وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277411 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة

[ ٣٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني(٦) .

____________________

(١) لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.

(٢) الكافي ٧: ٣٧٠ / ٥.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٤.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.

١٦١

١٦٢

أبواب قصاص الطرف

١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل

[ ٣٥٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سنّ المرأة بسنِّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٣٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى

____________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣.

١٦٣

تبلغ ثلث الدية، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن كرام(٤) ، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ - وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٠، والكافي ٧: ٣٠٠ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٤، والكافي ٧: ٣٠١ / ١٤.

(٤) في الكافي: عبد الكريم.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

١٦٤

( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (١) الآية، فقال: هي محكمة.

[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والّذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس الحديث.

قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٦.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٠ / ٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٦٥

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

[ ٣٥٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدُّوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب حكم العبد اذا جرح حرا ً

[ ٣٥٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في عبد جرح حراًّ، فقال: إن شاء الحر اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٧.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

١٦٦

للحرِّ المجروح(١) من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا ً

[ ٣٥٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرّ والعبد.

[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته(٦) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٣٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد

____________________

(١) في التهذيب زيادة: حقه « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦، والفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح.

(٦) كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

١٦٧

جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الأوَّل، والذي قبله بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب حكم جراحات المماليك

[ ٣٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

[ ٣٥٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٨.

١٦٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين: إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

[ ٣٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب(٣) الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه(٤) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئاً اخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر: أبي ولّاد.

(٤) في المصدر زيادة: مولاه.

١٦٩

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به(١) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية

[ ٣٥٣٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: منه.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

[ ٣٥٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.

[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ) (٢) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته(٣) لاغرمته(٤) لها ديتها، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٥) .

أقول: ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً(٦) .

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.

(١) في المصدرين: ثدي.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: لاغر منّه.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٤، والفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع

[ ٣٥٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) لعبدالله بن عبّاس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول(١) في رجل قطع(٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

(١) في المصدر: فما ترى.

(٢) في المصدر: ضرب.

(٣) الكافي ١: ١٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٢.

١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عثمان(١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي( عليه‌السلام ) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي( عليه‌السلام ) بمرآة فحماها، ثمَّ دعا بكرسف(٢) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ١.

(١) في التهذيب: عمر « هامش المخطوط ».

(٢) الكرسف: القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤: ١٣٢١ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨١.

١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب

[ ٣٥٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(١) ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا، وتقطع يساره للرجل الّذي قطع يمينه أخيراً، لأنه إنمّا قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال: فقلت: إن عليا( عليه‌السلام ) إنمّا كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنمّا كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد(٣) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي بصير.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٤.

(٣) في التهذيب: يدان ( هامش المخطوط ).

١٧٤

فقال: إنمّا تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ - ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الأوَّل، ثمَّ قال: فقلت: تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ ٣٥٤٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٨.

٣ - المحاسن: ٣٢١ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

١٧٥

( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.

محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمين( عليه‌السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمداً، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدّية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٧.

(٢) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤١.

١٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة - إلى أن قال: - وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما

[ ٣٥٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٤١٠ ] ٢ - وبالإسناد عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنه قال في سن الصبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٧.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٦، والفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

١٧٧

يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال عليّ: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يُرْو فيه شيئاً معلوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل(١) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد.

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن حديد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ ٣٥٤١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أعور فقأ عين صحيح(٥) ؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٦) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٨.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣ و ٣٤٤.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٣.

(٥) في الحديث بالسند الثاني زيادة: متعمداً.

(٦) في الكافي: الحسن بن سعيد.

١٧٨

عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وذكر الّذي قبله.

[ ٣٥٤١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٢) .

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ ٣٥٤١٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، أنَّ في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة.

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢١ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٦.

١٧٩

[ ٣٥٤١٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة(١) خمس من الابل، وفي السمحاق(٢) دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة( تنقل منها) (٣) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة،( وفي) (٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً، فإنّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس.

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ ٣٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه.

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي بياض العظم. ( الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ).

