وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277599 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) ؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٢) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٣) قال: هو

____________________

= ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(٣) البقرة ٢: ١٧٨.

١٢١

الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمَّ يجيء بعد(١) فيمثّل أو يقتل، فوعده الله عذاباً أليماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٤) أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو.

[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فاتباع بالمعروف ) (٥) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي(٦) أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفوّ له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

[ ٣٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ذيل ٦٩٩.

(٣) الفقيه ٤: ٨٢ / ذيل ٢٦٢.

٤ - مجمع البيان ١: ٢٦٦.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٦٥.

(٥) البقرة ٢: ١٧٨.

(٦) في المصدر: هي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٣.

١٢٢

بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء(١) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و( ليس له) (٤) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته(٥) ، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.

____________________

(١) في المصدر: الغرماء.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٧٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: الدين.

١٢٣

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً(٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته(٣) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام وليّ أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنما هو حقُّ جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنه أسقط في( العلل) حكم العفو من الامام (٥) .

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ١.

(١) في العلل: عن محمّد الحلبي.

(٢) في الفقيه زيادة: عمداً ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٣) في نسخة من الفقيه: دينه ( هامش المخطوط )

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٨.

(٥) علل الشرائع: ٥٨١ / ١٥.

١٢٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

[ ٣٥٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٧.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٦.

٣ - علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦ / ١.

١٢٥

فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر(١) بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمرُّوا على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبدالله، عن أبان بن عثمان(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان(٣) .

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.

____________________

(١) في المصدر: فأمره.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥٢.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٢٦

[ ٣٥٣١٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنَّ الله يقول في كتابه:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.

[ ٣٥٣١٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.

[ ٣٥٣١٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) لما قتله ابن ملجم، قال(١) : احبسوا هذا الاسير وأطعموه(٢) وأحسنوا اساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن متّ فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(١) في المصدر: لابي الحسن (عليه‌السلام ).

(٢) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٢، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٧.

(٣) في المصدر زيادة: للحسن والحسين (عليهما‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: واسقوه.

١٢٧

[ ٣٥٣١٥ ] ٥ - وبالإسناد، أنَّ الحسن( عليه‌السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده.

[ ٣٥٣١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته للحسن( عليه‌السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن(١) بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا متُّ من( هذه الضربة) (٢) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور،( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن( عليه‌السلام ) فقال: يابني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه

[ ٣٥٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل.

____________________

٥ - قرب الإسناد: ٦٧.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٨٦ / ٦٧.

(١) في المصدر: تقلتن.

(٢) في المصدر: ضربته هذه.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمَّ يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا(٥) وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً.

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ١، التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٣.

(٥) في المصدر زيادة: جميعاً.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.

١٢٩

فرجم ثمَّ رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما(١) تعمدنا، قتل أيَّ الاربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في آخره: في الدية(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلى قوله: مقامه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: إنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٨.

١٣٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه

[ ٣٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: ما معنى قوله تعالى:( إنّه كان منصوراً ) (٢) ؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه(٣) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا ً

[ ٣٥٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان، أحدهما غلام لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا(٥) بها رأسه، فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم، فكره أن يفعل، فسأل

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) في المصدر: فيقتله.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ١٠.

(٥) الشدخ: كسر الشيء الاجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. ( النهاية ٢: ٤٥١ ).

١٣١

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة، فقالوا(١) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقدهم، فقتلا جميعاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) ، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به؟ فقال: أمّا هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن

____________________

(١) في المصدر: فقال لهم أهل المدينة.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٣.

٢ - معاني الاخبار: ٣٦٥ / ١.

١٣٢

ابن فضال، عن المعلّى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد أحداً يقول: أنا ابغض( آل محمّد) (١) ، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا.

وقال: من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً لنا.

[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا ابغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.

[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج(٢) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الناصب أيضاً في الخمس(٥) وغيره(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمداً وآل محمد.

٣ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - السرائر: ٤٧٩، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أحتاج.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

(٤) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب ديات النفس.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١٣٣

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

[ ٣٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عند داود بن عليّ فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن عليّ: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه(٢) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إي

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٥.

(١) في التهذيب: عن أبي خالد.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر زيادة: عند ذلك.

١٣٤

والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً، وجعل على من تعدَّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو،( عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب) (٢) ، أنَّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إنَّ ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل(٣) لي عليّاً عن هذا(٤) ، قال أبو موسى: فلقيت عليّاً( عليه‌السلام ) فسألته - إلى أن قال: - فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثمَّ شاء أن يقول كل إنسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته.

____________________

(١) التهذيب ٠: ٣١٢ / ١١٦٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٢) في الفقيه: عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

(٣) في المصدر: وقد اشكل علي القضاء فسل.

