وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 398

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 398 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249763 / تحميل: 4980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر، فقال تعالى:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

٢٠ - باب أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

[ ٣٣٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي أنه لا تكون الشهادة إلّا بعلم، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٩.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٣.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢.

٢ - الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٦.

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٤١

[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرائع) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت

[ ٣٣٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٣٨٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الشرائع ٤: ١٣٢.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٨.

٣٤٢

[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره، ثمَّ قام به بعدما كبر، فقال: تجعل شهادته نحواً(١) من شهادة هؤلاء.

[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، وهو: ابن أبي زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٢ - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ ٣٣٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.

[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

(١) في نسخة: خيراً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٦.

٣٤٣

حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال: فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره ؟ قال: فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قول إسماعيل ليس بحجّة، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه( عليه‌السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٩١ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

٣٤٤

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون، ولا تجوز في الأمر الكبير(١) الحديث.

[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(١) .

٢٣ - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ ٣٣٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) في المصدر: الكثير.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٩.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢.

٣٤٥

ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : قال(٢) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده(٤) عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده - وفي نسخة: لا يجوز - وهو محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٦٩.

(٢) في نسخة زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٦.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٥) الاستبصار ٣: ١٦ / ٤٤.

٣٤٦

[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال: - قلت: أرأيت إن اُعتق نصفه، تجوز(١) شهادته في الطلاق ؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ(٢) وغيرهما(٣) .

[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأنَّ الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردّان عبدين كما كانا.

[ ٣٣٩٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان(٤) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦.

(١) في المصدر: أتجوز.

(٢) راجع التهذيب ٦: ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ذيل ٤٧.

(٣) راجع الوافي ٢: ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ١٧ / ٥٠.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٨.

(٤) في نسخة: ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

أقول: هذا محمول على التقيّة، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.

[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة جميعاً، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال: في القتل وحده.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ؛ وحمّاد، عن شعيب(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلّا فلا تجوز.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٩ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٧.

(٢) في الاستبصار: عن سعيد.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٥.

٣٤٨

( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين: إمّا أن نحملها - يعني: الأخبار الأخيرة - على التقيّة لما تقدّم(١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.

[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: حمل الشيخ قوله: إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه، وحمل قوله: وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته، وكذلك قال الصدوق.

[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠ وفيه: عن اسماعيل بن مسلم.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٧.

٣٤٩

اقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كنّا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) قال: أحراركم دون عبيدكم، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة(٣) .

٢٤ - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ ٣٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٥ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٥١ حديثاً

* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.

٣٥٠

أقول: خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره، وما يأتي(١) .

[ ٣٣٩١٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا اُجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.

ورواه الشيخ كالّذي قبله(٢) .

[ ٣٣٩١١ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء ؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر(٤) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٣، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧١.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار: ينظرون ( هامش المخطوط ).

٣٥١

في الطلاق، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها(١) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ ٣٣٩١٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي(٢) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات، قال: على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ ٣٣٩١٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: شهادتهن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥.

(٢) في نسخة من التهذيب: الحارثي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٢، التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٢، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠١.

٧ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥.

٣٥٢

رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣٩١٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة(٣) والنفساء.

[ ٣٣٩١٧ ] ٩ - وبالإِسناد عن يونس، عن( عبد الله بن بكير) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.

[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٨ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٦.

(٣) العذرة: البكارة ( الصحاح - عذر - ٢: ٧٣٨ ).

٩ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٧، التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

(٤) في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير.

١٠ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٨.

٣٥٣

ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩١٩ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا.

[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام(٢) صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها( خاتم من الله) (٤) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٠.

١١ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٣.

(٢) في التهذيب: الصبي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢١، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٣.

١٣ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ١٠.

(٤) خاتم من الله: كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة: ١٠٣ ).

٣٥٤

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٢) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.

[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦١.

١٤ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.

(٢) في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٢، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٤.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

١٦ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٩.

١٧ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٤.

٣٥٥

وبالإِسناد مثله، إلّا أنه قال: ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان(١) .

[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[٣٣٩٢٨ ] ٢٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(٢) .

[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ - وعنه، عن صفوان، ومحمّد(٣) بن خالد جميعاً، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٦.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٥، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٧.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٧، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩، الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠٠.

(٢) في نسخة من التهذيب: الرجل ( هامش المخطوط ).

٢٢ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٢.

(٣) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.

٣٥٦

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.

[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة(١) .

[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(٢) ، قال: سألته عن امرأة، حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة، بل تقبل في الربع لما مرّ(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

____________________

٢٣ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٣.

(١) وفي نسخة: المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

٢٤ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥.

(٢) في الاستبصار: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٢٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤.

٢٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٥.

٣٥٧

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلّا أنّه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة(١) .

[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٦.

٢٧ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٦.

(٤) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٢٩ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧.

(٥) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٣٥٨

[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ - وعنه، عن( عبيد الله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال) (١) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

أقول: وتقدّم وجهه(٢) .

[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لصاحب(٣) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: نعم.

[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان،( عن ابن أبي عمير) (٤) ، عن عبد الله بن الحكم، قال: سألت

____________________

٣٠ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨.

(١) في التهذيب: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.

٣١ - التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: لطالب.

٣٢ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣.

٣٣ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٦.

(٤) في الفقيه والاستبصار: عن أبي عمران ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: عن ابن أبي عمران.

٣٥٩

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة، وإن قبلت في الربع، لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، وعليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمَّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا - لعنهم الله - هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه(٣) ، فسنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً، لئلاّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٨.

٣٤ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠.

(٢) مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨١.

(٣) في الاستبصار: عزيمة ( هامش المخطوط ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398