وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249896 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

جعفر( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: امرأة تموت، وتترك زوجها، ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كلّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له(٢) .

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن عليِّ بن مهزيار، قال: كتب( محمد بن حمزة) (٣) العلوي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : مولى لك، أوصى بمائة درهم إليَّ، وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان(٤) ، إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعاً الساعة، والاُخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه: أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدّق بالباقي على من تعرف، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٤.

(٣) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.

(٤) في المصدر زيادة: أما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٦.

٢٠١

أقول: يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام( عليه‌السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة(١) ، وتقدَّم نحوه في الخمس(٢) .

[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمد بن نعيم الصحّاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ، وترك امرأة(٣) لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: أعطِ المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، وعليّ بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو جعفر( عليه‌السلام ) في الفرائض: امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال(٥) للزوج، ورجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(٢) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ٧: ١٢٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٨، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٥.

٣ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: كله.

٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٥.

٢٠٢

أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل(١) مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويرفع(٢) الباقي(٣) .

[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له، قلت: فالرجل يموت، ويترك امرأته، قال: المال لها.

[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ ٣٢٨٣١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره ؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير(٤) .

أقول: حمله الصدوق على حال حضور الإِمام، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) في المصدر: زوج.

(٢) في المصدر: وتدفع.

(٣) في نسخة زيادة: إلينا ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٧.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٠، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٧.

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٠٣

[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ - وعنه، عن( محمّد بن عيسى) (١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأتهُ، قال: المال لها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه يحتمل شيئين:

أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام(٢) .

والآخر: وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدلّ بما يأتي(٣) .

[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن.

أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر، لما مرّ(٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.

٢٠٤

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.

[ ٣٢٨٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري(١) ، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.

[ ٣٢٨٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة،

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٦

فيه ١٧ حديث

* - الطوب: الآجر. ( القاموس المحيط ١: ٩٨ ).

١ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٢.

٢٠٥

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوّم(١) النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل،( وعن محمد، عن أحمد) (٣) ، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ترث المرأة الطوب(٤) ، ولا ترث من الرباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع، ولا ترث من الرباع(٥) شيئاً ؟ فقال(٦) : ليس لها منه(٧) نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٨) .

[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلّا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ قال: لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ

____________________

(١) في المصدر: ويقوّم.

(٢) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من الطوب.

(٥) في المصدر: الأصل.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر: منهم.

(٨) قرب الاسناد: ٢٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١١.

٢٠٦

فيه، قال: قلت: فالبنات(١) ؟ قال: البنات(٢) لهنّ نصيبهنّ( منه) (٣) ، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال: لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن ميسر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فالثياب(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب (٦) .

[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم(٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله(٨) .

[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة،

____________________

(١ و ٢) في المصدر: الثياب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٧.

(٦) علل الشرائع: ٥٧١ / ١.

٤ - الكافي ٧: ١٢٧ / ١.

(٧) في التهذيب: ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٨) التهذيب ٩: ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٣.

٢٠٧

عن زرارة، وبكير، وفضيل وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) ،( منهم من رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، و) (١) منهم من رواه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب(٣) .

أقول: لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها، لما يأتي(٤) .

[ ٣٢٨٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.

[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوَّم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى(٥) ، عن يحيى الحلبي، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٤، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٦.

٨ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن يونس.

٢٠٨

شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء هل يرثن من(١) الأرض ؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إنَّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.

[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا(٢) يتزوّجن، فيدخل عليهم - يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد،( عن سماعة) (٣) ، عن معلّى بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان مثله، وزاد: والطوب: والطوابيق المطبوخة من الآجر(٥) .

[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثنّى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٧.

(٢) في المصدر: كيلا.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٤.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٠.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٦.

٢٠٩

[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنَّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية ابن حكيم مثله(١) .

[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء.

[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٧: ١٢٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١١.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

٢١٠

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع(١) ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي(٢) منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه(٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه(٤) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (٥) .

[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض، ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه.

[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. - يعني: ( من البناء )(٦) الدور، وإنّما عنى من النساء: الزوجة -.

____________________

(١) في التهذيب: تقطع.

(٢) التفصّي: التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤: ٣٧٤ ».

(٣) في التهذيب: اشبهها، وفي الاستبصار: اشبههما.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٨.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ - ٣٩٢ من الخاتمة.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٨٠.

١٦ - الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨٠٩.

(٦) في المصدر: بالبناء.

