وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249899 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ابن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه برءآء في الدنيا والآخرة.

[ ٣٤٩٠٩ ] ٦ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الانصاري، عن الحسن بن الجهم، قال: قال المأمون للرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم، مكذِّب بالجنّة والنار.

[ ٣٤٩١٠ ] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر.

[ ٣٤٩١١ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عليِّ بن إسماعيل الأشعري، عن محمّد بن سنان، عن أبي مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادعى إماماً ليست إمامته من الله، ومن جحدّ إماماً إمامته من عند الله، ومن زعم أنَّ لهما في الاسلام نصيباً.

[ ٣٤٩١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ٢.

٨ - الخصال: ١٠٦ / ٦٩.

٩ - الخصال: ١٣٦ / ١٥١.

٣٤١

موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عبّاس بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنَّ هؤلاء العوام يزعمون أنَّ الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود، فقال: لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلّي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٤٩١٣ ] ١٠ - وعن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن جعفر بن بطة، عن محمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن عليِّ بن محبوب، ومحمّد بن الحسن بن عبد العزيز(١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوَّض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطأنّه فهو كافر الحدّيث.

وفي كتاب( التوحيد) مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٤ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي المغرا، عن ذريح، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: منّا الإِمام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديّاً أو نصرانيّاً الحديث.

____________________

١٠ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧١.

(١) في التوحيد: محمّد بن الحسين بن عبد العزيز.

(٢) التوحيد: ٣٦٠ / ٥.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٤٥ / ٢.

٣٤٢

[ ٣٤٩١٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن موسى، عن محمّد بن جعفر، عن موسى ابن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مدمن الخمر كعابد وثن، والناصب لآل محمّد شرٌّ منه الحدّيث.

[ ٣٤٩١٦ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعيد(١) ، عن عبدالله بن القاسم، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن الله جعل عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، ليس بينه وبينهم عَلَمٌ غيره، فمن تبعه كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن شكَّ فيه كان مشركاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعدان مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٧ ] ١٤ - وبهذا الإِسناد عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: عليٌّ( عليه‌السلام ) باب هدى من خالفه كان كافراً، ومن أنكره دخل النار.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٣) .

____________________

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١١.

(١) في المصدر: موسى بن سعدان.

(٢) المحاسن: ٨٩ / ٣٤.

١٤ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١٢.

(٣) المحاسن: ٨٩ / ٣٥.

٣٤٣

[ ٣٤٩١٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن المفضّل(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من ادَّعى الإِمامة وليس من أهلها فهو كافر.

[ ٣٤٩١٩ ] ١٦ - وفي كتاب( التوحيد) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن القاسم، قال: سمعت عليِّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب الحدّيث.

[ ٣٤٩٢٠ ] ١٧ - وعن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر.

[ ٣٤٩٢١ ] ١٨ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غير واحدّ، عن مروان بن مسلم، قال: قال الصّادق جعفر ابن محمّد ( عليهما‌السلام ) : الإِمام عَلَم فيما بين الله عزَّ وجلَّ وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً.

____________________

١٥ - عقاب الأعمال:٢٥٤ / ٢.

(١) في المصدر: عن الفضيل.

١٦ - التوحيد: ٦٨ / ٢٥.

١٧ - التوحيد: ٧٦ / ٣١.

١٨ - إكمال الدين: ٤١٢ / ٩.

٣٤٤

[ ٣٤٩٢٢ ] ١٩ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عمرو بن أبي نصر (١) ، عن سدير، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ العلم الّذي وضعه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند عليّ( عليه‌السلام ) ، من عرفه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً، ثمَّ كان من بعده الحسن( عليه‌السلام ) بتلك المنزلة الحديث.

[ ٣٤٩٢٣ ] ٢٠ - وفي( الاعتقادات) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من شكَّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٤ ] ٢١ - فرات بن إبراهيم الكوفي في( تفسيره) ، قال: حدَّثني الحسين بن سعيد (٢) - معنعناً - عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) : قال: لـمّا نزلت هذه الآية( وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمننَّ به ) (٣) قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يردّ أحد) (٤) على عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ماجاء به فيه إلّا كان كافراً، ولا يردّ على عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أحد ما قال فيه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا كافر.

[ ٣٤٩٢٥ ] ٢٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أحمد بن

____________________

١٩ - علل الشرائع: ٢١٠ / ١.

(١) في المصدر: عمر بن أبي نصر.

٢٠ - الاعتقادات: ١٠٣.

٢١ - تفسير فرات الكوفي: ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابان بن تغلب.

(٣) النساء ٤: ١٥٩.

(٤) في المصدر: يبقى أحد يرد.

٢٢ - المحاسن: ٨٩ / ٣٣.

٣٤٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شكّ في الله وفي رسوله فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٦ ] ٢٣ - وعن محمّد بن عليّ، عن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٧ ] ٢٤ - وعن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا زيد حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٨ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا نزلت الولاية لعليِّ( عليه‌السلام ) قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لايحلّها إلّا كافر - إلى أن قال: - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا(١) جبرئيل( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٩٢٩ ] ٢٦ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلاً من كتاب ابن البطريق، عن عليِّ بن الحسن (٢) ، عن هارون بن موسى، عن محمّد ابن هشام(٣) ، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن عمر بن عليّ العبدي، عن داود بن كثير، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حدّيث: قال: من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ له

____________________

٢٣ - المحاسن: ١٥٠ / ٦٨.

٢٤ - لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٢٥ - قرب الاسناد: ٢٩.

(١) في المصدر: ذلك.

٢٦ - مختصر بصائر الدرجات: ١٢١.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في المصدر: محمّد بن همام.

٣٤٦

جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر.

