وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277545 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة

[ ٣٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني(٦) .

____________________

(١) لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.

(٢) الكافي ٧: ٣٧٠ / ٥.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٤.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.

١٦١

١٦٢

أبواب قصاص الطرف

١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل

[ ٣٥٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سنّ المرأة بسنِّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٣٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى

____________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣.

١٦٣

تبلغ ثلث الدية، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن كرام(٤) ، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ - وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٠، والكافي ٧: ٣٠٠ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٤، والكافي ٧: ٣٠١ / ١٤.

(٤) في الكافي: عبد الكريم.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

١٦٤

( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (١) الآية، فقال: هي محكمة.

[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والّذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس الحديث.

قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٦.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٠ / ٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٦٥

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

[ ٣٥٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدُّوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب حكم العبد اذا جرح حرا ً

[ ٣٥٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في عبد جرح حراًّ، فقال: إن شاء الحر اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٧.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

١٦٦

للحرِّ المجروح(١) من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا ً

[ ٣٥٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرّ والعبد.

[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته(٦) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٣٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد

____________________

(١) في التهذيب زيادة: حقه « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦، والفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح.

(٦) كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

١٦٧

جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الأوَّل، والذي قبله بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب حكم جراحات المماليك

[ ٣٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

[ ٣٥٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٨.

١٦٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين: إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

[ ٣٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب(٣) الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه(٤) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئاً اخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر: أبي ولّاد.

(٤) في المصدر زيادة: مولاه.

١٦٩

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به(١) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية

[ ٣٥٣٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: منه.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

[ ٣٥٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.

[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ) (٢) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته(٣) لاغرمته(٤) لها ديتها، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٥) .

أقول: ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً(٦) .

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.

(١) في المصدرين: ثدي.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: لاغر منّه.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٤، والفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع

[ ٣٥٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) لعبدالله بن عبّاس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول(١) في رجل قطع(٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

(١) في المصدر: فما ترى.

(٢) في المصدر: ضرب.

(٣) الكافي ١: ١٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٢.

١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عثمان(١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي( عليه‌السلام ) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي( عليه‌السلام ) بمرآة فحماها، ثمَّ دعا بكرسف(٢) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ١.

(١) في التهذيب: عمر « هامش المخطوط ».

(٢) الكرسف: القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤: ١٣٢١ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨١.

١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب

[ ٣٥٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(١) ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا، وتقطع يساره للرجل الّذي قطع يمينه أخيراً، لأنه إنمّا قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال: فقلت: إن عليا( عليه‌السلام ) إنمّا كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنمّا كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد(٣) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي بصير.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٤.

(٣) في التهذيب: يدان ( هامش المخطوط ).

١٧٤

فقال: إنمّا تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ - ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الأوَّل، ثمَّ قال: فقلت: تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ ٣٥٤٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٨.

٣ - المحاسن: ٣٢١ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

١٧٥

( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.

محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمين( عليه‌السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمداً، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدّية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٧.

(٢) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤١.

١٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة - إلى أن قال: - وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما

[ ٣٥٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٤١٠ ] ٢ - وبالإسناد عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنه قال في سن الصبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٧.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٦، والفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

١٧٧

يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال عليّ: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يُرْو فيه شيئاً معلوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل(١) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد.

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن حديد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ ٣٥٤١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أعور فقأ عين صحيح(٥) ؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٦) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٨.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣ و ٣٤٤.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٣.

(٥) في الحديث بالسند الثاني زيادة: متعمداً.

(٦) في الكافي: الحسن بن سعيد.

١٧٨

عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وذكر الّذي قبله.

[ ٣٥٤١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٢) .

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ ٣٥٤١٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، أنَّ في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة.

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢١ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٦.

١٧٩

[ ٣٥٤١٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة(١) خمس من الابل، وفي السمحاق(٢) دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة( تنقل منها) (٣) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة،( وفي) (٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً، فإنّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس.

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ ٣٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه.

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي بياض العظم. ( الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ).

(٢) السمحاق: الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح - سحق - ٤: ١٤٩٥ ).

(٣) في المصدر: ينقل عنها.

(٤) في المصدر: والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419