٢١١

[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،( عن الحسين بن أبي مخلد) (١) ، عن عبد الملك، قال: دعا أبو جعفر( عليه‌السلام ) بكتاب عليّ( عليه‌السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فاذا فيه: أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل( إذا توفّي عنهنّ) (٢) شيء، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا والله خطّ(٣) عليّ( عليه‌السلام ) بيده، وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.

[ ٣٢٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك،( وابن أبي يعفور) (٦) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار

____________________

١٧ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١٤.

(١) في المصدر: عن الحسين، عن أبي مخلّد.

(٢) في المصدر: إذا هو توفّي عنها.

(٣) في المصدر: خطّه.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٥، والاستبصار ٤: ١٥٤ / ٥٨١.

(٦) في التهذيب: أو ابن أبي يعفور.

٢١٢

امرأته، أو أرضها(١) من التربة شيئاً ؟ أو يكون( في) (٢) ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال: يرثها، وترثه( من) (٣) كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما(٥) على ما إذا كان للمرأة ولد، لما يأتي(٦) ، ويمكن حمله على رضا الوارث، إعطاء العين فيما عدا الأرض، وبإعطاء العين، أو القيمة من الأرض.

[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة في النساء، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير(٧) .

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها(٨) .

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ ٣٢٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) في التهذيب: وأرضها.

(٢ و ٣) ليس في التهذيب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٢.

(٥) راجع روضة المتقين ١١: ٤١١.

(٦) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٢.

(٧) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٣.

(٨) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١.

٢١٣

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له: بلغني: أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها(١) ، فادّعاه الرجل، وادَّعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك ؟ قلت: أمّا أوَّلهنَّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثمَّ بلغني: أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً( يدَّعيان جميعاً) (٢) بينهما نصفان، ثمَّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية؛ فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال، فهو للمرأة، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أنّي شهدته( لم أروه عنه) (٣) : ماتت امرأة منّا، ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال(٤) والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان، فإنّه من متاع الرجل، فهو لك، فقال( عليه‌السلام ) لي: فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت: رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: - أن جعل البيت للرجل، ثمَّ سألته( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني: الجبلين، ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها، فهى التي جائت به، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً

____________________

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لم أردّه عليه.

(٤) في المصدر: للرجل.

٢١٤

فليأت عليه البيّنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد(٥) ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه(٦) .

[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرجل، وثياب جلده.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥١.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٢١٥

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع( فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما، قال: وإذا طلّق الرجل المرأة) (١) فادَّعت أنّ المتاع لها، وادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء،( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، الى قوله: ولها ما للنساء(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ - قال الصدوق: وقد روى: أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع، لأنَّ من بين لابتيها(٤) يعلم أنَّ المرأة تنقل( من بيتها) (٥) المتاع.

أقول: حمله الصدوق وغيره(٦) على متاع النساء، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ(٧) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٨، والاستبصار ٣: ٤٦ / ١٥٣.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

(٢) ما بين القوسين في الاستبصار.

(٣) الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٥.

٥ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٦.

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: الى بيت زوجها.

(٦) راجع الشرائع ٤: ١١٩، والجواهر ٤٠: ٤٩٤ - ٤٩٦.

(٧) مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢١٦

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية.

[ ٣٢٨٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، ومهورهنّ مختلفة، قال: جائز له ولهنّ قلت: أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال: إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و(١) عليها العدَّة، قال: ويقتسمن(٢) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهنّ العدَّة، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع( قسمن النسوة) (٣) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً، وعليهنّ جميعاً العدَّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١.

(١) في المورد الاول من التهذيب زيادة: ليس ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويقسّمن.

(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.

(٤) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢١٧

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(١) .

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح ّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها.

[ ٣٢٨٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل، كنَّ لهُ ثلاث نسوة، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة، ثمَّ مات، قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها، وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل، ولا ميراث لها،( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها) (٢) وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٢.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦، و ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٣، والفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.

(٢) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٤) يأتي

٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما.

[ ٣٢٨٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما، وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه ؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منهُ، حتّى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث، إلّا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث، ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٢.

٢١٩

له مدركاً من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لأنَّ لها الخيار، ولا خيار عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند(١) .

[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة، هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى(٢) ، عن أبي العبّاس، وعبيد بن زرارة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله(٤) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، الى قوله: فنعم، وزاد: قال القاسم: فاذا كان أبواهما حيّين فنعم(٥) .

[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٣.

