وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277676 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

جعفر( عليه‌السلام ) ، فإذا فيها: امرأة تموت، وتترك زوجها، ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كلّه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له(٢) .

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت.

[ ٣٢٨٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن عليِّ بن مهزيار، قال: كتب( محمد بن حمزة) (٣) العلوي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : مولى لك، أوصى بمائة درهم إليَّ، وكنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان(٤) ، إحداهما ببغداد، ولا أعراف لها موضعاً الساعة، والاُخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه: أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدّق بالباقي على من تعرف، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.

ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٤.

(٣) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.

(٤) في المصدر زيادة: أما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٦.

٢٠١

أقول: يأتي ما يدلّ على التصدّق بميراث من لا وارث له وإن كان للإِمام( عليه‌السلام ) كما تضمّنته الأحاديث الكثيرة(١) ، وتقدَّم نحوه في الخمس(٢) .

[ ٣٢٨٢٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمد بن نعيم الصحّاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليَّ، وترك امرأة(٣) لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: أعطِ المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٢٨٢٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، وعليّ بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو جعفر( عليه‌السلام ) في الفرائض: امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال(٥) للزوج، ورجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل توفّي، وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللإِمام.

[ ٣٢٨٢٨ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(٢) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذّر الإِيصال في الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢ - الكافي ٧: ١٢٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٨، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٥.

٣ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: كله.

٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٥.

٢٠٢

أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل(١) مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويرفع(٢) الباقي(٣) .

[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له، قلت: فالرجل يموت، ويترك امرأته، قال: المال لها.

[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج مات، وترك امرأته، قال: لها الربع، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ ٣٢٨٣١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره ؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير(٤) .

أقول: حمله الصدوق على حال حضور الإِمام، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) في المصدر: زوج.

(٢) في المصدر: وتدفع.

(٣) في نسخة زيادة: إلينا ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٧.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٠، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٧.

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٥) مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٠٣

[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ - وعنه، عن( محمّد بن عيسى) (١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأتهُ، قال: المال لها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه يحتمل شيئين:

أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام(٢) .

والآخر: وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدلّ بما يأتي(٣) .

[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن.

أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر، لما مرّ(٤) .

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.

٢٠٤

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها.

[ ٣٢٨٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقيِّ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري(١) ، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.

[ ٣٢٨٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة،

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ٦

فيه ١٧ حديث

* - الطوب: الآجر. ( القاموس المحيط ١: ٩٨ ).

١ - الكافي ٧: ١٢٧ / ٢.

٢٠٥

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوّم(١) النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل،( وعن محمد، عن أحمد) (٣) ، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ترث المرأة الطوب(٤) ، ولا ترث من الرباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع، ولا ترث من الرباع(٥) شيئاً ؟ فقال(٦) : ليس لها منه(٧) نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء ابن رزين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٨) .

[ ٣٢٨٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلّا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ قال: لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ

____________________

(١) في المصدر: ويقوّم.

(٢) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧١.

٢ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٥ والتهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٧ والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من الطوب.

(٥) في المصدر: الأصل.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر: منهم.

(٨) قرب الاسناد: ٢٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١١.

٢٠٦

فيه، قال: قلت: فالبنات(١) ؟ قال: البنات(٢) لهنّ نصيبهنّ( منه) (٣) ، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن، ولهذه الربع مسمّى ؟ قال: لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن ميسر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فالثياب(٥) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب (٦) .

[ ٣٢٨٣٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم(٧) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: النساء لا يرثن من الأرض، ولا من العقار شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله(٨) .

[ ٣٢٨٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة،

____________________

(١ و ٢) في المصدر: الثياب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٧.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٧.

(٦) علل الشرائع: ٥٧١ / ١.

٤ - الكافي ٧: ١٢٧ / ١.

(٧) في التهذيب: ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٨) التهذيب ٩: ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٢.

٥ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٣.

٢٠٧

عن زرارة، وبكير، وفضيل وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) ،( منهم من رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، و) (١) منهم من رواه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوَّم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب(٣) .

أقول: لا تصريح فيه بأنَّ الولد منها، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها، لما يأتي(٤) .

