وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277659 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسلم قتل ذميّاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثمَّ قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميّاً ظلماً فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياًّ حراماً ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.

[ ٣٥٤٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٥٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعطاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهؤلاء من(٢) أعطاهم ذمة.

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٥، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٧.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٨، والفقيه ٤: ٩٢ / ٢٩٩.

(٢) في الاستبصار: ممّن.

٢٢١

[ ٣٥٥٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

وقال أيضاً: إنَّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة(٢) ، والشيخ على المعتاد لما مر هنا(٣) وفي القصاص(٤) ، ويمكن حمل الاخير على التقية.

١٥ - باب دية ولد الزنا

[ ٣٥٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسيِّ.

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٧، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٩.

(١) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٦.

(٢) راجع الفقيه ٤: ٩١ / ذيل ٢٩٨.

(٣) مرّ في أكثر أحاديث الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٢.

٢٢٢

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٥٠٤ ] ٤ - وقد تقدَّم في المواريث حديث عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه.

أقول: لعله( عليه‌السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أُخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الإسلام.

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

[ ٣٥٥٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوداً لقتلهم الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مر(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٨٩ / ٧٤٤، والاستبصار ٤: ٢٧١ / ١٠٢٦.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

[ ٣٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في نصراني قتل مسلماً فلما اُخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول(٣) هو وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق، إلّا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنهم مماليك الإمام(٦) ، وأنَّ المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعبت الجناية قيمته(٧) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٢ / ٣٠١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر زيادة: [ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول ].

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٥.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٧) وتقدم في البابين ٤١ و ٤٥ الحديث ٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها

[ ٣٥٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عُشر دية أمّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٠٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عُشر قيمتها(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفلي نحوه(٣) .

وبإسناده عن علىِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أمّه.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٨.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية

[ ٣٥٥١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الكلب السلوقي(١) أربعون درهماً، أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك أن يديه لبني خزيمة(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٥٥١١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب(٥) من بر، ودية كلب الأهل قفيز(٦) من تراب لأهله.

[ ٣٥٥١٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن قتل كلب

____________________

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٤.

(١) الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، « القاموس المحيط( سلق) ٣: ٢٤٦ ».

(٢) في المصدر: جزيمة.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٥، والكافي ٧: ٣٦٨ / ٦.

(٤) في المصدرين: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٥) الجريب: مكيال. « القاموس المحيط ( جرب ) ١: ٤٥ ».

(٦) الفقيز: مكيال. « القاموس المحيط ( قفز ) ٢: ١٨٧ ».

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٦.

٢٢٦

الصيد، قال: يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمل على التقيّة، لما تقدَّم(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٥٥١٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الّذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.

[ ٣٥٥١٤ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٥ ] ٦ - وعن(٤) محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.

[ ٣٥٥١٦ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٢.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٩.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١١.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.

وعن ابن حصين، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ٢٠.

٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.

(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »

(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم انثى فدية الولد(٢) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل(٥) ، عن أبي الصباح، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٣ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عمن ذكره « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر زيادة: نصفان.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١٠٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٢٢٩

( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا جاراً(١) فنذكر عليّاً( عليه‌السلام ) وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لو أذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله، فقال: يا أبا الصبّاح هذا القتل(٢) ، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن القتل(٣) ، يا أبا الصباح إنَّ الإسلام قيد القتل(٤) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٥٢١ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في (كتاب الرجال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّار السجستاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر -: إني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه، وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فاذا خرج قتله، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك عليِّ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: من همدان يقال له: الجعد بن أبي عبدالله، وهو يجلس الينا.

(٢ و ٣ و ٤) في المصدر: الفتك.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٤ / ٨٤٥.

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٣٢ / ٦٣٤.

(٦) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٢٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القذف(٢) .

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه

[ ٣٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجل أوصى بثلثه، ثمَّ قتل خطأً، قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

[ ٣٥٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثمَّ علم به الإمام بعد، فقال: يعتق(٤) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزّ وجلّ: و( إن كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٢٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.

(٣) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: مكانه.

(٥) النساء ٤: ٩٢.

٢٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

العيّاشىُّ في( تفسيره) عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٥٥٢٤ ] ٢ - وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ) (٣) قال: أمّا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأمّا دية مسلّمة إلى أولياء المقتول و( إن كان من قوم عدوّ لكم ) (٤) قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح( وهو مؤمن فتحرير رقبة ) (٥) فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (٦) فيما بينه وبين الله( ودية مسلّمة إلى أهله ) (٧) .

[ ٣٥٥٢٥ ] ٣ - وعن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأً - إلى قوله -:فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن ) (٨) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (٩) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٣٠.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٦٢ / ٢١٧.

(٣، ٤، ٥، ٦، ٧) النساء ٤: ٩٢.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٨.

(٨، ٩) النساء ٤: ٩٢.

٢٣٢

أبواب موجبات الضمان

١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان

[ ٣٥٥٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة شربوا مسكراً(١) ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

أبواب موجبات الضمان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.

