وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249826 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ وترك الابهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتّى برؤوا، فدعاهم، فقال: يا هؤلاء إنَّ أيديكم سبقتكم(١) إلى النار، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النيّة تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنّة،( فان لم تتوبوا ولم تقلعوا) (٢) عمّا أنتم عليه جرَّتكم أيديكم إلى النار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم سراق قد قامت عليهم البيّنة وأقرُّوا، قال: فقطع أيديهم، ثمَّ قال: يا قنبر ضمّهم إليك فداو كلومهم، وأحسن القيام عليهم، فاذا برأوا فأعلمني، فلمّا برأوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، القوم الّذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم، فقال: اذهب فاكس كلَّ رجل منهم ثوبين وأتني بهم، قال: فكساهم ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن هيئة متردّين مشتملين كأنّهم قوم محرمون، فمثلوا بين يديه قياماً، فأقبل على الارض ينكتها بإصبعه مليّاً، ثمَّ رفع رأسه إليهم، فقال: اكشفوا أيديكم، ثمَّ قال: ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا: اللّهمَّ إنَّ عليّاً قطعنا ففعلوا، فقال: اللّهمَّ على كتابك وسنّة نبيّك، ثمَّ قال لهم: يا هؤلاء إن تبتم سلمتم(٤) أيديكم، وإن لم تتوبوا اُلحقتم بها، ثمَّ قال: يا قنبر خلِّ سبيلهم واعط كلِّ واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.

____________________

(١) في المصدر: قد سبقت.

(٢) في المصدر: وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٢.

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٩.

(٤) في المصدر: استلمتم.

٣٠١

[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثمَّ قال: إنَّ الّذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجرُّوها، وإن لا تتوبوا تجرُّكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي مقدّمات الحدود(٣) .

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق

[ ٣٤٨٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله وردَّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، وعلى حكم العفو عموماً

____________________

٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ / ٨.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

(٢) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥، وما يدلُّ على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٨٩.

(٤) الكافي ٧: ٢٢٠ / ٨.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٠٢

وخصوصاً(١) .

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد

[ ٣٤٨٢٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ العبد إذا أبق من مواليه ثمَّ سرق لم يقطع وهو آبق، لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإِسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمَّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي

[ ٣٤٨٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: اشتريت أنا والمعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه(٤) وانصرفنا، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٩ / ١٩ علق المصنف: هذا مروي في باب الإباق « منه ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٢.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٧.

(٤) الجوالق: وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط - جلق - ٣: ٢١٨ ).

٣٠٣

على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً من طعامنا، وقالوا: إنَّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالي، فكرهنا أن نتقدَّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فدخل المعلّى على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر ذلك له، فأمرنا أن نرفعه، فرفعناه فقطع.

[ ٣٤٨٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة، أيرفع ويقطع(٢) ؟ وهو يقطع في غير حدّه؟ قال: ارفعه.

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط

[ ٣٤٨٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً، لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى( عليه‌السلام ) أن تقطع أيمانهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٢.

(١) في المصدر: علي بن الحسين.

(٢) في المصدر: أنرفعه يقطع.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٥٠.

٣٠٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع

[ ٣٤٨٣٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل(٢) بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أقرَّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم في الإِقرار ما ظاهره المنافاة وبيّنا وجهه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٤.

(٢) في التهذيب: الفضل.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب حد المحارب

١ - باب أقسام حدودها وأحكامها

[ ٣٤٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح( في مصر من) (١) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه.

قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن عفوا عنه كان على الإِمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق.

قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.

____________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٨ / ١٢.

(١) في التهذيب: في غير ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٣٠٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٢) ؟ قال: ذلك إلى الإِمام يفعل ما شاء، قلت: فمفوَّض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٣) .

[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم ) (٤) إلى آخر الآية، أيّ شيء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى الله عزَّ وجلَّ؟ قال: ذلك إلى الإِمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال(٥) : من مصر إلى مصر آخر، وقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٤، والاستبصار ٤: ٢٥٧ / ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٥.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٣ / ٥٢٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٥ / ٣.

(٤) المائدة ٥: ٣٣.

(٥) في المصدر زيادة: ينفى.

(٦) المقنع: ١٥٢.