[ ٣٢٨٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.

[ ٣٢٨٤٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوَّم البناء والطوب، وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

[ ٣٢٨٤٣ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى(٥) ، عن يحيى الحلبي، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٤، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٧٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ١٢٨ / ٤.

٧ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٦.

٨ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٨.

(٥) في المصدر زيادة: عن يونس.

٢٠٨

شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء هل يرثن من(١) الأرض ؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: إنَّ الناس لا يرضون بذا، قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيمُوا ضربناهم بالسيف.

[ ٣٢٨٤٤ ] ٩ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا(٢) يتزوّجن، فيدخل عليهم - يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد،( عن سماعة) (٣) ، عن معلّى بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد، عن حمّاد بن عثمان مثله، وزاد: والطوب: والطوابيق المطبوخة من الآجر(٥) .

[ ٣٢٨٤٥ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثنّى، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٧.

(٢) في المصدر: كيلا.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) التهذيب ٩: ٢٩٨ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٤.

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٠.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٩ / ٩.

(٦) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٦.

٢٠٩

[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنَّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية ابن حكيم مثله(١) .

[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور، ولا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء.

[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا( عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٧: ١٢٩ / ١٠.

(١) التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ١٥٢ / ٥٧٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٩٩ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١١.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

١٤ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

٢١٠

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع(١) ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصي(٢) منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه(٣) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه(٤) .

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (٥) .

[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض، ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شكّ فيه.

[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. - يعني: ( من البناء )(٦) الدور، وإنّما عنى من النساء: الزوجة -.

____________________

(١) في التهذيب: تقطع.

(٢) التفصّي: التخلص « القاموس المحيط ( فصي ) ٤: ٣٧٤ ».

(٣) في التهذيب: اشبهها، وفي الاستبصار: اشبههما.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥١ / ٨٠٨.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٢ - ٣٩٢ من الخاتمة.

١٥ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٨٠.

١٦ - الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨٠٩.

(٦) في المصدر: بالبناء.

٢١١

[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،( عن الحسين بن أبي مخلد) (١) ، عن عبد الملك، قال: دعا أبو جعفر( عليه‌السلام ) بكتاب عليّ( عليه‌السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فاذا فيه: أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل( إذا توفّي عنهنّ) (٢) شيء، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذا والله خطّ(٣) عليّ( عليه‌السلام ) بيده، وإملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.

[ ٣٢٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك،( وابن أبي يعفور) (٦) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار

____________________

١٧ - بصائر الدرجات: ١٨٥ / ١٤.

(١) في المصدر: عن الحسين، عن أبي مخلّد.

(٢) في المصدر: إذا هو توفّي عنها.

(٣) في المصدر: خطّه.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٥، والاستبصار ٤: ١٥٤ / ٥٨١.

(٦) في التهذيب: أو ابن أبي يعفور.

٢١٢

امرأته، أو أرضها(١) من التربة شيئاً ؟ أو يكون( في) (٢) ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال: يرثها، وترثه( من) (٣) كلّ شيء ترك وتركت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما(٥) على ما إذا كان للمرأة ولد، لما يأتي(٦) ، ويمكن حمله على رضا الوارث، إعطاء العين فيما عدا الأرض، وبإعطاء العين، أو القيمة من الأرض.

[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة في النساء، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير(٧) .

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها(٨) .

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت.

[ ٣٢٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) في التهذيب: وأرضها.

(٢ و ٣) ليس في التهذيب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٢.

(٥) راجع روضة المتقين ١١: ٤١١.

(٦) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ١٥٥ / ٥٨٢.

(٧) الفقيه ٤: ٢٥٢ / ٨١٣.

(٨) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣٠ / ١.

٢١٣

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له: بلغني: أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها(١) ، فادّعاه الرجل، وادَّعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك ؟ قلت: أمّا أوَّلهنَّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثمَّ بلغني: أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً( يدَّعيان جميعاً) (٢) بينهما نصفان، ثمَّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية؛ فالمتاع كلّه للرجل، إلّا متاع النساء الذي لا يكون للرجال، فهو للمرأة، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أنّي شهدته( لم أروه عنه) (٣) : ماتت امرأة منّا، ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال(٤) والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان، فإنّه من متاع الرجل، فهو لك، فقال( عليه‌السلام ) لي: فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت: رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: - أن جعل البيت للرجل، ثمَّ سألته( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه ؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة ؟ فقال: أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني: الجبلين، ونحن يومئذٍ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها، فهى التي جائت به، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً

____________________

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لم أردّه عليه.

