وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249780 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الفهرس

كتاب الفرائض والمواريث ٩

تفصيل الأبواب: أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ ١ - باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً، والمسلم يرث المسلم والكافر ١١

٢ - باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ، وابن أخت مسلمان ١٨

٣ - باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساوياً، واختصّ به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتّحاد الوارث، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه‌السلام ) ٢٠

٤ - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم ٢٣

٥ - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً ٢٤

٦ - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد ٢٥

٧ - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول ٣٠

٨ - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً ٣١

٩ - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث ٣٣

١٠ - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم ٣٥

١١ - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة ٣٨

١٢ - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث ٣٩

٣٢١

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول. ١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية ٤١

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم ٤٢

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق ٤٣

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث ٤٥

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث ٤٦

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ٤٧

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث ٤٩

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم ٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط ٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده ٥٧

٢٤ - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض ٦١

أبواب موجبات الإِرث ١ - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة ٦٣

٢ - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي ٦٨

٣ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة ٦٩

٣٢٢

٤ - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً ٧٠

٥ - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ٧١

٦ - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة ٧٢

٧ - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض ٧٦

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة ٨٥

أبواب ميراث الأبوين والأولاد ١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة ٩١

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني ٩٣

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة ٩٧

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد ١٠٠

٥ - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً ١٠٣

٦ - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها ١٠٩

٧ - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين ١١٠

٨ - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم ١١٤

٣٢٣

٩ - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب ١١٥

١٠ - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها ١١٦

١١ - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات ١٢٠

١٢ - باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب ١٢٢

١٣ - باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً ١٢٣

١٤ - باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُمّ. ١٥ - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ ١٢٤

١٦ - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب ١٢٥

١٧ - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم ١٢٨

١٨ - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين ١٣١

١٩ - باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً، ولا مع أحدهما ١٣٤

٢٠ - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم ١٣٦

أبواب ميراث الاخوة والأجداد ١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين ١٤٥

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ ١٥٢

٣٢٤

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ ١٥٤

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة ١٥٧

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد ١٥٩

٦ - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ١٦٤

٧ - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب ١٧٠

٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد ١٧٢

٩ - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة ١٧٦

١٠ - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة ١٧٨

١١ - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد. ١٢ - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم ١٨٠

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم ١٨٢

أبواب ميراث الأعمام والأخوال ١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد ١٨٥

٣٢٥

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية ١٨٦

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب ١٨٩

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال ١٩٠

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ١٩١

أبواب ميراث الأزواج ١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث ١٩٥

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية ١٩٦

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه ١٩٧

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت ٢٠١

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها. ٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب( *) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء ٢٠٥

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد ٢١٢

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت ٢١٣

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية ٢١٧

٣٢٦

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها ٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما ٢١٩

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول ٢٢١

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض ٢٢٢

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية ٢٢٦

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض. ١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج ٢٢٩

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث ٢٣٠

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما ٢٣١

أبواب ميراث ولاء العتق ١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً ٢٣٣

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي ٢٣٩

٣ - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء ٢٤١

٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى ٢٤٢

٣٢٧

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ١ - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية ٢٤٣

٢ - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي. ٣ - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام ٢٤٦

٤ - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك ٢٥٢

٥ - باب حكم من مات ولا وارث له إلّا أخ من الرضاع ٢٥٥

٦ - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام ٢٥٦

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته ٢٥٧

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ١ - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم ٢٥٩

٢ - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب ٢٦٢

٣ - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله ٢٦٤

٤ - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه ٢٦٦

٥ - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم. ٦ - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر ٢٧٠

٧ - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث ٢٧٢

٨ - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه ٢٧٤

٣٢٨

٩ - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة ٢٧٨

١٠ - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة ٢٨٠

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفاً لا يرث من ادّعاه. ١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه ٢٨١

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي ٢٨٣

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة ٢٨٥

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما ٢٩٠

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام ٢٩١

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ٢٩٥

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك ٢٩٦

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية ٣٠٢

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه ٣٠٧

٣٢٩

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال ٣٠٩

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه ٣١٠

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه ٣١١

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر ٣١٤

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم ٣١٥

أبواب ميراث المجوس ١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام ٣١٧

٢ - باب تحريم قذف المجوس ٣١٨

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به ٣١٩

الفهرس ٣٢١

٣٣٠

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب الدفاع

١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به

[ ٣٥٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب الدفاع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

(١) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق

[ ٣٥٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عامر، قال: سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -: حدَّثني أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عنهم فكتب إليه: اقتلهم.

[ ٣٥٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره، أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلّا بحرِّ(١) السيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال

[ ٣٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن فرارة، عن أنس، أو هيثم بن براء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: بحدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٢.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٥.

٣٨٢

اللص يدخل عليِّ في بيتي يريد نفسي ومالي، فقال: اقتله فاُشهد الله ومن سمع أنَّ دمه في عنقي الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال

[ ٣٥٠١٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اُقاتل.

[ ٣٥٠١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم اُقاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٣٠.

٣٨٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فانَّ اللص محارب لله ولرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ.

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله، إلّا أنّه قال: فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو عليّ (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٤) .

٦ - باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠: و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩.

(٣) قرب الإسناد: ٧٤.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١ / ٤.