(٢) السمحاق: الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح - سحق - ٤: ١٤٩٥ ).

(٣) في المصدر: ينقل عنها.

(٤) في المصدر: والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

يگله واعدت سكنه تراني

ابماي او مستحي منها امن اسدر

بچه وناده يبعد العگل والروح

خليني يخويه احسين مطروح

اموت او لا أرد للخيم مجروح

اشلون اسدر او تعتبني النساوين

آجركم الله، وبينما الحسينعليه‌السلام عند أخيه أبي الفضل إذ شهق شهقة وفارقت روحه الدنيا وصاح الحسينعليه‌السلام : وا أخاه، وا عباساه(١) .

(نصاري)

يون ونّه او يون احسين ونّات

وكل طبره ابگلب احسين طبرات

اهو ايحاچيه او فاضت روحه ومات

وگام احسين گلبه امشطّر اشطور

فقام الحسين محني الظهر يكفكف دموعه بكمه، وهو ينادي، وا أخاه، وا عباساه.

(نصاري)

يخويه انكسر ظهري او لگدر اگوم

صرت مركز يخويه الكل الهموم

يخويه استوحدوني عگبك الگوم

او لا واحد عليه بعد ينغر

(فائزي)

ظهري انكسر خويه وانته اللي كسرته

ماني أخوك اشلون أخوك اليوم عفته

انته التجيب الماي وانته الكافل انته

اتخلي العقيلة ابلا ولي بين آل أميه

اشلون اردن للخيم والخيم ظلمه

عباس خويه نومتك علگاع هضمه

ما بين طفل اليرتجيك وبين حرمه

كلسا تگول اسا يجيب الماي ليه

____________________

(١) - معالي السبطين ج١ص٤٥٠. مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم.

٣٢١

(تخميس)

ألفاهُ مشقوقَ الجبينِ ودرعُه

بانٍ عليه وليس يُمكن نزعُه

ومصابُه بحشاه أثّرَ وقعُه

فأكبَّ منحنيا عليه ودمعُه

صبغ البسيطَ كأنما هو عَندمُ

٣٢٢

المجلس الثاني

القصيدة: للشيخ عبد الحسين شكر النجفي

ت ١٢٨٥ه

يا أبا الفضلِ قمْ ألستَ الذي قد

كنتَ لي مسعدا إذا الدهرُ نابا

أو لستَ الذي إذا ما مَهيبٌ

هبَّ للحرب لم تكن هيّابا

كُسر اليومَ بافتفادِك ظهري

وقناتي فُلّت وظنّيَ خابا

يا بني هاشم وآلَ نِزارٍ

بدرُكم قد هوى فقوموا غِضابا

فُلَّ حدي وثُلَّ مجدي فقوموا

وأزيلوا عن الرؤوس غِضابا

وانثنى للخبا محدودبَ الظهرِ

تردّى من الأسى جلبابا

فرأته مخدراتُ بني الوحي

فشقت من الخدور حجابا

نادباتٍ بالندب أين حمانا

أين من كان في الخطوب مآبا

فدعا يا بناتِ أحمدَ صبرا

عظّم اللهُ أجرَكم والثوابا

إن دهري عليَّ فوَّقَ سهما

ورمى كفَّ عزمتي فأصابا

أحمى الضائعاتِ من لودعاه

فوقَ هامِ السُهى مروعٌ أهابا

أوحشَ الحربَ فقدُه في نهارٍ

وبليلٍ قد أوحشَ المحرابا(١)

____________________

(١) - ديوان الشيخ عبد الحسين الشكر ص١٢.

