وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277563 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

والوصايا(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده (*)

[ ٣٤١١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطيّة(٤) ، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله، في(٥) هذه الساعة أنّه لا يضرب أحدّ في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في أحرِّ ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار.

[ ٣٤١١٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترق، عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا، والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشيهد الثاني، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٢١٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٩ / ١٣٦.

(٤) في التهذيب: الحسن بن عطية.

(٥) في الكافي زيادة: مثل.

٢ - الكافي ٧: ٢١٧ / ١.

٢١

السلام) (١) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حدّ؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حرِّ النهار، وإذاكان في الحرِّ ضرب في بردالنهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١١٩ ] ٣ - وعنه، عن معلّى، عن عليِّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبوالحسن( عليه‌السلام ) في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدُّ في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حدّ؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حر النهار، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى وعبيد، وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان بن مسلم (٤) .

٨ - باب أنه لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم

[ ٣٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن عليِّ بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر

____________________

(١) في المصدر زيادد: بالمدينة في يوم بارد.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٩ / ١٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٢١٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٧٩.

(٤) قرب الإسناد: ١٣١.

الباب ٨

فيهحديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٩.

٢٢

ابن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا حدّ على مجنون حتّى يفيق، ولا على صبيّ حتّى يدرك، ولا على النائم حتّى يستيقظ.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٣٤١٢١ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) ، قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها علىٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل(٣) ؟ فقيل له: إنَّ رجلاً فجر بها فهرب، وقامت البيّنة عليها وأمرعمر بجلدها، فقال لهم: ردُّوها إليه وقولوا له: أما علمت أنَّ هذه مجنونة آل فلان، وأنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردُّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثم جن ضرب الحدّ

[ ٣٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٥.

٢ - الارشاد: ١٠٩.

(٢) في المصدر زيادة: لتجلد.

(٣) في المصدر: تعتل، عتلت الرجل: اذا جذته جذباً عنيفاً. ( الصحاح - عتل - ٥: ١٧٥٨ ).

(٤) تقدم في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من هذه الالأبواب، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤، أورده في الباب ٢٦ من أبواب حدّ الزنا.

٢٣

محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل، اُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

[ ٣٤١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن فضّال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يقام على أحدّ حدّ بأرض العدوِّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤١٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا اُقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٣٩.

٢٤

تحمله الحميّة فيلحق بالعدوِّ.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم(٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث مثله(٣) .

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه

[ ٣٤١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ، ولم يسمِّ أيَّ حدّ هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران(٤) .

____________________

(١) علل الشرئع: ٥٤٤ / ١.

(٢) في التهذيب: غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤٧ / ٥٨٦.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٠.

٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلّا أن يكون رجماً أو قتلاً، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع

[ ٣٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ، ثم جحدّ بعد، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمَّ جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقرَّ على نفسه أنه شرب خمراً، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقرَّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٢٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمَّ جحدّ جلد، قلت: أرأيت إن أقرَّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه.

____________________

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٢٦

[ ٣٤١٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقرَّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فأنه إذا أقرَّ على نفسه، ثمَّ جحد لم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤١٢٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) أنه قال: إذا أقرَّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فان رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل.

[ ٣٤١٣٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن، رجم(٢) إلى أن يموت أو يكذّب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فان قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرَّتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لايرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦١.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢.

(٢) في المصدر: يرجم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٩١، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢٧

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد

[ ٣٤١٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّي، قال: قال لي سفيان الثوري: إنّي أرى لك من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) منزلة، فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن اُقيم عليه الحدّ مات(١) ، ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها(٢) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتي برجل احتبن(٣) مستسقى البطن، قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعذق فيه شمراخ(٤) ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثمَّ خلّى سبيلهما، ثمَّ قرأ هذه الآية :( وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن عباد المكّي(٦) .

____________________

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١.

(١) في التهذيب: خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه: أحبن ( هامش المخطوط )، والاحبن: المستسقي، وهو الذي به داء الاستسقاء، وهو داء تعظم منه البطن. ( النهاية ١: ٣٣٥ ).

