وسائل الشيعة الجزء ٢٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 396

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 396
المشاهدات: 215413
تحميل: 3630


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 396 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215413 / تحميل: 3630
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 28

مؤلف:
العربية

عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.

أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر(١) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم(٢) .

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، في رجل زوج أمته(٢) ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ - الكافي ٧: ١٩٦ | ١.

(١) في المصدر زيادة: عن حماد، عن الحلبي.

(٢) في المصدر زيادة: رجلا.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٦ | ٧٩.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ - الكافي ٧: ١٨٠ | ١، والتهذيب ١٠: ١٦ | ٤٤.

٨١

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا.

قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير ( عن أبي مريم )(١) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ | ٣٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٤ | ١.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٤: ١٨ | ٤٠.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧ | ٤٥.

٨٢

[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ( عن أبي العباس )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة(١) ، ما عليه؟ قال: الحد.

[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ - وسألته عن صبي وقع على امرأة؟ قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء.

أقول: هذا محمول على غير المميّز، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٠ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧ | ٤٦.

٤ - قرب الإسناد ١١١.

(١) في المصدر: صبيته.

٥ - قرب الإسناد: ١١١.

(١) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حد اللواط.

٨٣

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة

[ ٣٤٢٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا(١) في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

[ ٣٤٢٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه، فقال له: حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له: كان عليعليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث(١) حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن

__________________

الباب ١٠

فيه ٢٥ حديثا

١ - الكافي ٧: ١٨١ | ١، والتهذيب ١٠: ٤٢ | ١٤٨، والاستبصار ٤: ٢١٤ | ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.

(١) في المصدر: اخذا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ | ١١.

(١) في التهذيب: الحد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٤١ | ١٤٧، والاستبصار ٤: ٢١٤ | ٧٩٨.

٨٤

أحمد بن محمد، ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف(١) ، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، وسماعة بن مهران جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

أقول: هذامحمول على الجلد دون المائة، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء، قال: سمعت عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين

__________________

٣ - الكافي ٧: ١٨١ | ٢.

(١) في المصدر: لحاف واحد.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٠ | ١٤١، والاستبصار ٤: ٢١٣ | ٧٩٢

٤ - الكافي ٧: ١٨١ | ٣.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٨١ | ٥.

٨٥

جلدة، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة(١) والآتية(٢) بأنه يجلد دون الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: جلدا مائة مائة(٣) .

أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد(٤) .

[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: كان عليعليه‌السلام إذا وجد(١) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فاذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة.

[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٣ | ١٥٣، والاستبصار ٤: ٢١٥ | ٨٠٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٨١ | ٧.

(١) في المصدر: اخذ.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٢ | ١٥١، والاستبصار ٤: ٢١٤ | ٨٠٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٧: ١٨٢ | ٩.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٣ | ١٥٤.

٨٦

عن علي، عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة، بأن قد رئي(١) يجامعها.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ - وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت(١) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على(٢) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان(٣) .

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة(٤) وغيره(٥) .

[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبداللهعليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

__________________

(١) في المصدر: رأوه.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ١٨١ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: وقامت.

(٢) في المصدر زيادة ما.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٤ | ١٥٨، والاستبصار ٤: ٢١٦ | ٨١٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٨١ | ٦.

٨٧

[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.

أقول: حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.

[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، اقيم عليه الحد.

[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ - قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - اقيم عليه الحد(٢) .

أقول: حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

__________________

١١ - الفقيه ٤: ١٥ | ٢٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤٣ | ١٥٦، والاستبصار ٤: ٢١٦ | ٨٠٧.

١٣ - الكافي ٧: ١٨٢ | ٨.

١٤ - الكافي ٧: ١٨٢ | ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٤٢ | ذيل ١٥٢، والاستبصار ٤: ٢١٥ | ذيل ٨٠٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ | ٧٨ و ٤٧ | ١٧١.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) ياتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٨٨

[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ - وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان(١) غير سوط واحد.

[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ - وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام وجد رجلا وامرأة في

__________________

١٥ - الكافي ٧: ١٨٢ | ١٠.

١٦ - التهذيب ١٠: ٤٠ | ١٤٢، والاستبصار ٤: ٢١٣ | ٧٩٣.

١٧ - التهذيب ١٠: ٤٠ | ١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٤٠ | ١٤٣، والاستبصار ٤: ٢١٣ | ٧٩٤.

(١) في المصدر زيادة: حدّاً.

١٩ - التهذيب ١٠: ٤٠ | ١٤٤، والاستبصار ٤: ٢١٣ | ٧٩٥.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٤١ | ١٤٥، والاستبصار ٤: ٢١٣ | ٧٩٦، والفقيه ٤: ١٥ | ٢٢.

لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.

٨٩

[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبداللهعليه‌السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا، وقال: الحد.

وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله(١) .

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن حماد، عن حريز.

أقول: حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد، أو شهد عليهما بذلك.

[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.

[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ - وعنه عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٢١ - التهذيب ١٠: ٤١ | ١٤٦.

(١) الاستبصار ٤: ٢١٣ | ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٤ | ٢١.