(٤) في المصدر زيادة: الامر.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٧.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٦.

١٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، وعلى بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ - ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حمّاد (٢) ، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي

____________________

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه حماد.

١٣٧

عبدالله( عليه‌السلام ) : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراّج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، عن جميل بن درّاج، وابن حمران(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٢) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٥) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢.

١٣٨

أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي(١) .

[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إِبراهيم الخارقي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.

[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل مثله(٤) .

[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) في الكافي: عن ابراهيم الحارثي.

٣ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٣٩

[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: تقدَّم حكم الحدود في الشهادات(٣) .

[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ - وعنه، (عن عبدالله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال)(٤) ،

____________________

٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(١) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمّد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمّد بن هلال.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٣٤٧٦٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاشاً.

[ ٣٤٧٦٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرار والنبّاش والمختلس؟ قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس.

[ ٣٤٧٦٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليِّ بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعاً إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه.

[ ٣٤٧٦٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

[ ٣٤٧٦٦ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٢، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣١.

١١ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٦٩، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٤، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٥، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٤.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

٢٨١

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.

[ ٣٤٧٦٨ ] ١٥ - وبالإِسناد عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النباش إذا كان معروفاً بذلك قطع.

[ ٣٤٧٦٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النبّاش إذا اُخذ أوَّل مرّة عزِّر، فان عاد قطع.

أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتاً ولم يأخذ شيئاً، لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٧٧٠ ] ١٧ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه ذلك ثلاث مرّات واُقيم عليه الحدّ، لما مرّ(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٧٦ والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨، وسندهما: عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

١٥ - التهذيب ١٠: ١١٦ / ٤٦٦، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٥.

١٦ - التهذيب ١٠: ١١٧ / ٤٦٨، والاستبصار ٤: ٢٤٦ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الاحاديث ١ - ١٠ و ١٢ من هذا الباب، قد تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب ان من نقب بيتا، ولم يأخذ شيئاً لا يقطع.

١٧ - التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧١، والاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٤٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ - ١٢ من هذا الباب.

٢٨٢

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه

[ ٣٤٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان،( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) (١) ، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدّود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحدّ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ](٢) إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل قد باع حرّاً، فقطع يده.

[ ٣٤٧٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ١، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٧.

(١) في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٤٨ / ١٧٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٢، والتهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٩ / ٣.

٢٨٣

حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٣) .

٢١ - باب حكم نفي السارق

[ ٣٤٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اُقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤٧٧٥ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإِمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.

____________________

(١) في التهذيب: المسلمين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٢٨٤

[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير

[ ٣٤٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع(٢) في الطير.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا قطع في ريش - يعني: الطير كلّه -.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٨.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٤، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٤.

(١) في التهذيب: عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).

(٢) في الكافي: لا قطع.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٢.

٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

[ ٣٤٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك.

[ ٣٤٧٨٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قضي النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين.

[ ٣٤٧٨١ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: والكثر الجمار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٤٧٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي

____________________

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٣.

(١) في المصدر زيادة: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٢ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥١٩.

٢٨٦

ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

[ ٣٤٧٨٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرَّ بها فليأكل ولا يفسد.

[ ٣٤٧٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد(١) عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ لا قطع في ثمر ولا كثر.

[ ٣٤٧٨٥ ] ٧ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بُستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

أقول: هذا محمُول على كونه حرزاً، لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٧٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٠ / ٥٢١.

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

٧ - الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٢) مر في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - قرب الإسناد: ٧١.

٢٨٧

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ ٣٤٧٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم(١) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لا أقطع أحدّاً له فيما أخذ شرك.

[ ٣٤٧٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فانَّ له فيه نصيباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٧٨٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البيضة الّتي قطع فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه مقصور على ما فعله عليٌّ( عليه‌السلام ) وأنّه فعل ذلك للمصلحة، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

____________________

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

(١) في نسخة: المغنم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٧، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٠٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٣.

٢٨٨

نصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل سرق من المغنم( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع) (٣) ؟ قال: ينظر كم نصيبه(٤) ، فان كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٥) .

[ ٣٤٧٩١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهم‌السلام ) وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه، فاذا كان من(٦) إمام عادل عليه القتل.

[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسِّم؟ أو قبل؟ قلت:

____________________

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٠٦ / ٤١٠، والاستبصار ٤: ٢٤٢ / ٩١٤.

(٣) في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: الذي يصيبه.

(٥) الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٠.

(٦) في المصدر: مع.

٦ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٤.

٢٨٩

أجبني فيهما جميعاً(١) ، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصّته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسّم لم يقطع حتّى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اُعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلّا أنّه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقّه اقّر في يده وزيد أيضاً، وإن كان الذي سرق أكثر ممّا له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار -.

