وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277386 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء

[ ١٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال: أنّ كأنّ خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمداً، قال: يطعم شيئاً من طعام قلت: إنّه أرادني، قال: أنّ (١) أرادك فاقتله.

[ ١٧١٣٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال: أنّ كأنّ خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل تعمّداً، قال: يطعم شيئاً من الطعام.

ورواه الكلينيّ كما مرّ في التروك(٢) .

[ ١٧١٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبداًلله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال(٣) أنّ كأنّ خطأ فليس عليه شيء قال: قلت: فالعمد، قال: يطعم شيئاً من طعام.

___________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: كلّ شيء.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧١.

(٢) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر: فقالا: وفي آخره: قالا: يطعم

وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل

[ ١٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٧١٣٦ ] ٢ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن حريز، وزاد: كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى، وهو قول الله في كتابه: ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (٢) البيض والفراخ( وَرِمَاحُكُمْ ) (٣) الامّهات الكبار.

[ ١٧١٣٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: في الحمام(٤) وأشباهها أنّ قتله(٥) الـمُحرم شاة، وان كان فراخاً فعدلها من الحملان... الحديث.

___________________

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ١.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٧، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٢ / ١٩١.

(٢) (٣) المائدة ٥: ٩٤.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: الحمامة.

(٥) في المصدر: إذا قتلها.

٢٢

[ ١٧١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو مُحرم وهو(١) في غير الحرم فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم.

[ ١٧١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبداًلله بن سنان، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهليّ(٢) غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير مُحرم فعليه أنّ يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه، فأنّ كان مُحرماً فشاة عن كلّ طير.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبداًلله بن سنأنّ مثله(٣) .

[ ١٧١٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبداًلله -، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً: إنّ عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن.

[ ١٧١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: وان وطئ الـمُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى، وهو قول الله تعالى: ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ٦.

(١) « وهو » لم ترد هنا في المصدر.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٥.

(٢) في نسخة من المصدر زيادة: من.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٢.

٦ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠١، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٢.

٧ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠٢.

(٤) المائدة ٥:٩٤.

٢٣

وعنه، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧١٤٢ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماَ، وان كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

[ ١٧١٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الجرمي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم، قال: فقال: عليه شاة - إلى ان قال - قلت: فمن قتل فرخاً من حمام الحرم (٢) وهو مُحرم، قال: عليه حمل.

[ ١٧١٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبداًلله، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: في حمام مكّة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيراً وهو غير مُحرم فعليه ان يتصدّق ان كان مُحرماً بشاة عن كلّ طير.

[ ١٧١٤٥ ] ١١ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٣.

٨ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: فراخ الحمام.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٤.

١١ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥.

٢٤

إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة(١) ، وان عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملاً، وإن لم يكن تحرّك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم البيض(٣) .

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم .

[ ١٧١٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.

[ ١٧١٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

___________________

(١) في المصدر زيادة: وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم ١٢١٦ من التهذيب، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٤.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٢٥

[ ١٧١٤٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم:

[ ١٧١٤٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو مُحرم، قال: عليه لكلّ بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم، الوهم من صالح، ثمّ قال: إنّ الدماء لزمته لاكله وهو مُحرم، وان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.

[ ١٧١٥٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الحمام درهم، وفي البيضة ربع درهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٧١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير مُحرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم وان قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٦، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٧.

٦ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: وهو في الحرم غير مُحرم(١) .

[ ١٧١٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة مُحلّ؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة، فسألتني ان أذبحهما (٢) ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم(٣) فذبحتهما، فقال: تصدّق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟ فقال: درهم خير من ثمنها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: عليك قيمتهما، فقلت: كم قيمتهما؟ فقال: درهم وهو خير منهما (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

[ ١٧١٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سيف، عن منصور قال: حدّثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان، فقال (٦) : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال، ثمّ سألت أبا

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٩.

٧ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠٠، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨١.

(٢) في الاستبصار زيادة: لها ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: أني بالحرم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢١.

(٥) الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٤٨.

٨ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١١٩٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٠.

(٦) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

٢٧

عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: عليك الثمن.

[ ١٧١٥٤ ] ٩ - وعنه، عن الجرميّ، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره.

[ ١٧١٥٥ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ، قال: إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان

[ ١٧١٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال: ان قتلها وهو مُحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم.

___________________

٩ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الباب ١١، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٢، وفي البابين ١٦، ٤٤، من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: قتل حمامة من حمام الحرم وهو مُحرم قال: إن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم (١) .

[ ١٧١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم، قال: عليه شاة قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة... الحديث.

[ ١٧١٥٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمامة مكّة، فان قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧١٥٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم في الحرم حمامة إلى ان يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه أيضاً، فان أصاب منه وهو حلال، فعليه ان يتصدّق بمثل ثمنه.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٦.