[ ٣٤٩٣٠ ] ٢٧ - عليُّ بن محمّد الخزاز في( الكفاية) عن محمّد بن عليِّ ابن الحسين بن بابويه، عن عليِّ بن أحمد بن عمران (١) ، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليِّ ابن أبي حمزة(٢) ، عن أبيه، عن يحيى بن القاسم(٣) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الأئمّة بعدي اثنا عشر: أوّلهم عليُّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم - إلى أن قال: - المقرّ بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) مثله (٥) .

[ ٣٤٩٣١ ] ٢٨ - وعن أبي المفضّل، عن عبدالله بن عامر(٦) ، عن أحمد ابن عبدان، عن سهل بن صيفي، عن موسى بن عبد ربه، عن الحسين بن عليِّ (عليهما‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: من زعم أنه يحبّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحبّ الوصيَّ فقد كذب، ومن زعم أنه يعرف النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يعرف الوصيَّ

____________________

٢٧ - كفاية الأثر: ١٤٥، اكمال الدين: ٢٥٩ / ٤.

(١) في المصدر: عليِّ بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق.

(٢) في المصدر: الحسين بن علي بن أبي حمزة.

(٣) في المصدر: يحيى بن ابي القاسم.

(٤) الفقيه ٤: ١٣٢ / ٤٥٧.

(٥) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٥٩ / ٢٨.

٢٨ - كفاية الأثر: ١٧٠.

(٦) في المصدر: عبدالله بن احمد بن عامر.

٣٤٧

فقد كفر.

[ ٣٤٩٣٢ ] ٢٩ - وعن الحسين بن عليّ(١) ، عن التلّعكبري، عن الحسين ابن حمدان، عن عثمان بن سعد(٢) ، عن محمّد بن مهران، عن محمّد بن إسماعيل، عن خالد بن مفلس، عن نعيم بن جعفر، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: كم الأئمّة بعدك؟ قال: ثمانية، لأنَّ الأئمّة بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنا عشر - إلى أن قال: - ومن أبغضنا وردَّنا أوردَّ واحداً منّا فهو كافر بالله وبآياته.

[ ٣٤٩٣٣ ] ٣٠ - وعنه، عن التلّعكبري، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم ير الربّ على مشاهدة العيان، فمن عنا بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب، ومن عنا بها رؤية البصر فهو كافر بالله وبآياته، لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شبّه الله بخلقه فقد كفر - إلى أن قال: - ومن شبّهه بخلقه فقد اتّخذ معه شريكاً.

[ ٣٤٩٣٤ ] ٣١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) قال: روي عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذمّ الغلاة والمفوّضة وتكفيرهم والبراءة منهم.

____________________

٢٩ - كفاية الأثر: ٢٣٦.

(١) في المصدر: الحسن بن علي.

(٢) في المصدر: عثمان بن سعيد.

٣٠ - كفاية الأثر: ٢٦٠.

٣١ - الاحتجاج: ٤١٤ و ٤١٥.

٣٤٨

[ ٣٤٩٣٥ ] ٣٢ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عليِّ ابن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن محمّد ابن عليّ الكوفي، عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن فضيل الرسان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من المحتوم الّذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا، فمن شكَّ فيما أقول، لقى الله وهو به كافر وله جاحد.

[ ٣٤٩٣٦ ] ٣٣ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن المفضّل، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن مرزبان القمي، عن عمران الاشعري، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم(٣) ، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من زعم( أنَّ إماماً من ليس) (٤) بامام، ومن زعم في إمام حقّ أنه ليس بامام وهو إمام، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

[ ٣٤٩٣٧ ] ٣٤ - وعن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن أبي داود المسترق، عن عليِّ بن ميمون، عن ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادَّعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماماً من الله، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

____________________

٣٢ - الغيبة للنعماني: ٨٦ / ١٧.

(١) في المصدر: محمّد بن حسان الرازي.

(٢) في المصدر زيادة: عن عبد الرزاق.

٣٣ - الغيبة للنعماني: ١١١ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٤) في المصدر: أنه إمام وليس.

٣٤ - الغيبة للنعماني: ١١٢ / ٣.

٣٤٩

ورواه الكلينيُّ مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن داود الحمار، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٤٩٣٨ ] ٣٥ - وعن عبد الواحد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن عليّ، عن الحسين بن أيّوب،(٣) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبان، عن الفضيل، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : من ادّعى مقاماً(٤) - يعني: الامامة - فهو كافر، أو قال: مشرك.

[ ٣٤٩٣٩ ] ٣٦ - وعن عليِّ بن أحمد، عن عبدالله بن موسى(٥) ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ابن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم(٦) منه فهو ضالّ مبتدع، ومن ادَّعى الإِمامة(٧) وليس بإمام فهو كافر.

[ ٣٤٩٤٠ ] ٣٧ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن المفضّل، وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين، ومحمّد بن أحمد بن الحسن كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين(٨) ، عن محمّد

____________________

(١) الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٢) الكافي ١: ٣٠٤ / ٤.

٣٥ - الغيبة للنعماني: ١١٤ / ١٠.

(٣) في المصدر: الحسن بن أيوب.

(٤) في المصدر: مقامنا.

٣٦ - الغيبة للنعماني: ١١٥ / ١٣.

(٥) في المصدر: عبيد الله بن موسى

(٦) في المصدر: أفضل.

(٧) في المصدر زيادة: من الله.

٣٧ - الغيبة للنعماني: ١٢٧ / ٢.

(٨) في المصدر: عليِّ بن رئاب.

٣٥٠

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من أصبح من هذه الاُمّة لا إمام له من الله أصبح تائهاً متحيّراً ضالّاً، إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين مثله(١) .

[ ٣٤٩٤١ ] ٣٨ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ فقال: من جحدّ إماماً من الأئمة(٢) وبرئ منه ومن دينه، فهو كافر( ومرتدّ) (٣) عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله، ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة، إلّا أن يرجع أو يتوب إلى الله ممّا قال.

