وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249810 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر، فأجاز الله ذلك له وفرض(١) الفرائض، فلم يذكر الجدّ، فجعل له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٦٨٠ ] ١٤ - وعنه، عن محمد بن عليّ، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الجدّتين السّدس، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ، ولا دون اُمّ الأب أب.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقية، لما مرّ(٣) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين، وروى الشيخ: أنَّ أبا بكر قضى بذلك، وهو وجه التقيّة.

[ ٣٢٦٨١ ] ١٥ - وعنه، عن( عمرو بن عثمان) (٤) ، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال: للجدّ السدس، والباقي لبنات البنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: نقل الشيخ عن ابن فضّال: أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

____________________

(١) في المصدر زيادة: الله تعالى.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ و ٨ - ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦٢٠.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٩: ٣١٤ / ١١٢٨، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٢.

(٤) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.

(٥) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١٤١

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(١) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي، والله أعلم(٢) .

[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: قال: إنَّ الله أدَّب نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - وفوّض إليه أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) فحرَّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كلَّ مسكر(٣) ، وكان يضمن على الله الجنّة، فيجيز الله له ذلك، وذكر الفرائض، ولم يذكر الجدّ، فأطعمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سهماً. الحديث.

[ ٣٢٦٨٣ ] ١٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّ، فأجاز الله ذلك له.

[ ٣٢٦٨٤ ] ١٨ - وعن إبراهيم، يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) مرّ في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٦ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٧.

(٤) في المصدر زيادة: فاجاز الله ذلك.

١٧ - بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

١٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

١٤٢

وآله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، لما مرّ(١) .

____________________

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٤٣

١٤٤

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين.

[ ٣٢٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة بن أعين، قال: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً

____________________

أبواب ميراث الاخوة والأجداد

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٣.

١٤٥

قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لأبيه واُمّه، أو( ترك اُختيه لأبيه واُمّه، واُخته) (١) لأبيه، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون للابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه، واُخته لأبيه، أو اُخته لأبيه واُمّه، دون عصبته بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإِخوه للأمّ شيئاً، فقلت لهم: هذه الحجّة عليكم وإنما سمّى الله للإِخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة، فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقية المال دون العمِّ والعصبة، وإنّما سمّاهم الله عزّ وجّل كلالة، كما سمّى الإِخوة من الاُمّ كلالة، فقال(٢) :( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) (٣) فلم فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا: السنّة واجتماع الجماعة، قلنا: سنّة الله وسنّة رسوله ؟ أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا: سنّة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمُونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كلالة، إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اُمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا، ثمَّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإِخوة من الاُمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الاُمِّ كيف تعطون الإِخوة للاُمّ الثلث مع الاُمّ وهي حيّة، وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الإِخوه والأخوات للأب والاُم والإِخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقِّ الأب، كذلك الإِخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئاً. وأعجب من ذلك أنكم تقولون: إنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الاُمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس كذباً وجهلاً وباطلاً، قد اجتمعتم عليه، فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك ؟ قال: أنا أقول هذا برأيي، إنّي إذاً لفاجر، أشهد أنّه الحق من الله ومن رسوله.

[ ٣٢٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: اخته لأبيه واُمه أو أخته.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ من قائل.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٤٦

عيسى، عن يونس عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للإِخوة من الاُمّ ولا الاخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٨٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة للأب والاُمّ - إلى أن قال: - فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا من شيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الإِخوة من الاُمّ( مع الاُمّ) (٢) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، قال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٦٩٠ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

٤ - الكافي ٧: ١٠٤ / ذيل ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

٦ - قرب الاسناد: ١٥١.

١٤٧

قلت: عن الكتاب، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، كان يورث الأقرب فالأقرب.

[ ٣٢٦٩١ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن ابن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ زرارة قد روى عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لا يرث مع الاُمّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً، إلّا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فلا يجوز أن تردّه، وأمّا في الكتاب في سورة النساء فإنَّ الله عزّ وجّل يقول:( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) يعني: إخوة لاُمّ وأب، واخوة لأب، والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء، فلا تورث البنات إلّا الثلثين.

وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

أقول: آخره محمول على التقيّة، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٢ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٧ - رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) رجال الكشي ١: ٣٤٦ / ٢١٤.

(٣) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

١٤٨

عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء. الحديث.