٢٩

[ ١٧١٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل طيراً من طير(١) الحرم وهو مُحرم في الحرم، قال: عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وان كان فرخاً فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه

[ ١٧١٦١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن أصاب طيراً في الحرم، قال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، وان كان غير مُستوىَ نتفه وأطعمه وأسقاه، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.

[ ١٧١٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أُهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥١.

(١) في المصدر: طيور.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١، وفي الابواب ٤٤، ٤٥، ٤٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣٠.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٥.

٣٠

وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

[ ١٧١٦٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اهدي إليه حمام أهليّ وجيء به وهو في الحرم مُحلّ، قال: ان أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٧١٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ): إنّي أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.

[ ١٧١٦٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: ان هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.

[ ١٧١٦٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمّي قال: قلت لابي

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٥.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٥.

٤ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٩.

٣١

الحسن( عليه‌السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال: كلّ ما أدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله.

[ ١٧١٦٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة وداود بن عليّ بها، فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال لي داود بن عليّ: ما تقول - يا أبا عبدالله - في قماري اصطدناها وقصّيناها(١) ، فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خُلّي سبيلها.

[ ١٧١٦٨ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال: ان كان حين أدخله الحرم خُلّي سبيله فمات فلا شيء عليه، وان كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

[ ١٧١٦٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: أصاب ظبياً ثمّ قال: فمات الظبي في الحرم.

[ ١٧١٧٠ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن مثنّى قال: خرجنا إلى مكّة فاصطاد النساء قمريّة من قماري أمج(٢) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه(٣) ، ثمّ دخلوا به مكّة، فدخل

___________________

٧ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) في نسخة: وقصصناها ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١١.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٧.

١٠ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٤.

(٢) أمج: بلد قرب المدينة المنورة ( معجم البلدان ١: ٢٤٩ ).

(٣) في نسخة: جناحها ( هامش المخطوط ).

٣٢

أبو بصير على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبره(١) فقال: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلّته.

[ ١٧١٧١ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طائر أهليّ أُدخل الحرم حيّاً، فقال: لا يمسّ لان الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى (٤) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن معاوية مثله(٥) .

[ ١٧١٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما تقول في رجل أُهدي له حمام أهليّ وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: أما ان كان مستوياً خليّت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) ، وكذا الذي قبله.

___________________

(١) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط.

١١ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٦، والمقنعة: ٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٣.

(٤) علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٧.

١٢ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٧.

(٦) المقنعة: ٧٠.

٣٣

[ ١٧١٧٣ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن مثنّى، عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعاً(١) فاشترينا طائراً فقصصناه فأدخلناه الحرم(٢) فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكّة، فأرسل كرب إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يسأله فقال: استودعه رجلاً من أهل مكّة مسلماً أو امرأة(٣) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله.

ورواه الصدوق بإسناده عن المثنّى(٤) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، ومثنى بن عبد السلام(٥) عن كرب مثله، إلّا أنّه قال: فدخلنا به مكّة(٦) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية .

[ ١٧١٧٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه

___________________

١٣ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٨.

(١) في الكافي: جماعة ( هامش الخطوط ).

(٢) في الفقيه: مكّة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: أو امرأة مسلمة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٣٨.

(٥) في الكافي: عن مثنّى بن عبد السلام

(٦) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٦.

(٧) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام، وعن =

٣٤

سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) قال: من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً(٢) من سخط الله، ومن دخله(٣) من الوحش والطير كان آمناً من ان يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٤) .

[ ١٧١٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كنت مع عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في الحرم فرآني أُوذي الخطاطيف، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئاً.

أقول: هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده.

[ ١٧١٧٦ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال له رجل: فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته.

فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان يرمي حمام الحرم.

___________________

= الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣، ونحوه عن العيّاشي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) في المصدر: فهو آمن.

(٣) في المصدر: وما دخل في الحرم.

(٤) الكافي ٤: ٢٢٦ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٧.

٣ - علل الشرائع: ٤٦٢ / ٦.

٣٥

[ ١٧١٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم.

[ ١٧١٧٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نتف ريشة(١) من حمام الحرم يتصدّق بصدقة على مسكين، ويعطي باليد التي نتف بها(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: من نتف حمامة من حمام الحرم(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن مسكان(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون(٥) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٦) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: نتف حمامة من حمام الحرم(٧) .

___________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢١٠.

(١) في المصدر: رجل نتف ريش حمامة.

(٢) في المصدر: ويطعم باليد التي نتفها فأنّه قد أوجعها.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٧.

(٤) لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.

(٥) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٣٩ بإسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.

(٦) في العلل زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٧) علل الشرائع: ٤٥٣ / ٦.

