وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 215393
تحميل: 3629


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215393 / تحميل: 3629
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قطع نباشا.

[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: يقطع الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن علي بن سعيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.

[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنّ عليّاًعليه‌السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

__________________

٩ - التهذيب ١٠: ١١٦ | ٤٣٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ | ٩٣٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ١١٦ | ٤٦٢، والاستبصار ٤: ٢٤٦ | ٩٣١.

١١ - التهذيب ١٠: ١١٨ | ٤٦٩، والاستبصار ٤: ٢٤٧ | ٩٣٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١١٦ | ٤٦٤، والاستبصار ٤: ٢٤٦ | ٩٣٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١١٧ | ٤٦٥، والاستبصار ٤: ٢٤٦ | ٩٣٤.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

٢٨١

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع.

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ - وبالإسناد عن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.

[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع.

أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا، لما تقدم(١) .

[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.

أقول: حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات واقيم عليه الحد، لما مر(١) .

__________________

١٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ | ٤٧٦ والاستبصار ٤: ٢٤٧ | ٩٣٨، وسندهما: عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام .

١٥ - التهذيب ١٠: ١١٦ | ٤٦٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ | ٩٣٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ١١٧ | ٤٦٨، والاستبصار ٤: ٢٤٦ | ٩٣٦.

(١) تقدم في الاحاديث ١ - ١٠ و ١٢ من هذا الباب، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا، ولم يأخذ شيئا لا يقطع.

١٧ - التهذيب ١٠: ١١٨ | ٤٧١، والاستبصار ٤: ٢٤٧ | ٩٤٠.

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ - ١٢ من هذا الباب.

٢٨٢

٢٠ - باب حكم من سرق حرا فباعه

[ ٣٤٧٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن حنان، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري )(١) ، قال: سألت جعفر بن محمدعليهما‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ](٢) إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اتي برجل قد باع حرا، فقطع يده.

[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما

__________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٩ | ١، والتهذيب ١٠: ١١٣ | ٤٤٧.

(١) في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ | ١٧٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٩ | ٢، والتهذيب ١٠: ١١٣ | ٤٤٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ | ٣.

٢٨٣

حران، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا(٣) .

٢١ - باب حكم نفي السارق

[ ٣٤٧٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

__________________

(١) في التهذيب: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١١٣ | ٤٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ١١١ | ٤٣٥.

(٢) الفقيه ٤: ٤٦ | ١٥٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣١٦ | ٩٧.

٢٨٤

[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير

[ ٣٤٧٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا أقطع(٢) في الطير.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : لا قطع في ريش - يعني: الطير كله -.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

__________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ | ٥٠٨.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ | ٤، التهذيب ١٠: ١١١ | ٤٣٤.

(١) في التهذيب: عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).

(٢) في الكافي: لا قطع.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ | ١٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ | ١.

(١) التهذيب ١٠: ١١٠ | ٤٣٢.

٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

[ ٣٤٧٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال(١) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك.

[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قضي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

[ ٣٤٧٨١ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه قال: والكثر الجمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأول.

[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وعن خلف بن حماد، عن ربعي

__________________

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ | ٢، التهذيب ١٠: ١١١ | ٤٣٣.

(١) في المصدر زيادة: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ | ٣، التهذيب ١٠: ١١٠ | ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ | ٧.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ | ١٤٩.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٠ | ٤٣٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ | ٥١٩.

٢٨٦

ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.

[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد(١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام قال: يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.

[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به.

أقول: هذا محمُول على كونه حرزا، لما مرّ(١) .

[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.

__________________

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ | ٥٢١.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ | ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعا.

٧ - الفقيه ٤: ٤٩ | ١٧٢.

(١) مر في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - قرب الإسناد: ٧١.

٢٨٧

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ ٣٤٧٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم(١) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام اتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فان له فيه نصيبا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول: حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله عليعليه‌السلام وأنه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

__________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ | ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ | ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ | ٩١٠.

(١) في نسخة: المغنم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ | ٦.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٥ | ٤٠٧، والاستبصار ٤: ٢٤١ | ٩١١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٥ | ٤٠٨، والاستبصار ٤: ٢٤١ | ٩١٣.

٢٨٨

نصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع )(١) ؟ قال: ينظر كم نصيبه(٢) ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٣) .

[ ٣٤٧٩١ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسنعليهم‌السلام . وعن المفضل بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فاذا كان من(١) إمام عادل عليه القتل.

[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت:

__________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ | ٤١٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ | ٩١٤.

(١) في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الذي يصيبه.

(٣) الفقيه ٤: ٤٥ | ١٥١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٨ | ٥١٠.

(١) في المصدر: مع.

٦ - التهذيب ١٠: ١٢٩ | ٥١٤.

٢٨٩

أجبني فيهما جميعا(١) ، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.