[ ٣٢٦٩٣ ] ٩ - وعنه، عن عليِّ بن سكين(١) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٩٤ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك اُمّه وزوجته، واُخته، جدّه، قال: للاُمّ الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجدّ والاُخت: للجدّ سهمان، وللاُخت سهم.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٣٢٦٩٥ ] ١١ - وعنه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك اُمّه، وزوجته، واُختين له، وجدّه، قال: للاُمّ السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجدّ، ونصفه للاُختين.

أقول: تقدم وجههُ(٢) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(١) في نسخة: مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١١.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣٤، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٤٩

[ ٣٢٦٩٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الخزاز، وعليِّ بن الحكم، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت اُمّها، وأخواتها لأبيها واُمّها، وإخوة لاُمّ، وأخوات لأب، قال: لأخواتها لأبيها، واُمّها الثلثان، ولاُمّها السدس، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٦٩٧ ] ١٣ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة تركت زوجها، واُمّها، وإخوتها لاُمّها، وإخوتها لأبيها واُمّها، فقال: لزوجها النصف ولاُمّها السدس، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(٢) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه، لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٣٢٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوج، ولها ولد من غيره، وولد منه، فمات ولدها الذي من غيره،

____________________

١٢ - التهذيب ٩: ٣٢٠ / ١١٤٩، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٥٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الباب ١٩ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٤.

١٥٠

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر، حتّى يعلم( في ما) (١) بطنها، ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ: قال أبو علي، يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحقّ، لا يعمل به.

أقول: هذا محمول على التقية، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ، وذكره الشيخ أيضاً(٢) .

[ ٣٢٦٩٩ ] ١٥ - وعنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال، قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها، أخاف أن يحدث بها حمل، فيرث من لا ميراث له.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ما في.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٩٤ / ذيل ١٤٠٥.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٩٤ / ١٤٠٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

١٥١

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ.

[ ٣٢٧٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مات، وترك أخاه، ولم يترك وارثاً غيره، قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ، قال: يعطى الأخ للاُمّ السدس، ويعطى الجدّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: ويعطى الجدّ الباقي(٢) .

[ ٣٢٧٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة(٣) للاب والاُمّ

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦٠.

(١) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٦٠٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٩ / ١١٤٨.

(٣) في المصدر زيادة: والأخوات.

١٥٢

لو كانوا مكانهنّ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن عليِّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاُخته.

[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينه، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، ولهُ اُخت تأخذ(٣) ، نصف الميراث بالاية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية، لقول الله:( وَهُوَ

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٩.

٥ - تفسير القمي ١: ١٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.

١٥٣

يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقى، بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد، وأبوان(٢) ، أو زوجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ.

[ ٣٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمّى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمّى الله له المال، فقال:( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٦) .

[ ٣٢٧٠٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: أو أبوان.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٤) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٣ / ١٠٤٨.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٥.

١٥٤

تركت زوجها وإخوتها وأخواتها(١) لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإِخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الاُمّ من ثلثهم، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله:( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٣) إنّما عنى بذلك: الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصة، وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني: اُختاً لأب واُمّ، أو اُختاً لأب( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) ( وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أنَّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لاُمّها، وأختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة من الاُمّ سهمان، وبقي سهم، فهو للاُختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لأنَّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزادُ اُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله، إلى قوله: والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الاُنثيين(٤) .

[ ٣٢٧٠٧ ] ٣ - وبالإِسناد عن بكير، قال: جاء رجلٌ الى أبي جعفر( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢ و ٣) النساء ٤: ١٢.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٦.

٣ - الكافي ٧: ١٠٢ / ٤.

١٥٥

السلام )، فسأله عن امرأة تركت زوجها، واخوتها لاُمّها، وأختاً لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان، وللاُخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ! يقولون: للاُخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول الى ثمانية، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال: لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للاُخت النصف، بأنَّ الله سمّى لها النصف، فانَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف، لأنّه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو يرثها، يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل: وكيف تعطى الاُخت النصف، ولايعطى الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً ؟ قال: يقولون في اُم، وزوج، وإخوة لاُمّ، واُخت لأب، فيعطون الزوج النصف، والاُمّ السدس، والإِخوة من الاُمّ الثلث، والاُخت من الأب النصف(٢) ، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع الى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب، قال: ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا الإِخوة من الاُمِّ، ولا الإِخوة من الأب شيء مع الاُمّ، قال عمر بن اُذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء، ولست أحفظ حروفه إلّا معناه، فذكرته لزرارة، فقال: صدق هو والله الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله،

____________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر زيادة: ثلاثة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩١ / ١٠٤٦.

