وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277610 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،( عن هاشم بن عبيد) (٢) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ، ما حالهم؟ قال: يُقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدُّون ثمنه(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥١: ٦٠٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣.

(٢) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

٩ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إنّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمّد بن قيس، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) .وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤: ٢٠١ » ( منه قدّه ).

١٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ً

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمَّ قال: يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٢.

(٤) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٩.

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل، قال: فانَّ جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر، فقال: هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤١.

(٤) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤٠.

١٠٤

سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه، لأنه إذا قتل الأوّل استحقَّ أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوَّل فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ - إلى أن قال: - ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٩، والفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٣.

١٠٥

مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته، فانَّ على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر( ما أدى) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق.

وتقدَّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف(٥) .

____________________

(١) في الفقيه: بقي عليه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٧، والفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

١٠٦

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

وعن عليِّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الكافي ٧: ٣٠٩ / ذيل ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤١، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان مثله.

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير(٢) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدُّوا فضل ما بين الديتين.

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٥، والفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠٠.

(٢) ليس في التهذيب.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) التذهيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢.

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلّا أنه قال: إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن أبي الحسن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٧ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٧.

(٣) في التهذيبين: محمّد بن الفضل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٨.

(٥) تقدم في الباب ١: من أبواب حد المحارب.

١٠٩

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: يقتص( اليهودي والنصراني والمجوسي) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً(٢) إذا قتلوا عمداً.

ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلما فلماً اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل: وإن كان

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٦.

(١) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي.

(٢) في المصدر: ببعض.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

١١٠

معه(١) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي(٥) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عين « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ١.

(٥) في المصدر: التي.

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله، إلّا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصَّ منه ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٢.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

١١٢

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا( اريد أن) (١) أعفو، وقالت الأمّ: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن

____________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨.

١١٣

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه(٤) .

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا ً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٣.

(٥) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٩، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

١١٤

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا.

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٦.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٦، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٩.

١١٥

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا.

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف، وقال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم(٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية(٤) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا.

أقول: قد تقدَّم وجهه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٧، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩٠.

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠: ٩٥ - ٩٧، وجواهر الكلام ٤٢: ٢٨٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

(٤) في المصدر: الدية.

(٥) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدويُّ أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجريُّ فان عفوه جائز، قلت: فللبدويِّ من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث( و) (٥) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٤.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩١.

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(١) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (٢) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء عفو، ولا قود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث زرارة - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

أقول: قد خصّه الشيخ بغير المرأة، وكذا أمثاله مما مر(٤) ، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة(٥) ، والله أعلم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

٢ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٩.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٨.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الإِرث.

١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (١) ؟ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدِّي إليه باحسان الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٣) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٤) ؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه

____________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٠.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

١١٩

بإحسان ولا يمطله إذا قدر.

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) (١) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ(٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٥) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٢ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٤ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن( أبي عبيدة) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن ابن عمّ وجدّ، قال: المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه(٥) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد( البزاز) (٦) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجدّه، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللاُخت سهم، قال: وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال: المال بينهما.

قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد، فيكون الجدّ أولى من الخال، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء، فيحمل على

____________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣١.

(٣) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٣.

(٥) في نسخة: معاوية ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(٦) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٨١

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(٤) .

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يُونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند، وزيادة في المتن.

(٣) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٢: ٢٦٨ / ٩٧٤، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٤.

١٨٢

السلام) قال: أعيان بني الاُمِّ يرثون دون( بني العلات) (١) .

[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جئت بها من عين صافية. الحديث.

[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني(٢) العلات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٢) في المصدر: ولد.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٨٣

١٨٤

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد(٢) إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

____________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٢) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

(٥) الكافي ٧: ١١٩ / ٣.

١٨٥

[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله ابن بكير، عن حسين البزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) المال لمن هو، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.

[ ٣٢٧٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المُرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ؟! فقلت: كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لم يدرس(٤) ، فقال(٥) : إنَّ كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لا يدرس، فأخرجه فاذا

____________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٢، والكافي ٧: ٧٥ / ١.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ١.

(٤) درس الكتاب: امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح - درس - ٣: ٩٢٧ ).

(٥) في المصدر زيادة: يا أبا محمد.

١٨٦

كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمّه وخاله، فقال: للعمّ الثلثان، وللخال الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن( محسن ابن أحمد) (٢) ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عمّة وخالة، قال: الثلث والثلثان يعني: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنّى، عن أبان(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك عمّته وخالته، قال: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٢.