(٢) في التهذيب: أبي المعزا حميد بن المثنّى.

(٣) في التهذيب: عبيد بن زياد.

(٤) التهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٥.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ابن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه برءآء في الدنيا والآخرة.

[ ٣٤٩٠٩ ] ٦ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الانصاري، عن الحسن بن الجهم، قال: قال المأمون للرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم، مكذِّب بالجنّة والنار.

[ ٣٤٩١٠ ] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر.

[ ٣٤٩١١ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عليِّ بن إسماعيل الأشعري، عن محمّد بن سنان، عن أبي مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادعى إماماً ليست إمامته من الله، ومن جحدّ إماماً إمامته من عند الله، ومن زعم أنَّ لهما في الاسلام نصيباً.

[ ٣٤٩١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ٢.

٨ - الخصال: ١٠٦ / ٦٩.

٩ - الخصال: ١٣٦ / ١٥١.

٣٤١

موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عبّاس بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنَّ هؤلاء العوام يزعمون أنَّ الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود، فقال: لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلّي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٤٩١٣ ] ١٠ - وعن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن جعفر بن بطة، عن محمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن عليِّ بن محبوب، ومحمّد بن الحسن بن عبد العزيز(١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوَّض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطأنّه فهو كافر الحدّيث.

وفي كتاب( التوحيد) مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٤ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي المغرا، عن ذريح، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: منّا الإِمام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديّاً أو نصرانيّاً الحديث.

____________________

١٠ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧١.

(١) في التوحيد: محمّد بن الحسين بن عبد العزيز.

(٢) التوحيد: ٣٦٠ / ٥.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٤٥ / ٢.

٣٤٢

[ ٣٤٩١٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن موسى، عن محمّد بن جعفر، عن موسى ابن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مدمن الخمر كعابد وثن، والناصب لآل محمّد شرٌّ منه الحدّيث.

[ ٣٤٩١٦ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعيد(١) ، عن عبدالله بن القاسم، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن الله جعل عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، ليس بينه وبينهم عَلَمٌ غيره، فمن تبعه كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن شكَّ فيه كان مشركاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعدان مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٧ ] ١٤ - وبهذا الإِسناد عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: عليٌّ( عليه‌السلام ) باب هدى من خالفه كان كافراً، ومن أنكره دخل النار.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٣) .

____________________

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١١.

(١) في المصدر: موسى بن سعدان.

(٢) المحاسن: ٨٩ / ٣٤.

١٤ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١٢.

(٣) المحاسن: ٨٩ / ٣٥.

٣٤٣

[ ٣٤٩١٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن المفضّل(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من ادَّعى الإِمامة وليس من أهلها فهو كافر.

[ ٣٤٩١٩ ] ١٦ - وفي كتاب( التوحيد) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن القاسم، قال: سمعت عليِّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب الحدّيث.

[ ٣٤٩٢٠ ] ١٧ - وعن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر.

[ ٣٤٩٢١ ] ١٨ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غير واحدّ، عن مروان بن مسلم، قال: قال الصّادق جعفر ابن محمّد ( عليهما‌السلام ) : الإِمام عَلَم فيما بين الله عزَّ وجلَّ وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً.

____________________

١٥ - عقاب الأعمال:٢٥٤ / ٢.

(١) في المصدر: عن الفضيل.

١٦ - التوحيد: ٦٨ / ٢٥.

١٧ - التوحيد: ٧٦ / ٣١.

١٨ - إكمال الدين: ٤١٢ / ٩.

٣٤٤

[ ٣٤٩٢٢ ] ١٩ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عمرو بن أبي نصر (١) ، عن سدير، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ العلم الّذي وضعه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند عليّ( عليه‌السلام ) ، من عرفه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً، ثمَّ كان من بعده الحسن( عليه‌السلام ) بتلك المنزلة الحديث.

[ ٣٤٩٢٣ ] ٢٠ - وفي( الاعتقادات) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من شكَّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٤ ] ٢١ - فرات بن إبراهيم الكوفي في( تفسيره) ، قال: حدَّثني الحسين بن سعيد (٢) - معنعناً - عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) : قال: لـمّا نزلت هذه الآية( وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمننَّ به ) (٣) قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يردّ أحد) (٤) على عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ماجاء به فيه إلّا كان كافراً، ولا يردّ على عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أحد ما قال فيه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا كافر.

[ ٣٤٩٢٥ ] ٢٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أحمد بن

____________________

١٩ - علل الشرائع: ٢١٠ / ١.

