وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249791 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

بن أبي نصر مثله(١) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٢) .

[ ٣٢٥٣٣ ] ٩ - ورواه أيضاً عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً، إذا لم يكن معه ولدٌ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً، إذا لم يكن(٣) ولد.

[ ٣٢٥٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن عليّ، عن عليِّ بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان، أو ما فوق ذلك، وللزوج النصف، أو الربع، وللمرأة الربع، أو الثمن.

[ ٣٢٥٣٥ ] ١١ - وعنه، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٥٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد العدني، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان(٤) ، عن أبي عمر العبدي،(٥) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٧٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٨٧ / ٣١٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١١.

(٣) في المصدر زيادة: معها.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٨.

١١ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤.

(٤) في العلل: ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

٨١

السلام )، أنّه كان يقول: الفرائض من ستّة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلّا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا الولد والإِخوة، ولا يزاد الزوج عن(١) النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن(٢) الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دُون ذلك فهنَّ فيه سواء، ولاتزاد الإِخوة من الاُمّ على الثلث، ولا ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والاُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(٣) .

ورواه في( العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (٤) .

[ ٣٢٥٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حيث سئل عن رجُل مات، وخلف زوجة، وأبوين، وابنتيه، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمنها تسعاً.

أقول: حمله الشيخ على الإِنكار دون الأخبار، وجوّز حمله على التقيّة، لما مضى،(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٢٥٣٨ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن محمد بن أيّوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة،

____________________

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٦٩ / ٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٥٧ / ٩٧٠.

(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ - ١٢ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٥٩ / ٩٧١.

٨٢

عن سماك، عن عبيدة السلماني، قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه، وزوجة، فقال( عليه‌السلام ) : صار ثمن المرأة تسعاً، قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك ؟ قال: إنَّ عمر بن الخطّاب وقعت في أمارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللابوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين مايبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال: له عليٌّ( عليه‌السلام ) : لهما ما يبقى، فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب عليّ( عليه‌السلام ) بعد ذلك في مثلها: أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين، والباقي ردّ على البنتين، وذلك هو الحقّ، وإن أباه قومنا.

[ ٣٢٥٣٩ ] ١٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السّهم أحقّ ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزّ وجّل.

ورواه صاحب كتاب( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ٣٢٥٤٠ ] ١٦ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الولد والإِخوة هم الذين يزادون وينقصون.

[ ٣٢٥٤١ ] ١٧ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

(١) تحف العقول: ٣١٤.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥١.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٧ / ٥٩.

٨٣

قال: قلت له: ما تقول في امرأة(١) تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإِخوتها من اُمّها الثلث سهمان، الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولأنَّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإِخوة من الاُمّ من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.

[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) (٢) إنّما عنى الله: الاخت من الأب والاُمّ والاُخت من الأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٣) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ماتت و.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٨٦ / ٣١٢.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٤

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأن ّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٥٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنّه قال: من قضاء الجاهلية: أن يورث الرجال دون النساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان(٢) وغيره(٣) .

[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن السندي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٧.

٨٥

موسى بن خنيس(١) ، عن عمّه هاشم الصيداني، عن أبي بكر بن عيّاش - في حديث - أنّه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء(٢) أنّه ورّث الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة، فقال أبو بكر بن عيّاش: ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنّة، إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لـمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فأتاه عليّ( عليه‌السلام ) بابنة حمزة، فسوغها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الميراث كلّه.

[ ٣٢٥٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد البريدي(٣) ، عن بشير بن هارون، عن الحميدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست الى ابن عبّاس وهو بمكّة، فقلت: يا ابن عبّاس، حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاوس مولاك يرويه: أنَّ ما أبقت الفرائض فللاُولى عصبة ذكر، فقال: أمن أهل العراق أنت ؟ قلت نعم، قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنَّ قول الله عزّ وجلّ:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (٤) وقوله( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ). (٥) وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا، ولا طاوس يرويه عليّ، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووساً، فقال: لا والله، ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً - يعني: بني هاشم -.

____________________

(١) في المصدر: موسى بن حبيش.

(٢) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ويأتي بعضه في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٤ - التهذيب ٩: ٢٦٢ / ٩٧١.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد البربري.