٣٨٤

ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا دخل عليك اللصُّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين

[ ٣٥٠٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٢) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

٣٨٥

٣٨٦

الفهرس

تفصيل الأبواب ٩

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ١ - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها ١١

٢ - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير ١٤

٣ - باب عدم جواز تجاوز الحدّ وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدّاً فمات ١٦

٤ - باب عدم جواز حضور الإِنسان عند من يضرب أو يقتل ظلماً مع عدم نصرته ١٨

٥ - باب أن صاحب الكبيرة اذا اُقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة إلّا الزاني ففي الرابعة ١٩

٦ - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً ٢٠

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده(*) ٢١

٨ - باب أنه لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم ٢٢

٩ - باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثم جن ضرب الحدّ ٢٣

١٠ - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ٢٤

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه ٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلّا أن يكون رجماً أو قتلاً، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع ٢٦

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد ٢٨

٣٨٧

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ ٣٢

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واُخر عن الجلد ٣٤

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإِقرار عند الإِمام ٣٦

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الإِمام ٣٨

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإِمام، مع الإِقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع ٤٠

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف ٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك ٤٢

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد ٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود ٢٣ - باب حكم إرث الحد ٤٥

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات ٤٦

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ ٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب ٤٧

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ٤٨

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ٤٩

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين ٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط ٥٠

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله ٥٣

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه ٥٦

٣٨٨

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود ٥٨

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ٥٩

أبواب حد الزنا ١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها ٦١

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة ٦٨

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا ٧٢

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان ٧٤

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان ٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ٧٥

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق ٧٦

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها ٧٩

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة ٨١

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة ٨٤

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه ٩١

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم ٩٤

٣٨٩

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصناً ١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه ٩٨

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة ١٠١

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ ١٠٣

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن ١٠٨

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت ١١٠

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب ١١٣

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة ١١٦

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون ١١٧

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها ١١٨

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مراراً ٢٤ - باب حد نفي الزاني ١٢٢

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ ١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ ٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة ١٢٥

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته ١٣٠

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها ١٣١

٣٩٠

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد ١٣٢

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى ١٣٣

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ١٣٥

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية ١٣٦

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها ١٣٩

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ ١٤٠

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ ١٤١

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها ١٤٢

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها ١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه ١٤٤

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها ١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء ١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ ٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها ١٤٧

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا ٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني ١٤٨

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب ١٤٩

٣٩١

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت ٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد ١٥٠

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة ١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ١٥٢

أبواب حد اللواط ١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ١٥٣

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ ١٥٦

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب ١٥٧

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة ٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار ١٦١

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل ١٦٣

أبواب حد السحق والقيادة ١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه ١٦٥

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين ١٦٦

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت ١٦٧

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها ١٧٠

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر ١٧١

أبواب حد القذف ١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف ١٧٣

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه ١٧٥

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولاً ١٧٧

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً ١٧٨

٣٩٢

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس ١٨٥

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه ١٨٧

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة ١٨٨

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة ١٨٩

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف ١٩٠

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده ١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة ١٩٢

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا ١٩٤

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها ١٩٥

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد ١٩٦

١٥ - باب كيفية حد القاذف ١٩٧

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد ١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا ١٩٩

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير ٢٠١

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم ٢٠٢

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ ٢٠٥

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو ٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون ٢٠٨

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ٢٠٩

٣٩٣

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ ٢١٠

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام ) ٢١١

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب ٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن ٢١٥

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد ٢١٨

أبواب حد المسكر ١ - باب تحريمه مطلقاً ٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلاً ٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلاً ٢٢٠

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما ٢٢٤

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة ٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر ٢٢٧

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان ٢٣٠

٨ - باب كيفية حد الشرب ٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان ٢٣١

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم ٢٣٢

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين ٢٣٣

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون ٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع ٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب ٢٣٩

أبواب حد السرقة ١ - باب تحريمها ٢٤١

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد ٢٤٣

٣٩٤

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر ٢٤٩

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته ٢٥١

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل ٢٥٤

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه ٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ٢٦٠

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ٢٦٢

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع ٢٦٣

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة ٢٦٤

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص ٢٦٦

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير ٢٦٨

١٣ - باب حكم الطرار* ٢٧٠

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ٢٧١

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة ٢٧٣

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه ٢٧٤

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع ٢٧٦

١٩ - باب حدّ النباش ٢٧٨

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه ٢٨٣

٢١ - باب حكم نفي السارق ٢٨٤

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير ٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ٢٨٦

٣٩٥

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال ٢٨٨

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل ٢٩٠

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية ٢٩٢

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين ٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا ٢٩٣

٢٩ - باب حكم سرقة العبد ٢٩٨

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع ٣٠٠

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق ٣٠٢

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد ٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي ٣٠٣

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط ٣٠٤

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع ٣٠٥

أبواب حد المحارب ١ - باب أقسام حدودها وأحكامها ٣٠٧

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لإِخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإِسلام أو الشرك ٣١٣

٣ - باب حكم المحارب بالنار ٤ - باب حدّ نفي المحارب، وحكم الناصب ٣١٥

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن ٣١٨

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع ٣١٩

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه ٣٢٠

أبواب حد المرتد ١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه ٣٢٣

٣٩٦

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ ٣٢٦

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى ٣٢٧

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ٣٣٠

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب ٣٣٢

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية ٣٣٤

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذباً ٣٣٧

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل ٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم ١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ٣٣٩

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ٣٥٧

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط ٣٦١

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير ٣٦٣

أبواب بقية الحدود والتعزيرات ١ - باب ان حدّ الساحر القتل ٣٦٥

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله ٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه ٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد ٣٦٧

٥ - باب من يجب حبسه ٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضرباً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم ٣٦٨

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلاً ٣٧٠

٣٩٧

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان ٣٧٢

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر ١٠ - باب حدّ التعزير ٣٧٤

١١ - باب حكم شهود الزور ٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان ١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض ٣٧٧

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد ٣٧٨

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر ٣٧٩

أبواب الدفاع ١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به ٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق ٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال ٣٨٢

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال ٣٨٣

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل ٦ - باب أن دم المدفوع هدر ٣٨٤

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين ٣٨٥

الفهرس ٣٨٧

٣٩٨