وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277598 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٣٥٢٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلا حرّاً، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرِّ جلد جنبي العبد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله(١) .

[ ٣٥٢٥٩ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،( عن هاشم بن عبيد) (٢) عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

[ ٣٥٢٦٠ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ، ما حالهم؟ قال: يُقتلون به.

[ ٣٥٢٦١ ] ١٠ - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدُّون ثمنه(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٥١: ٦٠٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣.

(٢) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

٩ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إنّ فرق ذلك وان ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمّد بن قيس، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) .وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، والاقرب في النهاية. « شرائع الاسلام ٤: ٢٠١ » ( منه قدّه ).

١٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ً

[ ٣٥٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً؟ فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً، فان شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثمَّ قال: يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٢.

(٤) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.

١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود

[ ٣٥٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

[ ٣٥٢٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٩.

١٠٣

السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان ابن يحيى(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما

[ ٣٥٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلاً في أوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوَّل، قال: فانَّ جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ شجّ آخر، فقال: هو بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٥٢٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤١.

(٤) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤: ١١٤٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٤٠.

١٠٤

سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه، لأنه إذا قتل الأوّل استحقَّ أولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوَّل فصار لاولياء الثاني، فاذا قتل الثالث استحقَّ من أولياء الثاني فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحقَّ من أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية؟ فقال: إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحرّ - إلى أن قال: - ولا تقاصَّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤدِّ من مكاتبته شيئاً.

[ ٣٥٢٦٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١٥ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٩، والفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٣.

١٠٥

مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد أدى من مكاتبته شيئاً فانَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته، فانَّ على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب ممّا لم يؤدِّه رقّاً لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر( ما أدى) (١) ، وليس لهم أن يبيعوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله(٢) .

أقول: يتعيّن حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق.

وتقدَّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف(٥) .

____________________

(١) في الفقيه: بقي عليه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٧، والفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

١٠٦

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.

وعن عليِّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم مثله(٢) .

[ ٣٥٢٧١ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.

(١) الكافي ٧: ٣٠٩ / ذيل ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤١، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٠٧

[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثمَّ يقتل به المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان مثله.

[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير(٢) . عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدُّوا فضل ما بين الديتين.

[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٥، والفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠٠.

(٢) ليس في التهذيب.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) التذهيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢.

١٠٨

[ ٣٥٢٧٥ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة، عن أبان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلّا أنه قال: إلَّا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.

[ ٣٥٢٧٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن الفضل(٣) ، عن أبي الحسن الرّضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب عموماً(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

٧ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٧.

(٣) في التهذيبين: محمّد بن الفضل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٨.

(٥) تقدم في الباب ١: من أبواب حد المحارب.

١٠٩

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: يقتص( اليهودي والنصراني والمجوسي) (١) بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً(٢) إذا قتلوا عمداً.

ورواه الشيخّ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلما فلماً اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل: وإن كان

____________________

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٦.

(١) في المصدر: للنصراني واليهودي والمجوسي.

(٢) في المصدر: ببعض.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

١١٠

معه(١) مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

[ ٣٥٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي(٥) قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عين « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ١.

(٥) في المصدر: التي.

١١١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

[ ٣٥٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتصّ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله، إلّا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٢٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصَّ منه ثمّ قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصَّ منه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٢.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.

١١٢

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب: أنا( اريد أن) (١) أعفو، وقالت الأمّ: أنا اريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله.

[ ٣٥٢٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قتل وله وليّان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٢٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن

____________________

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ٢، والفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٣، والتهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٦.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨.

١١٣

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه(٤) .

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا ً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار

[ ٣٥٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٤ وفي الباب ٥٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣، وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٣.

(٥) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٩، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

١١٤

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: انتظروا بالصغار الّذين قتل أبوهم أن يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية

[ ٣٥٢٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، قال: فقال: إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا.

[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٦.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٨٨، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٦، والتهذيب ١٧٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٩.

١١٥

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فانّ عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عفا.

[ ٣٥٢٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فعفا أحد الوليّين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يعف، وقال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على ما إذا لم يؤدِّ الباقي فاضل الدية لما تقدَّم(٣) ، ويمكن حمله على الإستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.

[ ٣٥٢٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية(٤) ، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا.

