وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249790 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بن أبي نصر مثله(١) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ - ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً، إذا لم يكن معه ولدٌ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً، إذا لم يكن(٣) ولد.

[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.

[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد العدني، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان(٤) ، عن أبي عمر العبدي،(٥) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٧٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٨٧ / ٣١٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١١.

(٣) في المصدر زيادة: معها.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤.

(٤) في العلل: ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

٨١

السلام )، أنّه كان يقول: الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا الولد والإِخوة، ولا يزاد الزوج عن(١) النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن(٢) الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(٣) .

ورواه في( العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٤) .

[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حيث سئل عن رجُل مات، وخلف زوجة، وأبوين، وابنتيه، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول: حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار، وجوّز حمله على التقيّة، لما مضى،(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن محمد بن أيّوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة،

____________________

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٦٩ / ٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٥٧ / ٩٧٠.

(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ - ١٢ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٥٩ / ٩٧١.

٨٢

عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً، قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال: له عليٌّ( عليه‌السلام ) : لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ( عليه‌السلام ) بعد ذلك في مثلها: أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين، والباقي ردّ على البنتين، وذلك هو الحقّ، وإن أباه قومنا.

[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.

[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(١) تحف العقول: ٣١٤.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥١.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٨٣

قال: قلت له: ما تقول في امرأة(١) تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.

[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) (٢) إنّما عنى الله: الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٣) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ماتت و.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١٢.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٤

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأن ّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنّه قال: من قضاء الجاهلية: أن يورث الرجال دون النساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان(٢) وغيره(٣) .

[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن السندي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٧.

٨٥

موسى بن خنيس(١) ، عن عمّه هاشم الصيداني، عن أبي بكر بن عيّاش - في حديث - أنّه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء(٢) أنّه ورّث الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة، فقال أبو بكر بن عيّاش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة، إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فأتاه عليّ( عليه‌السلام ) بابنة حمزة، فسوغها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الميراث كلّه.

[ ٣٢٥٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد البريدي(٣) ، عن بشير بن هارون، عن الحميدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة، فقلت: يا ابن عبّاس، حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاوس مولاك يرويه: أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم، قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنَّ قول الله عزّ وجلّ:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٤) وقوله( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ). (٥) وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا، ولا طاوس يرويه عليّ، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووساً، فقال: لا والله، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً - يعني: بني هاشم -.

____________________

(١) في المصدر: موسى بن حبيش.

(٢) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ويأتي بعضه في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٤ - التهذيب ٩: ٢٦٢ / ٩٧١.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد البربري.

(٤) النساء ٤: ١١.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

٨٦

[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الفرياني، والصاغاني جميعاً، عن أبي كريب، عن عليِّ بن سعيد، عن عليِّ بن عابس، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.

وبإسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.

أقول: قد عرفت(١) أنّه من روايات العامّة، وأنّهم أنكروه، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ(٢) .

[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس فضل البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو ؟ قال: لا، وذلك للعصبة.

قال الشيخ: قال عليُّ بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: هو للرجال دون النساء.

قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضاً خلاف ما عليه

____________________

٥ - التهذيب ٩: ٢٦١ / ٩٧١.

(١) مرّ في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) مرّ في الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٨.

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

٨٧

أصحابنا.

أقول: قد عرفت أنّه محمول على التقيّة، أو على الإِنكار(١) .

[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) زار امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد، وأخذ عمّهما المال كلّه، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٢) حتّى ختم الآية، فدعا النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّهما، وقال: أعطِ الجاريتين الثلثين، وأعطِ أمّهما الثمن، وما بقى فلك.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك، وإرادة تأليف قلب العمّ(٣) .

[ ٣٢٥٥١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:(٤) اختلف عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لذوي قرابته، لأنَّ الله تعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) وقال عثمان: أجعل ماله(٦) في بيت مال المسلمين(٧) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٦٠ / ٩٧١.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٤.

(٤) في المصدر زيادة: لما.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥.

(٦) في المصدر: ميراثه.

(٧) في المصدر زيادة: ولا يرثه أحد من قرابته.

٨٨

[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة، وكان يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.

[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهم(٣) أولى بالميّت، وأقربهم إليه(٤) ؟ اُمّه ؟( أو أخوه) (٥) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله(٨) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٥.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٢ / ٨٦.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

(٣) في المصدر: أنّهم.

(٤) في المصدر: إليهم.

(٥) في المصدر: وأخوه واخته لامه وأبيه.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٨) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٩

٩٠

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة.