[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال: روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض(١) الناس، فقالعليه‌السلام : أما هذا فهو(٢) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(١) ، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره،

__________________

(١) في المصدر: فأجبني فيهما.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢١٨ | ٢٧١.

(١) في المصدر: عروض.

(٢) في المصدر زيادة: من.

( ٣ ) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣١ | ١، التهذيب ١٠: ١١٢ | ٤٤٣.

(١) في الكافي زيادة: وغيره.

٢٩٠

عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل(٢) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلا أنه قال: واللحم والقثاء(٣) .

[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة - يعني: عام مجاعة -.

[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.

[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني: في المأكول دون غيره -.

__________________

(٢) في التهذيب والفقيه: المحق ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٥٢ | ١٨٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ | ٢، التهذيب ١٠: ١١٢ | ٤٤٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٢ | ٤٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ٤٣ | ١٤١.

٢٩١

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن الحجال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال علي بن أبي طالبعليه‌السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنينعليه‌السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنينعليه‌السلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث إلي أمير المؤمنينعليه‌السلام فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليماً إلى موضعه، قال: فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال -: فقبضته منها

__________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥١ | ٦٠٦.

٢٩٢

ورددته إلى موضعه.

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

[ ٣٤٧٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام(١) ، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٢) .

أقول: الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد، لما مر من(٣) أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.

٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

[ ٣٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

__________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٣ | ٦١١، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) في الخصال: عن إسماعيل بن كثير بن بسام.

(٢) الخصال: ١٥٣ | ١٩٠.

(٣) مر في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٢ | ١، التهذيب ١٠: ١١٩ | ٤٧٣.

٢٩٣

[ ٣٤٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ - وقال: اتي عليعليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، إلا أنه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(١) .

[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ - وبالإسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام : الصبيان إذا اتي بهم عليعليه‌السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه(١) .

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢٣٢ | ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ | ٤٧٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٢ | ذيل ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ | ذيل ٤٧٢، والاستبصار ٤: ٢٤٨ | ٩٤٣.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٢ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ | ٤٧٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٢ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ | ٤٧٥.

٢٩٤

[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) قال: أتي عليعليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطا ولم يقطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه(١) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: أما أنه ما عمله إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا.

وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن

__________________

٦ - الكافي ٧: ٢٣٢ | ٥.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيهعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ | ٤٨٥.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٣ | ٦.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ | ٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٣ | ٧، التهذيب ١٠: ١١٩ | ٤٧٧.

(١) طرف اصابعه: قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط - طرف - ٣: ١٦٨ ).

٢٩٥

أبان مثله(٢) .

[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي: ولم يصنعه إلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.

[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) . أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مر(٢) .

[ ٣٤٨١٠ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري، قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أي شيء تلك العقوبة؟ فان لم

__________________

(٢) الكافي ٧: ٢٣٣ | ١٠.

٩ - الكافي ٧: ٢٣٣ | ٨.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٠ | ٤٧٨، والاستبصار ٤: ٢٤٨ | ٩٤١.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٣ | ٩.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٠ | ٤٧٩، والاستبصار ٤: ٢٤٨ | ٩٤٤.

(٢) مر في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

١١ - الكافي ٧: ٢٣٣ | ١١.

٢٩٦

يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شيء هو؟ قال: اُضرَبُ(١) فخليت عنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٨١١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجلعليه‌السلام ، قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.

أقول: حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل.

[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.

وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(١) في التهذيب: الضرب ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ | ٤٨٢، والاستبصار ٤: ٢٤٩ | ٩٤٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٢٠ | ٤٨٠، والاستبصار ٤: ٢٤٩ | ٩٤٦.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ | ١٤٧.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٢٠ | ٤٨١، والاستبصار ٤: ٢٤٩ | ٩٤٥.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢١ | ٤٨٣ والاستبصار ٤: ٢٤٨ | ٩٤٢.

٢٩٧

بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.

[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت: الصبي يسرق؟ قال: يعفا عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمامعليه‌السلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.

٢٩ - باب حكم سرقة العبد

[ ٣٤٨١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضي أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.

[ ٣٤٨١٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ | ٤٨٤.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ | ٢٨٠.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٤ | ٥، التهذيب ١٠: ١١١ | ٤٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ | ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ | ٤٣٧.

٢٩٨

السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

[ ٣٤٨١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨١٩ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده.

قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه

__________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٧ | ٢٢.

(١) التهذيب ١٠: ١١١ | ٤٣٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٥ | ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٦٤ | ٢٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١١ | ٤٣٩.

٢٩٩

قطع.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع

[ ٣٤٨٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حضيرة، قال: مررت بحبشي وهو يستقي(١) . بالمدينة فاذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا، ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوم لصوص

__________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٤ | ٢٢.

(١) في المصدر: يستسقي.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ | ٣١.

٣٠٠