[ ٣٤٩٤٢ ] ٣٩ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغيبة) عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبي غالب الزراري وغيرهما، عن محمّد بن يعقوب الكلينيُّ، عن إسحاق بن يعقوب، في جواب مسائله الّتي وردت على يد العمري بخطِّ صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وأمّا قول من قال: إنَّ الحسين( عليه‌السلام ) لم يمت(٤) فكفر وتكذيب وضلال.

[ ٣٤٩٤٣ ] ٤٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن

____________________

(١) الكافي ١: ١٤٠ / ٨.

٣٨ - الغيبة للنعماني: ١٢٩ / ٣، وتقدم في الباب ١ من أبواب حدّ المرتد.

(٢) في المصدر: الله.

(٣) في المصدر: مرتد.

٣٩ - الغيبة للطوسي: ١٧٧.

(٤) في المصدر: يقتل.

٤٠ - الخرائج والجرائح: ١: ٤٥٢ / ٣٨.

٣٥١

أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، فكتب: لا تترحَّم على عمّك وتبرَّأ منه أنا إلى الله منه بريء، فلا تتولّهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً، من جحدّ إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله كان كمن قال:( إنَّ الله ثالث ثلثة ) (١) إنَّ الجأحد أمر آخرنا جأحد أمر أوّلنا الحديث.

[ ٣٤٩٤٤ ] ٤١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قل(٢) للغالية: توبوا إلى الله فانّكم فسّاق كفّار مشركون.

[ ٣٤٩٤٥ ] ٤٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر، قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) (٣) .

[ ٣٤٩٤٦ ] ٤٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالّاً.

[ ٣٤٩٤٧ ] ٤٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن محمّد بن الفضيل

____________________

(١) المائدة ٥: ٧٣.

٤١ - رجال الكشي ٢: ٥٧٨ / ٥٢٧.

(٢) ليس في المصدر.

٤٢ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(٣) التوبة ٩: ١٢.

٤٣ - الكافي ١: ١٤٤ / ١١.

٤٤ - الكافي: ١٤٤ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن يونس.

٣٥٢

- في حديث - قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حُبّنا إيمان وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٤٨ ] ٤٥ - وعنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا هشام، الله مشتق من اله، والاله يقتضى مألوها والإسم غيرالمسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد.

[ ٣٤٩٤٩ ] ٤٦ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء - رفعه - عن عبد العزيز ابن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ولم يمض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليّاً( عليه‌السلام ) علما وإماماً، وما ترك(١) شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلّا بيّنه، فمن زعم أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله عزَّ وجلَّ، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر(٢) .

[ ٣٤٩٥٠ ] ٤٧ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة؟ قال: نعم، قلت: جاهلية جهلاء؟ أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال: جاهليّة كفر ونفاق وضلال.

[ ٣٤٩٥١ ] ٤٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن

____________________

٤ - الكافي ١: ٨٩ / ٢.

٤٦ - الكافي ١: ١٥٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة: [ لهم ].

(٢) في المصدر زيادة: به.

٤٧ - الكافي ١: ٣٠٨ / ٣.

٤٨ - الكافي ١: ٣٦٣ / ٧.

٣٥٣

يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ نصب عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكر كان كافراً، ومن جهله كان ضالّاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل ابن يسار مثله، وزاد: ومن جاء بعداوته دخل النار(١) .

[ ٣٤٩٥٢ ] ٤٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) باب فتحه الله عزَّ وجلَّ، فمن دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً،( ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الّذين قال الله تبارك وتعالى: فيهم المشيئة) (٢) .

وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن موسى ابن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٩٥٣ ] ٥٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإِيمان؟ والإِيمان هو الاقرار

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢٠.

٤٩ - الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٦.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر الأول.

(٣) الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٨

(٤) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢١.

٥٠ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

٣٥٤

- إلى أن قال: - والإِسلام قبل الإِيمان، وهو يشارك الإِيمان، فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي الّتي نهى الله عنها كان خارجاً من الإِيمان ساقطاً عنه اسم الإِيمان وثابتاً عليه اسم الإِسلام، فان تاب واستغفر عاد إلى(١) الإِيمان، ولا يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإِسلام والإٍيمان، وداخلا في الكفر الحدّيث.

[ ٣٤٩٥٤ ] ٥١ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

[ ٣٤٩٥٥ ] ٥٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شك في الله أو في رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو كافر.

[ ٣٤٩٥٦ ] ٥٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : من شك في رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: كافر، قلت: من شكَّ في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عنّى، فرددت عليه ثلاث مرّات فاستبنت في وجهه الغضب.

[ ٣٤٩٥٧ ] ٥٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، وحمّاد، عن أبي مسروق، قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن أهل البصرة، فقال لي: ما هم؟ قلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة،

____________________

(١) في المصدر زيادة: دار.

٥١ - الكافي ١: ٢٦١ / ١.

٥٢ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٠.

٥٣ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١١.

٥٤ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٣ و ٣٠١ / ٢.

٣٥٥

فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة الّتي لا تعبد الله على شيء.

[ ٣٤٨٥٨ ] ٥٥ - وعنه، عن الخطّاب بن مسلمة، وأبان، عن الفضيل، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل فلمّا قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ قال: حروريٌّ، قلت: كافر؟ قال: إي والله مشرك.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٥٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا عن يساره، وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير، فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شكَّ في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمّد، قال: فشكَّ في رسول الله؟ فقال: كافر، ثم التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد.

[ ٣٤٩٦٠ ] ٥٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر - إلى قوله: -ينتهون ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدَّمة العبادات(٢) وفي أكثر الواجبات والمحرمّات(٣) .

____________________

٥٥ - الكافي ٢: ٨٢٥ / ١٤.

٥٦ - الكافي ٢: ٢٩٣ / ٣.