[ ٣٢٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد،( وإنَّ الزوجة لا تنقص) (١) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعبد الله بن بكير جميعاً، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ترك الرجل أباه، أو اُمّه، أو ابنه، أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم

____________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

(١) في المصدر: ولا تنقص الزوجة.

٢ - الكافي ٧: ٩٩ / ١، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٥.

٩١

الّذين عنى الله عزّ وجّل: يستفتونك في الكلالة.

[ ٣٢٥٥٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلالة، فقال: ما لم يكن ولد، ولا والد.

[ ٣٢٥٥٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكلالة ما لم يكن ولد، ولا والد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وكذا الأوَّل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٥٥٨ ] ٥ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد )، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ، ومن قبل الأب على انفراده، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها، قال الله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٣) وقال:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ

____________________

٣ - الكافي ٧: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٧: ٩٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢.

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٧.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٩٢

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ ّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني.

[ ٣٢٥٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعاً، عن الأحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة(٤) ، وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٣، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٣.

(٤) المعقلة: الدية « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧٧٠ ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٦.

(٦) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٩.

٩٣

[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، يرث(١) النساء نصف ميراث الرجال، وهنَّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة ؟ فقال: لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.

[ ٣٢٥٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، و(٢) محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي(٣) أبا محمد( عليه‌السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد( عليه‌السلام ) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل عليَّ أبو محمد( عليه‌السلام ) ، فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.

ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٤ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩١.

(١) في المصدر: ترث.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

(٣) في المصدر: الفهفكي.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٢.

٩٤

محمد( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (٢) .

[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفّر على الرجال، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى، في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجّل:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالسند الآتي (٤) .

[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمدان بن الحسين، عن( الحسين بن الوليد) (٥) ، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين(٦) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.

____________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٤٢٠.

(٢) الخرائج والجرائح: ١٨٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٤، والتهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٠.

(٣) النساء ٤: ٣٤.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٥، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٢.

(٥) في التهذيب: الحسن بن الوليد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢١.

٩٥

[ ٣٢٥٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة، وأكلت حوّاء ستّاً، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٥٦٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث -: إنَّ رجلاً سأله، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: من قبل السنبلة كان(١) عليها ثلاث حبّات، فبادرت(٢) حوّاء فأكلت منها حبّه، وأطعمت، آدم حبّتين، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه في( العلل) بهذا السند (٣) ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٢٥٦٦ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ فاطمة( عليها‌السلام )

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٧، وعلل الشرائع: ٥٧١ / ٤.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) في المصدر زيادة: إليها.

(٣) علل الشرائع ٥٧١ / ٥.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٥ / ٤٩.

٩٦

انطلقت(١) فطلبت ميراثها من نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: إنَّ نبيّ الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله، وكذبت بكتابه، قال الله:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.

[ ٣٢٥٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل فسيفه، ومصحفه، وخاتمه، وكتبه، ورحله، وراحلته، وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله، إلّا أنّه أسقط: وراحلته(٥) .

[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الى أبي بكر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٧، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤١.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

٩٧

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه، وخاتمه، ودرعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا هلك الرجل، وترك ابنين فللأكبر السيف، والدرع والخاتم، والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ،: إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٥٧١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو، لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٤، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٥، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٦.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٢.

٩٨

[ ٣٢٥٧٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته ؟ قال: السيف، وقال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٤ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن عبيد الله الحلبي، والعبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كم من(١) إنسان له حقّ لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله ؟! قال: إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة، قلت: وما كان ؟ قال: كان علماً، قلت: فأيّهما أحقّ به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.

[ ٣٢٥٧٥ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعناه، وذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحاً من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إلٰه إلا الله، محمد رسول الله، عجبٌ(٢) لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبٌ(٣) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجب(٤) لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه، ولا يتّهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٥٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠٠، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٣.

(١) ليس في المصدر.

٩ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠١.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: عجبت.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٩٩

البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرحل، وثياب جلده.

أقول: وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما(١) .

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد.

[ ٣٢٥٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ورث عليٌّ( عليه‌السلام ) علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وورثت فاطمة( عليها‌السلام ) تركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٢) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد يعني: العاصمي، عن عليِّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: فاطمة( عليها‌السلام ) ورثت(٥)

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٥٩.

(٣) بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٢.

(٥) في المصدر: ورثته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، ومحمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن هشام بن سالم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٧١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣٤٧١٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٤) ، عن أبيه، أن عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يقول: لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلّا أن يعترف فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

أقول: هذا محمول على الاعتراف طوعاً، فالاستثناء منقطع.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١١.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١١.

