وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249747 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل عليك اللصُّ يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللصُّ محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك(١) منه فهو عليّ.

[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيّوب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) في المصدر: مسّك.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الابواب ١ - ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

٣٢١

٣٢٢

أبواب حد المرتد

١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه

[ ٣٤٨٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبوَّته وكذَّبه فدمه مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الإِمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من الله، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله ودينه من دين الله، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلّا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال، وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ١.

٣٢٣

المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل(١) على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإِسلام وجحد محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نبوَّته وكذَّبه فانَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه(٤) ( يوم ارتدّ) (٥) ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٧) .

[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ

____________________

(١) في المصدر: أنزل الله.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٦.

(٣) الكافي ٦: ١٧٤ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١١.

(٤) في الفقيه زيادة: فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٣.

(٧) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤١، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٢، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٨.

٣٢٤

ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصّر، فاُتي به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثمَّ قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ - وعنه، عن العمركي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب.

قلت: فنصرانيٌّ أسلم ثمَّ ارتدَّ، قال: يستتاب فان رجع، وإلّا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل ولد على الإسلام ثم َّكفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقتل.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن أبان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت مرتدّاً عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨ والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣. وفيهما عن محمّد بن يحيى.

٦ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٤٩، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٤.

٧ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٢) والميراث(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن(٥) محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي إذا شبَّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصرانيٌّ( أو مسلمين) (٦) ، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإِسلام.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٧.

(٥) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.

(٦) في الفقيه: أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

٣٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب و إلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ ٣٤٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: فنصرانيٌّ أسلم، ثمَّ ارتدّ؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلاقتل.

[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٤.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

٣٢٧

[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحدّيث.

[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنّك لو كذَّبت الشهود، لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فأنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.

[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي بد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : المرتدّ(١) عن الإسلام تعزل عنه امرّاته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب( ثلاثة أيام، فان تاب) (٢) ، وإلّا قتل يوم الرابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده، عن أبي عليِّ الأشعري، والّذي قبلهما بإسناده، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٧.

(١) في الفقيه زيادة: عن الاسلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ثلاثاً فان رجع.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٦، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦١.

٣٢٨

( عليهم‌السلام ) مثله، وزاد: إذا كان صحيح العقل(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل أنَّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف(٣) وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمَّ رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم، جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيراً من ديننا، فنحن عليه، قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثمَّ أسلمنا ثمَّ عرفنا، أنّه لا خير من الدين الذي كنّا عليه، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، قال: فأتى بهم عليّاً( عليه‌السلام ) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) داره وأجاز عتقهم.

[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإِسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٤.

(٢) المقنع: ١٦٢.

٦ - التهذيب ١٦٢.

(٣) الأسياف: جمع سيف، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عُمان. « القاموس المحيط ( سيف ) ٣: ١٥٦ ».

٧ - الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٣.

٣٢٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

وقد حمل الشيخ(٣) وغيره(٤) هذه الأحاديث على المرتدّ عن ملّة، لا عن فطرة لما مرّ(٥) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

[ ٣٤٨٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرتدّة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: أخشن الثياب(٦) .

[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبداً.

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٤، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ذيل ٩٦٢.

(٤) راجع الفقيه ٣: ٨٩ / ذيل ٣٣٤.

(٥) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٥.

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٥.

٣٣٠

ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في السرقة(٢) .

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرتدّ يستتاب فان تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلّا حبست في السجن، واُضرّبها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمَّ إنَّ سيّدها مات( وأوصى بها) (٣) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوَّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه مقصور علىٌّ ما حكم به عليِّ( عليه‌السلام ) ، ولا يتعدّى إلى غيرها، قال: ولعلّها تزوّجت بمسلم ثمَّ ارتدَّت وتزوّجت، فاستحقّت القتل لذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٨، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٦.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٣) في نسخة: واصابها ( هامش المخطوط ).

٣٣١

[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإِسلام استتيبت، فان تابت(١) وإلّا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ ٣٤٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي بزنديق فضرب علاوته(٣) ، فقيل له: إنَّ له مالاً كثيراً، فلمن تجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.

[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: فرجعت.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٥.

(٣) العِلاوة: أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤: ٣٦٥ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٦.

٣٣٢

[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لولا أني أكره أن يقال: إنَّ محمّداً استعان(١) بقوم حتّى إذا ظفر بعدوّه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير.

