وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249843 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاشاً.

[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرار والنبّاش والمختلس؟ قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليِّ بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعاً إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه.

[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٢، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣١.

١١ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٦٩، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٤، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٥، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٤.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

٢٨١

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النباش إذا كان معروفاً بذلك قطع.

[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النبّاش إذا اُخذ أوَّل مرّة عزِّر، فان عاد قطع.

أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتاً ولم يأخذ شيئاً، لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه ذلك ثلاث مرّات واُقيم عليه الحدّ، لما مرّ(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٧٦ والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨، وسندهما: عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

١٥ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٨، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الاحاديث ١ - ١٠ و ١٢ من هذا الباب، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا، ولم يأخذ شيئاً لا يقطع.

١٧ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧١، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٤٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ - ١٢ من هذا الباب.

٢٨٢

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه

[ ٣٤٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان،( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) (١) ، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدّود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحدّ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ](٢) إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل قد باع حرّاً، فقطع يده.

[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ١، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٧.

(١) في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٧٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

٢٨٣

حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٣) .

٢١ - باب حكم نفي السارق

[ ٣٤٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اُقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإِمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

____________________

(١) في التهذيب: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٢٨٤

[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير

[ ٣٤٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع(٢) في الطير.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا قطع في ريش - يعني: الطير كلّه -.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٨.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٤، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٤.

(١) في التهذيب: عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).

(٢) في الكافي: لا قطع.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٢.

٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

[ ٣٤٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك.

[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قضي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين.

[ ٣٤٧٨١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: والكثر الجمار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي

____________________

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٣.

(١) في المصدر زيادة: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١٩.

٢٨٦

ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرَّ بها فليأكل ولا يفسد.

[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد(١) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ لا قطع في ثمر ولا كثر.

[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بُستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

أقول: هذا محمُول على كونه حرزاً، لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢١.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

٧ - الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٢) مر في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - قرب الإسناد: ٧١.

٢٨٧

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ ٣٤٧٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم(١) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لا أقطع أحدّاً له فيما أخذ شرك.

[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فانَّ له فيه نصيباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البيضة الّتي قطع فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه مقصور على ما فعله عليٌّ( عليه‌السلام ) وأنّه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

____________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

(١) في نسخة: المغنم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٧، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٣.

٢٨٨

نصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل سرق من المغنم( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع) (٣) ؟ قال: ينظر كم نصيبه(٤) ، فان كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٥) .

[ ٣٤٧٩١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهم‌السلام ) وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه، فاذا كان من(٦) إمام عادل عليه القتل.

[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسِّم؟ أو قبل؟ قلت:

____________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٤.

(٣) في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: الذي يصيبه.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٠.

(٦) في المصدر: مع.

٦ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٤.

٢٨٩

أجبني فيهما جميعاً(١) ، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصّته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسّم لم يقطع حتّى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اُعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلّا أنّه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقّه اقّر في يده وزيد أيضاً، وإن كان الذي سرق أكثر ممّا له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.

[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدّهما عبد من مال الله والآخر من عرض(٢) الناس، فقال( عليه‌السلام ) : أمّا هذا فهو(٣) مال الله ولا حدّ عليه ومال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٦) ، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره،

____________________

(١) في المصدر: فأجبني فيهما.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢١٨ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: عروض.

(٣) في المصدر زيادة: من.

( ٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣١ / ١، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٣.

(٦) في الكافي زيادة: وغيره.

٢٩٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل(١) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلّا أنّه قال: واللحم والقثّاء(٢) .

[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة - يعني: عام مجاعة -.

[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله.

[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني: في المأكول دون غيره -.

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: المحق ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٢، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤١.

٢٩١

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عليِّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليَّ بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمُونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليِّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمَّ أردّه، قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعلىّ أن أردَّه سليماً إلى موضعه، قال: فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذاً أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال -: فقبضته منها

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٦.

٢٩٢

ورددته إلى موضعه.

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

[ ٣٤٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلّ مهور النساء، كذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

أقول: الظاهر أنَّ المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحدّ، لما مرّ من(٣) أنّه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.

٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

[ ٣٤٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزَّر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١١، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) في الخصال: عن إسماعيل بن كثير بن بسام.

(٢) الخصال: ١٥٣ / ١٩٠.

(٣) مرّ في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ١، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٣.

٢٩٣

[ ٣٤٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزِّر، فان قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ - وقال: اُتي عليٌّ( عليه‌السلام ) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرَّة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، إلّا أنّه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الصبيان إذا اُتي بهم عليٌّ( عليه‌السلام ) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ذيل ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ / ذيل ٤٧٢، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٥.