٣٢٣

(نصاري)

صد احسين شاف العلم مايل

لِكد غاره على الجيمان صايل

خذ ابثاره او دفع ذيچ الجبايل

او سدّر يسمع اونينه او ما تره العين

لحظ عباس لحظه اشلون لحظه

اعيونه شابحه او حد امغمضه

امجرّح نايم ابحرة الرمضه

راسه امفضَّخ او من غير زندين

نزل عنده او تخوصر وانحنه اعليه

يحبه او شاط گلبه ابگطعة ايديه

شاف الجود فايض ماي ما بيه

شاف العلم يمه او فگد چفين

صاح احسين يا خويه الشفيه

يخويه وانگطع ظهري عليه

يخويه بعد ما ظل حيل بيه

يخويه الهظم عدوانك مشمتين

(أبوذية)

أنه صابر لهذا الصار وعداي

عزمي بيك چنت احتزم وعداي

سوري انهدم ظهري انكسر وعداي

يخويه اتشمْتتِ العدوان بيه

(تخميس)

أأخيَّ نجمُ السعدِ بعَدك قد أفَل

وعليَّ جيشُ الحزنِ بعدَك قد حَمَل

أأخيَّ رزئُك في قوى جيشي أخَلّ

أأخيَّ يُهنيك النعيمُ ولم اُخل

ترضى بأن اُرزى وأنت منعم

الإمام الحسينعليه‌السلام يأخذ برأس أبي الفضلعليه‌السلام

لما وصل الحسين إلى أخيه أبي الفضل نزل عنده، اخذ رأسه، تركه في حجره، ثم جعل ينظر إلى يديه القطيعتين، ورأسه المفلوق بعمود من حديد، وجسده الذي تناثر لحمه، من ضرب السيوف، وطعن الرماح، ورمي السهام،

٣٢٤

وهو يبكي وينادي: وا أخاه، فأحس العباس بحركة عند رأسه، فظن أن رجلا من الأعداء يريد حز رأسه، فقال بالله عليك أمهلني حتى يأتي إلى ابن والدي، فقال الحسينعليه‌السلام : أخي عباس أنا أخوك الحسين. فرفع العباس رأسه، ووضعه على التراب، فأخذ الحسين ووضعه في حجره، قم رفع العباس رأسه ووضعه على التراب، ثم أخذ الحسين رأس العباس ووضعه في حجرة وعاد العباس فرفعه ثالثة ووضعه على التراب، قال الحسين: أخي عباس لماذا تصنع هكذا؟ قال: أخي يا نور عيني كيف لا أصنع هكذا؟ وأنت الآن جئتني وأخذت برأسي. ولكن بعد ساعة من يرفع رأسك عن التراب؟ ومن يمسح التراب عن وجهك(١) هذه مواساة العباس لأخيه الحسين، ولهذا ورد في الزيارة نعم الأخ المواسي لأخيه.

(نصاري)

حط راسه ابحضنه او راد الوداع

شاله او ترّبه عباس بالگاع

رد حسين شاله ابگلب مرتاع

شاله اردود للتربان والحر

يخويه من يغمضلك اعيونك

او ياهو اللي يگف يحسين دونك

على افراگي يخويه انخطف لونك

وتظل بعدي يبو اسكينه امحير

(نصاري)

يخويه امودع الله تظل بالبر

نهض محني الظهر للخيم سدّر

اجت سكنه تصيح الله اكبر

يبويه وحّدك عباس چاوين

____________________

(١) - معالي السبطين ج١ ص٤٥٠.

٣٢٥

بچه او ناده يبويه راح عمچ

يبويه اشينفع اعتابچ او ونچ

بعد عمچ يبويه موش يمچ

گضه امطبَّر يسكنه لا تعتبين

(تخميس)

