وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277488 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق

[ ٣٥٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أعتى(١) الناس على الله عزّ وجلّ من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.

[ ٣٥٠٥٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وجد في قائم سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة: إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادّعى لغير أبيه، فهو كافر بما انزل(٢) على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - الحديث.

[ ٣٥٠٥١ ] ٣ - وعنه، عن معلّى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الوشاء، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن

____________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ٢.

(١) عتا عتوّاً وعتيّاً: استكبر وتجاوز الحد. « القاموس المحيط (عتو) ٤: ٣٥٩ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ١.

(٢) في المصدر: انزل الله.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ٣.

٢١

محمّد،( عن الحسين بن سعيد) (١) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله، إلّا أنّه ترك حكم القتل والضرب(٢) .

[ ٣٥٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل، وابن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحدث في المدينة حدثاً، أو آوى محدثاً، قلت: ما ذلك الحدث؟ قال: القتل.

[ ٣٥٠٥٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن الثمالي، قال: قال: لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من النار.

[ ٣٥٠٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن الفضيل بن سعدان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت في ذوابة سيف رسول الله( عليه‌السلام ) صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، وكفر بالله العظيم، الانتفاء من نسب(٣) وإن دقّ.

[ ٣٥٠٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبدالله،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: لو

____________________

(١) ليس في عقاب الاعمال.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢٨ / ١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٢.

٥ - الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٩.

٦ - الفقيه: ٧١ / ٢١٨.

(٣) في المصدر: حسب.

٧ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤١.

(٤) ليس في المصدر.

٢٢

أنّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من نار.

[ ٣٥٠٥٦ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصّادق عن آبائه، عن النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال ومن لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدَّد الله عظامه يوم القيامة، وحشر مغلولاً حتّى يدخل جهنّم إلّا أن يتوب.

[ ٣٥٠٥٧ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ورثت عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتابين: كتاب الله وكتاب(٢) في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله.

[ ٣٥٠٥٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن (٣) علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد موته فإذاً صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر، ومن تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله، وأعتى(٤) الناس على الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

٩ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٠ / ١٢٢.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: وكتابي.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) في المصدر زيادة: جدّه.

(٤) في المصدر: ومن أعتى.

(٥) تقدم في الحديثين ١٤ و ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتى في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٣

٥ - باب تحريم قتل الإنسان نفسه

[ ٣٥٠٥٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٠٦٠ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قال الله عزَّ وجلَّ:( ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيماً * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ) (٢) .

[ ٣٥٠٦١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ناجية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ المؤمن يبتلى بكلِّ بليّة ويموت بكِّل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٣) وغيرها(٤) .

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٧.

(١) عقاب الاعمال: ٣٢٥ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧٤ / ١٧٦٧.

(٢) النساء ٤: ٢٩ - ٣٠.

٣ - الكافي ٢: ١٩٧ / ١٢ و ٣: ١١٢ / ٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب احكام الوصايا.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفى الباب ١ من هذه الابواب.

٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا

[ ٣٥٠٦٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت في زمن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأة صدق يقال لها: ام قنان، فأتاها رجل من أصحاب علي( عليه‌السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة، فقال لها: مالي أراك مهتمة؟ قالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين، [ قال: ](١) فدخلت على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: إن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله، ثم قال: أما أنه(٢) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها لقرّت، قال: فأتيت أمَّ قنان فأخبرتها، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرّت، فسألت عنها ما كانت(٣) ؟ فقالوا: كانت شديدة الحبِّ للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنّور.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة

[ ٣٥٠٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٧١ / ٢١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: إنّها.

(٣) في المصدر زيادة: تفعل.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٥.

٢٥

ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وحسين الرواسي جميعاً، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت: إنّما هو نطفة، فقال: إنَّ أوَّل ما يخلق نطفة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلاً، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه

[ ٣٥٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثاً، قلت: ما الحدث؟ قال: القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موانع الارث، وفي الباب ٣٧ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٥ / ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٠٠.

(٤) معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١.

٢٦

أبي عمير وفضالة بن أيّوب، عن جميل(١) .

[ ٣٥٠٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، ومن ادّعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله، ومن ادّعى إلى غيرمواليه فعليه لعنة الله.

[ ٣٥٠٦٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء عن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن حسين (٢) ، عن محمّد بن جعفر بن محمد، عن أبيه مثله(٣) .

[ ٣٥٠٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن إبراهيم الصيقل، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وجد في ذؤابة سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة فاذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنَّ أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، ثمَّ قال: تدري ما يعني من تولّى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٥ / ٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ١.

