وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 236101
تحميل: 3845


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236101 / تحميل: 3845
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من أعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبداللهعليه‌السلام : وهؤلاء من(١) أعطاهم ذمة.

__________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ | ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ | ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ | ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ | ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ | ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ | ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ | ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ | ٢٩٩.

(١) في الاستبصار: ممن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.

__________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ | ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ | ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ | ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ | ذيل ٢٩٨.

(٣) مر في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفرعليه‌السلام قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعلهعليه‌السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة اخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام.

١٦ - باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم الحديث.

ورواه الكليني كما مر(١) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ | ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ | ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ | ١٠٢٦.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(١) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق، إلا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام(٤) ، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٥) .

__________________

(٢) الفقيه ٤: ٩٢ | ٣٠١.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ | ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٥٠.

(٣) الفقيه ٤: ٩١ | ٢٩٥.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٥) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٢) .

وبإسناده عن على بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.

__________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ | ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ | ٨.

(١) في المصدر: ثمنها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١٢٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٣١٠ | ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهما، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٢) من بر، ودية كلب الاهل قفيز(٣) من تراب لاهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن قتل كلب

__________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ | ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط ( سلق ) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ | ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ | ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ | ٦.

(١) في المصدرين: عن أحدهماعليهما‌السلام .

(٢) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٣) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ | ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمل على التقية، لما تقدم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في كتاب عليعليه‌السلام : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(١) محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

__________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ | ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ | ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ | ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ | ١٠.

(١) في المصدر زيادة: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ | ١١.

٢٢٧

عليه‌السلام في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهما.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما.

وعن ابن حصين، عن الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

أقول: حمل على غير المعلم لما مر(٢) .

٢٠ - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، أن علياعليه‌السلام كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة )(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٢) ، عن إسحاق بن عمار نحوه(٣) .

__________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ | ١٢.

(١) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ | ١٤.

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ | ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(١) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٢) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٧ | ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(١) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

__________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ | ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ | ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ | ١٦.

(١) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

عليه‌السلام : إن لنا جارا(٢) فنذكر علياعليه‌السلام وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصباح هذا القتل(٣) ، وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن القتل(٤) ، يا أبا الصباح إن الاسلام قيد القتل(٥) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمار السجستاني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك علي، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(١) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

__________________

(٢) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٣ و ٤ و ٥) في المصدر: الفتك.

(٦) التهذيب ١٠: ٢١٤ | ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ | ٦٣٤.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف(٣) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أوصى بثلثه، ثم قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق(١) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٢) .

__________________

(٢) الكافي ٧: ٣٧٦ | ١٧.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ | ١١٦٧.

(١) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧٧.

(١) في المصدر زيادة: مكانه.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

العياشى في ( تفسيره ) عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) (١) قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأما دية مسلمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدو لكم ) (٢) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٣) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٤) فيما بينه وبين الله( ودية مسلمة إلى أهله ) (٥) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ - إلى قوله -:فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) (١) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٢) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

__________________

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ | ٣٧٣.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ | ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ | ٢١٧.

(١، ٢، ٣، ٤، ٥) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ | ٢١٨.

(١، ٢) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة شربوا مسكرا(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

__________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ | ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ | ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ | ٩٥٥.

٢٣٣

عليه‌السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنينعليه‌السلام أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال عليعليه‌السلام للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّعليه‌السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّعليه‌السلام هذه القضية فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه، إلا أنه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما(٤) .

ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدل عليه(٨) .

__________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ | ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى عليعليه‌السلام بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن عليعليه‌السلام مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه(٤) ، وكذا في ( المقنعة )(٥) .

__________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ | ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ | ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ | ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ | ٢٧٧.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الاسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن

__________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ | ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ | ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ | ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ | ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ | ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هلموا أقض بينكم، فقضى أن للاول ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخبر بقضاء أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية محمد بن قيس(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه(٢) .

وكذا في ( المقنعة ) وترك لفظ الاهل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

__________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ | ٣.

(١) سند الكليني الى محمد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٢) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٣) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمد بن قيس(٤) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام (٥) .

٥ - باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(١) ،

__________________

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٩ | ٩٥١.

(٥) الفقيه ٤: ٨٦ | ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ | ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ | ٢.

(١) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٢) الفقيه ٤: ٧٩ | ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ | ٤١.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص(٢) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شهر سيفا فدمه هدر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد(١) والحدود(٢) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٣) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ | ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ | ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها(*) ثالثة، فقمصت(*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) ان علياعليه‌السلام رفع إليه باليمن(١) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجائت جارية اخرى فقرصت الحاملة ( فقفرت لقرصها )(٢) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليعليه‌السلام على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا

__________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الانسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ | ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ | ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