٥٧ - تفسير العياشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(١) التوبة ٩: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١ من أبواب وجوب الصوم وفي الباب ٧ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٥ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢ من أبواب الربا، وفي الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة، وفي الباب ٢ من أبواب حدّ المسكر، وفي اكثر أبواب حدّ المرتد. وتقدم قتل من سبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو واحداً من الأئمة (عليهم‌السلام ) في الابواب ٢٥، ٢٦، ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

٣٥٦

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

[ ٣٤٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك

____________________

أبواب نکاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٨، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣١، والكافي ٧: ٢٠٤ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٢.

٣٥٧

البهيمة محرّم ولبنها(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، والّذي قبله عن عليِّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.

[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على بهيمة، قال: فقال: ليس عليه حدّ ولكن تعزير.

[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن محبوب،( عن إسحاق، عن حريز) (٤) عن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اُخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها( صاحبها) (٥) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) في الاستبصار: وثمنها.

(٢) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢١، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٤.

٤ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٠، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٣.

(٣) في الاستبصار: احمد بن محمّد بن يحيى.

(٤) في المصدر والكافي: عن اسحاق بن جرير.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) الكافي ٧: ٢٠٤ / ١.

٣٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا في( المقنع) (٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً، عن الفضيل بن يسار، وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيرا.

[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى بهيمة، قال: يقتل.

أقول: يأتي الوجه فيه مع أمثاله(٤) ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٩.

(٢) المقنع: ١٤٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٢، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٣، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ و ١٠ من هذا الباب.

(٥) مضى في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٦، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٩.

٣٥٩

منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل، قال: هو ذاك.

[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ - وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس مثله، إلّا أنّه قال: قال: حدّ الزاني(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسن بن عليِّ الكوفي(٣) ، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي اُسامة(٤) ، عن أبي فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير، وإذا كان الإِيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ - لما تقدَّم.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٤، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.

(١) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٥، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٨.

٩ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٧، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٤٠.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) في المصدر: عن زيد أبي اسامة.

١٠ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٦٠

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنَّ أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحدُّ مرَّتين قتلوا في الثالثة.

قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقيّة لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٤٩٧١ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حدّ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح المحرّم(١) .

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط

[ ٣٤٩٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها، قال: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ(٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا: إن اُحصن رجم، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة.

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٨ / ٢، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر زيادة: حدّه أن.

٣٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي ميّتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام،( عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل زنى بميّتة، قال: لا حدّ عليه.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حدّ عليه موظف لا يجوز غيره لأنّه إن كان محصناً رجم وإلّا جلد، والآخر أن يكون مخصوصاً بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فأنه يعزّر ولا حدّ عليه.

أقول: ويمكن الحمل على الإِنكار، وعلى ما دون الإِيلاج كالتفخيذ ونحوه لما مرّ(٤) .

وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك في السرقة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٩، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٠، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣١، والاستبصار ٤: ٢٢٥ / ٨٤٤.

(٣) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته.

(٤) مرّ في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.

٣٦٢

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ ٣٤٩٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتّى احمرَّت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٤٩٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل، فضرب يده(٢) حتّى احمرت، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وزوَّجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٩٧٧ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١. التهذيب ١٠: ٦٣ / ٢٣٢، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٤٤٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم.

(١) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٣، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالدرة.

(٣) المقنة: ١٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٤، والاستبصار ٤: ٢٢٦ / ٨٤٧.

٣٦٣

عليه التعزير بحسب ما يراه الإِمام، ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ هنا(١) وفي النكاح(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ٣٤٩٧٨ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن الخضخضة(٤) ؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما(٥) يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله:( فمن ابتغى وراء ذلك فاُولئك هم العادون ) (٦) وهو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذُنوب كلّها عظيم عند الله لأنّها معاصي وأنَّ الله لا يحبّ من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنّها عن عمل الشيطان، وقد قال:( لا تعبدوا الشّيطان ) (٧) ( إنَّ الشّيطان كان لكم عدوّ فاتّخذوه عدوّاً إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير ) (٨) .

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٨، وفي الباب ٣٠ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢.

(٤) الخضخضة: الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) ٤: ٢٠٢ ».

(٥) في المصدر: بمن.

(٦) المؤمنون ٢٣: ٧.

(٧) يس ٣٦: ٦٠.

(٨) فاطر ٣٥: ٦.

٣٦٤

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

١ - باب ان حدّ الساحر القتل

[ ٣٤٩٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنَّ الكفر(١) أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن النوفلي مثله (٣) .

[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ - قال الصدوق، وروي أنَّ توبة الساحر أن يحلَّ ولا يعقد.

____________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في علل الشرائع: الشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل ١.

٣٦٥

[ ٣٤٩٨١ ] ٣ - وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار(١) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على(٢) رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله

[ ٣٤٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنّي سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خمسة أسواط اُخرى، وقال: سل بوجهك اللئيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١.

(١) في التهذيب: سيار ( هامش المخطوط ) وفي لتهذيب المطبوع: يسار.

(٢) في المصدر زيادة [ اُمّ ].

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٨.

(٦) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٤.

٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه

[ ٣٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (١) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك(٢) فقد حلّ دمه.

[ ٣٤٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، وحدّه القتل إلّا أن يتوب الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) وفي الشهادات(٥) .

٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد

[ ٣٤٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٥.

(١) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب شهادات.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠.

٣٦٧

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

٥ - باب من يجب حبسه

[ ٣٤٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج - رفعه - أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل اُوتمن على أمانة فذهب بها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى صور اُخر يحبس فيها، فالحصر هنا إضافيٌّ(٢) .

٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا ً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم

[ ٣٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني، قال:

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الحجر، وفي الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب السرقة.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٦٨

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما أفضل الإِيمان أو الإِسلام؟ - إلى أن قال: - فقال: الإِيمان(١) ، قال: قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدّث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً، قال: أصبت، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يقتل، قال: أصبت، إلّا ترى أنَّ الكعبة أفضل من المسجد؟! الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٩٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أحدّث في الكعبة حدثاً قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الاسلام والايمان - قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمَّ دخل الكعبة وأحدّث في الكعبة حدثاً، فاُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: أرفع من الاسلام.