(٤) الشمراخ: هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. « مجمع البحرين ( شمرخ ) ٢: ٤٣٦ ».

(٥) ص ٣٨: ٤٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٨.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤١٣٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أحدّهما(٢) ( عليهما‌السلام ) عن حدّ الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله(٣) .

[ ٣٤١٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤١٣٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( أقروه حتّى تبرأ) (٥) ، لا تنكؤ(٦) عليه فتقتلوه.

____________________

(١) الفقيه: ١٩ / ٤١.

٢ - الكافي: ٢٤٤ / ٢.

(٢) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم (عليهما‌السلام ) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق (عليهما‌السلام ). « منه قده ».

(٣) الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٦٢ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٣٣ / ١١٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٣ / ١١٠، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٧٨٨.

(٥) في المصدر: أخروه حتى يبرأ.

(٦) نكأ القرحة، كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) ١: ٣١ »

٢٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٤١٣٥ ] ٥ - وعن عليِّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل دميم(٢) قصير، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا وقد دخل عليَّ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أزنيت؟ فقال له: نعم - ولم يكن اُحصن - فصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بصره وخفضه، ثمَّ دعا بعذق فعده مائة، ثمَّ ضربه بشماريخه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤١٣٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخّروه حتّى تبرأ(٤) ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ولكن إذا برأ(٥) حددناه.

محمّد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله(٦) .

أقول: حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير، وعلى تخيير الإِمام

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٤.

(٢) الدمامة بالفتح: القُصر والقبح، ورجل دميم. « النهاية ٢: ١٣٤ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٩، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٨٧٧.

٦ - الكافي ٧: ٢٤٤ / ٥.

(٤) في المصدر: يبرأ.

(٥) في المصدر: برئ.

(٦) التهذيب ١٠: ٣٣ / ١١١، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٨٩.

٣٠

فيه.

[ ٣٤١٣٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه اُتي برجل كبير البطن قد أصاب محرَّماً، فدعا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ.

[ ٣٤١٣٨ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو أصلاً فيه قضبان، فضربه ضربة واحدّة أجزأه عن عدَّة ما يريد أن يجلد(١) من عدَّة القضبان.

[ ٣٤١٣٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض، قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدّة، وخلّى سبيله، ولم يضرب المرأة.

[ ٣٤١٤٠ ] ١٠ - قال:( وتضرب الزاني) (٢) أشدّ الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٧، والاستبصار ٤: ٢١١ / ٧٨٦.

٨ - الفقيه ٤: ١٩ / ٤٢.

(١) في المصدر: يجلده.

٩ - قرب الإِسناد: ١١١.

١٠ - قرب الإِسناد: ١١١.

(٢) في المصدر: يجلد الزاني.

٣١

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ

[ ٣٤١٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً دخل في الإِسلام وأقرَّ به، ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، لم اقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة الّتي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ.

[ ٣٤١٤٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل دعوناه إلى جملة(٢) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، اُقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنه قد كان أقرَّ بتحريمها.

[ ٣٤١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو وجدت رجلاً كان من العجم أقرَّ بجملة الإِسلام لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب

____________________

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٨ / ١، والتهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٥.

(١) في المصدر زيادة: مانحن عليه من جملة.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: عمن رواه.

٣٢

خمراً، لم اُقم عليه الحدّ إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنه قد أقرَّ بذلك وعرفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤١٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل دخل في الإِسلام شرب(٢) خمراً وهو جاهل، قال: لم أكن اُقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، ولكن اُخبره بذلك واُعلمه، فان عاد أقمت عليه الحدّ.

[ ٣٤١٤٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ أبا بكر اُتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرّمة؟ فقال: إنّي(٣) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو أعلم أنّها حرام اجتنبتها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحدّ، فخلّى سبيله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٣.

(٢) في المصدر: فشرب.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٩ / ٤.

