وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277546 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

( عن محمّد بن الأشعث) (١) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

[ ٣٥٣٤١ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام - في حديث - قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٢) .

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع

[ ٣٥٣٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ [ بقول ](٣) صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأً سبيل، وإن أخذ بقول صاحب

____________________

(١) في المصدر: عن محمّد بن محمّد بن الاشعث الكندي.

٩ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

١٤١

الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود(٦) .

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

[ ٣٥٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٧) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه(٨) به، فلما ذهبوا به(٩) أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في الفقيه: شيء ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٤.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٨) في المصدر: فاقتلوه.

(٩) في المصدر زيادة ليقتلوه به.

١٤٢

للأوَّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وأنا قائم عليه خفت(١) الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجباً! فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن( عليه‌السلام ) : قولوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ:( ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً ) (٢) يخلى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٥٣٤٤ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قضى الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حياة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجاء الاخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقرّ الأوَّل عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما والدية، وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين، وقال: إن يكن الذي أقرَّ ثانياً قد قتل نفساً

____________________

(١) في المصدر: وخفت.

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٧٣ / ٦٧٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٥ / ٨٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤ / ٣٧.

٢ - المقنعة: ١١٥.

١٤٣

فقد أحيا باقراره نفساً، والاشكال واقع فالدية على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ذلك، فصوبه وأمضى الحكم فيه.

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه

[ ٣٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا(١) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه(٢) فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر، ثمَّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا(٣) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٣.

(١) لم يريموا: لم يبرحوا. ( الصحاح - ريم - ٥: ١٩٣٩ ).

(٢) في المصدر: صاحبكم فلان.

(٣) في المصدر: فليقتلوه.

١٤٤

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الّذي شُهد عليه على الّذي أقرَّ(١) نصف الدية حيث(٢) قتل، ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شُهد عليه ولم يقر(٣) ؟ قال: فقال: لان الّذي شُهد عليه ليس مثل الّذي أقرَّ، الّذي شُهد عليه لم يقّر ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقرَّ وبرأ صاحبه، فلزم الّذي أقرَّ وبرأ صاحبه ما لم يلزم الّذي شُهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وعبدالله بن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف(٦) له أولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنَّ ميراثه للإِمام فكذلك تكون ديته على الإِمام، ويصلّون

____________________

(١) في المصدر زيادة: على نفسه.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٨.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٩.

(٦) في المصدر زيادة: وكان.

١٤٥

عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

[ ٣٥٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس في الهايشات(١) عقل ولا قصاص.

والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه.

[ ٣٥٣٤٩ ] ٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث آخر -: رفع(٢) إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فوداه من بيت المال.

[ ٣٥٣٥٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٢.

(١) الهايشات، في الصحاح: الهيشة: الجماعة من الناس وهاش القوم اذا تحركوا وهاجوا، وفيه أيضاً: الهوشة: الفتنة والهيج والاضطراب، والهواشات: الجماعات من الناس اذا اختلط بعضها ببعض ( هيش ) و ( هوش ) ٣: ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ذيل ٦.

(٢) في المصدر: يرفعه.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

١٤٦

يعلمون من قتله، فديته من بيت المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه، والّذي قبلهما كذلك، والأول بإسناده عن ابن محبوب مثله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، وزاد: أو عيد، أو على بئر(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال

[ ٣٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٢ / ٧٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

(٤) لعل المقصود فيما تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ٣.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠١.

١٤٧

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة

[ ٣٥٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة( و) (٢) على باب دار قوم فادُّعي عليهم، قال: ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله(٣) ، ثمَّ قال الشيخ: وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد، عن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٥) .

[ ٣٥٣٥٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ رجلاً قتل في قرية، أو قريباً من قرية ولم توجد

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: أو.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٨.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٩.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨١٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ١.

١٤٨

بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء.

[ ٣٥٣٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة، أُدّيت ديته من بيت المال، فانَّ أمير المؤمنمين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٣٥٣٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية، أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٣٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٦ / ١.

(١) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٥٦ / ذيل ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٤ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٥٠.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٢.

١٤٩

رجل قتل في قرية، أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه.

أقول: لعله محمول على وجود اللوث(١) وتحقّق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور(٢) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة، والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن سهل(٤) ، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم ثقات(٥) ونفر(٦) معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم فأُدعي عليهم، قال: ليس عليهم قود، ولا يبطل دمه، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد،

____________________

(١) اللوث: أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢: ٢٦٣ ».

٦ - التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٢) في المصدر: فضل بن عثمان الاعور.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣ / ٤٢٨.