(٢) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٥.

٢ - الكافي: ٧: ٢٦٥ / ٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

(٤) التوحيد: ٢٢٩ / ذيل ٧.

٣٦٩

[ ٣٤٩٩٠ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته - وذكر حديثاً يقول فيه -: ولو أنَّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً، اُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ولعلّ إخراجه من الحرم مستحبّ لما تقدَّم في مقدمات الطواف(٣) .

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلا ً

[ ٣٤٩٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن الحجّال( عن) (٥) عليِّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان، قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت(٦) إلى اللحم، فقال: أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه، ثمَّ قال: لو أنك أكلته

____________________

٤ - معاني الأخبار: ١٨٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ٢٣ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف أيضاً.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٩.

(٤ و ٥) ما بين الاقواس أثبتناه من المصدر.

(٦) القَرَم: شدّة شهوة اللحم. « الصحاح ( قَرَم ) ٥: ٢٠٠٩ ».

٣٧٠

لأقمت عليك الحدّ، ولكنّي سأضربك ضرباً فلا تعد، فضربه حتّى شغر ببوله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله(١) .

[ ٣٤٩٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير، قال: قلت: آكل الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدَّب، فان عاد اُدّب، فان عاد قتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، وسماعة مثله(٢) .

[ ٣٤٩٩٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد اُدِّب، قلت: فان عاد يؤدَّب؟ قال: يؤدِّب، وليس عليهم حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: وليس عليه قتل(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٩٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨٠، والكافي ٧: ٢٤١ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٧.

(٤) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٥.

٣٧١

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ( أنّه) (١) اُتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثمَّ خلّى سبيله، ثمَّ قال: يستتاب آكل الربا(٢) كما يستتاب من الشرك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدّمات الحدود(٣) وفي التجارة(٤) .

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ ٣٤٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستّة، وارفق.

[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتصّ منه.

____________________

(١) في المصدر: أن عليّاً (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: من الربا.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٥، والتهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٨.

٣٧٢

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.

[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (٣) ، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض غلمأنّه في شيء جرى: لو(٤) انتهيت، وإلّا ضربتك ضرب الحمار الحدّيث.

[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب( تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن عليِّ( عليه‌السلام ) - قال في حديث -: وأمّا الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار، فانَّ الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى:( جزاء سيّئة سيّئة مثلها ) (٥)

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥١ / ١٨١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٩.

٣ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٥.

٤ - بصائر الدرجات: ٣٥٥ / ٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي نجران.

(٤) في المصدر: لئن.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٧.

(٥) الشورى ٤٢: ٤٠.

٣٧٣

وهذا هو فيه بالخيار، فان شاء عفا، وإن شاء عاقب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

وتقدَّم في الحجّ ما يدلُّ على أنَّ للمحرم أن يؤدِّب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط(٢) .

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر

[ ٣٥٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء(٣) ، عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، قال: كنت أتوضّأُ في ميضاة الكوفة، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درّته فوقها ثمَّ دنا فتوضّأ معي فزحمته حتّى وقع على يديه، فقام فتوضّأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثاً، ثم قال: إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت: من هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إليَّ.

١٠ - باب حدّ التعزير

[ ٣٥٠٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) تقدم في الباب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبان.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٠.

٣٧٤

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الزيادة وعلى أنّه بحسب ما يراه الإمام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما(٢) .

[ ٣٥٠٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.

[ ٣٥٠٠٣ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهأحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٠ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠: من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٧.

٣ - علل الشرائع ٥٣٨ / ٤.

(٣) الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٣٧٥

١١ - باب حكم شهود الزور

[ ٣٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قوله تعالى:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً * إلّا الّذين تابوا ) (١) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربّه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتّى يعرفهم الناس(٢) .

[ ٣٥٠٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت، وذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٧.

(١) النور ٢٤: ٤ - ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الشهادات.

٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان

[ ٣٥٠٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى امرّاته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، وإن( كانت طاوعته) (١) فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

[ ٣٥٠٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٢.

(١) في المصدر: لم يستكرهها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ٢٠، والتهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٦.

٣٧٧

في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، لأنّه أتى سفاحاً.

[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني وهو صاغر، لأنّه أتى سفاحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد

[ ٣٥٠٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدّهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدّاً من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حدّ الحرّ ونصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد.

[ ٣٥٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٥ / ٥٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠١.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦٢٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٧٨

عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ كان ذلك في بدنها الحدّيث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

[ ٣٥٠١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحلّ ضربه؟ أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يحلّ أن يضربه(١) ، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٣ و ٤٧ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٩.

٣٧٩

٣٨٠

الحسين فضمه إليه وقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين.

وقيل: كانت أم وعمته زينب واقفتين بباب الخيمة تنظران إليه وقد قطعت يده فبينما أمه وعمته تنظران إليه وبينما هو على صدر عمه الحسين إذ رماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه على صدر عمه الحسين.

ولسان حال أمه رملة:

(مجردات)

يمّه اگعد او خليني احاچيك

يسراج بيتي شِلِي امطفيك

نايم على حرّ الثره اشبيك

لون تنفده بالروح لفديك

يكفيك مجد او فخر يكفيك

عمّك احسين اليوم يبچيك

أما زينب فإنها نادت: وا ابن أخاه ليت الموت أعدمني الحياة ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل.

(نصاري)

يا شبان ينجوم المخيّم

يبدور ازهرت ويلي ابّحَر دم

بالله يا هَوَهْ الغربي دِنسّم

بلكي اتهيد عنهم جمرة الحر

ثم رفع الحسينعليه‌السلام يده وقال: ألهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدو علينا يقاتلوننا(١) .