أقول: قد تقدَّم وجهه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٧، والاستبصار ٤: ٢٦٣ / ٩٩٠.

(٢) راجع شرح اللمعة الدمشقية ١٠: ٩٥ - ٩٧، وجواهر الكلام ٤٢: ٢٨٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٤: ٢٦٤ / ٩٩٥.

(٤) في المصدر: الدية.

(٥) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١١٦

[ ٣٥٢٩١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد روي أنه إن عفا واحد من الاولياء(١) ارتفع القود.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن

[ ٣٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدويُّ أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدويِّ أن يقتل مهاجرياً حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجريُّ فان عفوه جائز، قلت: فللبدويِّ من الميراث شيء؟ قال: أما الميراث( و) (٥) فله وحظّه من دية أخيه إن أُخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن الدم.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٤.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١٠: ١٧٦ / ٦٩١.

١١٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(١) .

[ ٣٥٢٩٣ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) (٢) أهي لجماعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصة.

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

[ ٣٥٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء عفو، ولا قود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٥٢٩٥ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث زرارة - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عفو كلِّ ذي سهم جائز.

أقول: قد خصّه الشيخ بغير المرأة، وكذا أمثاله مما مر(٤) ، لكن تقدَّم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أنَّ هذا على التقيّة(٥) ، والله أعلم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

٢ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٩.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٨.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب موجبات الإِرث.

١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها

[ ٣٥٢٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (١) ؟ فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا.

وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٢) قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدِّي إليه باحسان الحديث.

[ ٣٥٢٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٣) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره.

قال: وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) (٤) ؟ قال: هو الرجل يقبل الدّية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدِّي إليه

____________________

الباب ٥٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٠.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

١١٩

بإحسان ولا يمطله إذا قدر.

[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) (١) ما ذلك الشيء؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزَّ وجلَّ(٢) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدِّي إليه باحسان إذا أيسر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن تصدق به فهو كفّارة له ) (٥) قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد، يقتل الرجل بالرجل، إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٩.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٢ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٤ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاشاً.

[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرار والنبّاش والمختلس؟ قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليِّ بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعاً إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه.

[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٢، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣١.

١١ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٦٩، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٤، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٥، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٤.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

٢٨١

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النباش إذا كان معروفاً بذلك قطع.

[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النبّاش إذا اُخذ أوَّل مرّة عزِّر، فان عاد قطع.

أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتاً ولم يأخذ شيئاً، لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه ذلك ثلاث مرّات واُقيم عليه الحدّ، لما مرّ(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٧٦ والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨، وسندهما: عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

١٥ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٨، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الاحاديث ١ - ١٠ و ١٢ من هذا الباب، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا، ولم يأخذ شيئاً لا يقطع.

١٧ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧١، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٤٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ - ١٢ من هذا الباب.

٢٨٢

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه

[ ٣٤٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان،( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) (١) ، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدّود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحدّ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ](٢) إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل قد باع حرّاً، فقطع يده.

[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ١، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٧.

(١) في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٧٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

٢٨٣

حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٣) .

٢١ - باب حكم نفي السارق

[ ٣٤٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اُقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإِمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

____________________

(١) في التهذيب: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٢٨٤

[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير

[ ٣٤٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع(٢) في الطير.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا قطع في ريش - يعني: الطير كلّه -.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٨.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٤، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٤.

(١) في التهذيب: عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).

(٢) في الكافي: لا قطع.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٢.

٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

[ ٣٤٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك.

[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قضي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين.

[ ٣٤٧٨١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: والكثر الجمار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي

____________________

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٣.

(١) في المصدر زيادة: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١٩.

٢٨٦

ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرَّ بها فليأكل ولا يفسد.

[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد(١) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ لا قطع في ثمر ولا كثر.

[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بُستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

أقول: هذا محمُول على كونه حرزاً، لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢١.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

٧ - الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٢) مر في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - قرب الإسناد: ٧١.

٢٨٧

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ ٣٤٧٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم(١) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لا أقطع أحدّاً له فيما أخذ شرك.

[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فانَّ له فيه نصيباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البيضة الّتي قطع فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه مقصور على ما فعله عليٌّ( عليه‌السلام ) وأنّه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

____________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

(١) في نسخة: المغنم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٧، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٣.

٢٨٨

نصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل سرق من المغنم( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع) (٣) ؟ قال: ينظر كم نصيبه(٤) ، فان كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٥) .