٢٩٤

[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: اُتي عليّ( عليه‌السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً ولم يقطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرَّة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أتي عليِّ( عليه‌السلام ) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه(٤) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال: أما أنّه ما عمله إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٥.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٥.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٧.

(٤) طرف اصابعه: قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط - طرف - ٣: ١٦٨ ).

٢٩٥

أبان مثله(١) .

[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي: ولم يصنعه إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله.

[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حدّ من حدود الله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) . أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٨١٠ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسري، قال: كنت على المدينة فاُتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أيّ شيء تلك العقوبة؟ فان لم

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٣ / ١٠.

٩ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٨، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤١.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٩، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٤.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

١١ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ١١.

٢٩٦

يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيّ شيء هو؟ قال: اُضرَبُ(١) فخلّيت عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٨١١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنأنّه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حدّ من حدود الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تمَّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمَّ للجارية تسع سنين فكذلك.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في التهذيب: الضرب ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٢، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٠، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٦.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٧.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨١، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٥.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٣ والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٢.

٢٩٧

بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.

[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصّمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: الصبيُّ يسرق؟ قال: يعفا عنه مرّتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإِمام( عليه‌السلام ) وأنَّ له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.

٢٩ - باب حكم سرقة العبد

[ ٣٤٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.

[ ٣٤٨١٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٤.

١٦ - مسائل عليِّ بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨٠.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٥، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٧.

٢٩٨

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإِمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.

[ ٣٤٨١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدّهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدَّمه وقطع يده، ثمَّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتّى برئت يده.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اُخذ رقيق الإِمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإِمارة قطعت يده.

قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠١.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١١ / ٤٣٩.

٢٩٩

قطع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع

[ ٣٤٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حضيرة، قال: مررت بحبشي وهو يستقي(٢) . بالمدينة فاذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني خير الناس إنّا اُخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتّى برئت أيدينا، ثمَّ أمر بنا فاُخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثمَّ قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنّة، وإلّا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الدّيلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم لصوص

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٢.

(٢) في المصدر: يستسقي.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣١.

٣٠٠

قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ وترك الابهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتّى برؤوا، فدعاهم، فقال: يا هؤلاء إنَّ أيديكم سبقتكم(١) إلى النار، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النيّة تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنّة،( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا) (٢) عمّا أنتم عليه جرَّتكم أيديكم إلى النار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم سراق قد قامت عليهم البيّنة وأقرُّوا، قال: فقطع أيديهم، ثمَّ قال: يا قنبر ضمّهم إليك فداو كلومهم، وأحسن القيام عليهم، فاذا برأوا فأعلمني، فلمّا برأوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، القوم الّذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم، فقال: اذهب فاكس كلَّ رجل منهم ثوبين وأتني بهم، قال: فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة متردّين مشتملين كأنّهم قوم محرمون، فمثلوا بين يديه قياماً، فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليّاً، ثمَّ رفع رأسه إليهم، فقال: اكشفوا أيديكم، ثمَّ قال: ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا: اللّهمَّ إنَّ عليّاً قطعنا ففعلوا، فقال: اللّهمَّ على كتابك وسنّة نبيّك، ثمَّ قال لهم: يا هؤلاء إن تبتم سلمتم(٤) أيديكم، وإن لم تتوبوا اُلحقتم بها، ثمَّ قال: يا قنبر خلِّ سبيلهم واعط كلِّ واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.

____________________

(١) في المصدر: قد سبقت.

(٢) في المصدر: وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٩.

(٤) في المصدر: استلمتم.

٣٠١

[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثمَّ قال: إنَّ الّذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجرُّوها، وإن لا تتوبوا تجرُّكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي مقدّمات الحدود(٣) .

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق

[ ٣٤٨٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله وردَّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، وعلى حكم العفو عموماً

____________________

٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ / ٨.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

(٢) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥، وما يدلُّ على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٨٩.

(٤) الكافي ٧: ٢٢٠ / ٨.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٠٢

وخصوصاً(١) .

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد

[ ٣٤٨٢٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق لم يقطع وهو آبق، لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإِسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمَّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي

[ ٣٤٨٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: اشتريت أنا والمعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه(٤) وانصرفنا، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٩ / ١٩ علق المصنف: هذا مروي في باب الإباق « منه ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٢.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٧.

(٤) الجوالق: وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط - جلق - ٣: ٢١٨ ).