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣٥٤. مقتل الحسين للمقرم (راجع أحداث يوم العاشر).

٣٨١

أقول لعل هذا أصعب موقف على الحسين - مر به لأنه كان إذا استغاث به أحد من أصحابه واهل بيته جاء إليه مسرعا وقتل قاتله وفي هذه المرة لم يتمكنعليه‌السلام من صنع شيء لهذا الغلام الذي قطعوا يده إلى جنبه وذبحوه وهو على صدره.

(تخميس)

رزءٌ تكاد السما تهوي لمصرعِهِ

وجبرئيلٌ شجاً يذري لأدمعهِ

والبدر كُوِّر لم يظهر بمطلعهِ

إن يبكِهِ عمُهُ حزناً لمصرعهِ

فما بكى قمرٌ إلا على قمرِ

٣٨٢

الليلة التاسعة

٣٨٣

٣٨٤

علي الأكبر ابن الإمام الحسينعليه‌السلام

المجلس الأول: القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي ت: ١٣٦١ه

المجلس الثاني: القصيدة: للطبيب الفاضل الميرزا محمد الخليلي النجفي ت: ١٣٨٨ه

المجلس الثالث: القصيدة: للشيخ عبد المنعم الفرطوسي ت: ١٤٠١ه

المجلس الرابع: القصيدة: للشاعر الشيخ جعفر الهر الكربلائي ت: ١٣٤٧ه

المجلس الخامس: القصيدة: للشيخ جعفر النقدي

المجلس السادس: القصيدة: للخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري

المجلس السابع: القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

المجلس الثامن: القصيدة: للشيخ سلمان البحراني

٣٨٥

٣٨٦

علي الأكبر ابن الإمام الحسينعليه‌السلام

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام الملقب بالأكبر أول شهيد من أهل البيت في كربلاء. أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان.

وليلى سيدة من بيت شرف فجدها أحد العظيمين( لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ‌ ) أي كثير المال والجاه والولد وكان جدها عروة عظيم الطائف كما أن الوليد بن المغيرة عظيم مكة وشتان بين الاثنين فالأول مات مسلما بن قتلوه بسهم وهو يؤذن للصلاة لأن قومه ما زالوا آنذاك على الكفر والثاني أعني الوليد مات كافرا معارضا للنبي ولدعوته.

ولد علي بن الحسينعليه‌السلام في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سن ٣٣ه قبل مقتل عثمان بن عفان بسنتين وعليه يكون عمره - يوم شهادته سنة ٦١ه - ثمان وعشرين سنة وقيل غير ذلك.

ويبدو من لقبه (الأكبر) أنه أكبر أولاد الحسينعليه‌السلام وهذا ما ذهب إليه السيد المقرم في كتابه علي الأكبر وأيده السيد المرعشي النجفي (قدس‌سره ) وهو من المتضلعين بالأنساب فقد قال في مقدمته على كتاب علي الأكبر ما نصه: ومن فوائد هذا السفر الجليل أنه أثبت كون علي الأكبر شهيد الطف أكبر سنَّاً من الإمام زين العابدينعليه‌السلام وهو الحق الحقيق بالقبول كيف لا فقد

٣٨٧

صرح فحل الفهاء والنسابين شيخنا الشيخ محمد بن إدريس العجلي الحلي في تعاليقة على مزار كتاب السرائر قال ما ملخصه:

إن الأصح والأشهر بين علماء التاريخ والنسب كون علي الأكبر أكبر سنا من الإمام سيد الساجدينعليه‌السلام وإن كلامهم حجة إذ هم خبراء هذا الفن انتهى كلامهقدس‌سره . ومما يؤيد ذلك إن ولادة الإمام زين العابدين كانت سنة ٣٨ه وعليه فان علي الأكبر أكبر من الإمام زين العابدين بخمس سنين. أما عن زواجه وذريته فقد ذكر المؤرخين إنه كان متزوجا إلا أنه لا عقب له. وعلي الأكبر شخصية مرموقة في أوساط الناس فقد كان من كرماء العرب المشهورين لدى القاصي والداني كما أنه كان من أعظم الناس تقى وصلاحا.

يقول فيه الشاعر:

لم ترَ عينٌ نظرت مثلَه

من محتف يمشي ومن ناعلِ

يغلي نأيَ اللحمِ حتى إذا

انضج لم يُغلِ على الآكل

كان إذا شبت له نارُه

يوقدها بالشرف القابل

كيما يراه بائسٌ مرملٌ

أفردُ حيٍّ ليس بالآهل

لا يُؤثر الدنيا على دينه

ولا يبيع الحقَ بالباطل

أعني ابنَ ليلى ذا السدى والندى

أعني ابنَ بنتِ الشرف الفاضل

كيف لا يكون كذلك فهو شبيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلقا وخلقا ومنطقا نعم لقد ذهب كثير من علمائنا إلى القول بعصمته. وكان لهذا الشاب المحمدي دور حساس في أحداث كربلاء إلى جانب أبيه الحسينعليه‌السلام وعمه أبي الفضل

٣٨٨

العباس وبقية الصفوة من آل محمد وأصحاب الحسينعليه‌السلام حيث أتى بالماء أكثر من مرة وكان بين الحين والآخر يفك الحصار عن أصحاب أبيه إذا حوصروا وكان لا يفارق والده لاسيما في حواراته مع جيش العدو انه كان نسخه من جديه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

***

____________________

(١) - إبصار العين، كتاب الشهيد علي الأكبر للمقرم وثمرات الأعواد للهاشمي وغيرها.