(٤) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٢٦١

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ ٣٤٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نقب(١) بيتاً فاُخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فان اُخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع.

قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال: صاحب البيت أعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع إلّا أن تقوم عليه بيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع الحدّيث.

[ ٣٤٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا اُخذ وقد اُخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر،

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

(١) في المصدر: ثقب.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٥.

٢٦٢

عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.

[ ٣٤٧١٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت.

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع

[ ٣٤٧١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، و(١) بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرّة اُخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأوَّلى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى، ولو أنَّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمَّ أمسكوا حتّى يقطع، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٠.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٢.

(١) في المصدر: عن.

(٢) علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٢.

٢٦٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٧١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير(٣) ويستسعى بالمال الّذي سرقه أوَّلا حتّى يردّه على صاحبه.

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة

[ ٣٤٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد - رفعه - عن أحدّهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٤.

(٢) في المصدر: جعفر بن عبدالله.

(٣) في المصدر: بالأخيرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٩.

٢٦٤

( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البيّنة عليه ولم يرّد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرقه منه؟ أوليس عليه ردّه؟! وإن ادَّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتّى يؤدِّي آخر درهم سرقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إنَّ الّذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترّونها(٢) ، وإن لم تتوبوا تجترّكم.

[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.

[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه للرجل(٣)

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٤.

(٢) في المصدر: تجرونها.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢٢.

(٣) في المصدر: من الرجل.

٢٦٥

وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثاً، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدّثه وأشهد بذلك على نفسه، فانَّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يَتوال إلى أحد حتّى مات فانَّ ميراثه لإِمام المسلمين، فقلت: فما حال الغاصب(١) ؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، أمّا الجراحة فانَّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة.

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

[ ٣٤٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ(٢) الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣٤٧٢٦ ] وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن

____________________

(١) في المصدر: فيما بينه وبين الله تعالى.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٦.

(٢) في المصدر زيادة: اليد.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤١٩، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٦.

٢٦٦

صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه ولارجله، وإن كان أشلّ ثمَّ قطع يد رجل قصَّ منه، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

أقول: يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.

[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن الحجّاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق - إلى أن قال: - قلت له: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال: إنّما يترك في حقَّ الله فأمّا في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعاً.

[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ الأشلَّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال شلّاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السّجن واُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس(١) .

وفي( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعليِّ ابن رئاب، عن زرارة جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٧.

٤ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦١.

(١) الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٧ / ٧.

٢٦٧

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

[ ٣٤٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا أقطع في الدغارة(١) المعلنة - وهي: الخلسة - ولكن اُعزّره.

[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع(٢) من يأخذ ثمَّ يخفي.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانّها خيانة.

____________________

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١.

(١) الدغرة: أخذ الشيء اختلاساً. « الصحاح ( دغر ) ٢: ٦٥٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: يد.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦، والتهذيب ١٠، ١١٤ / ٤٤٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٢٦٨

[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل اختلس درّة من اُذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: من سرق خلسة خلسها(٢) لم يقطع ولكن يضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا قطع في الدغارة(٤) المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اُعزِّره، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.

[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن أحمد، عن بنان بن محمّد (٥) ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس على الطرّار والمختلس قطع لأنّها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٤.

(٢) في المصدر: اختلسها.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥٢.

٦ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٩.

(٤) في المصدر: الدعارة.

٧ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ١.

(٥) في المصدر: أبان بن محمّد.

٢٦٩

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم الطرار *

[ ٣٤٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدَّة من أصحابه(٢) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرُّ الدراهم من ثوب قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلّا أنّه اقتصرعلى الحكم الثاني(٣) .

[ ٣٤٧٣٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بطرّار قد طرَّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه السافل(٤) قطعته.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

* - الطر: الشق والقطع، ومنه الطرار. « الصحاح ( طرر ) ٢: ٧٢٥ ».

١ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٥، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٢.

(٢) في المصدر: أصحابنا.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٤ / ٤٥١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٥.

(٤) في التهذيب: الداخل « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٥) الكافي ٧: ٢٢٦ / ٨.

٢٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٧٣٨ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يقطع النبّاش والطرار، ولا يقطع المختلس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من طرّ من الكمّ الأسفل(٣) .

[ ٣٤٧٣٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس؟ قال: لا يقطع.

أقول: حمله الشيخ على التفصيل السابق(٤) .