(٤) النساء ٤: ١١.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

٨٦

[ ٣٢٥٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الفرياني، والصاغاني جميعاً، عن أبي كريب، عن عليِّ بن سعيد، عن عليِّ بن عابس، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلاُولي عصبة ذكر.

وبإسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.

أقول: قد عرفت(١) أنّه من روايات العامّة، وأنّهم أنكروه، وأنّه مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخاً، وعلى كونه مخصوصاً ببعض الصور كميراث الدية على ما مرّ(٢) .

[ ٣٢٥٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس فضل البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو ؟ قال: لا، وذلك للعصبة.

قال الشيخ: قال عليُّ بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٥٤٩ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمد بن عمر، أنّه كتب الى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مات، وكان مولى لرجل، وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: هو للرجال دون النساء.

قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضاً خلاف ما عليه

____________________

٥ - التهذيب ٩: ٢٦١ / ٩٧١.

(١) مرّ في الحديث السابق من هذا الباب.

(٢) مرّ في الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

٦ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٨.

٧ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٩.

٨٧

أصحابنا.

أقول: قد عرفت أنّه محمول على التقيّة، أو على الإِنكار(١) .

[ ٣٢٥٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أنَّ سعد بن الربيع قتل يوم اُحد، وأنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) زار امرأته، فجاءت بابنتي سعد، فقالت: يارسول الله إنَّ أباهما قتل يوم اُحد، وأخذ عمّهما المال كلّه، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٢) حتّى ختم الآية، فدعا النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عمّهما، وقال: أعطِ الجاريتين الثلثين، وأعطِ أمّهما الثمن، وما بقى فلك.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك، وإرادة تأليف قلب العمّ(٣) .

[ ٣٢٥٥١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:(٤) اختلف عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لذوي قرابته، لأنَّ الله تعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) وقال عثمان: أجعل ماله(٦) في بيت مال المسلمين(٧) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٦٠ / ٩٧١.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٤.

(٤) في المصدر زيادة: لما.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥.

(٦) في المصدر: ميراثه.

(٧) في المصدر زيادة: ولا يرثه أحد من قرابته.

٨٨

[ ٣٢٥٥٢ ] ١٠ - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم، سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة، وكان يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) قد علم مكانهم، فلم يجعل لهم مع اُولي الأرحام.

[ ٣٢٥٥٣ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) إنَّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنَّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمَّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهم(٣) أولى بالميّت، وأقربهم إليه(٤) ؟ اُمّه ؟( أو أخوه) (٥) ؟ أليس الاُمّ أقرب الى الميّت من إخوته وأخواته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإِخوة والأجداد إن شاء الله(٨) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٥.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٢ / ٨٦.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

(٣) في المصدر: أنّهم.

(٤) في المصدر: إليهم.

(٥) في المصدر: وأخوه واخته لامه وأبيه.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٨) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

٨٩

٩٠

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة.

[ ٣٢٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد،( وإنَّ الزوجة لا تنقص) (١) من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٥٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعبد الله بن بكير جميعاً، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ترك الرجل أباه، أو اُمّه، أو ابنه، أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم

____________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١، والتهذيب ٩: ٢٥١ / ٩٦٩.

(١) في المصدر: ولا تنقص الزوجة.

٢ - الكافي ٧: ٩٩ / ١، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٥.

٩١

الّذين عنى الله عزّ وجّل: يستفتونك في الكلالة.

[ ٣٢٥٥٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلالة، فقال: ما لم يكن ولد، ولا والد.

[ ٣٢٥٥٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكلالة ما لم يكن ولد، ولا والد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان(١) ، والذي قبلهُ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وكذا الأوَّل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٢٥٥٨ ] ٥ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد )، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الكلالة هم الإِخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ، ومن قبل الأب على انفراده، ومن قبل الاُمّ أيضاً على حدتها، قال الله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٣) وقال:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ

____________________

٣ - الكافي ٧: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٦.

٤ - الكافي ٧: ٩٩ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢.

٥ - إرشاد المفيد: ١٠٧.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٩٢

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ ّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني.

[ ٣٢٥٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام جميعاً، عن الأحول، قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة(٤) ، وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٢ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٣، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٣.

(٤) المعقلة: الدية « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧٧٠ ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٦.

(٦) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٩.

٩٣

[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، يرث(١) النساء نصف ميراث الرجال، وهنَّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة ؟ فقال: لأنّ الله عزّ وجّل فضّل الرجال على النساء درجة، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.