٣٨٩

المجلس الأول

القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي

ت ١٣٦١ه

حجر على عيني يمرُّ بها الكرى

من بعد نازلةٍ بعترة أحمدِ

أقمارُ تمٍّ غالها خسفُ الردى

فاغتالها بصورفه الزمنُ الردي

شتّى مصائبُهم فبين مكابدٍ

سماً ومنحورٍ وبين مصفد

سل كربلا كم من حشاً لمحمد

نُهبت بها وكم استُجذت من يد

ولَكَمْ دمٍ زاكٍ اُريقَ بها

وكم جثمانِ قدسٍ بالسيوف مبدَّد

وبها على صدر الحسين ترقرقت

عبراتُه حُزناً لأكرمِ سيِّد

وعليُّ قدرٍ من ذُؤابَةِ هاشمٍ

عَبِقَتْ شمائلُه بطِيبِ المـَحتِد

أفديه من ريحانة ريّانةٍ

جفت بحرِّ ظماً وحرِّ مهند

لله بدرٌ من مُراقِ نجيعِه

مزجَ الحسامُ لجينَه بالعسجد

ماءُ الصِبا ودمُ الوريدِ تجاريا

فيه ولاهبُ قلبِه لم يخمد

جمع الصفاتِ الغرَّ وهي تراثه

من كل غِطريفٍ وشهمٍ أصيد

في بأس حمزةَ في شجاعة حيدرٍ

بإبا الحسينِ وفي مهابة أحمد

وتراه في خُلقٍ وطيبِ خلائقٍ

وبليغِ نطقٍ كالنبيِّ مُحمد

ويؤوب للتوديع وهو مكابد

لظما الفؤادِ وللحديدِ المجهد

         
٣٩٠

يشكو لخيرِ أبٍ ظماه وما اشتكى

ظمأَ الحشى إلا إلى الظامي الصَدِي

فانصاع يُؤثره عليه بريقه

لو كان ثمةَ ريقُه لم يجمد

كلٌ حُشاشتُه كصالية الغضا

ولسانه ظمأً كشِقةِ مبرَد(١)

(نصاري)

يبويه واج گلبي امن العطش نار

شمس واحديد تدري والوكت حار

بچه او گله يريت افراتهم غار

اوحط حلگه اعله حلگه اولنَّه ايفور

بچه او گله يبويه اوداعة الله

اشو الساني على السانك تگلَّه

لروح الجدي الهادي وگلَّه

شبع ريحانتك من أمتك جور

(بحر طويل)

شباب اثمنطعش بالغ اسم الله اعله علي الأكبر

الف وسفه او ألف يا حيف صار ابولية العسكر

هذا يطعنه ابرمحه او هذا ايضربه ابخنجر

لمن روحه افغرت ناده او عالج بالحرب وحده

سگاني جدي ابكاسه يبويه او هل حضر يمي

والزهره او علي الكرار وياه الحسن عمي

يبويه او بچوا عدْ راسي او تحنوا كلهم ابدمي

او كاسك من تجي مذخور يحسين او بذل جهده

____________________

(١) - مثير الأحزان ص١٢٩.

٣٩١

علي الأكبر يستأذن أباه في القتال

ذكر أرباب المقاتل انه لما قتل أصحاب الحسينعليه‌السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته، تقدم ولده علي الأكبر، فاستأذنه للبراز. وكان علي الأكبر من أصْبَحِ الناس وجها وأحسنهم خلقا فنظر إليه الحسينعليه‌السلام نظر آيس وأرخى عينيه بالدموع، وأطرق برأسه إلى الأرض لئلا يراه العدو فيشمت به. وقيل إن الإمام قال له: ولدي عليّ إليَّ إليَّ أودعك وتودعني أشمك وتشمني، فاعتنق الحسين ولده وجعلا يبكيان.

(نصاري)

اويلي من تلاگو عند الاوداع

امشابگ طول لمن هووا للگاع

لاع ابنه لبيَّه والأبو لاع

على اوليده يويلي اوداع الأكشر

يشم احسين خد ابنه او يحبه

او دمعه مثل دمع ابنه يصبه

النار اللي ابگلب ابنه ابگلبه

يخفِّيها على ابنه او نوب تظهر

يگله والدمع بالعين دفَّاگ

ابعبره امكسَّره وابگلب خفّاگ

يبويه اوداعة الله هذا الفراگ

يبويه اشبيدنه هذا المگدَّر

ثم ان الحسين رفع رأسه مشيرا بسبابتيه إلى السماء وقال: ألهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام، ألهم امنعم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا تُرضِ الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاح بعمر بن

٣٩٢

سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولا بارك لك في أمرك، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك.

ثم تلا قوله تعالى:( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ‌ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ ) (١) فكأنما علم علي الأكبر الرخصة من أبيه فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول:

أنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليّ

نحن وبيتِ اللهِ أولى بالنبيّ

اضربكم بالسيف أحمي عن أبي

ضربَ غلامٍ هاشميٍّ علويّ

تالله لا يحكم فينا ابن الدعي

وجعل يقاتل القوم مقاتلة الأبطال حتى قتل على عطشه مائة وعشرين فارسا. هذا والحسين واقف بباب الخيمة وليلى تنظر في وجهه فتراه يتلألأ نورا وسرورا بشجاعة ولده علي. ولما برز إليه بكر بن غانم تغير لون وجه الحسينعليه‌السلام .

فقالت له ليلى: سيدي أرى لون وجهك قد تغير! هل أصيب ولدي بشيء؟ فقال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من أخاف منه عليه. يا ليلى ادعي لولدك، فان دعاء الأم مستجاب بحق ولدها.

دخلت ليلى إلى الفسطاط رفعت يديها إلى السماء قائلة: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، أردد إلي ولدي عليا.

____________________

(١) - سورة آل عمران، الآية: ٣٣.