(٤) في المصدر: للرجل.

٢١٤

فليأت عليه البيّنة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه(٢) .

وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

وعنه، عن أبيه، عن سعد(٥) ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه(٦) .

[ ٣٢٨٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يموت، ما له من متاع البيت ؟ قال: السيف، والسلاح، والرجل، وثياب جلده.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ٤٤ / ١٤٩.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠١ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥٠.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ٤٥ / ١٥١.

(٥) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٧ / ٨٢٩.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٨ / ٨٣٢.

٢١٥

[ ٣٢٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة تمُوت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهُو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهُو بينهما، ومن استولى على شيء منهُ فهو له.

[ ٣٢٨٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع( فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما، قال: وإذا طلّق الرجل المرأة) (١) فادَّعت أنّ المتاع لها، وادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء،( وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، الى قوله: ولها ما للنساء(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة والصلح.

[ ٣٢٨٥٩ ] ٥ - قال الصدوق: وقد روى: أنَّ المرأة أحقّ بالمتاع، لأنَّ من بين لابتيها(٤) يعلم أنَّ المرأة تنقل( من بيتها) (٥) المتاع.

أقول: حمله الصدوق وغيره(٦) على متاع النساء، وما يصلح للرجال والنساء لما مرّ(٧) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٣٠٢ / ١٠٧٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٨، والاستبصار ٣: ٤٦ / ١٥٣.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

(٢) ما بين القوسين في الاستبصار.

(٣) الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٥.

٥ - الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٦.

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: الى بيت زوجها.

(٦) راجع الشرائع ٤: ١١٩، والجواهر ٤٠: ٤٩٤ - ٤٩٦.

(٧) مرّ في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢١٦

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية.

[ ٣٢٨٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، ومهورهنّ مختلفة، قال: جائز له ولهنّ قلت: أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال: إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و(١) عليها العدَّة، قال: ويقتسمن(٢) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهنّ العدَّة، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع( قسمن النسوة) (٣) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً، وعليهنّ جميعاً العدَّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١.

(١) في المورد الاول من التهذيب زيادة: ليس ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويقسّمن.

(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.

(٤) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢١٧

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(١) .

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح ّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها.

[ ٣٢٨٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل، كنَّ لهُ ثلاث نسوة، فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة، فدخل بواحدة، ثمَّ مات، قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها، وذكرها عند عقدة النكاح، فإنَّ نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدَّة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاُولى فإنَّ نكاحها باطل، ولا ميراث لها،( ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها) (٢) وعليها العدَّة.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦٢.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦، و ٩: ٢٩٧ / ١٠٦٣، والفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣ نحوه.

(٢) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٤) يأتي

٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما.

[ ٣٢٨٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوَّجهُما وليّان لهما، وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه ؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منهُ، حتّى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث، إلّا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث، ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوَّجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٨٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، والتهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٢.

٢١٩

له مدركاً من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها، لأنَّ لها الخيار، ولا خيار عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه أسقط عن أبي عبيدة من السند(١) .

[ ٣٢٨٦٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة، هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى(٢) ، عن أبي العبّاس، وعبيد بن زرارة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصبيّ يزوّج الصبيّة وذكر مثله(٤) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، الى قوله: فنعم، وزاد: قال القاسم: فاذا كان أبواهما حيّين فنعم(٥) .

[ ٣٢٨٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٨٣ / ١٣٦٧.

٣ - الكافي ٧: ١٣٢ / ٣.

(٢) في التهذيب: أبي المعزا حميد بن المثنّى.

(٣) في التهذيب: عبيد بن زياد.

(٤) التهذيب ٩: ٣٨٢ / ١٣٦٥.

(٥) الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

القامصة، فبلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمضاه(١) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: وشُهد له بالصواب.