[ ٣٤٧٩١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهم‌السلام ) وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه، فاذا كان من(٦) إمام عادل عليه القتل.

[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسِّم؟ أو قبل؟ قلت:

____________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٤.

(٣) في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: الذي يصيبه.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٠.

(٦) في المصدر: مع.

٦ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٤.

٢٨٩

أجبني فيهما جميعاً(١) ، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصّته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسّم لم يقطع حتّى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اُعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلّا أنّه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقّه اقّر في يده وزيد أيضاً، وإن كان الذي سرق أكثر ممّا له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.

[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدّهما عبد من مال الله والآخر من عرض(٢) الناس، فقال( عليه‌السلام ) : أمّا هذا فهو(٣) مال الله ولا حدّ عليه ومال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٦) ، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره،

____________________

(١) في المصدر: فأجبني فيهما.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢١٨ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: عروض.

(٣) في المصدر زيادة: من.

( ٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣١ / ١، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٣.

(٦) في الكافي زيادة: وغيره.

٢٩٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل(١) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلّا أنّه قال: واللحم والقثّاء(٢) .

[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة - يعني: عام مجاعة -.

[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله.

[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني: في المأكول دون غيره -.

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: المحق ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٢، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤١.

٢٩١

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عليِّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليَّ بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمُونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليِّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمَّ أردّه، قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعلىّ أن أردَّه سليماً إلى موضعه، قال: فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذاً أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال -: فقبضته منها

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٦.

٢٩٢

ورددته إلى موضعه.

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

[ ٣٤٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلّ مهور النساء، كذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

أقول: الظاهر أنَّ المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحدّ، لما مرّ من(٣) أنّه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.

٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

[ ٣٤٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزَّر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١١، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) في الخصال: عن إسماعيل بن كثير بن بسام.

(٢) الخصال: ١٥٣ / ١٩٠.

(٣) مرّ في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ١، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٣.

٢٩٣

[ ٣٤٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزِّر، فان قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ - وقال: اُتي عليٌّ( عليه‌السلام ) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرَّة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، إلّا أنّه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الصبيان إذا اُتي بهم عليٌّ( عليه‌السلام ) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ذيل ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ / ذيل ٤٧٢، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٥.

٢٩٤

[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: اُتي عليّ( عليه‌السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً ولم يقطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرَّة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أتي عليِّ( عليه‌السلام ) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه(٤) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال: أما أنّه ما عمله إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٥.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٥.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٧.

(٤) طرف اصابعه: قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط - طرف - ٣: ١٦٨ ).

٢٩٥

أبان مثله(١) .

[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي: ولم يصنعه إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله.

[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حدّ من حدود الله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) . أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٨١٠ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسري، قال: كنت على المدينة فاُتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أيّ شيء تلك العقوبة؟ فان لم

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٣ / ١٠.

٩ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٨، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤١.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٩، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٤.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

١١ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ١١.

٢٩٦

يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيّ شيء هو؟ قال: اُضرَبُ(١) فخلّيت عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٨١١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنأنّه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حدّ من حدود الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تمَّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمَّ للجارية تسع سنين فكذلك.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في التهذيب: الضرب ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٢، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٠، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٦.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٧.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨١، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٥.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٣ والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٢.

٢٩٧

بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.

[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصّمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: الصبيُّ يسرق؟ قال: يعفا عنه مرّتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإِمام( عليه‌السلام ) وأنَّ له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.

٢٩ - باب حكم سرقة العبد

[ ٣٤٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.

[ ٣٤٨١٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٤.

١٦ - مسائل عليِّ بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨٠.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٥، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٧.

٢٩٨

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإِمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.

[ ٣٤٨١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدّهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدَّمه وقطع يده، ثمَّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتّى برئت يده.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اُخذ رقيق الإِمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإِمارة قطعت يده.

قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠١.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١١ / ٤٣٩.

٢٩٩

قطع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع

[ ٣٤٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حضيرة، قال: مررت بحبشي وهو يستقي(٢) . بالمدينة فاذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني خير الناس إنّا اُخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتّى برئت أيدينا، ثمَّ أمر بنا فاُخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثمَّ قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنّة، وإلّا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الدّيلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم لصوص

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٢.

(٢) في المصدر: يستسقي.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419