(١) في المصدر: عمر بن أبي نصر.

٢٠ - الاعتقادات: ١٠٣.

٢١ - تفسير فرات الكوفي: ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابان بن تغلب.

(٣) النساء ٤: ١٥٩.

(٤) في المصدر: يبقى أحد يرد.

٢٢ - المحاسن: ٨٩ / ٣٣.

٣٤٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شكّ في الله وفي رسوله فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٦ ] ٢٣ - وعن محمّد بن عليّ، عن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٧ ] ٢٤ - وعن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا زيد حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٨ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا نزلت الولاية لعليِّ( عليه‌السلام ) قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لايحلّها إلّا كافر - إلى أن قال: - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا(١) جبرئيل( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٩٢٩ ] ٢٦ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلاً من كتاب ابن البطريق، عن عليِّ بن الحسن (٢) ، عن هارون بن موسى، عن محمّد ابن هشام(٣) ، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن عمر بن عليّ العبدي، عن داود بن كثير، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حدّيث: قال: من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ له

____________________

٢٣ - المحاسن: ١٥٠ / ٦٨.

٢٤ - لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٢٥ - قرب الاسناد: ٢٩.

(١) في المصدر: ذلك.

٢٦ - مختصر بصائر الدرجات: ١٢١.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في المصدر: محمّد بن همام.

٣٤٦

جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر.

[ ٣٤٩٣٠ ] ٢٧ - عليُّ بن محمّد الخزاز في( الكفاية) عن محمّد بن عليِّ ابن الحسين بن بابويه، عن عليِّ بن أحمد بن عمران (١) ، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليِّ ابن أبي حمزة(٢) ، عن أبيه، عن يحيى بن القاسم(٣) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الأئمّة بعدي اثنا عشر: أوّلهم عليُّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم - إلى أن قال: - المقرّ بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) مثله (٥) .

[ ٣٤٩٣١ ] ٢٨ - وعن أبي المفضّل، عن عبدالله بن عامر(٦) ، عن أحمد ابن عبدان، عن سهل بن صيفي، عن موسى بن عبد ربه، عن الحسين بن عليِّ (عليهما‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: من زعم أنه يحبّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحبّ الوصيَّ فقد كذب، ومن زعم أنه يعرف النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يعرف الوصيَّ

____________________

٢٧ - كفاية الأثر: ١٤٥، اكمال الدين: ٢٥٩ / ٤.

(١) في المصدر: عليِّ بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق.

(٢) في المصدر: الحسين بن علي بن أبي حمزة.

(٣) في المصدر: يحيى بن ابي القاسم.

(٤) الفقيه ٤: ١٣٢ / ٤٥٧.

(٥) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٥٩ / ٢٨.

٢٨ - كفاية الأثر: ١٧٠.

(٦) في المصدر: عبدالله بن احمد بن عامر.

٣٤٧

فقد كفر.

[ ٣٤٩٣٢ ] ٢٩ - وعن الحسين بن عليّ(١) ، عن التلّعكبري، عن الحسين ابن حمدان، عن عثمان بن سعد(٢) ، عن محمّد بن مهران، عن محمّد بن إسماعيل، عن خالد بن مفلس، عن نعيم بن جعفر، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: كم الأئمّة بعدك؟ قال: ثمانية، لأنَّ الأئمّة بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنا عشر - إلى أن قال: - ومن أبغضنا وردَّنا أوردَّ واحداً منّا فهو كافر بالله وبآياته.

[ ٣٤٩٣٣ ] ٣٠ - وعنه، عن التلّعكبري، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم ير الربّ على مشاهدة العيان، فمن عنا بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب، ومن عنا بها رؤية البصر فهو كافر بالله وبآياته، لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شبّه الله بخلقه فقد كفر - إلى أن قال: - ومن شبّهه بخلقه فقد اتّخذ معه شريكاً.

[ ٣٤٩٣٤ ] ٣١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) قال: روي عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذمّ الغلاة والمفوّضة وتكفيرهم والبراءة منهم.

____________________

٢٩ - كفاية الأثر: ٢٣٦.

(١) في المصدر: الحسن بن علي.

(٢) في المصدر: عثمان بن سعيد.

٣٠ - كفاية الأثر: ٢٦٠.

٣١ - الاحتجاج: ٤١٤ و ٤١٥.

٣٤٨

[ ٣٤٩٣٥ ] ٣٢ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عليِّ ابن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن محمّد ابن عليّ الكوفي، عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن فضيل الرسان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من المحتوم الّذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا، فمن شكَّ فيما أقول، لقى الله وهو به كافر وله جاحد.

