وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249892 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاشاً.

[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرار والنبّاش والمختلس؟ قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليِّ بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعاً إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه.

[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٢، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣١.

١١ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٦٩، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٤، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٥، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٤.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

٢٨١

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النباش إذا كان معروفاً بذلك قطع.

[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النبّاش إذا اُخذ أوَّل مرّة عزِّر، فان عاد قطع.

أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتاً ولم يأخذ شيئاً، لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه ذلك ثلاث مرّات واُقيم عليه الحدّ، لما مرّ(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٧٦ والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨، وسندهما: عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

١٥ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٨، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الاحاديث ١ - ١٠ و ١٢ من هذا الباب، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا، ولم يأخذ شيئاً لا يقطع.

١٧ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧١، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٤٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ - ١٢ من هذا الباب.

٢٨٢

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه

[ ٣٤٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان،( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) (١) ، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدّود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحدّ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ](٢) إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل قد باع حرّاً، فقطع يده.

[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ١، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٧.

(١) في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٧٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

٢٨٣

حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٣) .

٢١ - باب حكم نفي السارق

[ ٣٤٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اُقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإِمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

____________________

(١) في التهذيب: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٢٨٤

[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير

[ ٣٤٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع(٢) في الطير.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا قطع في ريش - يعني: الطير كلّه -.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٨.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٤، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٤.

(١) في التهذيب: عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).

(٢) في الكافي: لا قطع.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٢.

٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

[ ٣٤٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك.

[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قضي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين.

[ ٣٤٧٨١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: والكثر الجمار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي

____________________

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٣.

(١) في المصدر زيادة: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١٩.

٢٨٦

ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرَّ بها فليأكل ولا يفسد.

[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد(١) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ لا قطع في ثمر ولا كثر.

[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بُستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

أقول: هذا محمُول على كونه حرزاً، لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢١.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

٧ - الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٢) مر في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - قرب الإسناد: ٧١.

٢٨٧

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ ٣٤٧٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم(١) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لا أقطع أحدّاً له فيما أخذ شرك.

[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فانَّ له فيه نصيباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البيضة الّتي قطع فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه مقصور على ما فعله عليٌّ( عليه‌السلام ) وأنّه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

____________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

(١) في نسخة: المغنم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٧، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٣.

٢٨٨

نصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل سرق من المغنم( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع) (٣) ؟ قال: ينظر كم نصيبه(٤) ، فان كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٥) .

[ ٣٤٧٩١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهم‌السلام ) وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه، فاذا كان من(٦) إمام عادل عليه القتل.

[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسِّم؟ أو قبل؟ قلت:

____________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٤.

(٣) في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: الذي يصيبه.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٠.

(٦) في المصدر: مع.

٦ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٤.

٢٨٩

أجبني فيهما جميعاً(١) ، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصّته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسّم لم يقطع حتّى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اُعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلّا أنّه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقّه اقّر في يده وزيد أيضاً، وإن كان الذي سرق أكثر ممّا له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.

[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدّهما عبد من مال الله والآخر من عرض(٢) الناس، فقال( عليه‌السلام ) : أمّا هذا فهو(٣) مال الله ولا حدّ عليه ومال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٦) ، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره،

____________________

(١) في المصدر: فأجبني فيهما.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢١٨ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: عروض.

(٣) في المصدر زيادة: من.

( ٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣١ / ١، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٣.

(٦) في الكافي زيادة: وغيره.

٢٩٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل(١) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلّا أنّه قال: واللحم والقثّاء(٢) .

[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة - يعني: عام مجاعة -.

[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله.

[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني: في المأكول دون غيره -.

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: المحق ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٢، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤١.

٢٩١

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عليِّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليَّ بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمُونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليِّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمَّ أردّه، قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعلىّ أن أردَّه سليماً إلى موضعه، قال: فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذاً أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال -: فقبضته منها

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٦.

٢٩٢

ورددته إلى موضعه.

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

[ ٣٤٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلّ مهور النساء، كذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

أقول: الظاهر أنَّ المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحدّ، لما مرّ من(٣) أنّه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.

٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

[ ٣٤٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزَّر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١١، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) في الخصال: عن إسماعيل بن كثير بن بسام.

(٢) الخصال: ١٥٣ / ١٩٠.

(٣) مرّ في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ١، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٣.

٢٩٣

[ ٣٤٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزِّر، فان قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ - وقال: اُتي عليٌّ( عليه‌السلام ) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرَّة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، إلّا أنّه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الصبيان إذا اُتي بهم عليٌّ( عليه‌السلام ) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ذيل ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ / ذيل ٤٧٢، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٥.

٢٩٤

[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: اُتي عليّ( عليه‌السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً ولم يقطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرَّة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أتي عليِّ( عليه‌السلام ) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه(٤) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال: أما أنّه ما عمله إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٥.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٥.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٧.

(٤) طرف اصابعه: قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط - طرف - ٣: ١٦٨ ).

٢٩٥

أبان مثله(١) .

[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي: ولم يصنعه إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله.

[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حدّ من حدود الله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) . أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٨١٠ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسري، قال: كنت على المدينة فاُتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أيّ شيء تلك العقوبة؟ فان لم

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٣ / ١٠.

٩ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٨، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤١.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٩، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٤.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

١١ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ١١.

٢٩٦

يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيّ شيء هو؟ قال: اُضرَبُ(١) فخلّيت عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٨١١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنأنّه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حدّ من حدود الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تمَّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمَّ للجارية تسع سنين فكذلك.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في التهذيب: الضرب ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٢، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٠، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٦.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٧.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨١، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٥.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٣ والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٢.

٢٩٧

بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.

[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصّمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: الصبيُّ يسرق؟ قال: يعفا عنه مرّتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإِمام( عليه‌السلام ) وأنَّ له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.