١٥٦

إلّا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن اُذينة، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله: مع الاُمّ شيء(١) .

ورواه المفيد في( العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (٢) .

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ولا تزاد اُنثى من الأخوات، إلى آخره(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٢ / ٦٧٧.

(٢) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٣٩.

(٣) الكافي ٧: ١٠٣ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٧.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠٠ / ٢.

١٥٧

ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه، واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس، واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.

[ ٣٢٧٠٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم، كما يأخذون منكم فيه.

[ ٣٢٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم، أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يجوز لكم ذلك، إذا(١) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.

[ ٣٢٧١١ ] ٤ - وعنه عن سندي بن محمد البزّاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.

[ ٣٢٧١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدَّة من أصحاب عليّ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به، وعليّ بن عبد الله، عن سليمان أيضاً، عن عليِّ، بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢١ / ١١٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٢.

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٧ / ٥٥٣.

(١) في المصدر: إن.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٤.

٥ - التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٦، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٥.

١٥٨

[ ٣٢٧١٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الاُمّ السدس، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة، أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، أعني، الدين، فسكت قليلاً، ثمَّ قال: خذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة(١) وغيرها(٢) .

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد.

[ ٣٢٧١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر( أبو جعفر( عليه‌السلام ) ) (٣) صحيفة، فأوَّل ما تلقاني فيها: ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ( عليه‌السلام ) وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٣ / ١١٦١.

(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.

الباب ٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٢ / ١.

(٣) في المصدر: أبو عبد الله (عليه‌السلام )

١٥٩

[ ٣٢٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.

[ ٣٢٧١٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: حدَّثني جابر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - ولم يكذب جابر -: أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.

[ ٣٢٧١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبي شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، فقال: المال بينهما نصفان.

[ ٣٢٧١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر( عليه‌السلام ) فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) من فيه بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٧: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٦.

(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤ - الكافي ٧: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.

٥ - الكافي ٧: ١١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٠٨ / ١١٠٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ابن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه برءآء في الدنيا والآخرة.

[ ٣٤٩٠٩ ] ٦ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الانصاري، عن الحسن بن الجهم، قال: قال المأمون للرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم، مكذِّب بالجنّة والنار.

[ ٣٤٩١٠ ] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر.

[ ٣٤٩١١ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عليِّ بن إسماعيل الأشعري، عن محمّد بن سنان، عن أبي مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادعى إماماً ليست إمامته من الله، ومن جحدّ إماماً إمامته من عند الله، ومن زعم أنَّ لهما في الاسلام نصيباً.

[ ٣٤٩١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ٢.

٨ - الخصال: ١٠٦ / ٦٩.

٩ - الخصال: ١٣٦ / ١٥١.

٣٤١

موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عبّاس بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنَّ هؤلاء العوام يزعمون أنَّ الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود، فقال: لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلّي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٤٩١٣ ] ١٠ - وعن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن جعفر بن بطة، عن محمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن عليِّ بن محبوب، ومحمّد بن الحسن بن عبد العزيز(١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوَّض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطأنّه فهو كافر الحدّيث.

وفي كتاب( التوحيد) مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٤ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي المغرا، عن ذريح، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: منّا الإِمام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديّاً أو نصرانيّاً الحديث.

____________________

١٠ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧١.

(١) في التوحيد: محمّد بن الحسين بن عبد العزيز.

(٢) التوحيد: ٣٦٠ / ٥.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٤٥ / ٢.

٣٤٢

[ ٣٤٩١٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن موسى، عن محمّد بن جعفر، عن موسى ابن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مدمن الخمر كعابد وثن، والناصب لآل محمّد شرٌّ منه الحدّيث.

[ ٣٤٩١٦ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعيد(١) ، عن عبدالله بن القاسم، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن الله جعل عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، ليس بينه وبينهم عَلَمٌ غيره، فمن تبعه كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن شكَّ فيه كان مشركاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعدان مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٧ ] ١٤ - وبهذا الإِسناد عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: عليٌّ( عليه‌السلام ) باب هدى من خالفه كان كافراً، ومن أنكره دخل النار.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٣) .