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) في نسخة: فمات « هامش المخطوط ».

(٦) في النسخة الخطية: ونفر.

٨ - قرب الإسناد: ٧٠.

١٥٠

عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه أُتي عليُّ( عليه‌السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثمَّ استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنَّ الدية إنّما تلزم أهل القرية والقبيلة الّذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متّهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال(١) ، واستدلَّ بما تقدَّم(٢) وبما يأتي(٣) .

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً، أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حقٌّ وهي مكتوبة عندنا، ولولا

____________________

(١) راجع التهذيب ١٠: ٢٠٥ / ذيل ٨١٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ١.

١٥١

ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القسامة نجاة للناس.

[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إنَّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده(٢) برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وقال: إنمّا حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوِّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلّا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد مثله (٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن اذينة.

(٢) في علل الشرائع: أقده « هامش المخطوط » وفي الكافي: أقيدوه.

(٣) في المصدر زيادة: من عنده.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦١.

(٥) علل الشرائع: ٥٤١ / ١، وفيه: عن بريدة.

١٥٢

[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على المدعى(١) عليه واليمين على منَّادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، والعباس، والهيثم جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فان أبوا أن يحلفوا، اغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.

[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي رضي ‌الله‌ عنه إذا لم يقم(٣) القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٦، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: من أدُّعيَ.

(٢) الفقيه ٤: ٧٢ / ٢١٩.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١١، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٣.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٤.

(٣) في المصدر: يقسم.

١٥٣

[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر(١) المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله(٢) .

[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن شيء، وإنمّا القسامة حوط يحاط(٣) به الناس.

[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنمّا وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوَّه فرَّ منه مخافة القصاص.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٦.

(١) في المصدر: بالستر.

(٢) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٣.

(٣) في المصدر يحتاط.

٩ - علل الشرائع: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٤٧.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٥٤

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

[ ٣٥٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاً، فقال أصحابه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا [ وهم ](١) قوم كفار؟ قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده.

قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنمّا القسامة حوط يحاط به الناس.

[ ٣٥٣٧٠ ] ٢ - وبالإسناد عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث ابن سنان، وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.

[ ٣٥٣٧١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة، فقال: هي حق، إنَّ رجلاً من الانصار وجد قتيلا في قليب(١٢) من قلب

____________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٧: ٣٦١ / ٥.

(٢) القليب: البئر « الصحاح - قلب - ١: ٢٠٦ ».

١٥٥

اليهود، فأتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قال: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: زرارة: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنمّا جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن اذينة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٣٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أرأيت لو(٢) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

[ ٣٥٣٧٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال ؛ سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما كان

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٦ / ٦٦٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٥ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٨.

١٥٦

بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الانصار إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدِّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إنّ الله عزَّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إنَّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع اليهم الّذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فانَّ على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٣٧٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٣ / ٢٢٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٧ / ٦٦٣.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٦.

١٥٧

القاتل؟ أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل المقتول، يحلفون بالله الّذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلاناً.

[ ٣٥٣٧٥ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سألني عيسى(١) ، وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم(٢) ، فقلت: وجد الانصار رجلاً في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكم بينة؟ فقالوا: لا، فقال: أفتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون، فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: قلت: لا نقول(٣) لما قد صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو لم يصنعه، قال: فقلت(٤) : فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

[ ٣٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٧٢ / ٢٢٠.

(١) في المصدر زيادة: بن موسى.

(٢) في المصدر زيادة: وحدهم.

(٣) في المصدر: لا تقول.

(٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٣ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٦٨ / ٦٦٧.

١٥٨

عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله.

[ ٣٥٣٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمر المتطبب(١) ، قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما أفتى به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ونقص الصوت من الغنن(٢) ، والبحح(٣) ، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه(٤) من ستّة نفر والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن، والبحح، ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة وقيس ذلك فان كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة(٥) أخماس بصره حلف هو وحلف معه

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٦٢ / ٩.

(١) في المصدر: أبي عمرو المتطبب.

(٢) الغنن: الصوت من قبل الخيشوم. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٣) البحح: غلظ في الصوت وخشونة. «لسان العرب ( بحح ) ٢: ٤٠٦ ».

(٤) في المصدر: فبحسابه.

(٥) في التهذيب: خمسة اسداس « هامش المخطوط ».

١٥٩

أربعة(١) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة( في الجروح كّلها) (٢) ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

[ ٣٥٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فان جاء أولياء المقتول بثَبَت(٧) ، وإلا خلّى سبيله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: نفر.