[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدّهما عبد من مال الله والآخر من عرض(٢) الناس، فقال( عليه‌السلام ) : أمّا هذا فهو(٣) مال الله ولا حدّ عليه ومال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فعليه الحدّ فقطع يده.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٦) ، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره،

____________________

(١) في المصدر: فأجبني فيهما.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢١٨ / ٢٧١.

(٢) في المصدر: عروض.

(٣) في المصدر زيادة: من.

( ٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣١ / ١، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٣.

(٦) في الكافي زيادة: وغيره.

٢٩٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل(١) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلّا أنّه قال: واللحم والقثّاء(٢) .

[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة - يعني: عام مجاعة -.

[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله.

[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني: في المأكول دون غيره -.

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: المحق ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٢، التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣١ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤١.

٢٩١

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية

[ ٣٤٧٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن الحجّال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عليِّ بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليَّ بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمُونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيّام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من عليِّ بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد ثمَّ أردّه، قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعلىّ أن أردَّه سليماً إلى موضعه، قال: فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذاً أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال -: فقبضته منها

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥١ / ٦٠٦.

٢٩٢

ورددته إلى موضعه.

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

[ ٣٤٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلّ مهور النساء، كذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

أقول: الظاهر أنَّ المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحدّ، لما مرّ من(٣) أنّه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.

٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

[ ٣٤٨٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزَّر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١١، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) في الخصال: عن إسماعيل بن كثير بن بسام.

(٢) الخصال: ١٥٣ / ١٩٠.

(٣) مرّ في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ١، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٣.

٢٩٣

[ ٣٤٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزِّر، فان قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

[ ٣٤٨٠٢ ] ٣ - وقال: اُتي عليٌّ( عليه‌السلام ) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٨٠٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرَّة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري، إلّا أنّه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٤٨٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الصبيان إذا اُتي بهم عليٌّ( عليه‌السلام ) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ١٠: ١١٨ / ٤٧٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ذيل ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١١٩ / ذيل ٤٧٢، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٣.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٥.

٢٩٤

[ ٣٤٨٠٥ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: اُتي عليّ( عليه‌السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً ولم يقطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٨٠٦ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرَّة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٨٠٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أتي عليِّ( عليه‌السلام ) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه(٤) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال: أما أنّه ما عمله إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٣٢ / ٥.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٥.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ١١٩ / ٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٧، التهذيب ١٠: ١١٩ / ٤٧٧.

(٤) طرف اصابعه: قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط - طرف - ٣: ١٦٨ ).

٢٩٥

أبان مثله(١) .

[ ٣٤٨٠٨ ] ٩ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي: ولم يصنعه إلّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله.

[ ٣٤٨٠٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حدّ من حدود الله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) . أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مرّ(٤) .

[ ٣٤٨١٠ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسري، قال: كنت على المدينة فاُتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أيّ شيء تلك العقوبة؟ فان لم

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٣ / ١٠.

٩ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٨، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤١.

١٠ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٧٩، والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٤.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ - ٩ من هذه الباب.

١١ - الكافي ٧: ٢٣٣ / ١١.

٢٩٦

يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً فخلّ عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيّ شيء هو؟ قال: اُضرَبُ(١) فخلّيت عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٨١١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنأنّه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حدّ من حدود الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تمَّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمَّ للجارية تسع سنين فكذلك.

أقول: حمله الشيخ على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في التهذيب: الضرب ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٢، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٧.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨٠، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٦.

(٣) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٧.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٢٠ / ٤٨١، والاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٥.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٣ والاستبصار ٤: ٢٤٨ / ٩٤٢.

٢٩٧

بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.

[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصّمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: الصبيُّ يسرق؟ قال: يعفا عنه مرّتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإِمام( عليه‌السلام ) وأنَّ له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.

٢٩ - باب حكم سرقة العبد

[ ٣٤٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد سرق واختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.

[ ٣٤٨١٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٤.

١٦ - مسائل عليِّ بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨٠.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٥، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٧.

٢٩٨

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإِمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء.

[ ٣٤٨١٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٨١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدّهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أمّا هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضاً، وأمّا الآخر فقدَّمه وقطع يده، ثمَّ أمر أن يطعم اللحم والسمن حتّى برئت يده.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٨٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، ويوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا اُخذ رقيق الإِمام لم يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإِمارة قطعت يده.

قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠١.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١١ / ٤٣٩.

٢٩٩

قطع.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع

[ ٣٤٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حضيرة، قال: مررت بحبشي وهو يستقي(٢) . بالمدينة فاذا هو أقطع، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني خير الناس إنّا اُخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتّى برئت أيدينا، ثمَّ أمر بنا فاُخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثمَّ قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنّة، وإلّا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الدّيلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بقوم لصوص

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٢.

(٢) في المصدر: يستسقي.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419