وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249862 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ أنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدٌّ بعد العفو الحدّيث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإِمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرجل الّذي اعترف باللواط فأنّه لم يقم(٣) عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإِقرار من نفسه، وإذا كان للإِمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله، أما سمعت قول الله:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦.

٤ - تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) في المصدر: تقم.

(٤) ص ٣٨: ٣٩.

٤١

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه، يعني لو أنَّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حدّ.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) ، والّذي قبله بإسنادهِ عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(٤) .

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٢.

٤٢

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لأمّ سلمة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكلّمته اُمّ سلمة فيها، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه، فاُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بانسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له اُسامة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يشفعنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإِمام، فأنّه( لا يملكه) (٢) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإِمام في غير الحدّ

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٣.

(٢) في التهذيب: يملكه ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع(١) من المشفوع له، ولا يشفع(٢) في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا باذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: إذا رأيت الدم(٤) ، وقال: مع الرضا من المشفوع له(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: الرضى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تشفع.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥.

(٤) في التهذيب: الندم.

(٥) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٧) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٤٩٩.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ - باب حكم إرث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن( لم) (١) يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدّهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها اُمّهما جميعاً والعفو إليهما(٢) جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣.

(١) في المصدر: تركه فلم.

(٢) في الكافي: لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدّ لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: وتقدَّم وجهه في الحديث الأوَّل.

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحدّ.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ / ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - اكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

٣؟ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلا استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل، فقال: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال عليٌّ( عليه‌السلام ) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ.

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ

[ ٣٤١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بئسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدُّ معطّل.

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٣ / ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥ و ٥١: ١٩٠، الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٨.

٤٧

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزَّ وجلَّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علىِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقىُّ في( المحاسن) عن رجل، عن عليِّ بن أسباط (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير( عليه‌السلام ) في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ( أن يضربه) (١) ، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى الجواز(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه.

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من يقيم الحدّود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله(٦) .

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال:

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٥.

(١) في المصدر: لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٧٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢١.

٢ - المقنعة: ١٢٩.

٤٩

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإِسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (عليهم‌السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوَّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(١) .

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ، أو نصرانيّ، أو مجوسيّ اُخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس، والباب ٨ من حدّ الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٣.

٥٠

( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إنَّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف.

ورواه الكشي في( الرجال) عن حمدويه، ومحمّد. عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل أبوالعبّاس فضل البقباق لحريز: الإِذن على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمَّ قال: حدّ الزنا؟! اتقِّ الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمَّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه، ولا تعدَّ حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٢٧ / ٦١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٤.

٥١

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزَّ وجلَّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر(٢) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: وليكن ذلك في سرّ لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٥.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

(٢) في نسخة: سرّ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

٨ - قرب الإسناد: ١١٢.

٥٢

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنَّ امرأة أقرَّت عند أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لـمّا خرجتم، وأنتم متنكّرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا(٢) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثمَّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثمَّ وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عهداً عهده محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد(٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٦) مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٨) قال: اُتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: اغدوا غداً عليِّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٩) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٢) الكافي ٧: ١٨٨ / ذيل ١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

(٦) في المحاسن: علي بن حمزة.

(٧) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٢.

(٨) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٩) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرَّ أربع مرّات - إلى أن قال: - ثمَّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اُصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثمَّ قال: معاشر المسلمين إنَّ هذه(١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه(٢) حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه الحدّيث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أنَّ رجلا أتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالزنا ثلاث مرّات، فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثمَّ عاد إليه، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيّها(٤) الناس، إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب، فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لـمّا تلّثم بعمامته حتّى لا يعرف

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة: لله.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(٤) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضاً، فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل عليٌّ( عليه‌السلام ) ثمَّ قال: نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به، فأنّه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى(١) من هم حتّى الساعة، ثمَّ رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) فقال: يا روح الله إنّي زنيت فطهّرني، فأمر عيسى( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحدّ إلّا خرج لتطهير فلان، فلمّا اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدّني من لله في جنبه حدٌّ، فانصرف الناس كلّهم إلّا يحيى وعيسى( عليهما‌السلام ) .. الحدّيث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض ذلك(٢) .

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

(١) في المصدر: ما ندري.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٣.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٢٠٣ / ٧٦١.

٥٦

أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ(١) من حدود الله مرّة واحدّة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإِمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرَّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فأنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه، قال: وقال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : ومن أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإِمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرَّ بها عند الإِمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرَّ بقَتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الواجب على الإِمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق(١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإِمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود ال حدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٥) - رفعه - قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يولّي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لـمّا نظر في البيّنة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قطع يدي أبداً، قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه أنّي بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٣.

٥٨

قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحدّيث.

ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وروا الشيخ مرسلا، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمَّ يلجاُ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فأنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جناية، اُقيم عليه الحدّ في الحرم، فأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨ / ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٣.

(٤) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ

[ ٣٤٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدّود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فأنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب(١) : إنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم( فلمّا رأوا بأسنا قالوا: آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(٢) ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى.

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنّها محصنة.

قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال: تجلد مائة لأنّها زنت، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليِّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى (٥) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٥٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٧.

(٤) المقنع: ١٤٦.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٤.

١٤٢

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى(١) .

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلاً - فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: اضرب الرجل حدّاً في السرِّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكِّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل، وأنّه حينئذ يعزِّر لما تقدَّم في تزويج امرأة لها زوج(٣) وغير ذلك(٤) .

وقد رواه المفيد في( المقنعة) مرسلا نحوه، إلّا أنّه قال: فوطأها من غير تحرز (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٦١ / ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٦٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٥) المقنعة: ١٢٤.

١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله - وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥.

٢ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّت(١) فعليه عشر قيمتها(٢) ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة(٥) ، فمرِّغوه عليها ظهرالبطن، ثمَّ خلّوا سبيله.

____________________

(١) في المصدر: فاقتضها.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحدّيثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٥.

(٥) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١: ١٣ ».

١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرَّت على نفسها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٨.

(١) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحدّيثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حدّ القذف.

١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أُنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر ربّه ممّا أتى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن عليِّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنَّ امرّاتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إنّي اُحبّها، قال: فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رأى امرّاته تزني أيصلح له أن يمسكها(١) ؟ فقال: نعم إن شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن محمّد القاساني، عمن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.

____________________

(١) في النسخة: إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - المحاسن ٢٧٤ / ٣٨١.

١٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وقد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلّا ببيّنة أو باللعان كما مرّ(٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الدروس) قال: روي أنَّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في النهي عن المنكر(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الدفاع(٤) والقصاص(٥) .

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزَّ وجلَّ زانياً خائناً الحدّيث.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ - الدروس: ١٦٥.

(٣) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد حدّها حدُّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّها أمة وأنَّ حدّها حدّ الأمة(١) .

٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنَّ اُمّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فانك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزَّ وجلَّ.

____________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٢.

٢ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٤.

١٥٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا(٣) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرَّق بينهما.

قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدِّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنه ذكر موضع الذمية الأمة(٤) .

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٢٤١ / ٨.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر أميراً علىّ مصر، فكتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم(١) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإِسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً، فكتب إليه عليٌّ( عليه‌السلام ) : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون(٢) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ٢٣٠.

(١) في المصدر: وفيهم.

(٢) في المصدر: يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الملوط(٢) حدُّه حدُّ الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٦.

(١) في الاستبصار: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيب والاستبصار: المتلوط.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلّا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى رجلاً؟ قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى(١) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) . والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن( عليه‌السلام ) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدّهما

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٧: ١٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠١، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٢٩.

(٤) في المصدر: وما.

١٥٤

الآخر طوعاً بين فخذيه، ما(١) توبته؟ فكتب: القتل، وما حدُّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.

قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرَّر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمى به بريئاً.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو اُنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً اُحصن أو لم يحصن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

٧ - قرب الإسناد: ٦٤.

٨ - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة وزوجها(١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به( عليه‌السلام ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتّى قدَّهما بالسيف جميعاً الحدّيث.

أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩ / ٤.

(١) في المصدر: برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

١٥٦

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٣) اُذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥: ٢٤٩ )، وفي نسخة: اهدار ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: اهداء.

٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٥) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.

(٦) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ( عليه‌السلام ) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح(١) فلم يجده، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اُخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ(٢) من حطب، فدعا بطن من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنار الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله(٣) .

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدّهما واُخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمَّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأحرق به.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٥.

(١) في المصدر: نكحه.

(٢) الطُنّ: حزمة القصب. ( الصحاح - طنن - ٦: ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٥.

٤ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري مثله(١) .

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدّ الزاني، فان ادعم(٣) أحدّهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت(٤) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل واُدِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية، وقال: إنّما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٩.

٥ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١١.

(٣) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط - دعم - ٤: ١١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٧ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٧.

١٥٩

يدلُّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدّمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد(١) إن لم يكن محصناً.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب(٣) إلى خالد: أن أحرقه بالنار(٤) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على أنَّ حدّ اللواط حدّ الزنا في اعتبار الإِحصان وعدمه(٥) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب(٦) لما مرّ(٧) ،

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٥، وا لاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣٠.

(١) في التهذيب: الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ - المحاسن: ١١٢ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب.

(٤) في المصدر زيادة: فأحرقه.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٧) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398