____________________

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١١.

(١) في المصدر: موسى بن سعدان.

(٢) المحاسن: ٨٩ / ٣٤.

١٤ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١٢.

(٣) المحاسن: ٨٩ / ٣٥.

٣٤٣

[ ٣٤٩١٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن المفضّل(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من ادَّعى الإِمامة وليس من أهلها فهو كافر.

[ ٣٤٩١٩ ] ١٦ - وفي كتاب( التوحيد) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن القاسم، قال: سمعت عليِّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب الحدّيث.

[ ٣٤٩٢٠ ] ١٧ - وعن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر.

[ ٣٤٩٢١ ] ١٨ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غير واحدّ، عن مروان بن مسلم، قال: قال الصّادق جعفر ابن محمّد ( عليهما‌السلام ) : الإِمام عَلَم فيما بين الله عزَّ وجلَّ وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً.

____________________

١٥ - عقاب الأعمال:٢٥٤ / ٢.

(١) في المصدر: عن الفضيل.

١٦ - التوحيد: ٦٨ / ٢٥.

١٧ - التوحيد: ٧٦ / ٣١.

١٨ - إكمال الدين: ٤١٢ / ٩.

٣٤٤

[ ٣٤٩٢٢ ] ١٩ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عمرو بن أبي نصر (١) ، عن سدير، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ العلم الّذي وضعه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند عليّ( عليه‌السلام ) ، من عرفه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً، ثمَّ كان من بعده الحسن( عليه‌السلام ) بتلك المنزلة الحديث.

[ ٣٤٩٢٣ ] ٢٠ - وفي( الاعتقادات) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من شكَّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٤ ] ٢١ - فرات بن إبراهيم الكوفي في( تفسيره) ، قال: حدَّثني الحسين بن سعيد (٢) - معنعناً - عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) : قال: لـمّا نزلت هذه الآية( وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمننَّ به ) (٣) قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يردّ أحد) (٤) على عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ماجاء به فيه إلّا كان كافراً، ولا يردّ على عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أحد ما قال فيه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا كافر.

[ ٣٤٩٢٥ ] ٢٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أحمد بن

____________________

١٩ - علل الشرائع: ٢١٠ / ١.

(١) في المصدر: عمر بن أبي نصر.

٢٠ - الاعتقادات: ١٠٣.

٢١ - تفسير فرات الكوفي: ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابان بن تغلب.

(٣) النساء ٤: ١٥٩.

(٤) في المصدر: يبقى أحد يرد.

٢٢ - المحاسن: ٨٩ / ٣٣.

٣٤٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شكّ في الله وفي رسوله فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٦ ] ٢٣ - وعن محمّد بن عليّ، عن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٧ ] ٢٤ - وعن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا زيد حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٨ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا نزلت الولاية لعليِّ( عليه‌السلام ) قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لايحلّها إلّا كافر - إلى أن قال: - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا(١) جبرئيل( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٩٢٩ ] ٢٦ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلاً من كتاب ابن البطريق، عن عليِّ بن الحسن (٢) ، عن هارون بن موسى، عن محمّد ابن هشام(٣) ، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن عمر بن عليّ العبدي، عن داود بن كثير، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حدّيث: قال: من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ له

____________________

٢٣ - المحاسن: ١٥٠ / ٦٨.

٢٤ - لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٢٥ - قرب الاسناد: ٢٩.

(١) في المصدر: ذلك.

٢٦ - مختصر بصائر الدرجات: ١٢١.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في المصدر: محمّد بن همام.

٣٤٦

جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر.

[ ٣٤٩٣٠ ] ٢٧ - عليُّ بن محمّد الخزاز في( الكفاية) عن محمّد بن عليِّ ابن الحسين بن بابويه، عن عليِّ بن أحمد بن عمران (١) ، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليِّ ابن أبي حمزة(٢) ، عن أبيه، عن يحيى بن القاسم(٣) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الأئمّة بعدي اثنا عشر: أوّلهم عليُّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم - إلى أن قال: - المقرّ بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) مثله (٥) .