٣٠٣

على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا، وقالوا: إنَّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالي، فكرهنا أن نتقدَّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فدخل المعلّى على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر ذلك له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع.

[ ٣٤٨٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة، أيرفع ويقطع(٢) ؟ وهو يقطع في غير حدّه؟ قال: ارفعه.

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط

[ ٣٤٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً، لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى( عليه‌السلام ) أن تقطع أيمانهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٢.

(١) في المصدر: علي بن الحسين.

(٢) في المصدر: أنرفعه يقطع.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٥٠.

٣٠٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع

[ ٣٤٨٣٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل(٢) بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أقرَّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم في الإِقرار ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٤.

(٢) في التهذيب: الفضل.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب حد المحارب

١ - باب أقسام حدودها وأحكامها

[ ٣٤٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح( في مصر من) (١) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه.

قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن عفوا عنه كان على الإِمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق.

قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.

____________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٨ / ١٢.

(١) في التهذيب: في غير ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٣٠٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٢) ؟ قال: ذلك إلى الإِمام يفعل ما شاء، قلت: فمفوَّض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٣) .

[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم ) (٤) إلى آخر الآية، أيّ شيء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى الله عزَّ وجلَّ؟ قال: ذلك إلى الإِمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال(٥) : من مصر إلى مصر آخر، وقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٤، والاستبصار ٤: ٢٥٧ / ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٥.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٣ / ٥٢٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٥ / ٣.

(٤) المائدة ٥: ٣٣.

(٥) في المصدر زيادة: ينفى.

(٦) المقنع: ١٥٢.

٣٠٨

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٣٤٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله المدائني، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سئل عن قول الله عز وجل:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ) (٢) الآية، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن محمّد ابن سليمان، عن محمّد بن إسحاق(٥) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٧) .

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٨، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣١ / ٥٢٣.

(٥) في الكافي: عن عبيد الله بن اسحاق.

(٦) الكافي ٧: ٢٤٧ / ٩.

(٧) التهذيب ١٠: ١٣٣ / ٥٢٧.

٣٠٩

[ ٣٤٨٣٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد(١) ، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٢) ، عن عليِّ بن إسباط، عن( داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي) (٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إنَّ الإِمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع؟ قال: ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مإلّا ولم يقتل نفي من الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٤٨٣٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحارب وقلت له: إنَّ أصحابنا يقولون: إنَّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: لا، إنَّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فرَّ ولم يقدر عليه ثمَّ اُخذ قطع إلّا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.

[ ٣٤٨٣٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قدم

____________________

٥ - الكافي ٧: ٢٤٧ / ١١.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في التهذيب: الميثمي.

(٣) في المصدر: داود بن أبي يزيد، عن عبيدة بشير الخثعمي.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٥، والاستبصار ٤: ٢٥٧ / ٩٧١.

٦ - الكافي ٧: ٢٤٨ / ١٣، والتهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٥.

٣١٠

على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سريّة، فقالوا: اخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلمّا برأوا واشتدُّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإِبل، فبلغ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخبر، فبعث إليهم عليّاً( عليه‌السلام ) وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه - قريباً من أرض اليمن - فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنزلت هذه الآية( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (١) فاختار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨٣٨ ] ٨ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) ، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء (٣) على السابلة من الحجّاج وغيرهم وأفلت القطاع - إلى أن قال: - وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثمَّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثمَّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمّد بن عليِّ الرضا( عليه‌السلام ) حاضر، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٤٥ / ١.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣١٤ / ٩١.

(٣) جلولاء: من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا. « معجم البلدان ٢: ١٥٦ ».

٣١١

ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (١) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأيِّ ذلك شاء منهم، قال: فالتفت إلى أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وقال: أخبرني بما عندك، قال: إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به، والّذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الّذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدّاً ولم يأخذوا مالاً، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.

[ ٣٤٨٣٩ ] ٩ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٢) قال: الإِمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض.

[ ٣٤٨٤٠ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٣) الآية، فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي، وينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالقتل

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣١٥ / ٩٣.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٥.

(٣) المائدة ٥: ٣٣.

٣١٢

والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.

أقول: حمل الشيخ التخيير على التقيّة، وجوّز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فأنّه يكون أمره إلى الإِمام(١) .

[ ٣٤٨٤١ ] ١١ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن عليِّ بن حسان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثم استثنى عزَّ وجلَّ( إلّا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (٢) يعني: يتوبوا قبل أن يأخذهم الإِمام.

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لإِخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإِسلام أو الشرك

[ ٣٤٨٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ٢٥٧ / ذيل ٩٧٠ و ٩٧١.