[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: والله ما أدري، أنبيٌّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، أنّه لو قبل ذلك(٢) ما أسلم منافق أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال: كتب عامل(٤) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إليه: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فان تاب، وإلا: فاضرب عنقه، وأمّا النصارى فماهم عليه، أعظم من الزندقة.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ثمَّ ارتدّ(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ٣٤٥ / ٥٤٤.

(١) في نسخة: استغاث ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٤.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٥٠.

(٤) في الفقيه: غلام ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٩.

٣٣٣

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلّا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم الناصب(١) .

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم أمير المؤمنين( عليه الصلاة والسلام) فقالوا: السلام عليك يا ربّنا! فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اُخرى وأفضى بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاُخرى حتّى ماتوا.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرمثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على المرتدِّ عن ملّة، لما مرّ(٤) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٢.

(٤) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

٣٣٤

[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط(٢) ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبدالله مخلوق، فأبوا عليه، وقالوا: أنت هو، فقال: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في، وتتوبوا إلى الله لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر أن تحفر لهم آبار، فحفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمر رؤوسها، ثمَّ الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد (٤) .

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلا من كتاب ابن بابويه، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢٣.

(١) في رجال الكشي: عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.

(٢) الزط: جيل من الهند « القاموس المحيط ( زطط ) ٢: ٣٦٢ ».

(٣) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٧.

(٤) رجال الكشي ١: ٣٢٥ / ١٧٥.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ٢٥٧.

٣ - مختصر البصائر: ١٣٥.

٣٣٥

آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه دخل عليه مجاهد، فقال: ما تقول في كلام القدريّة؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال: وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أستتبّهم فان تابوا وإلّا قتلتهم.

[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عثمان العبدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عبدالله بن سبأ كان يدَّعي النبوَّة، وكان يزعم أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فدعاه فسأله، فأقرَّ وقال: نعم أنت هو، وقد كان اُلقي في روعي أنّك أنت الله وأنا نبيّ، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك اُمّك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار الحدّيث.

[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وهو يحدِّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ، وما ادَّعى من الربوبيّة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - فقال: أنّه لـمّا ادّعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأبى أن يتوب، فأحرقه بالنار.

[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ - وذكر الكشيُّ عن بعض أهل العلم أنَّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً، فأسلم.

[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سهل بن زياد - في

____________________

٤ - رجال الكشي ١: ١٠٦ / ١٧٠.

٥ - رجال الكشي ١: ١٠٧ / ١٧١.

٦ - رجال الكشي ١: ١٠٨ / ١٧٤.

٧ - رجال الكشي ٢: ٨٠٤ / ذيل ٩٩٧.

٣٣٦

حديث - أن أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حقِّ الغلاة، قال: وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذبا ً

[ ٣٤٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن شتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال( عليه‌السلام ) : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإِمام.

[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيٌّ! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرَّة فلم يمكنّي ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال في حدّيث: - قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّها الناس أنّه لا نبَّي بعدي، ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢١، والتهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢١.

٣٣٧

النار فاقتلوه، ومن تبعه فأنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرَّقوا، وأسلموا وسلّموا تسلموا( كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنَّ الله قويٌّ عزيز ) (١) .

[ ٣٤٩٠١ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وشريعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيَّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوّة(٢) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلِّ من سمع منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل

[ ٣٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٠ / ١٣.

(٢) في نسخة: نبيّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ١٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٢.

٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم

[ ٣٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فشهد أنّه رآهما يصليان للصنم، فقال له: ويحك لعلهّ بعض من تشبّه عليك، فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصلّيان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخدّ لهما في الأرض خداً فأجّج ناراً فطرحهما فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

[ ٣٤٩٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف، عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن عليِّ بن موسى الرضا( عليهما‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٨.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٤ / ١.

٣٣٩

[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) وعليٌّ ابنه في حجره وهو يقبّله ويمصُّ لسانه ويضعه على عاتقه ويضمّه إليه، ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك - إلى أن قال: - قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر.

[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.

ورواه في( الأمالي) أيضاً (١) .

[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاري، عن يزيد بن عمر الشامي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمَّ يعذِّبنا عليها، فقد قال بالجبر، ومن زعم أنَّ الله فوَّض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك.

[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ - وعن أحمد بن هارون الفامي(٣) ، عن محمّد بن عبدالله

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٥ / ٣، الاحتجاج: ٤٠٩.

(١) أمالي الصدوق: ٣٧٢ / ٧.

٤ - عيون أخبار (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٧.

(٢) في المصدر: بريد بن عمير بن معاوية والشامي، وفي نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398