وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277677 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية

[ ٣٥٤١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع، ثمَّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعاً وقالا: وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنّا تعمدّنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويردّ(٣) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الأوَّل: لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً، ردّ دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.

(٣) في المصدر: ويؤدي.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات.

١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد

[ ٣٥٤١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده عليّ( عليه‌السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنّه قال: فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية

[ ٣٥٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٥ و ١٤٨ / ٥٨٧، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢١.

١٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي(١) ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة

[ ٣٥٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان

[ ٣٥٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٥) ، عن حريز، وابن مسكان، عن أبي بصير،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٤.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٦.

(٥) في المصدر: عن ياسين.

١٨٣

قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

أقول: تقدم الوجه فيه وأنّه مخصوص بالمعتاد لذلك(١) .

[ ٣٥٤٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس(٢) ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٣٥٤٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٣.

(٢) في التهذيب زيادة: عمداً.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٤.

١٨٤

رجلاً، أو عبد حرّاً، أو ذمّي مسلماً، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها

[ ٣٥٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي( عليه‌السلام ) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليّ( عليه‌السلام ) فاستقاده(٢) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال( عليه‌السلام ) : إنمّا يكون القصاص من أجل الشين.

٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم

[ ٣٥٤٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٣، المقنع: ١٨٤.

(٢) في المقنع: فاستعداه.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.

١٨٥

( عليه‌السلام ) (١) : إنَّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ( عليه‌السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية.

أقول: تقدَّم الوجه في الحكم الأخير(٢) .

[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في القصاص في النفس(٣) .

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين

[ ٣٥٤٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحبَّ أن يقطعهما أدَّى إليهما دية يد أحد(٤) ، قال: وإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد(٥) .

____________________

(١) في الاستبصار: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٤٣ / ٣٦٨.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٧.

(٤) في التهذيب زيادة: واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط )، وكذلك المصادر.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٧.

١٨٦

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٣.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.

١٨٧

١٨٨

كتاب الديات

١٨٩

١٩٠

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب ديات النفس.

أبواب موجبات الضمان.

أبواب ديات الأعضاء.

أبواب ديات المنافع.

أبواب ديات الشجاج والجراح.

أبواب العاقلة.

١٩١

تفصيل الابواب

١٩٢

أبواب ديات النفس

١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها

[ ٣٥٤٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإِبل فأقرَّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.

قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا روى ابن أبي ليلى، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الامصار(١) ، وعلى أهل

____________________

كتاب الديات

أبواب ديات النفس

الباب

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ١، التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٥.

(١) في التهذيب: وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ( هامش المخطوط ).

١٩٣

البوادي مائة من الإِبل، ولأهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً، إلى قوله: مائتي حلة (٢) .

[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، و(٣) ألف مثقال من الذهب، و(٤) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً(٥) ، ومن الإِبل مائة(٦) على أسنانها، ومن البقر مائتان.

[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -:( إنَّ الدية مائة من الإبل) (٧) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أوعشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب(٨) من الإبل عشرون شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن ابن سنان. ورواه أيضاً بإسناده عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٥.

(٢) المقنع: ١٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٥٨ / ١٣٣، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٣.

(٣، ٤) في المصدر: أو.

(٥) كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي، والأقرَّب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وادنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: أثلاثاً من الإِبل فانه على اسنانها ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٣، الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤٠.

(٧) في المصدر: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإِبل.

(٨) في الفقيه: واحد، الناب: المسنة من الابل، (الصحاح - نيب - ١: ٢٣٠).

١٩٤

عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والأوَّل بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه.

أقول: حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل(٢) ، لما يأتي في رواية أبي بصير(٣) ، وجوّز حمله على العبد إذا قتل حرّاً عمداً(٤) لما يأتي أيضاً(٥) .

[ ٣٥٤٣٠ ] ٤ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، في الدية، قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٦) .

[ ٣٥٤٣١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الدية مائة من الإبل.

[ ٣٥٤٣٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، وزرارة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٦.

(٢) راجع التهذيب ١٠: ١٦١ / ذيل ٦٤٣، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ١٦١ / ذيل ٦٤٤، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٨.

١٩٥

وغيرهما، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الدية، قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك الحديث.

أقول: ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم.

[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ ابن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً، أو ألف دينار، أو مائة من

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٩.

(١) التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٨٢ / ٧.

٩ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٠.

١٩٦

الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب( ذلك) (١) إثنا عشر ألفاً.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن حمّاد، والنضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد الله(٣) بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدّية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الابل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ - قال الشيخ: ذكر الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً، أنه روي من أصحابنا أنّ ذلك( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة) (٤) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.

قال الشيخ: ويمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨١.

(٣) في نسخة: عبيد ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٢.

(٤) في المصدر: من وزن ستة.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٦١ / ٦٤٤.

