وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة4%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 276436 / تحميل: 5590
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب القصاص

٥

٦

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب القصاص في النفس.

أبواب دعوى القتل وما تثبت به.

أبواب قصاص الطرف.

٧

٨

تفصيل الأبواب

أبواب القصاص في النفس

١ - باب تحريم القتل ظلما ً

[ ٣٥٠٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (١) قال: له في النّار مقعد، لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلّا(٢) ذلك المقعد.

[ ٣٥٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليَّ بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الله عزّ وجلّ:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (٣) قال: قلت:

____________________

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٦.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

(٢) في المصدر زيادة: الى.

٢ - الكافي ٧: ٢٧١ / ١.

(٣) المائدة ٥: ٣٢.

٩

كيف كأنّما قتل الناس جميعاً، فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهى شدَّة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعاً( لكان إنّما) (١) يدخل ذلك المكان، قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٣) .

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (٤) .

[ ٣٥٠٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع - إلى أن قال: - فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، فقال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، قال: فأيّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللّهمّ أشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلُّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن

____________________

(١) في المصدر: إنما كان.

(٢) الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٤.

(٣) معاني الاخبار: ٣٧٩ / ٢.

(٤) عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢.

١٠

سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة(٢) .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٣) .

[ ٣٥٠٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس(٤) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم، فإنَّ له عند الله قاتلاً لا يموت، قالوا: يا رسول الله، وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد نحوه (٧) .

[ ٣٥٠٢٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٧٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥.

(٣) تفسير القمّي ١: ١٧١.

٤ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٤.

(٤) في الفقيه: منصور بزرج.

(٥) الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٦.

(٦) معاني الاخبار: ٢٦٤ / ١.

(٧) المحاسن: ١٠٥ / ٨٥، وهو يعود للحديث ٥ الآتي لانه يتطابق معه سنداً ومتناً.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٥.

١١

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فانَّ له عند الله قاتلاً لا يموت.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد مثله (١) .

[ ٣٥٠٢٦ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم فيفصل(٢) بينهما، ثمَّ الذّين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب(٣) في دمه وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن المفضّل بن صالح (٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٦) .

[ ٣٥٠٢٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٧١ / ٢.

(٢) في نسخة: فيقضى « هامش المخطوط ».

(٣) الشخب: السيلان. « النهاية ٢: ٤٥٠ ».

(٤) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢١٠.

(٥) عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ٣.

(٦) المحاسن: ١٠٦ / ٨٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٣.

١٢

سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من نفس تقتل برَّة ولا فاجرة إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلّقة بقاتله بيده اليمنى، ورأسه بيده اليسرى، وأوداجه تشخب دماً، يقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني، فان كان قتله في طاعة الله أُثيب القاتل الجنّة واذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال في طاعة فلان، قيل له: اقتله كما قتلك، ثمَّ يفعل الله فيهما بعد مشيته.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، و (١) عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود مثله(٢) .

[ ٣٥٠٢٨ ] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، قال: ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٤) .

[ ٣٥٠٢٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل الجنّة سافك للدم، ولا شارب الخمر، ولا مشّاء بنميم.

[ ٣٥٠٣٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي

____________________

(١) في نسخة: عن « هامش المخطوط »، وكذا المصدر.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٦٠.

(٤) الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٧.

٩ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١١.

١٠ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٣.

١٣

عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (١) قال: هو واد في جهنّم، لو قتل الناس جميعاً كان فيه، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه.

[ ٣٥٠٣١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن سنان - فيما كتب إليه الرضا( عليه‌السلام ) من جواب مسائله -: حرَّم الله قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلَّ وفنائهم وفساد التدبير.

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) كما يأتي (٢) في آخر الكتاب.

[ ٣٥٠٣٢ ] ١٢ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن قتل نفساً متعمّداً، قال: جزاؤه جهنّم(٣) .

[ ٣٥٠٣٣ ] ١٣ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ٣٥٠٣٤ ] ١٤ - وبهذا الإسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٤) : إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٢.

١١ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بالارقام ٢٨١ و ٢٨١ وبرمز [ أ ].

١٢ - عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ١.