(٢) المقنعة: ١١٧.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٧، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٥، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٣، الكافي ٧: ٣٤٩ / ١ والكافي ٧: ٣٤٩ / ذيل ١.

٢٤١

أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل(٣) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر(٤) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأوَّل عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والّذي بعده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٤، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٦.

(٣) في نسخة من الكافي: داخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٣٥٠ / ٦.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤٢

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي

[ ٣٥٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة بن بريد(٣) ، عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٩.

(٣) في المصدر: حمزة بن زيد.

٢٤٣

رجلاً عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) . عن ابن أبى نصر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان، إلّا أنه قال: هو مأمون(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٩.

(٣) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٣ / ١٣.

(٦) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٣.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

(٨) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً(١) فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيرا ً فأفسدوا شيئا ً

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٨.

(١) في المصدر: بئراً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٨.

(٣) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

٢٤٥

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراًّ صغيراً فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلّا أنَّ في بعض النسخ: من استعان (١) .

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن عيسى(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٢، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

(١) قرب الإسناد: ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الاستبصار: علي بن إبراهيم.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٧، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٢.

٢٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٥٥٥١ ] ٢ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف(٣) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً.

[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجليها(٤) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها(٥) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٦) .

[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٦، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٧٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: عن المفضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وقفت.

٣ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٤.

(٤) في الكافي: رجلها.

(٥) في المصدر: قائدها.

(٦) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨١.

٢٤٧

نفحت(١) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الحديثان قبله، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(٥) بحمله فقد ضمن صاحبه.

[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما( نفحت برجلها) (٦) فلا ضمان عليه إلّا

____________________

(١) نفحت: رفست وضربت برجلها. ( الصحاح - نفح - ١: ٤١٢ ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١٥.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٧، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٧٩.

(٥) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٦) في المصدر: بعجت برجليها.

٢٤٨

أن يضربها إنسان الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(١) والدّابة( بحملها فصاحبها) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها(٣) باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو( رجلها) (٤) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً، لما مرّ(٥) .

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، أنَّ عليّاً

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٢.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بحملهما فصاحبهما.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٨٩، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٦.

(٣) في المصدر: يدها.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩٠، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٧.

(٤) في المصدر: ورجلها.

(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب.

[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة

[ ٣٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بختي(٢) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف(٣) ؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ(٤) ثمن بختيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

١٢ - قرب الإسناد: ٦٨.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* الاغتلام: هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر ( القاموس المحيط - غلم - ٤: ١٥٧ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣.

(٢) البختي: واحد البُخت وهي الإِبل الخراسانية، ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

(٣) في المصدر زيادة: فعقره.

(٤) في المصدر: ويقبض.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨.

٢٥٠

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا صال الفحل(٢) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله(٤) ؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الّذي عقر بختيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٣.

(٢) صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، ( الصحاح - صول - ٥: ١٧٤٧ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٦.

(٤) في المصدر: ما حالهم.

٢٥١

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.

فقال: هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) . وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تعقر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة

[ ٣٥٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على( دابته فوطأت رجلاً، قال) (٢) : الغرم على مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) في المصدر: دابة فأوطات فقال.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ٧٧.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٦.

٢٥٣

رجلاً فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٧.

٢٥٤

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متّهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٣) .

أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٨.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٤٠.

(٢) في الفقيه: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

( ٣ ) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٤.

(٤) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا عليّ اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الّذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي( عليه‌السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٧.

٢٥٦

فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (٢) .

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأقام صاحب الفرس البينّة عند عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ( عليه‌السلام ) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم، إنَّ الولاية لعلي من بعدي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٢.

(٢) ارشاد المفيد: ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٨.

(٣) في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.

٢٥٧

والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن عليِّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٩٠٠.

(٢) امالي الصدوق: ٢٨٥ / ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٦.

٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها(١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنمّا نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام: خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح - زم - ٥: ١٩٤٤ ).

* الخرم: الشق. ( الصحاح - خرم - ٥: ١٩١٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٢.

(١) في المصدر: فدفعها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدل علىُّ ذلك(٣) .

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩١.

(٣) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الحسين فضمه إليه وقال يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين.