عباسُ يا حامي الظعينةِ والحرمْ

بحماك قد نامت سكينةُ في الخيمْ

صرخت ونادت يومَ قد سقطَ العلمْ

اليومَ نامت أعينٌ بكَ لم تنم

وتسهدت أخرى فعزَّ منامُها

٣٢٦

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ محمد رضا الأزري

ت ١٢٤٠ه

أوما أتاك حديثُ وقعةِ كربلا

أنّى وقد بلغ السماءَ قَتامُها

يومٌ أبو الفضلِ استجار به الهدى

والشمسُ من كَرَدِ العَجاجِ لِثامُها

والبيضُ فوقَ البيضِ تحسبُ وقعَها

زجلَ الرعودِ إذا اكفهرَّ غَمامها

فحمى عرينتَه ودمدمَ دونها

ويذُبُّ من دون الشَرى ضِرغامها

بطلٌ أطلَّ على العراقِ مجليَّا

فأعصوصبت فِرَقَا تمور شآمها

فكأنّه صقرٌ بأعلى جوِّها

جلّى فحلّق ما هناك حَمامها

فهنالكم ملك الشريعة واتكى

من فوق قائم سيفهِ قِمقامها

وكذاكمْ ملأَ المزادَ وزمّها

وانصاع يرفُلُ بالحديد هُمامها

حتى إذا وافى المخيمَ جلجلتْ

سوداءَ قد ملأ الفضا إزرامها

حسمت يديه يدُ القضاءِ بمبرم

ويدُ الهدى لم يُنتقَضْ إبرامها

الله أكبرُ أيُّ بدرٍ خرَّ من

اُفقِ الهدايةِ فاستشاط ظلامها

تاللهِ لا أنسى ابنَ فاطمَ إذ جلا

عنه العجاجةَ يكفهر قَتامها

وهوى عليه ما هنالِكَ قائلا

اليومَ بان عن اليمين حُسامها

اليومَ سار عن الكتائب كبشُها

اليومَ غاب عن الصلاةِ إمامها

٣٢٧

اليومَ نامت أعينٌ بك لم تَنَمْ

وتشهدت أخرى فعزَّ منامها(١)

(مجردات)

اشسوه بخوك حسين فرگاك

من شاف يمك طايح الواك

ويسراك مگطوعه او يمناك

حنّ او حِنَه ظهره او ناداك

عباس خويه وحگ عيناك

ما ريد أنه عمري ابليّاك

يمكن سهم عينك الآذاك

او ما بيك تحچي اوياي خلّاك

لتظن يوافي الباس أنساك

(أبوذية)

ونِّ احسين يَمْ عباس وانه

لواك الچان بيه النصر وانه

تظل يا عباس يَمِ النهر وانه

ابگه اوحيد بين اعلوج اميه

الإمام الحسينعليه‌السلام يعود من مصرع أخي العباسعليه‌السلام

ورد في الأخبار أن موت الأخ قص الجناح وقيل أيضاً: من لا أخ له لا ظهر له وقيل: لما أخبر لقمان بوفاة أخيه قال: الآن انكسر ظهري. أقول ولا أدري كيف حال الحسينعليه‌السلام وهو يودع عضيده وحامل لوائه ورئيس عسكره أبا الفضل العباس. نعم انه كان يقول: وا ضيعتاه من بعدك يا أبا الفضل. قال الراوي: لما رجع الحسين من مصرع أخي العباس رجع وهو يكفكف دموعه بكمه، فتلقته أخته الحوراء زينب، وقالت: أبا عبد الله أراك رجعت وحيدا فريدا! أين ابن والدي! أين أخي أبو الفضل العباس؟ قال:

____________________

(١) - أدب الطف ج٦ ص٢٦٣.

٣٢٨

عظم الله لك الأجر بأخيك أبي الفضل. وقيل ما كلمها بشيء، بل راح إلى خيمة العباس، فأسقط عمودها فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب، ونادت زينب: وا أخاه وا عباساه.

وأرادت أن تذهب إلى مصرع العباس، فوضع الحسينعليه‌السلام يده في صدرها وقال: أخيه زينب إلى أين تريدين؟ ارجعي إلى الخيمة ولا تشمتي بنا الأعداء(١) .

(مجردات)

انه رايحه العباس اجعهده

واركّب اچفوفه فوگ زنده

حملي وگع ياهو اليسنده

أرجعها الحسين إلى الخيمة ولم تخرج إلى كفيلها إلا عندما جن عليها ليل الحادي عشر أقبلت إليه وهي تتعثر بأذيالها في ذلك الليل الموحش حتى وصلت إليه، ورأته بتلك الحالة الفظيعة وكأني بها وهي تنادي:

(نصاري)

يخويه الليل هلخيم علينه

اولا منكم بگه اعله الحرم عينه

ما تگعد يبعد أهلي او تجينه

او تسكّن روعنه ولوعة العيله

يگللها يزينب لا تعتبين

أخوچ امگطّعه منّه الكفين

يختي عتبچ اعله الراس والعين

يگوم اشلون هذا الفگد حيله

تگله ادري يخويه حيل ما بيك

لچن الهضم خلاني اعتني ليك

تراني روح ما بيه امن احاچيك

اشبگه ابروحي وفرگتكم ثجيله

____________________

(١) - معالي السبطين ج١. عقدة الخطيب ج١ فاضل الحياوي.