(٣) في المصدر: النار.

١٣ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٦.

١٤ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

١٤

قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.

[ ٣٥٠٣٥ ] ١٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أوحى الله إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فإنَّ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته(١) مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه.

[ ٣٥٠٣٦ ] ١٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من قتل مؤمناً متعمّداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّي أُريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النّار ) (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ (٣) ، والذي قبله عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٣٥٠٣٧ ] ١٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى (، عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن جعفر الضبّي، عن أبيه، عن بعض مشايخه، قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران: وعزتي يا موسى لو أنَّ النفس التي قتلت أقرَّت لي طرفة عين أنّي لها

____________________

١٥ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٨، والمحاسن: ١٠٥ / ذيل ٨٧.

(١) في المصدر زيادة: في النار.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ٩.

(٢) المائدة ٥: ٢٩.

(٣) المحاسن: ١٠٥ / ٨٧.

١٧ - علل الشرائع: ٦٠٠ / ٥٤.

(٤) ليس في المصدر.

١٥

خالق ورازق أذقتك طعم العذاب، وإنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرَّ لي طرفة عين أنّي لها خالق ورازق.

[ ٣٥٠٣٨ ] ١٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ علياً( عليه‌السلام ) وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثل الاصبع فيه: إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن والى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل الله عليّ(١) ، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ.

[ ٣٥٠٣٩ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزَّ وجلَّ:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً ) (٣) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصاً، وهو جار على جميع الخلق عامّاً لكلِّ العباد، من بني إسرائيل وغيرهم من الامم، ومثل هذا كثير.

[ ٣٥٠٤٠ ] ٢٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد

____________________

١٨ - المحاسن: ١٧ / ٤٩.

(١) في المصدر: على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

١٩ - المحكم والمتشابه: ١٠.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٣) المائدة ٥: ٣٢.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٣١٣ / ٨٧.

١٦

في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً ) (١) فقال: له في النار مقعد(٢) ، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به

[ ٣٥٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى(٥) ذلك حتّى قتل فأصابك من دمه.

[ ٣٥٠٤٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقيل له: يا رسول الله قتيل في جهينة(٦) ، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم، قال:

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٢.

(٢) في المصدر: ولو.

(٣) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٠.

(٥) رقى عليه كلاما ترقية إذا رفع. « الصحاح ( رقى ) ٦: ٢٣٦١ »

٢ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٨.

(٦) جهينة: قبيلة. « القاموس المحيط ( جهن ) ٤: ٢١١ ».

١٧

وتسامع الناس فأتوه، فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال: قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله؟! والّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبّهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال: على وجوههم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله (١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٥٠٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبدالله ما لي ولك؟ فيقول: أعنت عليَّ يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت.

[ ٣٥٠٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير إلا أنّه قال: على قتل مؤمن (٣) .

[ ٣٥٠٤٥ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٤.

٣ - الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٨.

٤ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠١.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٢٦ / ١.

٥ - قرب الإِسناد: ١٥.

١٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ أشرَّ(١) الناس يوم القيامة المثلث، قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

[ ٣٥٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً، قال: يقال له: مت أيّ ميتة شئت: إن شئت يهودياً، وإن شئت نصرانياً، وإن شئت مجوسيّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٥) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (٦) .

[ ٣٥٠٤٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق،

____________________

(١) في المصدر: شر.

(٢) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٣ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٥٧.

(٥) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٩.

(٦) عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٤ / ١.

١٩

عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لـمّا أذن الله لنبيّه(١) في الخروج من مكة إلى المدينة، أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها، وأنزل في بيان القاتل( ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) (٢) ولا يلعن الله مؤمناً، قال الله عزّ وجلّ:( إنَّ الله لعن الكافرين وأعدَّ لهم سعيراً * خالدين فيها ابداً لا يجدون وليّاً ولا نصيراً ) (٣) .

[ ٣٥٠٤٨ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) إلى قوله: معصية(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الارتداد(٦) ، وفي مقدّمة العبادات عموماً(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) النساء ٤: ٩٣.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٦٤ - ٦٥.

٣ - الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦٠.

(٤) في المحاسن: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفى الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

(٧) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419