(٢) في المحاسن: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ١٠٥ / ٨٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ٤.

٢٧

أهل الدين(١) والصرف: التوبة في قول أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والعدل: الفداء في قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله (٣) .

[ ٣٥٠٦٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: وجد في (٤) سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة(٥) ففتحوها فوجدوا فيها: إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ومن توالى(٦) غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٣٥٠٦٩ ] ٦ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن زيد بن أسلم، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سئل عمن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً ما هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الاسلام،( أو قتل بغير حد) (٧) ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم، أو يدفع عن

____________________

(١) في نسخة: البيت « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٢.

(٣) معاني الاخبار: ٣٧٩ / ٣.

٥ - قرب الإسناد: ٥٠.

(٤) في المصدر زيادة: غمد.

(٥) في المصدر زيادة: مختومة.

(٦) في المصدر: تولّى الى.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٠.

(٧) في المصدر: أو مثل بغير جسد.

٢٨

صاحب الحدث(١) ، أو يعينه.

[ ٣٥٠٧٠ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله، ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله، قيل: يا رسول الله وما ذلك الحدث؟ قال: القتل - إلى أن قال: - يا عليّ إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولّى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عزَّ وجلَّ(٢) .

[ ٣٥٠٧١ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن تميم، عن الوليد بن محمّد بن إدريس (٣) ، عن إسحاق بن إسرائيل، عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس، عن أميّة بن يزيد، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف(٤) ، قيل: يارسول الله، ما الحدث؟ قال: من قتل نفساً بغير نفس، أو مثّل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنّة، أو انتهب نهبة ذات شرف، فقيل: ما العدل؟ قال: الفدية قيل: ما الصرف؟ قال: التوبة.

[ ٣٥٠٧٢ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: أو ينصره.

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٢ و ٢٧٠ / ٨٢٤.

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٨ - معاني الاخبار: ٢٦٥ / ٢.

(٣) في المصدر: أبو لبيد محمّد بن أدريس الشامي.

(٤) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

٩ - معاني الاخبار: ٣٨٠ / ٦.

٢٩

الحسين بن سعيد، عن الحسن بن بنت إلياس، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل (مؤمناً)(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) نحوه (٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٩ - باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته

[ ٣٥٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً، هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب(٥) من أمر الدنيا فانَّ توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٣ / ٨٥.

(٣) عقاب الاعمال: ٣٢٨ / ١ ولم يرد فيه الحسين بن سعيد.

(٤) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: شيء.

٣٠

متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، وبكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٠٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم ) (٤) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ:( وأعدّ له عذاباً عظيماً ) (٥) قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمد الّذي قال الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٦) .

[ ٣٥٠٧٥ ] ٣ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٧) وزاد: ولكن يقاد به، والدية إن قبلت، قلت: فله توبة؟ قال: نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً، ويتوب ويتضرّع، فأرجو أن يتاب عليه.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٣ / ٦٥١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٥٩.

(٣) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٥ / ١.

(٤ و ٥) النساء ٤: ٩٣.

(٦) الفقيه ٤: ٧١ / ٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٧ / ٢٣٦، ومعاني الاخبار: ٣٨٠ / ٤.

(٧) ليس في المصدر.

٣١

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٠٧٦ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( ومن يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم ) (٢) قال: جزاؤه جهنّم إن جازاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٠٧٧ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، رفعه إلى الشيخ( عليه‌السلام ) في قوله:( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ) (٥) ( قال) (٦) : قال: قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار، ثمَّ تابوا، ثمَّ قال: ومن قتل مؤمناً لم يوفّق للتوبة إلّا أنَّ الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه.

أقول: وجه الجمع أنَّ من قتل مؤمناً على دينه فهو مرتدٌّ، إن تاب من الارتداد، ولم يكن مرتداً عن فطرة قبل، وإلّا قتل.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٤ / ٦٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٥٨.

(٢) النساء ٤: ٩٣.

(٣) الفقيه ٤: ٧١ / ٢١٦.

(٤) معاني الاخبار: ٣٨٠ / ٥.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٠٥ / ١٠٦.

(٥) التوبة ٩: ١٠٢.

(٦) ليس في المصدر.

٣٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على صحّة التوبة من الكبائر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخط أ

[ ٣٥٠٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير(٣) ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمّداً ما توبته؟ قال: يمكّن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف مثله، إلّا أنّه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣، وفي الباب ٤٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ / ٤، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٣) في التهذيب: عن عيسى الضعيف.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٣ / ٦٥٢.