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

[ ٣٤٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٦، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٠، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٩.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١١٦ / ذيل ٤٦٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٧، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٩.

٢٧١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن الحدّيث.

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

[ ٣٤٧٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول(٢) ، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته، حتّى(٤) تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.

[ ٣٤٧٤٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير والضيف اُمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان(٥) ، والّذي

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٧: ٢٢٦ / ٦.

(٢) الغلول: أخذ الشيء خفية. « مجمع البحرين ( غلل ) ٥: ٤٣٦ ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٩، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٤.

(٤) في الكافي والوافي: هل ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٥.

٢٧٢

قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمدبن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٤٧٤٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا، لأنّهما مؤتمنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة

[ ٣٤٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، [ فلقى صاحبه ](٣) فقال له: إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله، وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه سرق مال الرجل.

____________________

(١) علل الشرائع ٥٣٥ / ٢.

٥ - علل الشرائع ٥٣٥ / ١.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابنى محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه

[ ٣٤٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمدبن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه ويتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن عليِّ

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٤.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٦.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٧.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٢.

٢٧٤

ابن سعيد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

[ ٣٤٧٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمدبن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٧٤٨ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنّه إذا أضاف الضيف ضيفاً(٥) قطع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٣٨ / ١.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٤.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٥ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٠.

(٥) أضاف في المصدر: فسرق.

(٦) تقدم في الحدّيثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع

[ ٣٤٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فان سرق من(١) أبيه، فقال: لا يقطع لأنَّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ(٢) من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبأنّه عن الدخول.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن(٤) فسرق منه السارق فلا قطع فيه(٥) - يعني: الحمامات والخانات والأرحية -.

ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي، وزاد: والمساجد(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: منزل.

(٢) في المصدر: سرق.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٥.

(٤) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٥) في المصدر: عليه.

(٦) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٦.

٢٧٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقيُّ عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٧٥١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عنه، قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتاً، أو كسر قفلاً.

[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: كان صفوان بن اُمّية بعد إسلامه نائماً في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلىَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمر( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له، فقال( عليه‌السلام ) : إلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، فقطعه، فجرت السنّة في الحدّ أنّه إذارفع إلى الإِمام وقامت عليه البيّنة أن لا يعطّل ويقام.

ورواه في( الخصال) أيضاً مرسلاً نحوه، إلى قوله: فقطعه (٢) .

قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع الّتي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات، وإنّما قطعه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأنّه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزِّره ولم يقطعه.

أقول: الظاهر أنَّ مراده أنَّ صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهراً في المسجد.

[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن جميل، عن بعض أصحابه،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٩ / ٤٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤٣ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٧.

(٢) الخصال: ١٩٣ / ٢٦٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٣١٩ / ١٠٨، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧، وسند هذا الحديث، هو « عن السكوني، عن جعفر عن أبيه (عليه‌السلام ) ».

٢٧٧

عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلاً.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث العفو عن الحدّ(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٩ - باب حدّ النباش

[ ٣٤٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ النباش حدُّ السارق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٥) .

[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، فانَّ الناس قد اختلفوا علينا: طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩، وفي الأبواب ٢٢ - ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٧، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٦.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦١، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٠.

٢٧٨

فكتب إليه أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحى(١) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٣٤٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن غير واحد من أصحابنا، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٣٤٧٥٧ ] ٤ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو ابن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقطع سارق الموتى كمايقطع سارق الأحياء.

[ ٣٤٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن سيار(٥) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّه أن.

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٠، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٩.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٨، والاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٥.

(٥) في التهذيب: يسار، وفي الاستبصار: بشار.

٢٧٩

من القوم: ما هكذا فعل عليُّ بن أبي طالب، قال: وما فعل؟ قال: قال: يقطع النباش، وقال: هوسارق وهتّاك للموتى.

ورواه الشيخ بإسناده عن حبيب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٧٥٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتاب( الاختصاص) عن عليِّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا( عليه‌السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال: - فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها؟ فقال أبي: يقطع يمينه للنبش، ويضرب حدّ الزنا فانَّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة، فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة، فأجابهم فيها وله تسع سنين.

[ ٣٤٧٦٠ ] ٧ - وقد تقدَّم حديث منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقطع النبّاش والطرّار، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦١ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، قال: واُتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال: طؤوا عباد الله فوطئ حتّى مات.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١١٥ / ٤٥٩.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٨.

٦ - الاختصاص: ١٠٢.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٣ و ١٦٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398