٣٢٩

(مجردات)

نايم يبعد اختك او ممدود

فوگ النهر وبكترك الجود

والعلم طايح يم الزنود

والراس خويه ابعمد ممرود

شدعي عله صاحب العامود

واعله الرماك ابسهم محدود

بالعين يا سد يشم يا طود

(أبوذية)

لعد صوب الشريعه ابليل هاميت

لبن عودي او عليه الجدم هاميت

عدل ويكون لاچن حيف هاميت

لگيته او يمه اچفوفه رميه

(تخميس)

أأخيَّ من لي إن ذهبت بمسعدِ

عني يذبُّ بصارمٍ ومهندِ

أأخيَّ من يرعى الفواطم في غد

أأخيَّ من يحمي بنات محمد

إن صرن يسترحمن من لا يرحمُ

٣٣٠

المجلس الرابع

القصيدة: للسيد محمد علي السيد عدنان الغريفي

ت ١٣٨٨ه

المجدُ مجدُك يا ابنَ ساقي الكوثرِ

والفخرُ فخرُك يا كريمَ العُنصرِ

قمرٌ بك القمرُ المنير تلألئتْ

أنوارُه وبدى بوجه نيِّرِ

والفضلُ بشهد أنه لولاك لم

يُعرف وما في الناس عنه بمخبِر

وازرت يومَ الطفِّ سبطَ محمدٍ

بمهندٍ صافي الحديد مجوهر

وملكتَ بالسيف الشريعةَ وانتحى

عنها لهول لقاك كلُّ غضنفر

فأبيتَ شُربَ الماءِ وابنُ محمدٍ

لَهَبَتْ حُشاشتُه بحرٍّ مسعر

لكن حملتَ الماءَ تضربُ دونَه

بالسيف لم تملُلْ ولم تتضجَّر

قاربتَ رحلَك والطغامُ تزاحمت

لك بالسهامِ وبالضبا والسمهر

لولا المقادرُ ما استطاع مبارزٌ

منك الدنوَ ولم يكن بالمجتري

حسمَ القضاءُ يديكَ لكن بالذي

جادت يداكَ على الهدى لم يَشعر

أبكيك مقطوعَ اليدينِ معفَّرا

نفسي الفداءَ لجسمِكَ المتعفر

ولرأسك المفضوخِ والعينِ التي

انطفأتْ بسهمٍ في الجهادِ مقدَّر

فمشى الحسينُ إليك يهتف يا أخي

أفقدتني جَلَدي وحسنَ تصبري

٣٣١

أأخيَّ ها فانظر بناتِ محمدٍ

تبكي عليك بلهفةٍ وتزفُّر

هذا لواؤُك من يقوم بحمِله

بل من سيحفظ بعدَ فقدِك معشري

مَن للحمى مَن للعقائلِ أصبحتْ

حيرى ومن سيحنُّ للطفلِ البري(١)

(فائزي)

طفّح جواده او وگف يمه او دمعه ايسيل

اينادي يبو فاضل علينه حاطت الخيل

ياهو اليباري هلحرم لو هوّد الليل

وآنه بعد ساعة على التربان نايم

لكن يخويه وين بتّارك طرحته

گله يخويه انگطعت اچفوفي او تركته

وان سلم كفّي كان للبيرغ نشرته

او رديت للخيمه او جود الماي سالم

گله يخويه بو الفضل چا وين الچفوف

گله يخويه اتوزعت ما بين الطفوف

دمي على عيني جمد يحسين ما شوف

نشّف ادمومي يا بقية آل هاشم

ناده يخويه لَغْسِلِ ابدمعي ادمومك

اتمنيت چان الهل حريم الله ايدومك

____________________

(١) - أدب الطف ج١٠ ص٢٤٢.