٢٢ - التهذيب ١٠: ٤٢ | ١٤٩، والاستبصار ٤: ٢١٤ | ٨٠٠.

٢١ - التهذيب ١٠: ٤٢ | ١٥٠، والاستبصار ٤: ٢١٤ | ٨٠١.

٩٠

السلام ) مثله، وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

أقول: تقدم وجهه(١) .

[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) أن علياعليه‌السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة(٢) .

[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه

[ ٣٤٢٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.

٢٤ - التهذيب ١٠: ٤٣ | ١٥٥، والاستبصار ٤: ٢١٥ | ٨٠٦.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيهعليه‌السلام .

(٢) في المصدر زيادة: جلدة.

٢٥ - التهذيب ١٠: ٤٤ | ١٥٩، والاستبصار ٤: ٢١٧ | ٨١١، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.

(١) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حد اللواط والباب ٢ من حد السحق.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٣ | ١.

٩١

محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلا أنه قال: ويترك الوجه والمذاكير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع(١) ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين(٢) جسده كله فوق ثيابه.

[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١ | ١٠٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ | ٤٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ | ٢.

(١) في المصدر: يخلع.

(٢) في المصدر زيادة: يضرب.

٣ - الكافي ٧: ١٨٣ | ٣.

(١) التهذيب ١٠: ٣١ | ١٠٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٣١ | ١٠٣.

٩٢

عبداللهعليه‌السلام قال: حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام في قول الله عز وجل:( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (١) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى:( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٢) قال: الطائفة واحد الحديث.

[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله، ويتقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.

أقول: لعله مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤٣٠١ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام : قال: لا يجرد في حد ولا يشبح(١) - يعني: يمدد -، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد مثله(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ | ٤٦.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥٠ | ٦٠٢.

(١ و ٢) النور ٢٤: ٢.

٦ - التهذيب ١٠: ٣١ | ١٠٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ | ١٠٦.

(١) الشبح: مدك الشيء بين أوتاد كالجلد، « النهاية ٢: ٤٣٩ ».

(٢) قرب الإسناد: ٦٧.

٩٣

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(٣) .

[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.

[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف(١) .

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم

[ ٣٤٣٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

(٣) الفقيه ٤: ٢٠ | ٤٧.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٤ | ٢، وعيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٧ | ١.

٩ - قرب الإسناد: ٦٧.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من حد المسكر، وفي الباب ١٥ من حد الفذف.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٧: ١٨٣ | ١، والتهذيب ١٠: ٢ | ٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ | ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ | ٢، والتهذيب ١٠: ٢ | ٣، والاستبصار ٤: ٢١٧ | ٨١٤.

٩٤

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع )(١) أنهم قد رأوه يجامعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يشهد

__________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ | ٣.

(١) في المصدر: تقوم البينة الاربعة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢ | ٢، والاستبصار ٤: ٢١٧ | ٨١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٤ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢ | ١، والاستبصار ٤: ٢١٧ | ٨١٢.

٥ - الكافي ٧: ١٤ | ٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥ | ٧٥، والاستبصار ٤: ٢١٨ | ٨١٧.

٩٥

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحد ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى(١) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٢) ، عن أحمد ابن الحسن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٣٤٣١٠ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبدالله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال: يرجمون.

[ ٣٤٣١١ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا: الان يجيء، فقال عليعليه‌السلام : حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ | ٧١.

(٢) في الكافي: عن محمد بن أحمد.

(٣) الكافي ٧: ٢١٠ | ٣.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ | ١٨١.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٩ | ١٨٥.

٩٦

مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

أقول: لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.

[ ٣٤٣١٤ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٥١ | ١٩٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤ | ٥٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٥١ | ١٨٩.

١٠ - التهذيب ١٠: ٤٧ | ١٧١، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٤: ١٥ | ٢٤.

(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حد القذف.

٩٧

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا

[ ٣٤٣١٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غيرالموضع(١) الذي أمر الله عزّ وجلّ به.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن(٢) .

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

[ ٣٤٣١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ | ٦٩.

(١) في المصدر: موضعها.

(٢) علل الشرائع: ٥٤٣ | ١.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٤ | ١، التهذيب ١٠: ٣٤ | ١١٦.

٩٨

عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(١) .

[ ٣٤٣١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد، رفعوه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٣٤٣١٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣١٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه إلى

__________________

(١) الكافي ٧: ١٨٤ | ٢، التهذيب ١٠: ٣٤ | ١١٥.

٢ - الكافي ١٨٤ | ٣، التهذيب ١٠: ٣٤ | ١١٤.

(١) الفقيه ٤: ٢٦ | ٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ | ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٣٤ | ١١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٨ | ٣.

٩٩

أميرالمؤمنينعليه‌السلام قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال: - فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين، ثم وضعه في حفرته - إلى أن قال: - فأخذ حجرا فكبر أربع(١) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رماه الحسنعليه‌السلام مثل ما رماه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ثم رماه الحسينعليه‌السلام فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنينعليه‌السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: خرج أميرالمؤمنينعليه‌السلام بسراقة الهمدانية(١) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.

__________________

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٧ | ١٧٤.

(١) في الفقيه: شراحة الهمدانية.

١٠٠