٣٦

[ ١٧١٧٩ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلّن شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله

[ ١٧١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يردّه إلى مكّة، فان مات تصدّق بثمنه.

[ ١٧١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) تقدم في البابين ١ و ٨٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٠، وقرب الاسناد: ١٠٧، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٠٥ / ٨

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٣٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة، فقال: ما أحب ان يخرج منها(٤) شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٥) .

أقول: حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي(٦) .

[ ١٧١٨٣ ] ٤ - وعنه، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة، قال له: أرى أنّهن كن فُرهة (٧) قل له: ان يذبح عن كلّ طير شاة.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٨) .

___________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٢) لم نعثر عليه في قرب الإسناد المطبوع.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ): ٢٧١ / ٧٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٢.

(٤) في المصدر: منهما.

(٥) الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكّة في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٤.

(٧) دابة فرهة: حادة قوية نشيطة. ( النهاية ٣: ٤٤١ ).

(٨) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٦.

٣٨

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب نحوه (١) .

[ ١٧١٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكّة فليس لك ان تخرجه.

[ ١٧١٨٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ؟ قال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال.

[ ١٧١٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

[ ١٧١٨٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى الكوفة، قال: يردّه إلى مكّة.

___________________

(١) قرب الإِسناد: ١٣١.

٥ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٣.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٧ - الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٤٩.

٣٩

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: خرج بطير(١) .

[ ١٧١٨٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) انّ أخاً لي اشترى حماماً من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكّة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحجّ، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة، هل علينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول: أظنّهنّ(٣) كن فرهة، قل له: يذبح عن كلّ طير شاة.

ورواه الكليني، والشيخ، والحميري كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه

[ ١٧١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٧) ، عن مالك بن عطيّة، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٤ / ٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٣.

(٢) في الكافي: أبي الحسن موسى (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: إنّي أظنّهنّ.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٣٠.

(٧) في نسخة: الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،( عن هاشم بن عبيد) (٢) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ، ما حالهم؟ قال: يُقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدُّون ثمنه(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥١: ٦٠٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣.

(٢) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

٩ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إنّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمّد بن قيس، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) .وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤: ٢٠١ » ( منه قدّه ).

١٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ً

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمَّ قال: يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٢.

(٤) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٩.

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل، قال: فانَّ جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر، فقال: هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤١.

(٤) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤٠.

١٠٤

سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه، لأنه إذا قتل الأوّل استحقَّ أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوَّل فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ - إلى أن قال: - ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٩، والفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٣.

١٠٥

مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته، فانَّ على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر( ما أدى) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق.

وتقدَّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف(٥) .

____________________

(١) في الفقيه: بقي عليه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٧، والفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

١٠٦

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

وعن عليِّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الكافي ٧: ٣٠٩ / ذيل ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤١، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان مثله.

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير(٢) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدُّوا فضل ما بين الديتين.

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٥، والفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠٠.

(٢) ليس في التهذيب.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) التذهيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢.

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلّا أنه قال: إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن أبي الحسن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٧ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٧.

(٣) في التهذيبين: محمّد بن الفضل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٨.

(٥) تقدم في الباب ١: من أبواب حد المحارب.

١٠٩

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: يقتص( اليهودي والنصراني والمجوسي) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً(٢) إذا قتلوا عمداً.

ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلما فلماً اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل: وإن كان

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٦.

(١) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي.

(٢) في المصدر: ببعض.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

١١٠

معه(١) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي(٥) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عين « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ١.

(٥) في المصدر: التي.

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله، إلّا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصَّ منه ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٢.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

١١٢

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا( اريد أن) (١) أعفو، وقالت الأمّ: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن

____________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨.

١١٣

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه(٤) .

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا ً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٣.

(٥) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٩، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

١١٤

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا.

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٦.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٦، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٩.

١١٥

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا.

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف، وقال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم(٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية(٤) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا.

أقول: قد تقدَّم وجهه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٧، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩٠.

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠: ٩٥ - ٩٧، وجواهر الكلام ٤٢: ٢٨٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

(٤) في المصدر: الدية.

(٥) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدويُّ أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجريُّ فان عفوه جائز، قلت: فللبدويِّ من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث( و) (٥) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٤.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩١.

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(١) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (٢) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء عفو، ولا قود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث زرارة - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

أقول: قد خصّه الشيخ بغير المرأة، وكذا أمثاله مما مر(٤) ، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة(٥) ، والله أعلم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

٢ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٩.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٨.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الإِرث.

١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (١) ؟ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدِّي إليه باحسان الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٣) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٤) ؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه

____________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٠.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

١١٩

بإحسان ولا يمطله إذا قدر.

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) (١) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ(٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٥) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٢ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٤ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419