١١ - تفسير القمّي ١: ١٦٧.

(٢) المائدة ٥: ٣٤.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٣

محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ ابن رئاب مثله(٣) .

[ ٣٤٨٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه دغارة معلنة وإنّما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دارالشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الاية( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٤) إلى آخر الاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٦) .

[ ٣٤٨٤٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر،

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٦ / ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣٠.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٥ / ٢.

(٤) المائدة ٥: ٣٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣٢.

(٦) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٧.

٣١٤

عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل.

[ ٣٤٨٤٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حكم المحارب بالنار

[ ٣٤٨٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثمَّ يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

٤ - باب حدّ نفي المحارب، وحكم الناصب

[ ٣٤٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم ي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٢.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٩.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣١.

٣١٥

حنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدّق عليه.

[ ٣٤٨٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيدالله المدائني، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث المحارب - قال: قلت: كيف ينفى؟ وما حدّ نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة، قلت: إن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها؟ قال: إن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها قوتل أهلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن أبي إسحاق المدائني عن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٤٨٤٩ ] ٣ - ورواه أيضاً عن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقال له الرجل: فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.

[ ٣٤٨٥٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله،

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٦.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣١٧ / ٩٨.

٣ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٧ / ٩٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٧ / ٩، وأورده قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣١٦

إلّا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة، فأنّه سيتوب وهو صاغر، قلت: فان أمَّ أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن عبيدالله، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: فان أمَّ أرض الشرك، الخ(٢) .

[ ٣٤٨٥١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ) (٣) الآية، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى، ويحمل في البحر ثمَّ يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد(٤) عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب.

[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف ابن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نفى أحداً من أهل الإِسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإِسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإِسلام.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٣ / ٥٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣١ / ٥٢٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٧ / ١٠.

(٣) المائدة ٥: ٣٣.

(٤) في المصدر زيادة: آخر.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٧.

٣١٧

[ ٣٤٨٥٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة عن أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلّها، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك.

أقول: هذا والّذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب، فلعلَّ المراد نفي غيره، ويمكن الجمع بتخيير الإِمام في كيفية النفي، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كلّ نفي موافقاً للحدِّ الخاصِّ بتلك الحالة، وهذا أقرب.

[ ٣٤٨٥٤ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في قوله:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله - إلى قوله: -أو يصلّبوا ) (١) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدّق عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) وعلى حكم الناصب في القذف(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص(٤) وغيره(٥) .

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن

[ ٣٤٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٢.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣١٦ / ٩٤.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) تقدم ما يدلُّ على الحكم الأوَّل بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حدّ القذف.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي حكم الناس في الباب ٢٩ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي، ٧: ٢٤٦ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٤، والفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٧.

٣١٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلب رجلاً بالحيرة(١) ثلاثة أيّام، ثمَّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه.

[ ٣٤٨٥٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، وذكر الحديث الأوَّل.

[ ٣٤٨٥٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الاحتضار(٣) .

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع

[ ٣٤٨٥٨ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في( كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) (٤) أهدر مقتل فارس بن حاتم

____________________

(١) الحيرة: مدينة قرب الكوة. « معجم البلدان ٢: ٣٢٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٩.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٦.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبوب الاحضار.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - رجال الكشي ٢: ٥٢٣ / ١٠٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب جهاد العدو.

(٤) في المصدر: أبا الحسن العسكري (عليه‌السلام ).

٣١٩

وضمن لمن يقتله الجنّة، فقتله جنيد، وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هذا فارس(١) يعمل من قبلي فتّاناً داعياً إلى البدعة ودمه هدر لكلِّ من قتله، فمن هو الّذي يريحني منه ويقتله، وأنا ضامن له على الله الجنّة.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن سعد، عن جماعة من أصحابنا(٢) ، عن جنيد، أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) قال له: آمرك بقتل فارس بن حاتم الحدّيث، وفيه أنّه قتله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٣) وغير ذلك(٤) .

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

[ ٣٤٨٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن الحسن بن السري، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اللّصُّ محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعليَّ.

[ ٣٤٨٦١ ] ٢ - وعنه( عن محمّد بن يحيى) (٥) ، عن غياث بن إبراهيم،

____________________

(١) في المصدر زيادة: لعنه الله.

٢ - رجال الكشي ٢: ٨٠٧ / ١٠٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: من العراقيين.

(٣) تقدم في البابين ٣ و ٢٢ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) تقدم مايدل عليه عموماً في الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٦.

٢ - التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٣٨.

(٥) ليس في المصدر.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398