٢ - الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٦.

٣٣

بذلك، قال: فيتزوّج(١) إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك، وكذا الشيخ في روايته.

[ ٣٥٠٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمّداً، قال: عليه ثلاث كفّارات: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، وقال: أفتى عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) بمثل ذلك.

[ ٣٥٠٨١ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد ابن أبي حمزة، عن عليّ.

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل العبد خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وصدقة على ستّين مسكيناً، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

[ ٣٥٠٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة؟ قال: لا، حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرّع، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال(٢) ؟ قال: يسأل المسلمين حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله.

____________________

(١) في المصدر: فليتزوج.

٣ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٤ / ٦٥٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٤ / ٦٥٥.

(٢) في المصدر: ما يؤدي ديته.

٣٤

ورواه ابن عيسى في( نوادره) عن سماعة بن مهران (١) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) . قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٥٠٨٣ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل قتل مملوكه: قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين(٤) ، ثمِّ التوبة بعد ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد

[ ٣٥٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعضِّ أحدهما صاحبه،

____________________

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦١.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٧ / ٢٣٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٢، وفيه: عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة،

٦ - الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١١ و ٩٣ / ٣٠٥.

(٤) في المصدر زيادة: ويطعم ستين مسكيناً.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٢٠ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٨ / ٣.

٣٥

فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على(١) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام، وقالوا: إنّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إنَّ من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٥٠٨٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى وليِّ المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.

[ ٣٥٠٨٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

____________________

(١) في نسخة: عند ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٤، التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٣٠، ولم نجده فيه بالسند الثاني. وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢٢.

٣٦

[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الّذي لا يتعمّده.

[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ - وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكّلم فهو يشبه(١) العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكّلم ثمَّ مكث يوماً أو أكثر من يوم(٢) فهو شبه العمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره، وقال: إذا أقرَّ على نفسه بالقتل، قتل وان لم يكن عليه بيّنة.

[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرمي الرجل

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٨، التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٩.

(١) في المصدر: شبه.

(٢) في المصدر زيادة: ثم مات.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٧٨ / ١، التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ١٠، التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٣١.

٣٧

بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأُصيب رجلاً، قال: هذا الخطأ الّذي لا شكّ فيه، والعمد الّذي يضرب بالشيء الّذي يقتل بمثله.

[ ٣٥٠٩١ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرّة أو بعود فمات كان عمداً(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) .

ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: هذا محمول على مايقتل مثله، أو على تكرار الضرب.

[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، أهو أن يعتمد(٤) ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً، قال: ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد في أوله: انه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد(٥) .

____________________

٨ - الكافي ٨: ٢٧٩ / ٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الإِسلام [ ٤: ١٩٥ ].

(٢) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٦.

٩ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٥، التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٤.

(٤) في الكافي: يتعمد.

(٥) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٣٩.

٣٨

[ ٣٥٠٩٣ ] ١٠ - وبالإسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز(١) عليه بالسيّف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٠٩٤ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله(٣) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إنَّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإِبل. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٠٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعصاً فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٥) .

____________________

١٠ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٦، أورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

(١) أجاز على الجريح: أجهز عليه. ( القاموس المحيط - جوز - ٢: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٩.

١١ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٣، الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤٠.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٦.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٣٢.

(٥) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٣٨.

٣٩

[ ٣٥٠٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، وزرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنِّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمّده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الّذي لا شكَّ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه.

[ ٣٥٠٩٧ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٠٩٨ ] ١٥ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال في خطبة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهليّة.

[ ٣٥٠٩٩ ] ١٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كلّما أُريد به ففيه القود، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره.

[ ٣٥١٠٠ ] ١٧ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شكّ أن تعمد شيئاً آخر فتصيبه.

[ ٣٥١٠١ ] ١٨ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤٣.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٧.

١٥ - تحف العقول: ٢٣.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ / ٢٢٣.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ / ٢٢٤.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ / ٢٢٥.

٤٠

السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ أنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدٌّ بعد العفو الحدّيث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإِمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرجل الّذي اعترف باللواط فأنّه لم يقم(٣) عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإِقرار من نفسه، وإذا كان للإِمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله، أما سمعت قول الله:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦.

٤ - تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) في المصدر: تقم.

(٤) ص ٣٨: ٣٩.

٤١

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه، يعني لو أنَّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حدّ.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) ، والّذي قبله بإسنادهِ عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(٤) .