[ ٣٤٩٣١ ] ٢٨ - وعن أبي المفضّل، عن عبدالله بن عامر(٦) ، عن أحمد ابن عبدان، عن سهل بن صيفي، عن موسى بن عبد ربه، عن الحسين بن عليِّ (عليهما‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: من زعم أنه يحبّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحبّ الوصيَّ فقد كذب، ومن زعم أنه يعرف النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يعرف الوصيَّ

____________________

٢٧ - كفاية الأثر: ١٤٥، اكمال الدين: ٢٥٩ / ٤.

(١) في المصدر: عليِّ بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق.

(٢) في المصدر: الحسين بن علي بن أبي حمزة.

(٣) في المصدر: يحيى بن ابي القاسم.

(٤) الفقيه ٤: ١٣٢ / ٤٥٧.

(٥) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٥٩ / ٢٨.

٢٨ - كفاية الأثر: ١٧٠.

(٦) في المصدر: عبدالله بن احمد بن عامر.

٣٤٧

فقد كفر.

[ ٣٤٩٣٢ ] ٢٩ - وعن الحسين بن عليّ(١) ، عن التلّعكبري، عن الحسين ابن حمدان، عن عثمان بن سعد(٢) ، عن محمّد بن مهران، عن محمّد بن إسماعيل، عن خالد بن مفلس، عن نعيم بن جعفر، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: كم الأئمّة بعدك؟ قال: ثمانية، لأنَّ الأئمّة بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنا عشر - إلى أن قال: - ومن أبغضنا وردَّنا أوردَّ واحداً منّا فهو كافر بالله وبآياته.

[ ٣٤٩٣٣ ] ٣٠ - وعنه، عن التلّعكبري، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم ير الربّ على مشاهدة العيان، فمن عنا بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب، ومن عنا بها رؤية البصر فهو كافر بالله وبآياته، لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شبّه الله بخلقه فقد كفر - إلى أن قال: - ومن شبّهه بخلقه فقد اتّخذ معه شريكاً.

[ ٣٤٩٣٤ ] ٣١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) قال: روي عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذمّ الغلاة والمفوّضة وتكفيرهم والبراءة منهم.

____________________

٢٩ - كفاية الأثر: ٢٣٦.

(١) في المصدر: الحسن بن علي.

(٢) في المصدر: عثمان بن سعيد.

٣٠ - كفاية الأثر: ٢٦٠.

٣١ - الاحتجاج: ٤١٤ و ٤١٥.

٣٤٨

[ ٣٤٩٣٥ ] ٣٢ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عليِّ ابن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن محمّد ابن عليّ الكوفي، عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن فضيل الرسان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من المحتوم الّذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا، فمن شكَّ فيما أقول، لقى الله وهو به كافر وله جاحد.

[ ٣٤٩٣٦ ] ٣٣ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن المفضّل، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن مرزبان القمي، عن عمران الاشعري، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم(٣) ، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من زعم( أنَّ إماماً من ليس) (٤) بامام، ومن زعم في إمام حقّ أنه ليس بامام وهو إمام، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

[ ٣٤٩٣٧ ] ٣٤ - وعن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن أبي داود المسترق، عن عليِّ بن ميمون، عن ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادَّعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماماً من الله، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

____________________

٣٢ - الغيبة للنعماني: ٨٦ / ١٧.

(١) في المصدر: محمّد بن حسان الرازي.

(٢) في المصدر زيادة: عن عبد الرزاق.

٣٣ - الغيبة للنعماني: ١١١ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٤) في المصدر: أنه إمام وليس.

٣٤ - الغيبة للنعماني: ١١٢ / ٣.

٣٤٩

ورواه الكلينيُّ مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن داود الحمار، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٤٩٣٨ ] ٣٥ - وعن عبد الواحد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن عليّ، عن الحسين بن أيّوب،(٣) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبان، عن الفضيل، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : من ادّعى مقاماً(٤) - يعني: الامامة - فهو كافر، أو قال: مشرك.

[ ٣٤٩٣٩ ] ٣٦ - وعن عليِّ بن أحمد، عن عبدالله بن موسى(٥) ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ابن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم(٦) منه فهو ضالّ مبتدع، ومن ادَّعى الإِمامة(٧) وليس بإمام فهو كافر.

[ ٣٤٩٤٠ ] ٣٧ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن المفضّل، وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين، ومحمّد بن أحمد بن الحسن كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين(٨) ، عن محمّد

____________________

(١) الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٢) الكافي ١: ٣٠٤ / ٤.

٣٥ - الغيبة للنعماني: ١١٤ / ١٠.

(٣) في المصدر: الحسن بن أيوب.