وقيل: كانت أم وعمته زينب واقفتين بباب الخيمة تنظران إليه وقد قطعت يده فبينما أمه وعمته تنظران إليه وبينما هو على صدر عمه الحسين إذ رماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه على صدر عمه الحسين.

ولسان حال أمه رملة:

(مجردات)

يمّه اگعد او خليني احاچيك

يسراج بيتي شِلِي امطفيك

نايم على حرّ الثره اشبيك

لون تنفده بالروح لفديك

يكفيك مجد او فخر يكفيك

عمّك احسين اليوم يبچيك

أما زينب فإنها نادت: وا ابن أخاه ليت الموت أعدمني الحياة ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل.

(نصاري)

يا شبان ينجوم المخيّم

يبدور ازهرت ويلي ابّحَر دم

بالله يا هَوَهْ الغربي دِنسّم

بلكي اتهيد عنهم جمرة الحر

ثم رفع الحسينعليه‌السلام يده وقال: ألهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدو علينا يقاتلوننا(١) .

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٣٥٤. مقتل الحسين للمقرم (راجع أحداث يوم العاشر).

٣٨١

أقول لعل هذا أصعب موقف على الحسين - مر به لأنه كان إذا استغاث به أحد من أصحابه واهل بيته جاء إليه مسرعا وقتل قاتله وفي هذه المرة لم يتمكنعليه‌السلام من صنع شيء لهذا الغلام الذي قطعوا يده إلى جنبه وذبحوه وهو على صدره.

(تخميس)

رزءٌ تكاد السما تهوي لمصرعِهِ

وجبرئيلٌ شجاً يذري لأدمعهِ

والبدر كُوِّر لم يظهر بمطلعهِ

إن يبكِهِ عمُهُ حزناً لمصرعهِ

فما بكى قمرٌ إلا على قمرِ

٣٨٢

الليلة التاسعة

٣٨٣

٣٨٤

علي الأكبر ابن الإمام الحسينعليه‌السلام

المجلس الأول: القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي ت: ١٣٦١ه

المجلس الثاني: القصيدة: للطبيب الفاضل الميرزا محمد الخليلي النجفي ت: ١٣٨٨ه

المجلس الثالث: القصيدة: للشيخ عبد المنعم الفرطوسي ت: ١٤٠١ه

المجلس الرابع: القصيدة: للشاعر الشيخ جعفر الهر الكربلائي ت: ١٣٤٧ه

المجلس الخامس: القصيدة: للشيخ جعفر النقدي

المجلس السادس: القصيدة: للخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري

المجلس السابع: القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

المجلس الثامن: القصيدة: للشيخ سلمان البحراني

٣٨٥

٣٨٦

علي الأكبر ابن الإمام الحسينعليه‌السلام

هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام الملقب بالأكبر أول شهيد من أهل البيت في كربلاء. أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان.

وليلى سيدة من بيت شرف فجدها أحد العظيمين( لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ‌ ) أي كثير المال والجاه والولد وكان جدها عروة عظيم الطائف كما أن الوليد بن المغيرة عظيم مكة وشتان بين الاثنين فالأول مات مسلما بن قتلوه بسهم وهو يؤذن للصلاة لأن قومه ما زالوا آنذاك على الكفر والثاني أعني الوليد مات كافرا معارضا للنبي ولدعوته.

ولد علي بن الحسينعليه‌السلام في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سن ٣٣ه قبل مقتل عثمان بن عفان بسنتين وعليه يكون عمره - يوم شهادته سنة ٦١ه - ثمان وعشرين سنة وقيل غير ذلك.