[ ٣٢٥٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، و(٢) محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي(٣) أبا محمد( عليه‌السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد( عليه‌السلام ) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل عليَّ أبو محمد( عليه‌السلام ) ، فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.

ورواه علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٤ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩١.

(١) في المصدر: ترث.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

(٣) في المصدر: الفهفكي.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٢.

٩٤

محمد( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (٢) .

[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وفّر على الرجال، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى، في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزّ وجّل:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالسند الآتي (٤) .

[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن حمدان بن الحسين، عن( الحسين بن الوليد) (٥) ، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين(٦) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.

____________________

(١) كشف الغمّة ٢: ٤٢٠.

(٢) الخرائج والجرائح: ١٨٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٤، والتهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢٠.

(٣) النساء ٤: ٣٤.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٥، وعلل الشرائع: ٥٧٠ / ٢.

(٥) في التهذيب: الحسن بن الوليد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٩٨ / ١٤٢١.

٩٥

[ ٣٢٥٦٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: لأنَّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشرة حبّة، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة، وأكلت حوّاء ستّاً، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٥٦٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن عليّ البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث -: إنَّ رجلاً سأله، لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ فقال: من قبل السنبلة كان(١) عليها ثلاث حبّات، فبادرت(٢) حوّاء فأكلت منها حبّه، وأطعمت، آدم حبّتين، فلذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين.

ورواه في( العلل) بهذا السند (٣) ، والذي قبله عن عليِّ بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، والذي قبلهما عن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، وروى الأوَّل عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله ابن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٢٥٦٦ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إنَّ فاطمة( عليها‌السلام )

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٥٣ / ٨١٧، وعلل الشرائع: ٥٧١ / ٤.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٢.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) في المصدر زيادة: إليها.

(٣) علل الشرائع ٥٧١ / ٥.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٥ / ٤٩.

٩٦

انطلقت(١) فطلبت ميراثها من نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال: إنَّ نبيّ الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله، وكذبت بكتابه، قال الله:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة.

[ ٣٢٥٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل فسيفه، ومصحفه، وخاتمه، وكتبه، ورحله، وراحلته، وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله، إلّا أنّه أسقط: وراحلته(٥) .

[ ٣٢٥٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الى أبي بكر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢، وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٧، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤١.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

٩٧

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه، وخاتمه، ودرعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا هلك الرجل، وترك ابنين فللأكبر السيف، والدرع والخاتم، والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.

[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ،: إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٥٧١ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو، لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٠.

٣ - الكافي ٧: ٨٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٤، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٧: ٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٥ / ٩٩٥، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٦.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٢.

٩٨

[ ٣٢٥٧٣ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته ؟ قال: السيف، وقال: الميّت إذا مات فإنَّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده.

[ ٣٢٥٧٤ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن عبيد الله الحلبي، والعبّاس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كم من(١) إنسان له حقّ لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله ؟! قال: إنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، لا يعلمان به أما أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة، قلت: وما كان ؟ قال: كان علماً، قلت: فأيّهما أحقّ به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.

[ ٣٢٥٧٥ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعناه، وذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحاً من ذهب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إلٰه إلا الله، محمد رسول الله، عجبٌ(٢) لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبٌ(٣) لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجب(٤) لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه، ولا يتّهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار ؟ الى أكبرهما ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٥٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع

____________________

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠٠، والاستبصار ٤: ١٤٤ / ٥٤٣.

(١) ليس في المصدر.

٩ - التهذيب ٩: ٢٧٦ / ١٠٠١.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: عجبت.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٩٩

البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرحل، وثياب جلده.

أقول: وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما(١) .

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد.

[ ٣٢٥٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ورث عليٌّ( عليه‌السلام ) علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وورثت فاطمة( عليها‌السلام ) تركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(٢) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد يعني: العاصمي، عن عليِّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : من ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ فقال: فاطمة( عليها‌السلام ) ورثت(٥)

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٥٩.

(٣) بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٨٦ / ٢.

(٥) في المصدر: ورثته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل عليك اللصُّ يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللصُّ محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك(١) منه فهو عليّ.

[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيّوب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) في المصدر: مسّك.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الابواب ١ - ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

٣٢١

٣٢٢

أبواب حد المرتد

١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه

[ ٣٤٨٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبوَّته وكذَّبه فدمه مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الإِمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من الله، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله ودينه من دين الله، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلّا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال، وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ١.