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٢.

٤٢

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لأمّ سلمة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكلّمته اُمّ سلمة فيها، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه، فاُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بانسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له اُسامة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يشفعنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإِمام، فأنّه( لا يملكه) (٢) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإِمام في غير الحدّ

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٣.

(٢) في التهذيب: يملكه ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع(١) من المشفوع له، ولا يشفع(٢) في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا باذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: إذا رأيت الدم(٤) ، وقال: مع الرضا من المشفوع له(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: الرضى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تشفع.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥.

(٤) في التهذيب: الندم.

(٥) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٧) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٤٩٩.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ - باب حكم إرث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن( لم) (١) يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدّهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها اُمّهما جميعاً والعفو إليهما(٢) جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣.

(١) في المصدر: تركه فلم.

(٢) في الكافي: لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدّ لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: وتقدَّم وجهه في الحديث الأوَّل.

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحدّ.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ / ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - اكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

٣؟ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلا استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل، فقال: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال عليٌّ( عليه‌السلام ) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ.

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ

[ ٣٤١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بئسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدُّ معطّل.

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٣ / ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥ و ٥١: ١٩٠، الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٨.

٤٧

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزَّ وجلَّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علىِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقىُّ في( المحاسن) عن رجل، عن عليِّ بن أسباط (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير( عليه‌السلام ) في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ( أن يضربه) (١) ، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى الجواز(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه.

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من يقيم الحدّود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله(٦) .

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال:

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٥.

(١) في المصدر: لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٧٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢١.

٢ - المقنعة: ١٢٩.

٤٩

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإِسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (عليهم‌السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوَّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(١) .

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ، أو نصرانيّ، أو مجوسيّ اُخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس، والباب ٨ من حدّ الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٣.

٥٠

( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إنَّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف.

ورواه الكشي في( الرجال) عن حمدويه، ومحمّد. عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل أبوالعبّاس فضل البقباق لحريز: الإِذن على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمَّ قال: حدّ الزنا؟! اتقِّ الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمَّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه، ولا تعدَّ حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٢٧ / ٦١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٤.

٥١

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزَّ وجلَّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر(٢) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: وليكن ذلك في سرّ لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٥.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

(٢) في نسخة: سرّ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

٨ - قرب الإسناد: ١١٢.

٥٢

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنَّ امرأة أقرَّت عند أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لـمّا خرجتم، وأنتم متنكّرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا(٢) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثمَّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثمَّ وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عهداً عهده محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد(٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٦) مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٨) قال: اُتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: اغدوا غداً عليِّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٩) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٢) الكافي ٧: ١٨٨ / ذيل ١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

(٦) في المحاسن: علي بن حمزة.

(٧) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٢.

(٨) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٩) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرَّ أربع مرّات - إلى أن قال: - ثمَّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اُصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثمَّ قال: معاشر المسلمين إنَّ هذه(١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه(٢) حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه الحدّيث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أنَّ رجلا أتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالزنا ثلاث مرّات، فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثمَّ عاد إليه، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيّها(٤) الناس، إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب، فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لـمّا تلّثم بعمامته حتّى لا يعرف

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة: لله.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(٤) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضاً، فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل عليٌّ( عليه‌السلام ) ثمَّ قال: نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به، فأنّه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى(١) من هم حتّى الساعة، ثمَّ رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) فقال: يا روح الله إنّي زنيت فطهّرني، فأمر عيسى( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحدّ إلّا خرج لتطهير فلان، فلمّا اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدّني من لله في جنبه حدٌّ، فانصرف الناس كلّهم إلّا يحيى وعيسى( عليهما‌السلام ) .. الحدّيث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض ذلك(٢) .

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

(١) في المصدر: ما ندري.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٣.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٢٠٣ / ٧٦١.

٥٦

أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ(١) من حدود الله مرّة واحدّة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإِمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرَّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فأنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه، قال: وقال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : ومن أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإِمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرَّ بها عند الإِمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرَّ بقَتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الواجب على الإِمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق(١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإِمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود ال حدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٥) - رفعه - قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يولّي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لـمّا نظر في البيّنة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قطع يدي أبداً، قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه أنّي بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٣.

٥٨

قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحدّيث.

ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وروا الشيخ مرسلا، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمَّ يلجاُ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فأنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جناية، اُقيم عليه الحدّ في الحرم، فأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨ / ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٣.

(٤) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419