٢ - الكافي ٧: ١١٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٣.

(٢) في التهذيب: الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي مريم.

(٤) الكافي ٧: ١١٩ / ذيل ٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٩ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٥.

١٨٧

يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمّه، وعمّته، وابنه، وابنته، وأخاه، واُخته، قال: كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الإِنكار، لما تقدَّم(١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٧٩١ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجُل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم( فهو) (٣) بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلّا أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه، فيحجبه.

[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٦.

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧١.

١٨٨

كان عليّ( عليه‌السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر، قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً، فأجاب: الثلثان للعمّ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في عمّ وعمّة، قال: للعمّ الثلثان، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٧.

١٨٩

محمد، عن محمد بن سهل، عن( الحسين بن الحكم) (١) ، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) في رجُل مات، وترك خالتيه ومواليه، قال: أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض( في كتاب الله) (٢) ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) في الفقيه: الحسن بن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩، والكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

(٥) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

(٦) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

١٩٠

هشام بن سالم، عن بريد(١) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك( من أبيه) (٢) أولى بك من(٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه(٤) ، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ: أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ، والباقى لمن تقرّب بالأب، لما مرّ(٨) .

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عم ّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

[ ٣٢٧٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال،

____________________

(١) في المصدر: يزيد.

(٢) في المصدر: لابيه.

(٣) في المصدر زيادة: ابن.

(٤) في المصدر: لأبيه.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٥.

١٩١

عن( محمد، عن عبيد الله الحلبي) (١) ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اختلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي( عليه‌السلام ) : ميراثه لهم، يقول الله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ، أو عمّ لأب ؟ قال: قلت: حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، انّه كان يقول: أعيان(٤) بنى الاُمّ أقرب من( بني العلات) (٥) ، قال: فاستوى جالساً، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية، إنَّ عبد الله أبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.

[ ٣٢٨٠١ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني:

____________________

(١) في المصدر: محمد بن عبيد الله الحلبي.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٦.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

(٤) الأعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - عين - ٦: ٢١٧١ ).

(٥) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٣.

١٩٢

أوصىٰ إليَّ رجل، ولم يخلف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب، وعمّتين، لمن الميراث ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة، ويمكن حمله على الإِنكار، كأنّه قال: كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين، وهما أقرب منهم، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد(٢) ؟

[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن( سلمة بن محرز) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في ابن عمّ وخالة، قال: المال للخالة، وقال في ابن عمّ، وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عمّ وابن خالة، قال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال( كلّه) (٤) لابن العمّ للأب والاُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمة (عليهم‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠١.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(٣) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

٥ - الفقيه ٤: ٢١٢.

(٤) ليس في المصدر.

١٩٣

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إنَّ الله يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٣.

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٩٤

أبواب ميراث الأزواج

١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث.

[ ٣٢٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لايرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلّا الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

____________________

أبواب ميراث الأزواج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

١٩٥

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال: كان(٢) نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويرث ميراثه(٥) .

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن( أبي عمر العبدي )،(٦) عن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً، أو

____________________

٣ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(١) النساء ٤: ١٢٧.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥، وفي الباب ١٦ و ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤، والفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(٦) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

١٩٦

دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع(١) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، ولم يعلم لها أحد، ولها زوج، قال: الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: الميراث كلّه لزوجها(٤) .

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، فرائض عليّ( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: الزوج يحوز المال(٥) إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٥٩.

(٤) الكافي ٧: ١٢٥ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٠.

(٥) في نسخة زيادة: كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦١.

١٩٧

الحرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله(١) .

[ ٣٢٨١٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال: الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه(٢) .

[ ٣٢٨١٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ ٣٢٨١٤ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له.

[ ٣٢٨١٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ٢.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٢.

(٢) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٠، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٨.

١٩٨

السلام )، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ(١) .

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ - وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص عن الربع.

أقول: وتقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال: الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٥.

١١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٦.

١٢ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٣.

١٩٩

عن وهب(١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال( كلّه) (٢) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -.

وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك(٣) .

[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة، ماتت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.

[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة(٤) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه للزوج.

[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان، عن سويد( بن أيّوب) (٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة، فنظر فيها أبو

____________________

(١) في المصدر: وهيب بن حفص.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

١٣ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٧.

(٤) في المصدر: عيينة.

١٥ - بصائر الدرجات: ١٦٥ / ١٧.

(٥) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419