٣٢٣

المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل(١) على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإِسلام وجحد محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نبوَّته وكذَّبه فانَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه(٤) ( يوم ارتدّ) (٥) ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٧) .

[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ

____________________

(١) في المصدر: أنزل الله.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٦.

(٣) الكافي ٦: ١٧٤ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١١.

(٤) في الفقيه زيادة: فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٣.

(٧) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤١، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٢، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٨.

٣٢٤

ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصّر، فاُتي به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثمَّ قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ - وعنه، عن العمركي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب.

قلت: فنصرانيٌّ أسلم ثمَّ ارتدَّ، قال: يستتاب فان رجع، وإلّا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل ولد على الإسلام ثم َّكفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقتل.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن أبان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت مرتدّاً عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨ والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣. وفيهما عن محمّد بن يحيى.

٦ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٤٩، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٤.

٧ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٢) والميراث(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن(٥) محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي إذا شبَّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصرانيٌّ( أو مسلمين) (٦) ، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإِسلام.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٧.

(٥) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.

(٦) في الفقيه: أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

٣٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب و إلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ ٣٤٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: فنصرانيٌّ أسلم، ثمَّ ارتدّ؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلاقتل.

[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٤.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

٣٢٧

[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحدّيث.

[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنّك لو كذَّبت الشهود، لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فأنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.

[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي بد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : المرتدّ(١) عن الإسلام تعزل عنه امرّاته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب( ثلاثة أيام، فان تاب) (٢) ، وإلّا قتل يوم الرابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده، عن أبي عليِّ الأشعري، والّذي قبلهما بإسناده، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٧.

(١) في الفقيه زيادة: عن الاسلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ثلاثاً فان رجع.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٦، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦١.

٣٢٨

( عليهم‌السلام ) مثله، وزاد: إذا كان صحيح العقل(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل أنَّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف(٣) وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمَّ رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم، جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيراً من ديننا، فنحن عليه، قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثمَّ أسلمنا ثمَّ عرفنا، أنّه لا خير من الدين الذي كنّا عليه، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، قال: فأتى بهم عليّاً( عليه‌السلام ) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) داره وأجاز عتقهم.

[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإِسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٤.

(٢) المقنع: ١٦٢.

٦ - التهذيب ١٦٢.

(٣) الأسياف: جمع سيف، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عُمان. « القاموس المحيط ( سيف ) ٣: ١٥٦ ».

٧ - الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٣.

٣٢٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

وقد حمل الشيخ(٣) وغيره(٤) هذه الأحاديث على المرتدّ عن ملّة، لا عن فطرة لما مرّ(٥) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

[ ٣٤٨٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرتدّة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: أخشن الثياب(٦) .

[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبداً.

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٤، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ذيل ٩٦٢.

(٤) راجع الفقيه ٣: ٨٩ / ذيل ٣٣٤.

(٥) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٥.

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٥.

٣٣٠

ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في السرقة(٢) .

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرتدّ يستتاب فان تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلّا حبست في السجن، واُضرّبها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمَّ إنَّ سيّدها مات( وأوصى بها) (٣) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوَّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه مقصور علىٌّ ما حكم به عليِّ( عليه‌السلام ) ، ولا يتعدّى إلى غيرها، قال: ولعلّها تزوّجت بمسلم ثمَّ ارتدَّت وتزوّجت، فاستحقّت القتل لذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٨، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٦.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٣) في نسخة: واصابها ( هامش المخطوط ).

٣٣١

[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإِسلام استتيبت، فان تابت(١) وإلّا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ ٣٤٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي بزنديق فضرب علاوته(٣) ، فقيل له: إنَّ له مالاً كثيراً، فلمن تجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.

[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: فرجعت.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٥.

(٣) العِلاوة: أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤: ٣٦٥ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٦.

٣٣٢

[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لولا أني أكره أن يقال: إنَّ محمّداً استعان(١) بقوم حتّى إذا ظفر بعدوّه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير.

[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: والله ما أدري، أنبيٌّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، أنّه لو قبل ذلك(٢) ما أسلم منافق أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال: كتب عامل(٤) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إليه: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فان تاب، وإلا: فاضرب عنقه، وأمّا النصارى فماهم عليه، أعظم من الزندقة.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ثمَّ ارتدّ(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ٣٤٥ / ٥٤٤.