(١) في المصدر: فسكروا.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٥.

٢٣٣

( عليه‌السلام ) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون(١) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي( عليه‌السلام ) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين.

قال: وذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد(٢) ، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) هذه القضيّة فينا.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين(٣) .

ورواه المفيد في( إرشاده) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما (٤) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) هنا وفي القصاص(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. ( الصحاح - بعج ١: ٣٠٠ ).

(٢) في المصدر: عن عبدالله بن أبي الجعد.

(٣) الفقيه ٤: ٨٧ / ٢٨٠.

(٤) أرشاد المفيد: ١١٧.

(٥) المقنعة: ١١٧.

(٦) تقدم في الابواب ١ - ٢٤ من أبواب ديات النفس.

(٧) تقدم في أكثر أبواب القصاص.

(٨) يأتي في أكثر أبواب موجبات الضمان وديات الاعضاء وديات المنافع وديات الشجاج والجراح وأبواب العاقلة.

٢٣٤

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشُهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه، فقضى علّي( عليه‌السلام ) بالدية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه المفيد في إرشاده مرسلاً نحوه(٤) ، وكذا في( المقنعة) (٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٧.

(٤) إرشاد المفيد: ١١٨.

(٥) المقنعة: ١١٧.

٢٣٥

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لأنَّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن جعفر، عن عبدالله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير(٢) .

٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٨.

(١) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥٢.

٢٣٦

مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع(١) رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هلموا أقض بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، والثاني(٢) ثلث الدية، والثالث(٣) نصف الدية والرابع(٤) الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأُخبر بقضاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأجازه.

[ ٣٥٥٣١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية محمّد بن قيس(٥) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرَّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرَّم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرَّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة.

ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه (٦) .

وكذا في( المقنعة) وترك لفظ الأهل (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،

____________________

(١) في الكافي زيادة: فيها.

(٢) في الكافي: وللثاني.

(٣) في الكافي: وللثالث.

(٤) في الكافي: وللرابع.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ٣.

(٥) سند الكليني الى محمّد بن قيس معروف كما مضى ويأتي ( هامش المخطوط ).

(٦) إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٧) المقنعة: ١١٧.

٢٣٧

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.

٢٣٨

عن عليِّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(١) .

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان

[ ٣٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) والحدود(٣) ، وعلى جملة من موجبات الضمان، وما لا يجب معه ضمان في القصاص(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها (*) ثالثة، فقمصت (*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان

[ ٣٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ بن نباته، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخُوسة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٥٥٣٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه باليمن(٢) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً، فجائت جارية أُخرى فقرصت الحاملة( فقفرت لقرصها) (٣) فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى عليّ( عليه‌السلام ) على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

* النخس: غرز عود أو إصبع أو غيره في جنب الإِنسان وغيره فيفزعه. ( أنظر القاموس المحيط - نخس - ١: ٢٥٣ ).

* قمصت: وثبت قرعة. ( أُنظر القاموس المحيط - قمص - ٢: ٣١٥ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٩.

٢ - إرشاد المفيد: ١٠٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فقمصت لقرصتها.

٢٤٠

أبواب حد السرقة

١ - باب تحريمها

[ ٣٤٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن يده أظهر(١) الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) . وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن

____________________

أبواب حدّ السرقة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤.

(١) في المصدر: أظهرها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٠، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٠.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٦.

٢ - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦.

٢٤١

سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنّه يباشر الأشياء(١) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق، لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرَّم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرَّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلّا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ - بدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الكبائر(٢) وغيرها(٣) ،

____________________

(١) في نسخة زيادة: غالباً ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ / ١٢.

٤ - قرب الإسناد ١١٢.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٤٢

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق(٢) ؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً(٣) ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه،

____________________

(١) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٤، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: في تلك الحال.

٢ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٧، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٩.

(٣) المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، ( انظر الصحاح - جنن - ٥: ٢٠٩٤ ).

٣ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٤.

٢٤٣

وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٣، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٤، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢١ / ١.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٦، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٨.

٥ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

٢٤٤

دينار، وقد قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد(١) .

[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ - وبالإسناد عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يقطع فيه السارق(٤) خمُس دينار.

أقول: قد عرفت وجهه(٥) .

[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمَّ قال: في عددها

____________________

(١) البيضة من الحديد: هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط - بيض - ٢: ٣٢٥ ).

٦ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٩، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠١.

٧ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٥.

(٤) في المصدر: الرجل.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٨، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٠.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٩٠، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٢.

٢٤٥

من الدراهم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوّز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلاً في بيضة، قلت: وأيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.

أقول: حمله الشيخ على أنّه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خُمس دينار إنَّ(٢) سرق من سوق( أو زرع) (٣) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة كما مرّ(٤) ، وجوّز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإِمام المصلحة في ذلك لما يأتي(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٢، والاستبصار: ٢٤٠ / ٩٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن سماعة.

١١ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩١، ولاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٥، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٨.

(٢) في المصدر: وإن.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) مرّ في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.

