وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249794 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ أنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدٌّ بعد العفو الحدّيث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإِمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرجل الّذي اعترف باللواط فأنّه لم يقم(٣) عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإِقرار من نفسه، وإذا كان للإِمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله، أما سمعت قول الله:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦.

٤ - تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) في المصدر: تقم.

(٤) ص ٣٨: ٣٩.

٤١

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه، يعني لو أنَّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حدّ.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) ، والّذي قبله بإسنادهِ عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(٤) .

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٢.

٤٢

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لأمّ سلمة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكلّمته اُمّ سلمة فيها، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه، فاُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بانسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له اُسامة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يشفعنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإِمام، فأنّه( لا يملكه) (٢) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإِمام في غير الحدّ

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٣.

(٢) في التهذيب: يملكه ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع(١) من المشفوع له، ولا يشفع(٢) في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا باذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: إذا رأيت الدم(٤) ، وقال: مع الرضا من المشفوع له(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: الرضى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تشفع.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥.

(٤) في التهذيب: الندم.

(٥) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٧) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٤٩٩.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ - باب حكم إرث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن( لم) (١) يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدّهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها اُمّهما جميعاً والعفو إليهما(٢) جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣.

(١) في المصدر: تركه فلم.

(٢) في الكافي: لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدّ لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: وتقدَّم وجهه في الحديث الأوَّل.

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحدّ.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ / ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - اكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

٣؟ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلا استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل، فقال: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال عليٌّ( عليه‌السلام ) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ.

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ

[ ٣٤١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بئسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدُّ معطّل.

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٣ / ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥ و ٥١: ١٩٠، الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٨.

٤٧

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزَّ وجلَّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علىِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقىُّ في( المحاسن) عن رجل، عن عليِّ بن أسباط (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير( عليه‌السلام ) في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ( أن يضربه) (١) ، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى الجواز(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه.

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من يقيم الحدّود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله(٦) .

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال:

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٥.

(١) في المصدر: لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٧٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢١.

٢ - المقنعة: ١٢٩.

٤٩

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإِسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (عليهم‌السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوَّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(١) .

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ، أو نصرانيّ، أو مجوسيّ اُخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس، والباب ٨ من حدّ الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٣.

٥٠

( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إنَّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف.

ورواه الكشي في( الرجال) عن حمدويه، ومحمّد. عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل أبوالعبّاس فضل البقباق لحريز: الإِذن على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمَّ قال: حدّ الزنا؟! اتقِّ الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمَّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه، ولا تعدَّ حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٢٧ / ٦١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٤.

٥١

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزَّ وجلَّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر(٢) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: وليكن ذلك في سرّ لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٥.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

(٢) في نسخة: سرّ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

٨ - قرب الإسناد: ١١٢.

٥٢

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنَّ امرأة أقرَّت عند أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لـمّا خرجتم، وأنتم متنكّرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا(٢) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثمَّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثمَّ وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عهداً عهده محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد(٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٦) مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٨) قال: اُتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: اغدوا غداً عليِّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٩) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٢) الكافي ٧: ١٨٨ / ذيل ١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

(٦) في المحاسن: علي بن حمزة.

(٧) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٢.

(٨) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٩) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرَّ أربع مرّات - إلى أن قال: - ثمَّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اُصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثمَّ قال: معاشر المسلمين إنَّ هذه(١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه(٢) حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه الحدّيث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أنَّ رجلا أتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالزنا ثلاث مرّات، فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثمَّ عاد إليه، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيّها(٤) الناس، إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب، فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لـمّا تلّثم بعمامته حتّى لا يعرف

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة: لله.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(٤) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضاً، فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل عليٌّ( عليه‌السلام ) ثمَّ قال: نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به، فأنّه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى(١) من هم حتّى الساعة، ثمَّ رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) فقال: يا روح الله إنّي زنيت فطهّرني، فأمر عيسى( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحدّ إلّا خرج لتطهير فلان، فلمّا اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدّني من لله في جنبه حدٌّ، فانصرف الناس كلّهم إلّا يحيى وعيسى( عليهما‌السلام ) .. الحدّيث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض ذلك(٢) .

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

(١) في المصدر: ما ندري.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٣.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٢٠٣ / ٧٦١.

٥٦

أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ(١) من حدود الله مرّة واحدّة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإِمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرَّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فأنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه، قال: وقال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : ومن أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإِمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرَّ بها عند الإِمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرَّ بقَتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الواجب على الإِمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق(١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإِمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود ال حدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٥) - رفعه - قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يولّي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لـمّا نظر في البيّنة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قطع يدي أبداً، قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه أنّي بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٣.

٥٨

قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحدّيث.

ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وروا الشيخ مرسلا، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمَّ يلجاُ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فأنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جناية، اُقيم عليه الحدّ في الحرم، فأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨ / ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٣.

(٤) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩

٦٠

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398