

لم أنس زينبَ إذ وافته منعفرا

وعن إجابةِ مَن تدعوه معتذرا

فمذ رأت ضَعنَها نحو الشآمِ سرى

همّت لتقضيَ من توديعِه وطرا

وقد أبى سوطُ شمرٍ أن تودعَهُ

١١٨

المجلس السادس

القصيدة: للشيخ محمد مطر الحلي

ت ١٢٤٧ه

هذي الطفوفُ فقف وعينُك باكيهْ

تُجري الدما بدلَ الدموعِ الجاريهْ

أنسيت خطبا قد ألّم بكربلا

فتزلزلت منه الجبالُ الراسيه

وقضى على آلِ النبيّ محمدٍ

بخطوب غدرٍ لم تزل متواليه

يومٌ به للدينِ أعظمُ حادث

منه الهدى أركانُه متداعيه

بأبي أبيَّ الضيمِ حامي حوزةِ الـ

إسلامِ والإسلامُ يطلُبُ حاميه

تعست أميةُ انشبت لشقائِها

حربا لأدناه تشيب الناصيه

قصدتْ لا روعِ باسلٍ من فتكِه

أسدُ العرينِ تقاعستْ متحاميه

لولا قضاءٌ محكمٌ إبرامه

لم يبق من أرجاس حرب باقيه

حتى إذا أهدتْ إليه يدُ القضا

سهما له قوسُ المنيةِ راميه

فانتضّ عن فلك الهدى بدرُ الهدى

فسماؤه بعد الإنارةِ داميه

وبكت ملائكةُ السماءِ لفقدِ مَن

في مهدهِ جبريل كان مناغيه

بأبي كرائمَه برزن حواسِرا

ما بين ناديةٍ وأخرى باكيه

ليت الوصيَّ يرى بنيه ورهطَه

وجسومُهم في التربِ صرعى عاريه

١١٩

نهبت جسومَهمُ المواضي مثلما

رفعت رؤوسَهمُ الرماحُ العاليه

أين البتول ترى سرورَ فؤادِها

شلواً تكفّنه الرياحُ السافيه

وبناتُها فوقَ النياقِ سبيةٌ

يُسرى بهن إلى البلادِ النائيه(١)

(فائزي)

متحيره يحسين زينب بالنساوين

او بيتام ما تدري ابغربه تلتجي وين

كلما تصد وتدور ملجى تلتجي له

اتعاين الراسك يا وليها او تشتكي له

او سجادها امگيَّد على ناقه هزيله

يبكي على حاله او على حال الخواتين

ينظر عمامه واخوته ظلّوا عرايه

ومخدرات المرتضى راحن سبايه

او روس العشيرة للدعي راحت هداية

للشام والخدّر يدخلوها دواوين

يحسين كلما شفت أطفالك ينوحون

ومن الضرب شمر الخنا ورَّم لها امتون

ناديتكم يهل المروَّه لا تگطعون

ونتو على الرمضه عرايه ابغير تكفين

____________________

(١) - الدر النضيد ص٣١٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أبواب حد السرقة

١ - باب تحريمها

[ ٣٤٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن يده أظهر(١) الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) . وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن

____________________

أبواب حدّ السرقة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤.

(١) في المصدر: أظهرها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٠، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٠.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٦.

٢ - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦.

٢٤١

سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنّه يباشر الأشياء(١) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق، لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرَّم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرَّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلّا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ - بدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الكبائر(٢) وغيرها(٣) ،

____________________

(١) في نسخة زيادة: غالباً ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ / ١٢.

٤ - قرب الإسناد ١١٢.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٤٢

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق(٢) ؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً(٣) ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه،

____________________

(١) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٤، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: في تلك الحال.

٢ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٧، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٩.

(٣) المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، ( انظر الصحاح - جنن - ٥: ٢٠٩٤ ).

٣ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٤.

٢٤٣

وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٣، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٤، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢١ / ١.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٦، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٨.

٥ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

٢٤٤

دينار، وقد قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد(١) .

[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ - وبالإسناد عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يقطع فيه السارق(٤) خمُس دينار.

أقول: قد عرفت وجهه(٥) .

[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمَّ قال: في عددها

____________________

(١) البيضة من الحديد: هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط - بيض - ٢: ٣٢٥ ).

٦ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٩، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠١.

٧ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٥.

(٤) في المصدر: الرجل.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٨، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٠.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٩٠، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٢.

٢٤٥

من الدراهم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوّز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلاً في بيضة، قلت: وأيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.

أقول: حمله الشيخ على أنّه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خُمس دينار إنَّ(٢) سرق من سوق( أو زرع) (٣) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة كما مرّ(٤) ، وجوّز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإِمام المصلحة في ذلك لما يأتي(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٢، والاستبصار: ٢٤٠ / ٩٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن سماعة.

١١ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩١، ولاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٥، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٨.

(٢) في المصدر: وإن.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) مرّ في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.

٢٤٦

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ - وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد ابن مسلم، قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمُس دينار، والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٢) .

أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالباً فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلاً.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٦، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٩.

(١) تقدم في ذيل الحدّيثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٣.

(٢) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٣.

١٦ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٥.

٢٤٧

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ - وفي( المقنع) سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ - قال: وروي أنّه يقطع أيضاً في خُمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ - قال: وروي أنّه يقطع في عشرة دراهم.

أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه (١) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه عليُّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٦.

١٨ - المقنع: ١٥٠.

١٩ - المقنع: ١٥٠.

٢٠ - المقنع: ١٥٠.

٢١ - المقنع: ١٥٠.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر زيادة: يد.

(٢) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٥.

(٣) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٨

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام مرّة أنّه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرَّت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب(٣) ، والّذي قبله مرسلاً.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإِقرار البيّنة، واستدلّ بما يأتي(٤) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي(٥) ، وحمل العبد

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢، الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٥، والاستصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢١.

(٣) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٩

والأمة على الأحرار لأنّهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ - محمّدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(١) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أقرَّ الرجل الحرُّ على نفسه(٢) مرّة واحدة عند الإمام قطع.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما( تقول في الزنا) (٥) إذا أقرَّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقرَّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول: وجهه أنَّ الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدَّثني بعض أهلي أنَّ شابّاً أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالسرقة، قال: فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : إنّي

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيّوب.

(٢) في المصدر زيادة: بالسرقة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٥٠.

(٥) في المصدر: فما تقولون في الزاني.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٤.

٢٥٠

أراك شابّاً لا بأس بهبتك(١) ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.

[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته

[ ٣٤٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكفّ -.

[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القطع من وسط الكفِّ، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت

____________________

(١) في المصدر: بهيئتك.

٦ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ١، التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٢.

٢٥١

الرجل ترك العقب لم يقطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنّه رجع من عند المعتصم وهو مغتم،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٣.

(٢) ١٠: ١٠٢ / ٣٩٩.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٥.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٩.

٢٥٢

فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إنَّ سارقاً أقرَّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فسألنا عن القطع في أيِّ موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمّم:( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتّفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنَّ الله قال:( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال: فالتفت إلى محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أمّا إذ أقسمت عليِّ بالله إنّي أقول: إنّهم أخطأُوا فيه السنّة، فانَّ القطع يجب أن يكون من مفصل اُصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى:( وأنَّ المساجد لله ) (٣) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها -( فلا تدعوا مع الله أحداً ) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ الحديث.

[ ٣٤٦٩١ ] ٦ - وعن أبي محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان( إذا قطع السارق ترك الابهام) (٤) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣١٨ / ١٠٣.

(٤) في المصدر: إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

٢٥٣

تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأيِّ شيء يتوضّأ؟ لأنَّ الله يقول:( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: -فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فانَّ الله غفور رحيم ) (١) .

[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن المسعودي، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل

[ ٣٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٨ و ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٥٠ / ٣٨٨.

٨ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٢، وعلل الشرائع: ٥٣٦ / ١.

٢٥٤

عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اُخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من سارق بعد يده ورجله.

[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به.

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبداً واغني(١) عن الناس شرَّه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بالإِسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.

[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: اُتي عليّ (عليه‌السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ اُتي به ثانية

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٣.

(١) في علل الشرائع: وأكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٥٣٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٥.

٢٥٥

فقطع رجله من خلاف، ثمَّ اُتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا اُخالفه.

[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأوَّل بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمثّل(٣) ، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد(٤) .

[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العيّاشي ١: ٣١٨ / ١٠٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٠ / ٤٥.

(٣) يمثل: يصور مثالاً. « النهاية ٤: ٢٩٥ ».

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتد.

٦ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٤.

٢٥٦

صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإِبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع مَن أوَّل مَن قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله:

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٧.

٢٥٧

وجهه للصلاة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمَّ يسرق فتقطع رجله، ثمَّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السّجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ - قال: وروي أنّه من سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثمَّ سرق فقطعت رجله اليسرى، ثمَّ سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يخلده في السجن ويقول: إنّي لأستحيي من

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٣.

(٣) المقنع: ١٥.

١١ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٤.

١٢ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

٢٥٨

ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يحبس أحدّاً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلّا السارق فانّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.

[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ - وعنه، عن الصفّار عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) عن عبدالله بن سمعان، عن عبدالله بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أوَّل سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السّجن.

[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنه اُتي بسارق فقطع يده، ثم اُتي به مرّة اُخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إنّي

____________________

١٣ - علل الشرائع: ٥٣٦ / ٣.

١٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ / ٤.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

١٥ - ارشاد المفيد.

١٦ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٦.

٢٥٩

أستحيي(١) من ربّي أن لا أدع له يداً يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه

[ ٣٤٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اُمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم(٢) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

[ ٣٤٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت

____________________

(١) في المصدر: لأستحي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧.

(٢) في المصدر: المغنم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398