(٤) في المصدر: مقامنا.

٣٦ - الغيبة للنعماني: ١١٥ / ١٣.

(٥) في المصدر: عبيد الله بن موسى

(٦) في المصدر: أفضل.

(٧) في المصدر زيادة: من الله.

٣٧ - الغيبة للنعماني: ١٢٧ / ٢.

(٨) في المصدر: عليِّ بن رئاب.

٣٥٠

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من أصبح من هذه الاُمّة لا إمام له من الله أصبح تائهاً متحيّراً ضالّاً، إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين مثله(١) .

[ ٣٤٩٤١ ] ٣٨ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ فقال: من جحدّ إماماً من الأئمة(٢) وبرئ منه ومن دينه، فهو كافر( ومرتدّ) (٣) عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله، ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة، إلّا أن يرجع أو يتوب إلى الله ممّا قال.

[ ٣٤٩٤٢ ] ٣٩ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغيبة) عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبي غالب الزراري وغيرهما، عن محمّد بن يعقوب الكلينيُّ، عن إسحاق بن يعقوب، في جواب مسائله الّتي وردت على يد العمري بخطِّ صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وأمّا قول من قال: إنَّ الحسين( عليه‌السلام ) لم يمت(٤) فكفر وتكذيب وضلال.

[ ٣٤٩٤٣ ] ٤٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن

____________________

(١) الكافي ١: ١٤٠ / ٨.

٣٨ - الغيبة للنعماني: ١٢٩ / ٣، وتقدم في الباب ١ من أبواب حدّ المرتد.

(٢) في المصدر: الله.

(٣) في المصدر: مرتد.

٣٩ - الغيبة للطوسي: ١٧٧.

(٤) في المصدر: يقتل.

٤٠ - الخرائج والجرائح: ١: ٤٥٢ / ٣٨.

٣٥١

أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، فكتب: لا تترحَّم على عمّك وتبرَّأ منه أنا إلى الله منه بريء، فلا تتولّهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً، من جحدّ إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله كان كمن قال:( إنَّ الله ثالث ثلثة ) (١) إنَّ الجأحد أمر آخرنا جأحد أمر أوّلنا الحديث.

[ ٣٤٩٤٤ ] ٤١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قل(٢) للغالية: توبوا إلى الله فانّكم فسّاق كفّار مشركون.

[ ٣٤٩٤٥ ] ٤٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر، قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) (٣) .

[ ٣٤٩٤٦ ] ٤٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالّاً.

[ ٣٤٩٤٧ ] ٤٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن محمّد بن الفضيل

____________________

(١) المائدة ٥: ٧٣.

٤١ - رجال الكشي ٢: ٥٧٨ / ٥٢٧.

(٢) ليس في المصدر.

٤٢ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(٣) التوبة ٩: ١٢.

٤٣ - الكافي ١: ١٤٤ / ١١.

٤٤ - الكافي: ١٤٤ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن يونس.

٣٥٢

- في حديث - قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حُبّنا إيمان وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٤٨ ] ٤٥ - وعنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا هشام، الله مشتق من اله، والاله يقتضى مألوها والإسم غيرالمسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد.

[ ٣٤٩٤٩ ] ٤٦ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء - رفعه - عن عبد العزيز ابن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ولم يمض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليّاً( عليه‌السلام ) علما وإماماً، وما ترك(١) شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلّا بيّنه، فمن زعم أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله عزَّ وجلَّ، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر(٢) .

[ ٣٤٩٥٠ ] ٤٧ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة؟ قال: نعم، قلت: جاهلية جهلاء؟ أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال: جاهليّة كفر ونفاق وضلال.

[ ٣٤٩٥١ ] ٤٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن

____________________

٤ - الكافي ١: ٨٩ / ٢.

٤٦ - الكافي ١: ١٥٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة: [ لهم ].

(٢) في المصدر زيادة: به.

٤٧ - الكافي ١: ٣٠٨ / ٣.

٤٨ - الكافي ١: ٣٦٣ / ٧.

٣٥٣

يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ نصب عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكر كان كافراً، ومن جهله كان ضالّاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل ابن يسار مثله، وزاد: ومن جاء بعداوته دخل النار(١) .

[ ٣٤٩٥٢ ] ٤٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) باب فتحه الله عزَّ وجلَّ، فمن دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً،( ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الّذين قال الله تبارك وتعالى: فيهم المشيئة) (٢) .

وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن موسى ابن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٩٥٣ ] ٥٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإِيمان؟ والإِيمان هو الاقرار

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢٠.

٤٩ - الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٦.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر الأول.

(٣) الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٨

(٤) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢١.

٥٠ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

٣٥٤

- إلى أن قال: - والإِسلام قبل الإِيمان، وهو يشارك الإِيمان، فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي الّتي نهى الله عنها كان خارجاً من الإِيمان ساقطاً عنه اسم الإِيمان وثابتاً عليه اسم الإِسلام، فان تاب واستغفر عاد إلى(١) الإِيمان، ولا يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإِسلام والإٍيمان، وداخلا في الكفر الحدّيث.

[ ٣٤٩٥٤ ] ٥١ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

[ ٣٤٩٥٥ ] ٥٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شك في الله أو في رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو كافر.

[ ٣٤٩٥٦ ] ٥٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : من شك في رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: كافر، قلت: من شكَّ في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عنّى، فرددت عليه ثلاث مرّات فاستبنت في وجهه الغضب.

[ ٣٤٩٥٧ ] ٥٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، وحمّاد، عن أبي مسروق، قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن أهل البصرة، فقال لي: ما هم؟ قلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة،

____________________

(١) في المصدر زيادة: دار.

٥١ - الكافي ١: ٢٦١ / ١.

٥٢ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٠.

٥٣ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١١.

٥٤ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٣ و ٣٠١ / ٢.

٣٥٥

فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة الّتي لا تعبد الله على شيء.

[ ٣٤٨٥٨ ] ٥٥ - وعنه، عن الخطّاب بن مسلمة، وأبان، عن الفضيل، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل فلمّا قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ قال: حروريٌّ، قلت: كافر؟ قال: إي والله مشرك.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٥٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا عن يساره، وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير، فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شكَّ في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمّد، قال: فشكَّ في رسول الله؟ فقال: كافر، ثم التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد.

[ ٣٤٩٦٠ ] ٥٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر - إلى قوله: -ينتهون ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدَّمة العبادات(٢) وفي أكثر الواجبات والمحرمّات(٣) .

____________________

٥٥ - الكافي ٢: ٨٢٥ / ١٤.

٥٦ - الكافي ٢: ٢٩٣ / ٣.

٥٧ - تفسير العياشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(١) التوبة ٩: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١ من أبواب وجوب الصوم وفي الباب ٧ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٥ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢ من أبواب الربا، وفي الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة، وفي الباب ٢ من أبواب حدّ المسكر، وفي اكثر أبواب حدّ المرتد. وتقدم قتل من سبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو واحداً من الأئمة (عليهم‌السلام ) في الابواب ٢٥، ٢٦، ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

٣٥٦

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

[ ٣٤٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك

____________________

أبواب نکاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٨، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣١، والكافي ٧: ٢٠٤ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٢.

٣٥٧

البهيمة محرّم ولبنها(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، والّذي قبله عن عليِّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.

[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على بهيمة، قال: فقال: ليس عليه حدّ ولكن تعزير.

[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن محبوب،( عن إسحاق، عن حريز) (٤) عن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اُخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها( صاحبها) (٥) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) في الاستبصار: وثمنها.

(٢) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢١، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٤.

٤ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٠، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٣.

(٣) في الاستبصار: احمد بن محمّد بن يحيى.

(٤) في المصدر والكافي: عن اسحاق بن جرير.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) الكافي ٧: ٢٠٤ / ١.

٣٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا في( المقنع) (٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً، عن الفضيل بن يسار، وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيرا.

[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى بهيمة، قال: يقتل.

أقول: يأتي الوجه فيه مع أمثاله(٤) ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٩.

(٢) المقنع: ١٤٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٢، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٣، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ و ١٠ من هذا الباب.

(٥) مضى في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٦، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٩.

٣٥٩

منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل، قال: هو ذاك.

[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ - وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس مثله، إلّا أنّه قال: قال: حدّ الزاني(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسن بن عليِّ الكوفي(٣) ، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي اُسامة(٤) ، عن أبي فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير، وإذا كان الإِيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ - لما تقدَّم.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٤، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.

(١) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٥، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٨.

٩ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٧، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٤٠.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) في المصدر: عن زيد أبي اسامة.

١٠ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398