١٩٧

[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الّذي يشبه العمد الّذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة، كلها خلفة من طروقة الفحل، وإن كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ إنَّ عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال: - وسنَّ في القتل مائة من الإبل، فأجرى الله ذلك في الإسلام.

ورواه في( الخصال) (٣) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد(٤) .

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٨٢ / ٧.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ ٩٧ ] وبرمز. [ خ ].

١٩٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب تفصيل اسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها

[ ٣٥٤٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن ابن سنان، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنَّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل: منها أربعون خلفة(٣) من بين ثنيّة(٤) إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

ورواه الكلينُّيّ عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان(٦) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٦.

(٣) الخلفة: بكسر اللام: الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الثني من الابل: الّذي القى ثنيته، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٧: ٢٨١ / ٣.

(٦) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤٠.

١٩٩

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

أقول: قد عرفت الوجه في الدراهم(٢) والغنم والجذع(٣) .

[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله(٤) .

[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً؟ قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة(٥) ، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل الحديث.

____________________

(١) المقنع: ١٨٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٧.

(٤) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٣.

(٥) الجذع من الابل: ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين - جذع - ٤: ٣١٠ ) ، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما اُتي بالشارب، ثَّم لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليٌّ( عليه‌السلام ) على عمر فرضى بها.

[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: اُقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتّى قام عليٌّ( عليه‌السلام ) بنسعة(١) مثنية لها طرفان، فضربه بها أربعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اُتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك عليِّ( عليه‌السلام ) علىٌّ عمر فرضي بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٣.

(١) النسعة: التي تنسج عريضا للتصدير، « الصحاح ( نسع ) ٣: ١٢٩٠ »، والتصدير: الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) ٢: ٧١٠ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٥.

(٣) التهذى ١٠: ٩١ / ٣٥٢.

٢٢١

[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنَّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدَّ المفتري.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً، ثمَّ قال: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً( عليه‌السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علىَّ حدّ، أنامن أهل هذه الآية( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا ) (٢) فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لست من أهلها إنَّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلّا ما أحلَّ الله لهم، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنَّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) مرسلاً (٤) .

[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن( محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٧، والتهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٦.

(١) ارشاد المفيد: ١٠٩.

٥ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) المائدة ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

(٤) علل الشرائع ١٠: ٥٣٩ / ٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.

٢٢٢

الرازي) (١) ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرُّ، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعها الّذي أمر الله به.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٣٤٦٠٩ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

[ ٣٤٦١٠ ] ٨ - وفي( الخصال) عن رافع بن عبدالله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ضرب في الخمر ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن أبي عبدالله الرازي.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب حدّ الزنا.

٧ - علل الشرائع ٥٣٩ / ٦، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - الخصال: ٥٩٢ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

٢٢٣

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما

[ ٣٤٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٦١٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحدّيث.

[ ٣٤٦١٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦١٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا.

____________________

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢١٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٦٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦ يأتي صدره في الباب ١١ هنا.

٢٢٤

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق للعامّة.

أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة(١) .

[ ٣٤٦١٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على التقيّة.

[ ٣٤٦١٦ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فانّي معزِّره، وأمّا آخر يدمن فانّي كنت منهكه عقوبة لأنه يستحلّ المحرَّمات كلّها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر، ثمَّ حمله على بعض الاشربة المحرَّمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرَّر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلّة.

[ ٣٤٦١٧ ] ٧ - وعن زرارة، قال: سألت(٣) أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من الأشربة المحرمة.

٥ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧١، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٢، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٥.

٧ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٨.

(٣) في نسخة: وسعت.

٢٢٥

وسمعتهم يقولون: إنّه( عليه‌السلام ) قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فاذا هذى افترى، فاذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المتفري ثمانين.

[ ٣٤٦١٨ ] ٨ - قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة

[ ٣٤٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليِّ( عليه‌السلام ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنّه شرب الخمر، فأمر عليِّ( عليه‌السلام ) بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: فصارت ثمانين جلدة(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٨ - علل الشرائع ٥٣٩ / ذيل ٨.

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ - ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٦.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من مقدمات الحدود.

٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر

[ ٣٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لانهم ليس له أن يظهروا شربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٨، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٣.

(١) علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٢ - الكافي ٧: ٢١٥ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٤، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩١.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٨ / ١.

٢٢٧

[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يجلد الحرَّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذّمة على أن يشربوها في بيوتهم الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لإبي عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٤ - الكافي ٧: ٢١٦ / ٢١.

٥ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار: ٢٣٧ / ٨٩٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٥.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي.

٢٢٨

السلام) : التعزير كم هو؟ قال: دون الحدّ، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حدّ المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة.

[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد مملوك قذف حرّاً، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله فأنّه يضرب نصف الحدّ، قلت: الّذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ.

أقول: ذكر الشيخ أنّه شاذّ، وحمله على التقية، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مرّ(٢) .