٢٤٦

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ - وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد ابن مسلم، قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمُس دينار، والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٢) .

أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالباً فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلاً.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٦، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٩.

(١) تقدم في ذيل الحدّيثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٣.

(٢) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٣.

١٦ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٥.

٢٤٧

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ - وفي( المقنع) سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ - قال: وروي أنّه يقطع أيضاً في خُمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ - قال: وروي أنّه يقطع في عشرة دراهم.

أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه (١) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه عليُّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٦.

١٨ - المقنع: ١٥٠.

١٩ - المقنع: ١٥٠.

٢٠ - المقنع: ١٥٠.

٢١ - المقنع: ١٥٠.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر زيادة: يد.

(٢) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٥.

(٣) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٨

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام مرّة أنّه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرَّت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب(٣) ، والّذي قبله مرسلاً.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإِقرار البيّنة، واستدلّ بما يأتي(٤) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي(٥) ، وحمل العبد

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢، الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٥، والاستصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢١.

(٣) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٩

والأمة على الأحرار لأنّهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ - محمّدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(١) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أقرَّ الرجل الحرُّ على نفسه(٢) مرّة واحدة عند الإمام قطع.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما( تقول في الزنا) (٥) إذا أقرَّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقرَّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول: وجهه أنَّ الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدَّثني بعض أهلي أنَّ شابّاً أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالسرقة، قال: فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : إنّي

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيّوب.

(٢) في المصدر زيادة: بالسرقة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٥٠.

(٥) في المصدر: فما تقولون في الزاني.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٤.

٢٥٠

أراك شابّاً لا بأس بهبتك(١) ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.

[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته

[ ٣٤٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكفّ -.

[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القطع من وسط الكفِّ، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت

____________________

(١) في المصدر: بهيئتك.

٦ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ١، التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٢.

٢٥١

الرجل ترك العقب لم يقطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنّه رجع من عند المعتصم وهو مغتم،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٣.

(٢) ١٠: ١٠٢ / ٣٩٩.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٥.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٩.

٢٥٢

فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إنَّ سارقاً أقرَّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فسألنا عن القطع في أيِّ موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمّم:( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتّفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنَّ الله قال:( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال: فالتفت إلى محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أمّا إذ أقسمت عليِّ بالله إنّي أقول: إنّهم أخطأُوا فيه السنّة، فانَّ القطع يجب أن يكون من مفصل اُصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى:( وأنَّ المساجد لله ) (٣) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها -( فلا تدعوا مع الله أحداً ) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ الحديث.

[ ٣٤٦٩١ ] ٦ - وعن أبي محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان( إذا قطع السارق ترك الابهام) (٤) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣١٨ / ١٠٣.

(٤) في المصدر: إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

٢٥٣

تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأيِّ شيء يتوضّأ؟ لأنَّ الله يقول:( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: -فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فانَّ الله غفور رحيم ) (١) .

[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن المسعودي، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل

[ ٣٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٨ و ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٥٠ / ٣٨٨.

٨ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٢، وعلل الشرائع: ٥٣٦ / ١.

٢٥٤

عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اُخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من سارق بعد يده ورجله.

[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به.

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبداً واغني(١) عن الناس شرَّه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بالإِسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.

[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: اُتي عليّ (عليه‌السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ اُتي به ثانية

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٣.

(١) في علل الشرائع: وأكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٥٣٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٥.

٢٥٥

فقطع رجله من خلاف، ثمَّ اُتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا اُخالفه.

[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأوَّل بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمثّل(٣) ، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد(٤) .

[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العيّاشي ١: ٣١٨ / ١٠٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٠ / ٤٥.

(٣) يمثل: يصور مثالاً. « النهاية ٤: ٢٩٥ ».

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتد.

٦ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٤.

٢٥٦

صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإِبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع مَن أوَّل مَن قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله:

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٧.

٢٥٧

وجهه للصلاة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمَّ يسرق فتقطع رجله، ثمَّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السّجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ - قال: وروي أنّه من سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثمَّ سرق فقطعت رجله اليسرى، ثمَّ سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يخلده في السجن ويقول: إنّي لأستحيي من

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٣.

(٣) المقنع: ١٥.

١١ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٤.

١٢ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

٢٥٨

ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يحبس أحدّاً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلّا السارق فانّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.

[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ - وعنه، عن الصفّار عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) عن عبدالله بن سمعان، عن عبدالله بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أوَّل سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السّجن.

[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنه اُتي بسارق فقطع يده، ثم اُتي به مرّة اُخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إنّي

____________________

١٣ - علل الشرائع: ٥٣٦ / ٣.

١٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ / ٤.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

١٥ - ارشاد المفيد.

١٦ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٦.

٢٥٩

أستحيي(١) من ربّي أن لا أدع له يداً يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه

[ ٣٤٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اُمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم(٢) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

[ ٣٤٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت

____________________

(١) في المصدر: لأستحي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧.

(٢) في المصدر: المغنم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419