٣٣٢

ناده يخويه ابهل أرض يومي او يومك

واتضيع من بعدي او بعدك هلفواطم

اتخوصر على اعضيده يودعه او صعَّد انفاس

يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس

ظهري تراهو انكسر من فگدك يعباس

طاح العلم واتفللت مني العزايم

(تخميس)

للهِ يا ابنَ أبي مصيبتُك التي

قدحتْ بقلب الدينِ أيةَ جذوتي

من بعد فقدِك لا مصابَ لأخوتي

هوّنتَ يا ابنَ أبي مصارعَ فتيتي

والجُرح يُسكنه الذي هو آلم(١)

الإمام أمير المؤمنين

يأمر ولده العباس بكفالة زينبعليهم‌السلام

قال في النص الجلي في مولد العباس بن علي: إن زينب لما رأت أباها جمع أولاده عند الاحتضار وأخذ يوصيهم تقدمت إلى أبيها وقالت: يا أبتاه أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي، فقال بنية هؤلاء أخوتك فاختاري من تريدين هذا الحسن وهذا الحسين، فقالت الحسن والحسين أئمتي وسادتي وأنا أخدمهما بعيني، ولكن أريد من أخوتي من يخدمني لعلي أحتاج في

____________________

(١) - هذه التخميسات التي مرت عليك - في مصيبة أبي الفضل العباسعليه‌السلام - هي للسيد مهدي الأعرجيرحمه‌الله .

٣٣٣

هذه الحياة إلى سفر فيخدمني ويكفلني في السفر، فقال اختاري منهم من شئت.

فمدت زينب بصرها إلى أخوتها فما وقع الاختيار إلا على قمر العشيرة أبي الفضل العباس.

فقالت زينب: يا أبتاه أريد أخي هذا، وأشارت إلى العباس.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : بني ادن مني، فدنا منه فأخذ بيد زينب ووضعها في يد العباس وقال: بني هذه وديعة مني إليك.

فقال العباس وقد تحادرت دموعه على خديه: يا أبتاه لأنعمنك عينا، وأبذل كل جهدي في حفظها ورعايتها. فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام ينظر إلى العباس وإلى زينب ويبكي(١) .

(مجردات)

عندي يبو فاضل وصيّهْ

من تصل لرض الغاضريّهْ

زينب تره ابشيمتك هيه

لّمن سمع دگ صدره الشفيه

بويه او حياة أمها الزكيه

سد والله اصير إليه او تچيه

واليوصل حدود الثنيه

بيدي لوسدنّه المنيه

ويه اختي بويه الهاشميه

حدي الگطعت هاي اديّه

او لو طحت لا تعتب عليه

(أبوذية)

وحگ جدها النبي او گدره وياهه

ابوجودي الضيم ما مرهه وياهه

____________________

(١) - النص الجلي في مولد العباس بن علي ص٥٦/٥٧ محمد علي الناصري.

٣٣٤

حدي الگطعت اچفوفي وياهه

اتعذرني لو طحت فوگ الوطيه

وكأني بالحوراء زينب تقول: أخي أبا الفضل، لقد أديت ما عليك من كفالة فأنت معذور وما أوجهه إليك مجرد شكوى، ومن شكواها إليه:

(مجردات)

يعباس منته اللي جبتني

او بيدك يخويه ركَّبتني

طول الدرب ما فاركتني

بس ما رحت عنّي او عفتني

عگبك بني اميه ولتني

خذوني سبيه او لا شفتني

دگعد يخويه او شوف متني

تره اسياط زجر الورمتني

(مجردات)

جاوبها يا زينب اشبيدي

اخوچ الحرب تدرين عيدي

ويرهب ابيوم الكون ويدي

لونها تنوش السيف ايدي

ما چان ظل وحده عضيدي

نوح او بواچي النوب زيدي

وذكري سهم عيني او وريدي

(تخميس)