٣٠٨

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٣٤٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله المدائني، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سئل عن قول الله عز وجل:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ) (٢) الآية، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عبيدالله المدائني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن محمّد ابن سليمان، عن محمّد بن إسحاق(٥) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٧) .

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٨، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣١ / ٥٢٣.

(٥) في الكافي: عن عبيد الله بن اسحاق.

(٦) الكافي ٧: ٢٤٧ / ٩.

(٧) التهذيب ١٠: ١٣٣ / ٥٢٧.

٣٠٩

[ ٣٤٨٣٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد(١) ، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٢) ، عن عليِّ بن إسباط، عن( داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي) (٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إنَّ الإِمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع؟ قال: ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مإلّا ولم يقتل نفي من الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٤٨٣٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المحارب وقلت له: إنَّ أصحابنا يقولون: إنَّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: لا، إنَّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فاذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فرَّ ولم يقدر عليه ثمَّ اُخذ قطع إلّا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع.

[ ٣٤٨٣٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قدم

____________________

٥ - الكافي ٧: ٢٤٧ / ١١.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في التهذيب: الميثمي.

(٣) في المصدر: داود بن أبي يزيد، عن عبيدة بشير الخثعمي.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٥، والاستبصار ٤: ٢٥٧ / ٩٧١.

٦ - الكافي ٧: ٢٤٨ / ١٣، والتهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٥.

٣١٠

على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سريّة، فقالوا: اخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلمّا برأوا واشتدُّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإِبل، فبلغ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخبر، فبعث إليهم عليّاً( عليه‌السلام ) وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه - قريباً من أرض اليمن - فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنزلت هذه الآية( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (١) فاختار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨٣٨ ] ٨ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) ، عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء (٣) على السابلة من الحجّاج وغيرهم وأفلت القطاع - إلى أن قال: - وطلبهم العامل حتّى ظفر بهم ثمَّ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثمَّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمّد بن عليِّ الرضا( عليه‌السلام ) حاضر، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٤٥ / ١.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣١٤ / ٩١.

(٣) جلولاء: من مدن العراق قرب خانقين تقع على النهر الذي يمتد إلى بعقوبا. « معجم البلدان ٢: ١٥٦ ».

٣١١

ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (١) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأيِّ ذلك شاء منهم، قال: فالتفت إلى أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وقال: أخبرني بما عندك، قال: إنّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به، والّذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الّذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدّاً ولم يأخذوا مالاً، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم.

[ ٣٤٨٣٩ ] ٩ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٢) قال: الإِمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض.

[ ٣٤٨٤٠ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٣) الآية، فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، فاذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي، وينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالقتل

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣١٥ / ٩٣.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٧ / ١٦٥.

(٣) المائدة ٥: ٣٣.

٣١٢

والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.

أقول: حمل الشيخ التخيير على التقيّة، وجوّز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فأنّه يكون أمره إلى الإِمام(١) .

[ ٣٤٨٤١ ] ١١ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن عليِّ بن حسان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثم استثنى عزَّ وجلَّ( إلّا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (٢) يعني: يتوبوا قبل أن يأخذهم الإِمام.

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لإِخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإِسلام أو الشرك

[ ٣٤٨٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٤: ٢٥٧ / ذيل ٩٧٠ و ٩٧١.

١١ - تفسير القمّي ١: ١٦٧.

(٢) المائدة ٥: ٣٤.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٣

محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ ابن رئاب مثله(٣) .

[ ٣٤٨٤٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه دغارة معلنة وإنّما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دارالشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الاية( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (٤) إلى آخر الاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٦) .

[ ٣٤٨٤٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليِّ بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر،

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٦ / ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣٠.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٥ / ٢.

(٤) المائدة ٥: ٣٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣٢.

(٦) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٧.

٣١٤

عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل.

[ ٣٤٨٤٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حكم المحارب بالنار

[ ٣٤٨٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثمَّ يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

٤ - باب حدّ نفي المحارب، وحكم الناصب

[ ٣٤٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم ي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٢.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٩.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٣٤ / ٥٣١.

٣١٥

حنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ) (١) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدّق عليه.