[ ٣٤٩٣٦ ] ٣٣ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن المفضّل، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن مرزبان القمي، عن عمران الاشعري، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم(٣) ، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من زعم( أنَّ إماماً من ليس) (٤) بامام، ومن زعم في إمام حقّ أنه ليس بامام وهو إمام، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

[ ٣٤٩٣٧ ] ٣٤ - وعن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن أبي داود المسترق، عن عليِّ بن ميمون، عن ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادَّعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماماً من الله، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

____________________

٣٢ - الغيبة للنعماني: ٨٦ / ١٧.

(١) في المصدر: محمّد بن حسان الرازي.

(٢) في المصدر زيادة: عن عبد الرزاق.

٣٣ - الغيبة للنعماني: ١١١ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٤) في المصدر: أنه إمام وليس.

٣٤ - الغيبة للنعماني: ١١٢ / ٣.

٣٤٩

ورواه الكلينيُّ مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن داود الحمار، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٤٩٣٨ ] ٣٥ - وعن عبد الواحد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن عليّ، عن الحسين بن أيّوب،(٣) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبان، عن الفضيل، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : من ادّعى مقاماً(٤) - يعني: الامامة - فهو كافر، أو قال: مشرك.

[ ٣٤٩٣٩ ] ٣٦ - وعن عليِّ بن أحمد، عن عبدالله بن موسى(٥) ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ابن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم(٦) منه فهو ضالّ مبتدع، ومن ادَّعى الإِمامة(٧) وليس بإمام فهو كافر.

[ ٣٤٩٤٠ ] ٣٧ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن المفضّل، وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين، ومحمّد بن أحمد بن الحسن كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين(٨) ، عن محمّد

____________________

(١) الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٢) الكافي ١: ٣٠٤ / ٤.

٣٥ - الغيبة للنعماني: ١١٤ / ١٠.

(٣) في المصدر: الحسن بن أيوب.

(٤) في المصدر: مقامنا.

٣٦ - الغيبة للنعماني: ١١٥ / ١٣.

(٥) في المصدر: عبيد الله بن موسى

(٦) في المصدر: أفضل.

(٧) في المصدر زيادة: من الله.

٣٧ - الغيبة للنعماني: ١٢٧ / ٢.

(٨) في المصدر: عليِّ بن رئاب.

٣٥٠

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من أصبح من هذه الاُمّة لا إمام له من الله أصبح تائهاً متحيّراً ضالّاً، إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين مثله(١) .

[ ٣٤٩٤١ ] ٣٨ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ فقال: من جحدّ إماماً من الأئمة(٢) وبرئ منه ومن دينه، فهو كافر( ومرتدّ) (٣) عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله، ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة، إلّا أن يرجع أو يتوب إلى الله ممّا قال.

[ ٣٤٩٤٢ ] ٣٩ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغيبة) عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبي غالب الزراري وغيرهما، عن محمّد بن يعقوب الكلينيُّ، عن إسحاق بن يعقوب، في جواب مسائله الّتي وردت على يد العمري بخطِّ صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وأمّا قول من قال: إنَّ الحسين( عليه‌السلام ) لم يمت(٤) فكفر وتكذيب وضلال.

[ ٣٤٩٤٣ ] ٤٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن

____________________

(١) الكافي ١: ١٤٠ / ٨.

٣٨ - الغيبة للنعماني: ١٢٩ / ٣، وتقدم في الباب ١ من أبواب حدّ المرتد.

(٢) في المصدر: الله.

(٣) في المصدر: مرتد.

٣٩ - الغيبة للطوسي: ١٧٧.

(٤) في المصدر: يقتل.

٤٠ - الخرائج والجرائح: ١: ٤٥٢ / ٣٨.

٣٥١

أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، فكتب: لا تترحَّم على عمّك وتبرَّأ منه أنا إلى الله منه بريء، فلا تتولّهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً، من جحدّ إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله كان كمن قال:( إنَّ الله ثالث ثلثة ) (١) إنَّ الجأحد أمر آخرنا جأحد أمر أوّلنا الحديث.

[ ٣٤٩٤٤ ] ٤١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قل(٢) للغالية: توبوا إلى الله فانّكم فسّاق كفّار مشركون.

[ ٣٤٩٤٥ ] ٤٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر، قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) (٣) .

[ ٣٤٩٤٦ ] ٤٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالّاً.