اليومَ بانَ بنو أميةَ غِشُّها

وخدودُ دينِ اللهِ جدِّدَ خمشُها

واليومَ للملكوتِ زُلزلَ عرشها

اليوم غاب عن الكتائبِ كبشها

اليوم بان عن اليمينِ حسامُها

٣٣٥

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد راضي بن السيد صالح القزويني النجفي

ت ١٢٨٥ه

أبا الفضلِ يا من أسّس الفضل والإبا

أبي الفضلُ إلا أن تكون له أبا

تطلبتَ أسبابَ العلى فبلغتها

وما كل ساع بالغٌ ما تطلّبا

ودون احتمالِ الضيمِ عزٌّ ومِنعةٌ

تخَّيرتَ أطرافَ الأسنةِ مركبا

لقد خضت تيّارَ المنايا بموقفٍ

تخالُ به برقَ الأسنّةِ خِلَّبا

وقفتَ بمستنِّ النزالِ ولم تجد

سوى الموتِ في الهيجا من الضيم مهربا

إلى أن وردتَ الموتَ والموتُ عادةٌ

لكم عُرفت تحت الأسنةِ والضبا

ولا عيبَ في الحرِّ الكريمِ إذا قضى

وقلباً على حرِّ الضما متقلبا

بنفسي الذي واسى أخاه بنفسه

وقام بما سنَّ الإخاءُ وأوجبا

رنا ظاميا والماء يلمع طاميا

وصعّد أنفاسا بها الدمعُ صوّبا

وما همُّه إلا تعطُّشَ صبيةٍ

إلى الماء أوراها الإوامُ تلهبا

لم أنسه والماءُ ملأُ مزادِه

وأعداه ملأُ الأرضِ شرقا ومغربا

وما ذاق طعمَ الماءِ وهو بقربِه

ولكن رأى طعمَ المنيةِ أعذبا(١)

____________________

(١) - أدب الطف ج٧ ص١٩٥.

٣٣٦

(مجردات)

يعباس أخوك احسين وحده

بالكون والعسكر مضهْده

او فگدك يخويه الحيله هدّه

دگعد يخويه الظهره شده

ترضه نظل عگبك ابشده

معذور يالمگطوع زنده

او مخّه على امتونه تبدّه

(أبوذية)

فضل عباس ما ينعد وجوده

ضوه لحسين يوم الطف وجوده

انحنه من طاحن اچفوفه وجوده

او بعده احسين صاح انگطع بيه

نداء العباس لأخيه الحسينعليه‌السلام

روي أن أبا الأعور السلمي ملك المشرعة في معركة صفين ومنع أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام من شرب الماء فشكى أصحاب الإمام من العطش فأرسلعليه‌السلام فوارس لكشف الأعور وأصحابه عن الماء فلم يتمكنوا ورجعوا خائبين فضاق صدرهعليه‌السلام فقال له ولده الحسينعليه‌السلام أمضي إليه يا أبتاه فقال امض يا ولدي فمضى مع فوارس منهم أخوه أبو الفضل العباسعليه‌السلام وكان في النصف الأول من العقد الثاني من العمر فهزموا أبا الأعور وأصحابه وبنوا خيامهم عند الماء ثم أتى الحسين أباه وأخبره فبكىعليه‌السلام فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا أول فتح بوجه الحسين قال صحيح يا قوم ولكن سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى تنفر فرسه وتحمحم وتقول

٣٣٧

الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها(١) .

وفي المنتخب أيضا: كان العباس عونا وعضدا لأخيه الحسين في الحروب والغزوات وكان الحسينعليه‌السلام يلقبه بكبش الكتيبة:

عباس كبشَ كتيبتي وكِنانتي

وسريُّ قومي بل أعزُّ حصوني

ولهذا كان الحسينعليه‌السلام لا يرضى أن يبرز العباس إلى القتال لأنه حامل اللواء وقائد العسكر وهو عضدالحسني وكان العمود الفقري لأخيه ولا أدري كيف حال الحسين عندما سمع نداء أبي الفضل، أخي أبا عبد الله أدركني؟ يقول حميد بن مسلم: ركب الحسين جواده وحمل على قلب الميدان وهو يقول أين تفرون وقد قتلتم أخي حتى إذا دنا من مصرعه ترجَّل وتناول شيئا من الأرض وصار يقبله، فحققت النظر وإذا هي إحدي كفي أخيه العباس ولما وقف عليه ورآه بتلك الحالة وضع الحسين يده على خاصرته وصاح: أخي أبا الفضل الآن انكسر ظهري وقلَّت حيلتي وشمت بي عدوي.