[ ٣٤٨٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيدالله المدائني، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث المحارب - قال: قلت: كيف ينفى؟ وما حدّ نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة، قلت: إن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها؟ قال: إن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها قوتل أهلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن أبي إسحاق المدائني عن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٤٨٤٩ ] ٣ - ورواه أيضاً عن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقال له الرجل: فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.

[ ٣٤٨٥٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله،

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٦ / ٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٢ / ٥٢٦.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣١٧ / ٩٨.

٣ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٧ / ٩٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٧ / ٩، وأورده قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣١٦

إلّا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة، فأنّه سيتوب وهو صاغر، قلت: فان أمَّ أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن عبيدالله، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: فان أمَّ أرض الشرك، الخ(٢) .

[ ٣٤٨٥١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ) (٣) الآية، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى، ويحمل في البحر ثمَّ يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد(٤) عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب.

[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف ابن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نفى أحداً من أهل الإِسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإِسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإِسلام.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٣٣ / ٥٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣١ / ٥٢٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٧ / ١٠.

(٣) المائدة ٥: ٣٣.

(٤) في المصدر زيادة: آخر.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٧.

٣١٧

[ ٣٤٨٥٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة عن أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلّها، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك.

أقول: هذا والّذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب، فلعلَّ المراد نفي غيره، ويمكن الجمع بتخيير الإِمام في كيفية النفي، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كلّ نفي موافقاً للحدِّ الخاصِّ بتلك الحالة، وهذا أقرب.

[ ٣٤٨٥٤ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في قوله:( إنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله - إلى قوله: -أو يصلّبوا ) (١) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدّق عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) وعلى حكم الناصب في القذف(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص(٤) وغيره(٥) .

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن

[ ٣٤٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٢.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣١٦ / ٩٤.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

(٢) تقدم ما يدلُّ على الحكم الأوَّل بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حدّ القذف.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي حكم الناس في الباب ٢٩ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي، ٧: ٢٤٦ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٤، والفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٧.

٣١٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلب رجلاً بالحيرة(١) ثلاثة أيّام، ثمَّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه.

[ ٣٤٨٥٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، وذكر الحديث الأوَّل.

[ ٣٤٨٥٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الاحتضار(٣) .

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع

[ ٣٤٨٥٨ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في( كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) (٤) أهدر مقتل فارس بن حاتم

____________________

(١) الحيرة: مدينة قرب الكوة. « معجم البلدان ٢: ٣٢٨ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٩.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٩٩.

٣ - الفقيه ٤: ٤٨ / ١٦٦.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبوب الاحضار.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - رجال الكشي ٢: ٥٢٣ / ١٠٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب جهاد العدو.

(٤) في المصدر: أبا الحسن العسكري (عليه‌السلام ).

٣١٩

وضمن لمن يقتله الجنّة، فقتله جنيد، وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هذا فارس(١) يعمل من قبلي فتّاناً داعياً إلى البدعة ودمه هدر لكلِّ من قتله، فمن هو الّذي يريحني منه ويقتله، وأنا ضامن له على الله الجنّة.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن سعد، عن جماعة من أصحابنا(٢) ، عن جنيد، أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) قال له: آمرك بقتل فارس بن حاتم الحدّيث، وفيه أنّه قتله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٣) وغير ذلك(٤) .

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه

[ ٣٤٨٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن الحسن بن السري، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اللّصُّ محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعليَّ.

[ ٣٤٨٦١ ] ٢ - وعنه( عن محمّد بن يحيى) (٥) ، عن غياث بن إبراهيم،

____________________

(١) في المصدر زيادة: لعنه الله.

٢ - رجال الكشي ٢: ٨٠٧ / ١٠٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: من العراقيين.

(٣) تقدم في البابين ٣ و ٢٢ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) تقدم مايدل عليه عموماً في الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٣٥ / ٥٣٦.

٢ - التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٣٨.

(٥) ليس في المصدر.

٣٢٠

عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل عليك اللصُّ يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللصُّ محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك(١) منه فهو عليّ.

[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيّوب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) في المصدر: مسّك.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الابواب ١ - ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

٣٢١

٣٢٢

أبواب حد المرتد

١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه

[ ٣٤٨٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبوَّته وكذَّبه فدمه مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الإِمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من الله، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله ودينه من دين الله، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلّا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال، وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ١.