[ ٣٤٩٤٧ ] ٤٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن محمّد بن الفضيل

____________________

(١) المائدة ٥: ٧٣.

٤١ - رجال الكشي ٢: ٥٧٨ / ٥٢٧.

(٢) ليس في المصدر.

٤٢ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(٣) التوبة ٩: ١٢.

٤٣ - الكافي ١: ١٤٤ / ١١.

٤٤ - الكافي: ١٤٤ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن يونس.

٣٥٢

- في حديث - قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حُبّنا إيمان وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٤٨ ] ٤٥ - وعنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا هشام، الله مشتق من اله، والاله يقتضى مألوها والإسم غيرالمسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد.

[ ٣٤٩٤٩ ] ٤٦ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء - رفعه - عن عبد العزيز ابن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ولم يمض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليّاً( عليه‌السلام ) علما وإماماً، وما ترك(١) شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلّا بيّنه، فمن زعم أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله عزَّ وجلَّ، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر(٢) .

[ ٣٤٩٥٠ ] ٤٧ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة؟ قال: نعم، قلت: جاهلية جهلاء؟ أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال: جاهليّة كفر ونفاق وضلال.

[ ٣٤٩٥١ ] ٤٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن

____________________

٤ - الكافي ١: ٨٩ / ٢.

٤٦ - الكافي ١: ١٥٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة: [ لهم ].

(٢) في المصدر زيادة: به.

٤٧ - الكافي ١: ٣٠٨ / ٣.

٤٨ - الكافي ١: ٣٦٣ / ٧.

٣٥٣

يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ نصب عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكر كان كافراً، ومن جهله كان ضالّاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل ابن يسار مثله، وزاد: ومن جاء بعداوته دخل النار(١) .

[ ٣٤٩٥٢ ] ٤٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) باب فتحه الله عزَّ وجلَّ، فمن دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً،( ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الّذين قال الله تبارك وتعالى: فيهم المشيئة) (٢) .

وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن موسى ابن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٩٥٣ ] ٥٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإِيمان؟ والإِيمان هو الاقرار

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢٠.

٤٩ - الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٦.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر الأول.

(٣) الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٨

(٤) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢١.

٥٠ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

٣٥٤

- إلى أن قال: - والإِسلام قبل الإِيمان، وهو يشارك الإِيمان، فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي الّتي نهى الله عنها كان خارجاً من الإِيمان ساقطاً عنه اسم الإِيمان وثابتاً عليه اسم الإِسلام، فان تاب واستغفر عاد إلى(١) الإِيمان، ولا يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإِسلام والإٍيمان، وداخلا في الكفر الحدّيث.

[ ٣٤٩٥٤ ] ٥١ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

[ ٣٤٩٥٥ ] ٥٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شك في الله أو في رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو كافر.

[ ٣٤٩٥٦ ] ٥٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : من شك في رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: كافر، قلت: من شكَّ في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عنّى، فرددت عليه ثلاث مرّات فاستبنت في وجهه الغضب.

[ ٣٤٩٥٧ ] ٥٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، وحمّاد، عن أبي مسروق، قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن أهل البصرة، فقال لي: ما هم؟ قلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة،

____________________

(١) في المصدر زيادة: دار.

٥١ - الكافي ١: ٢٦١ / ١.

٥٢ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٠.

٥٣ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١١.

٥٤ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٣ و ٣٠١ / ٢.

٣٥٥

فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة الّتي لا تعبد الله على شيء.

[ ٣٤٨٥٨ ] ٥٥ - وعنه، عن الخطّاب بن مسلمة، وأبان، عن الفضيل، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل فلمّا قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ قال: حروريٌّ، قلت: كافر؟ قال: إي والله مشرك.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٥٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا عن يساره، وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير، فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شكَّ في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمّد، قال: فشكَّ في رسول الله؟ فقال: كافر، ثم التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد.

[ ٣٤٩٦٠ ] ٥٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر - إلى قوله: -ينتهون ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدَّمة العبادات(٢) وفي أكثر الواجبات والمحرمّات(٣) .

____________________

٥٥ - الكافي ٢: ٨٢٥ / ١٤.

٥٦ - الكافي ٢: ٢٩٣ / ٣.

٥٧ - تفسير العياشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(١) التوبة ٩: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١ من أبواب وجوب الصوم وفي الباب ٧ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٥ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢ من أبواب الربا، وفي الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة، وفي الباب ٢ من أبواب حدّ المسكر، وفي اكثر أبواب حدّ المرتد. وتقدم قتل من سبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو واحداً من الأئمة (عليهم‌السلام ) في الابواب ٢٥، ٢٦، ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

٣٥٦

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

[ ٣٤٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك

____________________

أبواب نکاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٨، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣١، والكافي ٧: ٢٠٤ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٢.