٣٩٣

(مجردات)

طبَّت الخيمتها الغريبه

تبچي او على ابنيها امريبه

والگلب ناره ايشب لهيبه

او فرَّعت والدمعه سچيبه

وتوسلت لله ابحبيبه

او بالحسين وشما بيه مصيبه

يا راد يوسف من مغيبه

اليعگوب ومسچن نحيبه

أريدن عَلِيْ سالم تجيبه

قال الراوي: فاستجاب الله دعاء ليلى، ونصر عليا على بكر بن غانم فقتله، وحز رأسه وجاء به يحمله إلى أبيه، وهو ينادي: العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟

(نصاري)

يبويه شربة امَّيه الچبدي

اتگوَّه ورد للميدان وحدي

يبويه الفطر چبدي وحگ جدي

العطش والشمس والميدان والحر

قال الراوي: فبكى الحسين وقال: وا غوثاه من أين آتي لك بالماء قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا(١) .

(مجردات)

(يگله) سهله يبويه طِلبتك هاي

لاكن يعگلي او ماي عيناي

امنين اجيبن شربة الماي

والعطش مثلك يبَّس احشاي

____________________

(١) - مقتل الحسين، محمد تقي بحر العلوم.

٣٩٤

رجع علي الأكبر وجعل يقاتل حتى قتل تمام المائتين قال حميد بن مسلم: كنت واقفا وبجنبي مرة بن منقذ التميمي، وعلي بن الحسين يشد على القوم يمنة ويسرة فيهزمهم، فقال مرة: علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام ولم أثكل به أباه. فقلت لا تقل هذا يكفيك هؤلاء، فقال: والله لأفعلن.

ومر بنا علي الأكبر، وهو يطرد كتيبة أمامه فطعنه برمحه فانقلب على قربوس سرج فرسه واعتنق الفرس فحمله إلى معسكر الأعداء فاحتوشوه وقطعوه بسيوفهم إربا إربا.

ولما بلغت روحه التراقي نادى: أبه عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى، شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهو يقول لك: العجل العجل فإن لك كأسا مذخورة حتى تشربها الساعة وشهق شهقة كانت فيها نفسه وفارقت روحه الدنيا. قالت سكينة: لما سمع أبي صوت علي، أخذ تارة يقوم وأخرى يجلس وهو يقول: وا ولداه.

ثم انحدر إليه الحسينعليه‌السلام ومعه أهل بيته حتى وقف عليه، رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا فقال:

بني قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمان، وعلى انتهاك حرمة الرسول. ثم استهلت عيناه بالدموع، وقال: ولدي علي على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وكربها(١) .

____________________

(١) - مقتل الحسين للمقرم. الدمعة الساكبة ج٤.

٣٩٥

(تخميس)

ومضى شبيهُ محمدٍ يفري العدى

بحسامه ويذودُ عن شرعِ الهدى

وإذا به يلقى المنيةَ ساجدا

وَيْحَ الردى يا بئس ما غال الردى

منه هِلالَ دجىً وغرةَ فرقدِ

(نصاري)

يبويه من عدل راسك او رجليك

او من غمَّض اعيونك واسبل ايديك

ينور العين كل سيف الوصل ليك

گطع گلبي او لعند احشاي سدَّر

يبويه من سمع يمَّك ونينك

من شبحت لعند الموت عينك

للعشرين ما وصلن اسنينك

او حاتقني عليك الدهر الاگشر

***

بنيَّ اقتطعتك من مهجتي

علامَ قطعتَ جميل الوصالِ

بنيَّ عراك خسوفُ الردى

وشأنُ الخسوفِ قبيلَ الكمالِ

بنيَّ حرامٌ عليَّ الرقادُ

وأنت مكبٌ بوجه الرمالِ

(مجردات)

يبويه گول واسرع رد الجواب

يبويه ابياكتر مضْ بيك الصواب

يبوهي العيش بعدك لا هنه او طاب

ردتك ترد وحشة الغيّاب

او ذخرتك عليه اتهيل التراب

دمعي عل فرگاك سچاب

اشيفيد الدمع لو صار خنياب

ماي او تبدّه طولك او غاب

شحم الگلب من شوفتك ذاب

٣٩٦

(نصاري)

الله يساعد احسين ابو اليمه

يشوفه امطبرَّ او سابح ابدمه

مكان امن الطعن سالم ابجسمه

يشمه مالگه چبد الزچيه

(أبوذية)

حزني يشبه ام عشره ويرهه

على اللي بالگلب ناره ويرهه

احسين اوچب على الأكبر ويرهه

حسره او صاح ريت البيك بيه

***

يناديه وليس به حِراكٌ

بنيَّ اليومَ فارقنا الرسولُ

على الدنيا العفا يا نورَ عيني

فبعدك غيرَ هذا لا أقول

٣٩٧

المجلس الثاني

القصيدة: للطبيب الفاضل الميرزا محمد الخليلي النجفي

ت ١٣٨٨ه

كلَّما زدتُ في الحبيب ملاما

زدتُ فيه محبةً وغراما

أيها العاذل المبغضُ مهلا

لو عرفت الهوى تركتَ الملاما

فغدت مهجتي أسيرةَ وجدٍ

وغدا القلبُ في هواه غلاما

عزّ نِدّاً في الحُسينِ بين الحِسا

نِ الغيدِ حتى اغتدى لديهم إماما

جلّ عن أن يقاس بالبدر وجها

وبميّاسةِ الغصونِ القواما

وبعين المـَها إحورارا وبالور

د خدودا وبالعيون حساما

وجميلٌ اُعيذه حين يبدو

بشبيه النبيّ عن أن يضاما

حين وافى وقلبُه يتلظّى

عطشا والكماة منه تَحامى

جرَّد الزمَ وهو يزأر ليثا

بين جمع يراهمُ أنعاما

قَلَبَ القلبَ فوق جنحيه لما

ألهبَ الحرَّ بالحسام ضراما

غرس الطفَّ بالجماجم والريُّ

دماها واللقح كان الحماما

وانبرى حاصدا بعَضبٍ ولولا

سيف (عبديّها) لأمست رِماما

فهوى فوق مُهرِه ظنَّ أنَّ

المهرَ ينجيه إذ يؤم الخياما

قتلقته بالسيوف انتهاشا

قومُ سوءٍ لم ترع منه ذماما

٣٩٨