٣٢٣

المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل(١) على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإِسلام وجحد محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نبوَّته وكذَّبه فانَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه(٤) ( يوم ارتدّ) (٥) ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٧) .

[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ

____________________

(١) في المصدر: أنزل الله.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٦.

(٣) الكافي ٦: ١٧٤ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١١.

(٤) في الفقيه زيادة: فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٣.

(٧) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤١، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٢، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٨.

٣٢٤

ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصّر، فاُتي به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثمَّ قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ - وعنه، عن العمركي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب.

قلت: فنصرانيٌّ أسلم ثمَّ ارتدَّ، قال: يستتاب فان رجع، وإلّا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل ولد على الإسلام ثم َّكفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقتل.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن أبان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت مرتدّاً عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨ والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣. وفيهما عن محمّد بن يحيى.

٦ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٤٩، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٤.

٧ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٢) والميراث(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن(٥) محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي إذا شبَّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصرانيٌّ( أو مسلمين) (٦) ، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإِسلام.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٧.

(٥) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.

(٦) في الفقيه: أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

٣٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب و إلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ ٣٤٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: فنصرانيٌّ أسلم، ثمَّ ارتدّ؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلاقتل.

[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٤.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

٣٢٧

[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحدّيث.

[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنّك لو كذَّبت الشهود، لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فأنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.

[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي بد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : المرتدّ(١) عن الإسلام تعزل عنه امرّاته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب( ثلاثة أيام، فان تاب) (٢) ، وإلّا قتل يوم الرابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده، عن أبي عليِّ الأشعري، والّذي قبلهما بإسناده، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٧.

(١) في الفقيه زيادة: عن الاسلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ثلاثاً فان رجع.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٦، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦١.

٣٢٨

( عليهم‌السلام ) مثله، وزاد: إذا كان صحيح العقل(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل أنَّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف(٣) وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمَّ رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم، جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيراً من ديننا، فنحن عليه، قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثمَّ أسلمنا ثمَّ عرفنا، أنّه لا خير من الدين الذي كنّا عليه، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، قال: فأتى بهم عليّاً( عليه‌السلام ) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) داره وأجاز عتقهم.

[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإِسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٤.

(٢) المقنع: ١٦٢.

٦ - التهذيب ١٦٢.

(٣) الأسياف: جمع سيف، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عُمان. « القاموس المحيط ( سيف ) ٣: ١٥٦ ».

٧ - الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٣.

٣٢٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

وقد حمل الشيخ(٣) وغيره(٤) هذه الأحاديث على المرتدّ عن ملّة، لا عن فطرة لما مرّ(٥) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

[ ٣٤٨٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرتدّة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: أخشن الثياب(٦) .

[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبداً.

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٤، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ذيل ٩٦٢.

(٤) راجع الفقيه ٣: ٨٩ / ذيل ٣٣٤.

(٥) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٥.

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٥.

٣٣٠

ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في السرقة(٢) .

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرتدّ يستتاب فان تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلّا حبست في السجن، واُضرّبها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمَّ إنَّ سيّدها مات( وأوصى بها) (٣) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوَّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه مقصور علىٌّ ما حكم به عليِّ( عليه‌السلام ) ، ولا يتعدّى إلى غيرها، قال: ولعلّها تزوّجت بمسلم ثمَّ ارتدَّت وتزوّجت، فاستحقّت القتل لذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٨، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٦.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٣) في نسخة: واصابها ( هامش المخطوط ).

٣٣١

[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإِسلام استتيبت، فان تابت(١) وإلّا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ ٣٤٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي بزنديق فضرب علاوته(٣) ، فقيل له: إنَّ له مالاً كثيراً، فلمن تجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.

[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: فرجعت.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٥.

(٣) العِلاوة: أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤: ٣٦٥ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٦.

٣٣٢

[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لولا أني أكره أن يقال: إنَّ محمّداً استعان(١) بقوم حتّى إذا ظفر بعدوّه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير.

[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: والله ما أدري، أنبيٌّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، أنّه لو قبل ذلك(٢) ما أسلم منافق أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال: كتب عامل(٤) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إليه: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فان تاب، وإلا: فاضرب عنقه، وأمّا النصارى فماهم عليه، أعظم من الزندقة.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ثمَّ ارتدّ(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ٣٤٥ / ٥٤٤.