[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ - وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرَّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين.

[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين، بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٦، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٢٣٧ / ٨٩٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٩٣ / ٣٥٨، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٥.

٢٢٩

عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ.

أقول: خصّه الشيخ بحدّ الزنا لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان

[ ٣٤٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(٤) .

[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب، والباب ٣١ من ابواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٣.

(٣) في التهذيب: وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٨٩ / ٣٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١١.

(٥) التهذيب ١٠: ٩٠ / ٣٤٥.

٢٣٠

محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(١) .

٨ - باب كيفية حد الشرب

[ ٣٤٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على( ما به) (٢) ضرباً بين الضربين.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

[ ٣٤٦٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري(٥) ، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر - رفعه - أبي مريم، قال: اُتي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ وفي الحدّيثين ٢ و ١١ من الباب ٢٧ وفي الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٤.

(٢) في المصدر: ثيابه.

(٣) التهذيب ١٠: ٩٢ / ٣٥٥، والاستبصار ٤: ٢٣٧ / ٨٩٢.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب حد القذف، والباب ١١ من حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٥.

(٥) في الكافي زيادة: عن محمّد بن سالم، وفي التهذيب: محمّد بن عبد الجبار.

٢٣١

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ( بالنجاشي) (١) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثمَّ حبسه ليلة، ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم

[ ٣٤٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرّمة، قال: فقال له الرجل: إنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون(٤) ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن، فقال أبوبكر: ادع لنا عليّاً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من

____________________

(١) في الفقيه: النجاشي الحارثي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦٢.

(٣) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣٠.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٦.

(٤) في المصدر: ويستحلونها.

٢٣٢

يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الحدود(٣) .

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين

[ ٣٤٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٤ / ٣٦١.

(٢) الكافي ٧: ٢٤٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ١١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٤.

٢٣٣

ورواه أيضاً بإسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ٣٤٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة.

[ ٣٤٦٣٦ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٣٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اُتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثانية ضربه، ثمَّ إن اُتي به ثالثة ضرب عنقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٩، والاستبصار ٤: ٢١٢ / ٧٩١، الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٢، التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢١٨ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٦.

٥ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٥.

٢٣٤

[ ٣٤٦٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه أسقط: في الثالثة(١) .

[ ٣٤٦٤٠ ] ٧ - قال الكلينيُّ: قال جميل: وروى(٢) عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنَّ المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة.

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٣٤٦٤١ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.

[ ٣٤٦٤٢ ] ٩ - قال الصدوق في( الفقيه) : وروي أنّه يقتل في الرابعة.

أقول: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحدّ مع المصلحة.

[ ٣٤٦٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(١) التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٨، وفيه: ورد في الثالثة.

٧ - الكافي ٧: ٢١٨ / ٤.

(٢) كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف( عن) .

(٣) علل الشرائع: ٥٤٧ / ٢.

٨ - علل الشرائع: ٥٣٩ / ٩.

٩ - الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

١٠: التهذيب ١٠: ٩٥ / ٣٦٣.

٢٣٥

إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ أو عن حبة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٤ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اُتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ، قال: إذا اُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: اضربه، قلت: فان أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر الحدّيث.

[ ٣٤٦٤٥ ] ١٢ - وبإسناده عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

[ ٣٤٦٤٦ ] ١٣ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يجلد(١) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

[ ٣٤٦٤٧ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخالدي (٢) ، عن محمّد بن إبراهيم الرازي، عن سهل، عن الصباح، عن داود، عن سماك، عن( خالد، عن حريز بن

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٩٦ / ٣٧٠، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٦، وتقدم ذيله في الباب ٤ هنا.

١٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٣، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٤.

١٣ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٤، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٥.

(١) في المصدر: يضرب.

١٤ - امالي الطوسي ٢: ٨.

(٢) في المصدر: الخلدي.

٢٣٦

عبدالله) (١) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

[ ٣٤٦٤٨ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون

[ ٣٤٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلّص رداك، فلم يخلصه فحدّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) .

____________________

(١) في المصدر: خالد بن جرير بن عبدالله

١٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ١٠ ٩٧ / ٣٧٦، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ٥٣ / ١٩١.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع

[ ٣٤٦٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفقاع فقال:(١) خمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

[ ٣٤٦٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: لا تقربه فانّه من الخمر.

[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الفقّاع؟ فقال: الخمر وفيه حدّ شارب الخمر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) .

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٩.

(١) في نسخة زيادة: هو ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ١٠: ٩٧ / ٣٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٩٨ / ٣٧٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.

٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب

[ ٣٤٦٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله ابن عبد الرَّحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه(١) ( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدّهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت أعلم هذه الاُمّة وأقضاها بالحقَّ، فانَّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم التوبة قبل الحدّ(٤) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠١ / ٢. وقد مرّ في الباب ٢٧ من الشهادات.

(١) في التهذيب زيادة: عن آبائه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٢.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٣٩

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419