٣٥٧

البهيمة محرّم ولبنها(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، والّذي قبله عن عليِّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.

[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على بهيمة، قال: فقال: ليس عليه حدّ ولكن تعزير.

[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن محبوب،( عن إسحاق، عن حريز) (٤) عن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اُخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها( صاحبها) (٥) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) في الاستبصار: وثمنها.

(٢) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢١، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٤.

٤ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٠، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٣.

(٣) في الاستبصار: احمد بن محمّد بن يحيى.

(٤) في المصدر والكافي: عن اسحاق بن جرير.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) الكافي ٧: ٢٠٤ / ١.

٣٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا في( المقنع) (٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً، عن الفضيل بن يسار، وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيرا.

[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى بهيمة، قال: يقتل.

أقول: يأتي الوجه فيه مع أمثاله(٤) ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٩.

(٢) المقنع: ١٤٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٢، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٣، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ و ١٠ من هذا الباب.

(٥) مضى في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٦، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٩.

٣٥٩

منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل، قال: هو ذاك.

[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ - وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس مثله، إلّا أنّه قال: قال: حدّ الزاني(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسن بن عليِّ الكوفي(٣) ، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي اُسامة(٤) ، عن أبي فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير، وإذا كان الإِيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ - لما تقدَّم.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٤، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.

(١) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٥، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٨.

٩ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٧، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٤٠.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) في المصدر: عن زيد أبي اسامة.

١٠ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب الدفاع

١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به

[ ٣٥٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب الدفاع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

(١) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق

[ ٣٥٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عامر، قال: سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -: حدَّثني أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عنهم فكتب إليه: اقتلهم.

[ ٣٥٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره، أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلّا بحرِّ(١) السيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال

[ ٣٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن فرارة، عن أنس، أو هيثم بن براء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: بحدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٢.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٥.

٣٨٢

اللص يدخل عليِّ في بيتي يريد نفسي ومالي، فقال: اقتله فاُشهد الله ومن سمع أنَّ دمه في عنقي الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال

[ ٣٥٠١٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اُقاتل.

[ ٣٥٠١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم اُقاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٣٠.

٣٨٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فانَّ اللص محارب لله ولرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ.

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله، إلّا أنّه قال: فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو عليّ (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٤) .

٦ - باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠: و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩.

(٣) قرب الإسناد: ٧٤.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١ / ٤.

٣٨٤

ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا دخل عليك اللصُّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين

[ ٣٥٠٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٢) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

٣٨٥

٣٨٦

الفهرس

تفصيل الأبواب ٩

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ١ - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها ١١

٢ - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير ١٤

٣ - باب عدم جواز تجاوز الحدّ وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدّاً فمات ١٦

٤ - باب عدم جواز حضور الإِنسان عند من يضرب أو يقتل ظلماً مع عدم نصرته ١٨

٥ - باب أن صاحب الكبيرة اذا اُقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة إلّا الزاني ففي الرابعة ١٩

٦ - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً ٢٠

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده(*) ٢١

٨ - باب أنه لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم ٢٢

٩ - باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثم جن ضرب الحدّ ٢٣

١٠ - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ٢٤

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه ٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلّا أن يكون رجماً أو قتلاً، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع ٢٦

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد ٢٨

٣٨٧

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ ٣٢

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واُخر عن الجلد ٣٤

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإِقرار عند الإِمام ٣٦

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الإِمام ٣٨

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإِمام، مع الإِقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع ٤٠

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف ٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك ٤٢

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد ٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود ٢٣ - باب حكم إرث الحد ٤٥

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات ٤٦

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ ٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب ٤٧

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ٤٨

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ٤٩

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين ٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط ٥٠

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله ٥٣

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه ٥٦

٣٨٨

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود ٥٨

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ٥٩

أبواب حد الزنا ١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها ٦١

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة ٦٨

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا ٧٢

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان ٧٤

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان ٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ٧٥

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق ٧٦

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها ٧٩

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة ٨١

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة ٨٤

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه ٩١

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم ٩٤

٣٨٩

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصناً ١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه ٩٨

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة ١٠١

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ ١٠٣

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن ١٠٨

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت ١١٠

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب ١١٣

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة ١١٦

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون ١١٧

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها ١١٨

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مراراً ٢٤ - باب حد نفي الزاني ١٢٢