(١) في نسخة: استغاث ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٤.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٥٠.

(٤) في الفقيه: غلام ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٩.

٣٣٣

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلّا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم الناصب(١) .

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم أمير المؤمنين( عليه الصلاة والسلام) فقالوا: السلام عليك يا ربّنا! فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اُخرى وأفضى بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاُخرى حتّى ماتوا.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرمثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على المرتدِّ عن ملّة، لما مرّ(٤) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٢.

(٤) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

٣٣٤

[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط(٢) ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبدالله مخلوق، فأبوا عليه، وقالوا: أنت هو، فقال: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في، وتتوبوا إلى الله لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر أن تحفر لهم آبار، فحفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمر رؤوسها، ثمَّ الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد (٤) .

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلا من كتاب ابن بابويه، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢٣.

(١) في رجال الكشي: عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.

(٢) الزط: جيل من الهند « القاموس المحيط ( زطط ) ٢: ٣٦٢ ».

(٣) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٧.

(٤) رجال الكشي ١: ٣٢٥ / ١٧٥.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ٢٥٧.

٣ - مختصر البصائر: ١٣٥.

٣٣٥

آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه دخل عليه مجاهد، فقال: ما تقول في كلام القدريّة؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال: وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أستتبّهم فان تابوا وإلّا قتلتهم.

[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عثمان العبدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عبدالله بن سبأ كان يدَّعي النبوَّة، وكان يزعم أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فدعاه فسأله، فأقرَّ وقال: نعم أنت هو، وقد كان اُلقي في روعي أنّك أنت الله وأنا نبيّ، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك اُمّك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار الحدّيث.

[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وهو يحدِّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ، وما ادَّعى من الربوبيّة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - فقال: أنّه لـمّا ادّعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأبى أن يتوب، فأحرقه بالنار.

[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ - وذكر الكشيُّ عن بعض أهل العلم أنَّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً، فأسلم.

[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سهل بن زياد - في

____________________

٤ - رجال الكشي ١: ١٠٦ / ١٧٠.

٥ - رجال الكشي ١: ١٠٧ / ١٧١.

٦ - رجال الكشي ١: ١٠٨ / ١٧٤.

٧ - رجال الكشي ٢: ٨٠٤ / ذيل ٩٩٧.

٣٣٦

حديث - أن أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حقِّ الغلاة، قال: وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذبا ً

[ ٣٤٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن شتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال( عليه‌السلام ) : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإِمام.

[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيٌّ! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرَّة فلم يمكنّي ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال في حدّيث: - قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّها الناس أنّه لا نبَّي بعدي، ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢١، والتهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢١.

٣٣٧

النار فاقتلوه، ومن تبعه فأنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرَّقوا، وأسلموا وسلّموا تسلموا( كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنَّ الله قويٌّ عزيز ) (١) .

[ ٣٤٩٠١ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وشريعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيَّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوّة(٢) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلِّ من سمع منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل

[ ٣٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٠ / ١٣.

(٢) في نسخة: نبيّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ١٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٢.

٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم

[ ٣٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فشهد أنّه رآهما يصليان للصنم، فقال له: ويحك لعلهّ بعض من تشبّه عليك، فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصلّيان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخدّ لهما في الأرض خداً فأجّج ناراً فطرحهما فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

[ ٣٤٩٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف، عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن عليِّ بن موسى الرضا( عليهما‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٨.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٤ / ١.

٣٣٩

[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) وعليٌّ ابنه في حجره وهو يقبّله ويمصُّ لسانه ويضعه على عاتقه ويضمّه إليه، ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك - إلى أن قال: - قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر.

[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.

ورواه في( الأمالي) أيضاً (١) .

[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاري، عن يزيد بن عمر الشامي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمَّ يعذِّبنا عليها، فقد قال بالجبر، ومن زعم أنَّ الله فوَّض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك.

[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ - وعن أحمد بن هارون الفامي(٣) ، عن محمّد بن عبدالله

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٥ / ٣، الاحتجاج: ٤٠٩.

(١) أمالي الصدوق: ٣٧٢ / ٧.

٤ - عيون أخبار (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٧.

(٢) في المصدر: بريد بن عمير بن معاوية والشامي، وفي نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398