(٢) في المصدر: كلها في الجروح.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٩ / ٦٦٨.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٣.

(٧) الثبت: بفتحتين: الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١: ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني: ببينة ثبتت، وفي الكافي: ببينة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن خالد(٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٣، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨١.

٢ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤، والفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٩.

(٢) في التهذيب: علي بن حديد « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩١.

٣٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر(٢) ، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير(٤) .

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً، ستّة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار، ودية كلُّ سنّ من

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٠.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٧.

٣٤٢

المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.

أقول: حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي(١) .

[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنمّا هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنمّا وضعت الديّة على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٩.

٣٤٣

[ ٣٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم.

[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية سواء.

أقول: حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير، لما تقدَّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الاسنان(٣) احدى وثلاثون ثغرة، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن طريف(٥) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٦، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩١.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٤.

(٣) في التهذيب: للانسان.

(٤) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٣.

(٥) في المصدر: عن ظريف.

٣٤٤

كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقراً فبقراً، وإن كانت غنماً فغنماً، وإن كانت إبلاً فإبلاً، على الدية مائتا بقرة، وفي السنّ عشرة من البقر، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز) (٢) ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز.

٣٤٥

غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز(٢) .

أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد، ودية الأصابع الأربع الثلثان(٣) .

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت، قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر، لما يأتي(٦) .

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٩.

(٣) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١٠٩٨.

(٤) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١١٠٧.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١١، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠٠، والكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

٣٤٦

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٧.

(٢) الكافي ٧: ٣٢٨ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠١.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله.

٣٤٧

[ ٣٥٧٥١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.

أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام.

[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت.

[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت

[ ٣٥٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٤، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٢.

٨ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٢.

٩ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٨، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٥.

٣٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ – و عنه، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية.

[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن الحسين(٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ.

أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل.

٤١ - باب دية الظفر

[ ٣٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠٠٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيى.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.

٣٤٩

[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي الظفر خمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٢) .

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام

[ ٣٥٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل(٣) تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام، لأنّ لها مفصلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٦.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٨.

(٣) العقل: الدية. « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧١٩ ».

(٤) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٥.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

[ ٣٥٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد بن يحيى(١) ، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف.

[ ٣٥٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه،( عن عبد الرحمن) (٢) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها(٣) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٤.

(١) في المصدر: عن الحسن، عن محمّد بن يحيى.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) في نسخة: عن أبيه، عن عبد الرحمن.

(٣) في المصدر زيادة: وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإِبل، قلت: قطع اثنتين(١) ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلّا يا أبان هذا حكم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنَّ المرأة تعاقل(٢) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٦.

(١) في المصدر: اثنين.

(٢) في المصدر: تقابل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٢٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٣٥٢

الحسن(١) ، وعثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل.

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أنّ في اصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإِبل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (٢) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.

٣ - المقنعة: ١٢٠.

(٢) في المصدر: وجوارحها.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.

٣٥٣

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا(٢) الحمّام فاقتضّت(٣) إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على الّتي فعلت عقلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: دخلنا.

(٣) في المصدر: فأفضت.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها )، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، والكافي ٧: ٣١٤ / ١٧.

٣٥٤

( عليه‌السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أُغرّمه إذاً لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ( عليه‌السلام ) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال عليٌّ( عليه‌السلام ) ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥١.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٧ / ١.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بزياد(٢) .

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جعلت فداك إنمّا أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٧ / ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٨٥ / ١.

(٣) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

[ ٣٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل(١) كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين، ألف دينار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

(١) في المصدر: [ و ] الشلل.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣٥٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص

[ ٣٥٧٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب،( عن أبي أيّوب) (٣) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها.

[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: ثمانية وعشرون حرفاً(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤١، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٦.

(٣) « عن أبي أيوب » ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٦.

٣٥٨

ورواه الشيخ كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم( تقرأ(٢) ، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم) (٣) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل(٥) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرَّأه المعجم، فقسّم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه.

[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كلّه، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٥.

(٢) في المصدر: يقرأ.

(٣) كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٨، والاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٣٩، والإستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٤.

(٥) في المصدر: فذهب.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٠، والاستبصار ٢٩٢ / ١١٠٥.

٣٥٩

[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمَّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرون جزءا، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

أقول: هذا أقوى وأشهر، وما تضمّن كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين، والله أعلم.

[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، والصفّار جميعاً، عن العبيدي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ضرب لغلام(١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به أُلزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجُمّل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستّة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستّون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم.

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال: يفرَّق على حروف الجمل

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٢، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٧.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٣، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: غلامه.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419