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ ١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ ٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة ١٢٥

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته ١٣٠

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها ١٣١

٣٩٠

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد ١٣٢

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى ١٣٣

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ١٣٥

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية ١٣٦

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها ١٣٩

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ ١٤٠

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ ١٤١

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها ١٤٢

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها ١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه ١٤٤

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها ١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء ١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ ٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها ١٤٧

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا ٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني ١٤٨

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب ١٤٩

٣٩١

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت ٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد ١٥٠

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة ١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ١٥٢

أبواب حد اللواط ١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ١٥٣

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ ١٥٦

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب ١٥٧

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة ٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار ١٦١

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل ١٦٣

أبواب حد السحق والقيادة ١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه ١٦٥

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين ١٦٦

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت ١٦٧

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها ١٧٠

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر ١٧١

أبواب حد القذف ١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف ١٧٣

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه ١٧٥

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولاً ١٧٧

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً ١٧٨

٣٩٢

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس ١٨٥

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه ١٨٧

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة ١٨٨

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة ١٨٩

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف ١٩٠

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده ١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة ١٩٢

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا ١٩٤

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها ١٩٥

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد ١٩٦

١٥ - باب كيفية حد القاذف ١٩٧

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد ١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا ١٩٩

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير ٢٠١

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم ٢٠٢

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ ٢٠٥

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو ٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون ٢٠٨

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ٢٠٩

٣٩٣

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ ٢١٠

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام ) ٢١١

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب ٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن ٢١٥

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد ٢١٨

أبواب حد المسكر ١ - باب تحريمه مطلقاً ٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلاً ٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلاً ٢٢٠

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما ٢٢٤

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة ٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر ٢٢٧

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان ٢٣٠

٨ - باب كيفية حد الشرب ٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان ٢٣١

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم ٢٣٢

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين ٢٣٣

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون ٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع ٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب ٢٣٩

أبواب حد السرقة ١ - باب تحريمها ٢٤١

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد ٢٤٣

٣٩٤

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر ٢٤٩

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته ٢٥١

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل ٢٥٤

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه ٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ٢٦٠

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ٢٦٢

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع ٢٦٣

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة ٢٦٤

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص ٢٦٦

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير ٢٦٨

١٣ - باب حكم الطرار* ٢٧٠

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ٢٧١

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة ٢٧٣

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه ٢٧٤

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع ٢٧٦

١٩ - باب حدّ النباش ٢٧٨

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه ٢٨٣

٢١ - باب حكم نفي السارق ٢٨٤

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير ٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ٢٨٦

٣٩٥

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال ٢٨٨

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل ٢٩٠

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية ٢٩٢

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين ٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا ٢٩٣

٢٩ - باب حكم سرقة العبد ٢٩٨

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع ٣٠٠

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق ٣٠٢

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد ٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي ٣٠٣

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط ٣٠٤

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع ٣٠٥

أبواب حد المحارب ١ - باب أقسام حدودها وأحكامها ٣٠٧

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لإِخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإِسلام أو الشرك ٣١٣

٣ - باب حكم المحارب بالنار ٤ - باب حدّ نفي المحارب، وحكم الناصب ٣١٥

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن ٣١٨

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع ٣١٩

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه ٣٢٠

أبواب حد المرتد ١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه ٣٢٣

٣٩٦

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ ٣٢٦

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى ٣٢٧

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ٣٣٠

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب ٣٣٢

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية ٣٣٤

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذباً ٣٣٧

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل ٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم ١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ٣٣٩

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ٣٥٧

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط ٣٦١

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير ٣٦٣

أبواب بقية الحدود والتعزيرات ١ - باب ان حدّ الساحر القتل ٣٦٥

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله ٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه ٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد ٣٦٧

٥ - باب من يجب حبسه ٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضرباً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم ٣٦٨

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلاً ٣٧٠

٣٩٧

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان ٣٧٢

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر ١٠ - باب حدّ التعزير ٣٧٤

١١ - باب حكم شهود الزور ٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان ١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض ٣٧٧

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد ٣٧٨

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر ٣٧٩

أبواب الدفاع ١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به ٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق ٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال ٣٨٢

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال ٣٨٣

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل ٦ - باب أن دم المدفوع هدر ٣٨٤

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين ٣٨٥

الفهرس ٣٨٧

٣٩٨