(١) في نسخة: استغاث ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٤.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٥٠.

(٤) في الفقيه: غلام ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٩.

٣٣٣

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلّا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم الناصب(١) .

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم أمير المؤمنين( عليه الصلاة والسلام) فقالوا: السلام عليك يا ربّنا! فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اُخرى وأفضى بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاُخرى حتّى ماتوا.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرمثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على المرتدِّ عن ملّة، لما مرّ(٤) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٢.

(٤) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

٣٣٤

[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط(٢) ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبدالله مخلوق، فأبوا عليه، وقالوا: أنت هو، فقال: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في، وتتوبوا إلى الله لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر أن تحفر لهم آبار، فحفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمر رؤوسها، ثمَّ الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد (٤) .

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلا من كتاب ابن بابويه، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢٣.

(١) في رجال الكشي: عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.

(٢) الزط: جيل من الهند « القاموس المحيط ( زطط ) ٢: ٣٦٢ ».

(٣) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٧.

(٤) رجال الكشي ١: ٣٢٥ / ١٧٥.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ٢٥٧.

٣ - مختصر البصائر: ١٣٥.

٣٣٥

آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه دخل عليه مجاهد، فقال: ما تقول في كلام القدريّة؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال: وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أستتبّهم فان تابوا وإلّا قتلتهم.

[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عثمان العبدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عبدالله بن سبأ كان يدَّعي النبوَّة، وكان يزعم أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فدعاه فسأله، فأقرَّ وقال: نعم أنت هو، وقد كان اُلقي في روعي أنّك أنت الله وأنا نبيّ، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك اُمّك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار الحدّيث.

[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وهو يحدِّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ، وما ادَّعى من الربوبيّة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - فقال: أنّه لـمّا ادّعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأبى أن يتوب، فأحرقه بالنار.

[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ - وذكر الكشيُّ عن بعض أهل العلم أنَّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً، فأسلم.

[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سهل بن زياد - في

____________________

٤ - رجال الكشي ١: ١٠٦ / ١٧٠.

٥ - رجال الكشي ١: ١٠٧ / ١٧١.

٦ - رجال الكشي ١: ١٠٨ / ١٧٤.

٧ - رجال الكشي ٢: ٨٠٤ / ذيل ٩٩٧.

٣٣٦

حديث - أن أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حقِّ الغلاة، قال: وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذبا ً

[ ٣٤٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن شتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال( عليه‌السلام ) : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإِمام.

[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيٌّ! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرَّة فلم يمكنّي ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال في حدّيث: - قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّها الناس أنّه لا نبَّي بعدي، ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢١، والتهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢١.

٣٣٧

النار فاقتلوه، ومن تبعه فأنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرَّقوا، وأسلموا وسلّموا تسلموا( كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنَّ الله قويٌّ عزيز ) (١) .

[ ٣٤٩٠١ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وشريعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيَّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوّة(٢) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلِّ من سمع منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل

[ ٣٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٠ / ١٣.

(٢) في نسخة: نبيّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ١٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٢.

٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم

[ ٣٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فشهد أنّه رآهما يصليان للصنم، فقال له: ويحك لعلهّ بعض من تشبّه عليك، فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصلّيان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخدّ لهما في الأرض خداً فأجّج ناراً فطرحهما فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

[ ٣٤٩٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف، عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن عليِّ بن موسى الرضا( عليهما‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٨.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٤ / ١.

٣٣٩

[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) وعليٌّ ابنه في حجره وهو يقبّله ويمصُّ لسانه ويضعه على عاتقه ويضمّه إليه، ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك - إلى أن قال: - قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر.

[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.

ورواه في( الأمالي) أيضاً (١) .

[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاري، عن يزيد بن عمر الشامي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمَّ يعذِّبنا عليها، فقد قال بالجبر، ومن زعم أنَّ الله فوَّض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك.

[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ - وعن أحمد بن هارون الفامي(٣) ، عن محمّد بن عبدالله

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٥ / ٣، الاحتجاج: ٤٠٩.

(١) أمالي الصدوق: ٣٧٢ / ٧.

٤ - عيون أخبار (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٧.

(٢) في المصدر: بريد بن عمير بن معاوية والشامي، وفي نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398