(٣) في المصدر: انّني لـمّا.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

٣٣

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واُخر عن الجلد

[ ٣٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمَّ يقتل بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عليِّ بن رئاب مثله، إلّا أنّه أسقط: بعد ذلك(٢) .

[ ٣٤١٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير،، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقيم عليه الحدّ ثمَّ يقتله، ولا نخالف عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤١٤٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اُخذ وعليه ثلاثة حدّود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ( ثمَّ السرقة ثمَّ الزنا )(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٥٠ / ١٧٨.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣١.

٣ - قرب الاسناد: ١١٢.

(٣) في المصدر: ثم الزنا ثم السرقة.

٣٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٣٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدّها القتل، فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقيم عليه الحدود، ثمَّ يقتله، ولا نخالف عليّاً( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤١٥٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل، قال: تقام عليه الحدود، ثمَّ يقتل.

[ ٣٤١٥١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل، و(٢) يقتل بعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤١٥٢ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن

____________________

(١) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٠٤ / ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ١، التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٣.

٦ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٤.

(٢) في المصدر: ثم.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٥ / ١٦٤، ١٢٢ / ٤٨٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ٣.

٣٥

قتل وشرب خمراً وسرق، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤١٥٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فأنّه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإِقرار عند الإِمام

[ ٣٤١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزَّ وجلَّ،( تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه) (٢) .

[ ٣٤١٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث الزاني الّذي أقرَّ أربع مرّات أنّه قال لقنبر: احتفظ به، ثمَّ غضب، وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ.

[ ٣٤١٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٧.

٨ - التهذيب ١٠: ٧٠ / ٢٦١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٨.

(٢) في المصدر: وردَّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب ٣١ من حدّ السرقة.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٠ / ١.

٣٦

حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ، قال ابن أبي عمير: قلت: فان كان أمراً قريباً لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدّود، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلى قوله: لم تقم عليه الحدود(١) .

ورواه أيضاً بهذا الإِسناد إلى آخره(٢) .

[ ٣٤١٥٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اُقيمت عليه البيّنة بأنه زنى، ثمَّ هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإِمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

[ ٣٤١٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: إني زنيت - إلى أن قال: - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو استتر، ثمَّ تاب كان خيراً له.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٢ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٧.

(٤) الفقيه ١٠: ٢٦ / ٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢٢.

٣٧

[ ٣٤١٥٩ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني فاعرض عنه بوجهه، ثمَّ قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأىّ طهارة أفضل من التوبة، ثمَّ أقبل على أصحابه يحدّثهم، فقام الرجل، فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم، فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسك( أو بدنك) (١) ؟ قال: لا، قال: اذهب حتّى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فان لم تعد إلينا لم نطلبك الحدّيث.

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الإِمام

[ ٣٤١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى إلي(٢) أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقّك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإِمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإِمام.

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(١) في المصدر: أو شيئاً في بدنك أو غمّاً في صدرك.

الباب ١٧

يه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥.

(٢) في المصدر: عليّ.

٣٨

[ ٣٤١٦١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إنَّ صفوان بن اُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اقطعوا يده، فقال( الرجل: تقطع) (١) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، قلت: فالإِمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم.

قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإِمام؟ فقال: حسن.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر، نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له، فاذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ:( والحافظون لحدود الله ) (٣) فاذا انتهى الحدّ إلى الإِمام، فليس لأحدّ أن يتركه.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥١ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٤، والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥٢.

(١) في المصدر: صفوان: انقطع.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٥ والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥٣.

٣ - الكافي ٧: ٢٥١ / ١.

(٣) التوبة ٩: ١١٢.

٣٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإِمام، مع الإِقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

[ ٣٤١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإِمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٤١٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أباعبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٣ / ٤٩٣، والاستبصار ٤: ٢٥١ / ٩٥١.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤

(٣) التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٥ و ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٦.

(٥) الفقيه ٤: ٥٢ / ١٨٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، الاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة

[ ٣٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني(٦) .

____________________

(١) لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.

(٢) الكافي ٧: ٣٧٠ / ٥.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٤.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.