٢٩ - باب حكم سرقة العبد

[ ٣٤٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.

[ ٣٤٨١٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٤.

١٦ - مسائل عليِّ بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨٠.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٥، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٧.

٢٩٨

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإِمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.

[ ٣٤٨١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدّهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدَّمه وقطع يده، ثمَّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتّى برئت يده.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اُخذ رقيق الإِمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإِمارة قطعت يده.

قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠١.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١١ / ٤٣٩.

٢٩٩

قطع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع

[ ٣٤٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حضيرة، قال: مررت بحبشي وهو يستقي(٢) . بالمدينة فاذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني خير الناس إنّا اُخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتّى برئت أيدينا، ثمَّ أمر بنا فاُخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثمَّ قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنّة، وإلّا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الدّيلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم لصوص

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٢.

(٢) في المصدر: يستسقي.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ(١) ، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير، كلّ ذلك فاسد، انتهى. ومراده أنّ قوله: ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض(٢) عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث.

ورواه في( معاني الأخبار) (٣) ، وفي( الأمالي) (٤) ، وفي( التوحيد) أيضاً (٥) .

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٩ / ٢٦.

(٢) في المصدر: تعرض.

(٣) معاني الاخبار: ٤٣ / ١.

(٤) امالي الصدوق: ٢٦٧ / ١٠.

(٥) التوحيد: ٢٣٢ / ١.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٦٤ / ١٠٤٤.

٣٦١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى أنّه لا يسمع، قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شُهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وُجي في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيئاً قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس(١) ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علّم أنه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس [ ما بينهما ](٢) فان كان سواء علم أنّه قد صدق، قال: ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة(٣) بحساب ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٤.

(١) في المصدر: لها بالجرس حيال وجهه.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: فيعطى الأرش ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

٣٦٢

محبوب، وكذا الصدوق فيهما(١) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنه ذهب سمعه كله؟ قال: يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية، قلت: فانّه سمع بعد ما أُعطى الدية؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه الحديث.

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدِّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم -(٣) رفعه - قال: سُئل

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٤.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٥.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، =

٣٦٣

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر(١) شيئاً، ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه(٢) فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه، فأمّا(٣) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ثلاث ديات النفس(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

= عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه: أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه

(١) في الفقيه زيادة: بعينه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأما.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٣.

(٥) الفقيه ٣: ١١ / ٣٥.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه وهو حيٌّ، بستّ ديات.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥١.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ٢.

(٢) ليس في التهذيب.

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها(٤) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانّه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنمّا ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت(٥) .

فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: أوقات ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الأخرى، ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمد، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حّتى(٣) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٣) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*)

[ ٣٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه(١) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: أنظر، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أُبصر، قرِّبها حتّى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس، ذلك على دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير(٣) ، عن أبيه، قال(٤) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٨.

* - علق في المصححة الاولى هنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب: حرره المنتمي الى الرضا (عليه‌السلام ) محمّد بن المرتضى سنة ١٣٤٩ هـ.

(١) في التهذيب: اذنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦.

(٣) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، وفي المصدر: الحسن بن كثير.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه(١) بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أُصيب(٣) إحدى عينيه بأن يؤخذ(٤) بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك.

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( عن أبيه) (٥) ( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص(٦) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

____________________

(١) بحذائه: بازائه. ( الصحاح - حذا - ٦: ٢٣١١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٩، الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣١.

(٣) في المصدر: اصيبت.

(٤) في المصدر: ان تؤخذ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٥.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: نقص.

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله.

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زيد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً(٢) ؟ قال: يؤجل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثَّم يعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بعصوصه(٦) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢١.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٥.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٠.

(٦) البعصوص: عظم الورك. ( القاموس المحيط - بعص -: ٢٩٦ ).

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٤، الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٢.

(٤) الكافي ٧: ٣١٥ / ٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٥.

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله(١) بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ( عليه‌السلام ) فقضى( منه بالدية) (٣) في ماله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء(٤) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف(٥) .

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر: بوله.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٨.

(٣) في المصدر: عليه الدية.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٦، الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٤.

٣٧٢

طمثها، وذكرت أنّه(١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك(٢) وقد كان طمثها مستقيماً، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) وكذا الصدوق.

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في القلب إذا أُرعد(٤) فطار الدية، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

____________________

(١) في الكافي: أنها.

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه: ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٣.

الباب ١١

فيه حديث واحد

* - الصعر: داء يلتوي منه العنق. ( القاموس المحيط - صعر - ٢: ٦٩ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٨.

(٤) في المصدر: رعد.

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح.

وقال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(٣) عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى(٤) نظر(٥) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد(٦) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٧) بصره حلف هو

____________________

(١) الكافي ٧: ٣١٤ / ١٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

(٣) في المصدر: ينتهي بصر.

(٤) في المصدر: تنتهي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: آخر.

(٧) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: أرووه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥٠.

(٣) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٥

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل ضرب(١) فنقص بعض نفسه، بأيِّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٤.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٨.

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ - باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال في تفسير الجراحات والشجاج: أوّلها تسمّى الخارصة(١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية، وهي الّتي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه، ثمّ المتلاحمة، وهي الّتي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثمّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، وهي الّتي تهشم العظم، ثمّ المنقلة، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله، ثمَّ الآمّة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ.

ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحارصة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣.

٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإِبل.

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلّها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبطِّ، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة، فانّ أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٥.

٣٧٨

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ](٢) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٢٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٦.

٣٧٩

السلام) : قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٤ ] ٧ - وبهذا الإِسناد، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

[ ٣٥٨١٥ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال: في النافذة، وكذا الّذي قبلهما.

[ ٣٥٨١٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٧ - الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٧.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٧.

٩ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٨٩ / ١١٣٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398