قطعوا يدَيه وطالما من كفِّه

دِيَمُ الدما قد أمطرب ثجّاجَها

أعمودَ أخبيتي وحامي حوزتي

وسراجَ ليلي إنْ فقدتُ سراجها

***

لهفي له إذ رأى العباسَ منجدلا

فوق الصعيدِ سليبا عافرَ البدنِ

نادى بصوتٍ يُديب الصخرَ يا عضدي

ويا معيني ويا كهفي ومؤتمني

عباسُ قد كنت لي عَضْبا أصول به

وكنتَ لي جُنَّةً من أعظم الجُنَنِ

____________________

(١) - المنتخب.

٣٣٨

عباسُ هذي جيوشُ الكفرِ قد زحفت

نحوي بثاراتِ يوم الدارِ تطلبني

بقيتُ بعدَك بين القوم منفردا

أقلِّبُ الطرفَ لا حامٍ فيسعدني

نصبتَ نفسَك دوني للقَنا غَرَضا

حتى مضيتَ نقيَّ الثوبِ من دَرَنِ

(نصاري)

يخويه ايست سكنه امن الماي

تجي يمي يخويه او توگف احذاي

يخويه امن العطش رادت تجي اوياي

او تگلك وين وعدك يا مشكَّر

يخويه ما درت لنّك رميه

وهي برجواك تسجيها اُميَّه

يخويه امنين اجت ليك المنيه

او تگضي بالعطش والشمس والحر

يخويه ليش هلساعه عفتني

غبت عني يخويه او ضيعتني

مهو افراگك شعب گلبي او فتني

ونارك بالگلب يا خوي تسعر

***

كسرتَ ظهري وقَلَّت حيلتي وبما

قاسيتُ سُرَّت ذوو الأحقادِ والضِغنِ

تموتُ ظامي الحَشا لم تُروَ غلتُها

في الحرب ريَّاً فليت الكونَ لم يكن

٣٣٩

المجلس السادس

القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي

بطلٌ يهابُ الموت منه مهندا

ماضي الغرارِ وساعداً مفتولا

أسدٌ يشدُّ على الكتيبةِ مغضبا

ويُرى له شجرُ الأسنة غيلا

يدعو أنا العباس أغدوا بالسقا

واُعيدُ طرفَ الموتِ فيه كليلا

لو أن عزمتَه محت زمرَ العدى

جمعا لعُدَّ به الكثيرُ قليلا

إنْ جلجلتْ سوداءَ قسطلةُ الوغى

كانت له البيضُ الصفاحُ دليلا

ورد الشريعةَ مُعلما وبكفِّه

عَلَمٌ يلوذ به الهدى تظليلا

وأبى يذوق بفيه عذبا باردا

ويَبُلُّ من حرِّ الفؤاد غليلا

وانصاع مذ ملأَ السِقاءَ وبأسُه

يُردي رجالا أقدمت وخيولا

قَلَبَ الصفوفَ على الصفوف مثلها

نكصا ودَقَّ على الرعيلِ رعيلا

وله تمثّلتِ المنايا خُرَّدا

بالحسن لم يُبصر لهنَّ مثيلا

حسم القضاءُ يمينَه ويسارَه

بمضاء عضبٍ لم يزل مسلولا

وأمال هامتَه العمودُ بضربة

غالت شَبا سيفِ الهدى مغلولا

قمر لعليا هاشمٍ أودى به

ريبُ الردى حتما فغاب أفولا

نادى أخاه وقد أتاه مبادرا

يسعى مُخِفَّا في خطاهُ عجولا

لما رآه هوى عليه وظهرُه

بالرزءِ منحنيا غدا مخزولا

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419