١٦١

١٦٢

أبواب قصاص الطرف

١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل

[ ٣٥٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سنّ المرأة بسنِّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٣٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى

____________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣.

١٦٣

تبلغ ثلث الدية، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن كرام(٤) ، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ - وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٠، والكافي ٧: ٣٠٠ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٤، والكافي ٧: ٣٠١ / ١٤.

(٤) في الكافي: عبد الكريم.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

١٦٤

( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (١) الآية، فقال: هي محكمة.

[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والّذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس الحديث.

قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٦.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٠ / ٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٦٥

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

[ ٣٥٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدُّوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب حكم العبد اذا جرح حرا ً

[ ٣٥٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في عبد جرح حراًّ، فقال: إن شاء الحر اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٧.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

١٦٦

للحرِّ المجروح(١) من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا ً

[ ٣٥٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرّ والعبد.

[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته(٦) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٣٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد

____________________

(١) في التهذيب زيادة: حقه « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦، والفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح.

(٦) كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

١٦٧

جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الأوَّل، والذي قبله بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب حكم جراحات المماليك

[ ٣٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

[ ٣٥٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٨.

١٦٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين: إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

[ ٣٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب(٣) الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه(٤) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئاً اخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر: أبي ولّاد.

(٤) في المصدر زيادة: مولاه.

١٦٩

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به(١) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية

[ ٣٥٣٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: منه.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

[ ٣٥٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.

[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ) (٢) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته(٣) لاغرمته(٤) لها ديتها، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٥) .

أقول: ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً(٦) .

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.

(١) في المصدرين: ثدي.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: لاغر منّه.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٤، والفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع

[ ٣٥٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) لعبدالله بن عبّاس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول(١) في رجل قطع(٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

(١) في المصدر: فما ترى.

(٢) في المصدر: ضرب.

(٣) الكافي ١: ١٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٢.

١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عثمان(١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي( عليه‌السلام ) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي( عليه‌السلام ) بمرآة فحماها، ثمَّ دعا بكرسف(٢) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ١.

(١) في التهذيب: عمر « هامش المخطوط ».

(٢) الكرسف: القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤: ١٣٢١ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨١.

١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب

[ ٣٥٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(١) ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا، وتقطع يساره للرجل الّذي قطع يمينه أخيراً، لأنه إنمّا قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال: فقلت: إن عليا( عليه‌السلام ) إنمّا كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنمّا كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد(٣) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي بصير.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٤.

(٣) في التهذيب: يدان ( هامش المخطوط ).

١٧٤

فقال: إنمّا تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ - ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الأوَّل، ثمَّ قال: فقلت: تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ ٣٥٤٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٨.

٣ - المحاسن: ٣٢١ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

١٧٥

( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.

محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمين( عليه‌السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمداً، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدّية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٧.

(٢) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤١.

١٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة - إلى أن قال: - وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما

[ ٣٥٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٤١٠ ] ٢ - وبالإسناد عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنه قال في سن الصبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٧.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٦، والفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

١٧٧

يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال عليّ: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يُرْو فيه شيئاً معلوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل(١) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد.

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن حديد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ ٣٥٤١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أعور فقأ عين صحيح(٥) ؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٦) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٨.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣ و ٣٤٤.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٣.

(٥) في الحديث بالسند الثاني زيادة: متعمداً.

(٦) في الكافي: الحسن بن سعيد.

١٧٨

عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وذكر الّذي قبله.

[ ٣٥٤١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٢) .

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ ٣٥٤١٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، أنَّ في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة.

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢١ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٦.

١٧٩

[ ٣٥٤١٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة(١) خمس من الابل، وفي السمحاق(٢) دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة( تنقل منها) (٣) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة،( وفي) (٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً، فإنّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس.

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ ٣٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه.

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي بياض العظم. ( الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ).

(٢) السمحاق: الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح - سحق - ٤: ١٤٩٥ ).

(٣) في المصدر: ينقل عنها.

(٤) في المصدر: والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419