ويبدو من لقبه (الأكبر) أنه أكبر أولاد الحسينعليه‌السلام وهذا ما ذهب إليه السيد المقرم في كتابه علي الأكبر وأيده السيد المرعشي النجفي (قدس‌سره ) وهو من المتضلعين بالأنساب فقد قال في مقدمته على كتاب علي الأكبر ما نصه: ومن فوائد هذا السفر الجليل أنه أثبت كون علي الأكبر شهيد الطف أكبر سنَّاً من الإمام زين العابدينعليه‌السلام وهو الحق الحقيق بالقبول كيف لا فقد

٣٨٧

صرح فحل الفهاء والنسابين شيخنا الشيخ محمد بن إدريس العجلي الحلي في تعاليقة على مزار كتاب السرائر قال ما ملخصه:

إن الأصح والأشهر بين علماء التاريخ والنسب كون علي الأكبر أكبر سنا من الإمام سيد الساجدينعليه‌السلام وإن كلامهم حجة إذ هم خبراء هذا الفن انتهى كلامهقدس‌سره . ومما يؤيد ذلك إن ولادة الإمام زين العابدين كانت سنة ٣٨ه وعليه فان علي الأكبر أكبر من الإمام زين العابدين بخمس سنين. أما عن زواجه وذريته فقد ذكر المؤرخين إنه كان متزوجا إلا أنه لا عقب له. وعلي الأكبر شخصية مرموقة في أوساط الناس فقد كان من كرماء العرب المشهورين لدى القاصي والداني كما أنه كان من أعظم الناس تقى وصلاحا.

يقول فيه الشاعر:

لم ترَ عينٌ نظرت مثلَه

من محتف يمشي ومن ناعلِ

يغلي نأيَ اللحمِ حتى إذا

انضج لم يُغلِ على الآكل

كان إذا شبت له نارُه

يوقدها بالشرف القابل

كيما يراه بائسٌ مرملٌ

أفردُ حيٍّ ليس بالآهل

لا يُؤثر الدنيا على دينه

ولا يبيع الحقَ بالباطل

أعني ابنَ ليلى ذا السدى والندى

أعني ابنَ بنتِ الشرف الفاضل

كيف لا يكون كذلك فهو شبيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلقا وخلقا ومنطقا نعم لقد ذهب كثير من علمائنا إلى القول بعصمته. وكان لهذا الشاب المحمدي دور حساس في أحداث كربلاء إلى جانب أبيه الحسينعليه‌السلام وعمه أبي الفضل

٣٨٨

العباس وبقية الصفوة من آل محمد وأصحاب الحسينعليه‌السلام حيث أتى بالماء أكثر من مرة وكان بين الحين والآخر يفك الحصار عن أصحاب أبيه إذا حوصروا وكان لا يفارق والده لاسيما في حواراته مع جيش العدو انه كان نسخه من جديه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

***

____________________

(١) - إبصار العين، كتاب الشهيد علي الأكبر للمقرم وثمرات الأعواد للهاشمي وغيرها.

٣٨٩

المجلس الأول

القصيدة: للشيخ عبد الحسين صادق العاملي

ت ١٣٦١ه

حجر على عيني يمرُّ بها الكرى

من بعد نازلةٍ بعترة أحمدِ

أقمارُ تمٍّ غالها خسفُ الردى

فاغتالها بصورفه الزمنُ الردي

شتّى مصائبُهم فبين مكابدٍ

سماً ومنحورٍ وبين مصفد

سل كربلا كم من حشاً لمحمد

نُهبت بها وكم استُجذت من يد

ولَكَمْ دمٍ زاكٍ اُريقَ بها

وكم جثمانِ قدسٍ بالسيوف مبدَّد

وبها على صدر الحسين ترقرقت

عبراتُه حُزناً لأكرمِ سيِّد

وعليُّ قدرٍ من ذُؤابَةِ هاشمٍ

عَبِقَتْ شمائلُه بطِيبِ المـَحتِد

أفديه من ريحانة ريّانةٍ

جفت بحرِّ ظماً وحرِّ مهند

لله بدرٌ من مُراقِ نجيعِه

مزجَ الحسامُ لجينَه بالعسجد

ماءُ الصِبا ودمُ الوريدِ تجاريا

فيه ولاهبُ قلبِه لم يخمد

جمع الصفاتِ الغرَّ وهي تراثه

من كل غِطريفٍ وشهمٍ أصيد

في بأس حمزةَ في شجاعة حيدرٍ

بإبا الحسينِ وفي مهابة أحمد

وتراه في خُلقٍ وطيبِ خلائقٍ

وبليغِ نطقٍ كالنبيِّ مُحمد

ويؤوب للتوديع وهو مكابد

لظما الفؤادِ وللحديدِ المجهد

         
٣٩٠

يشكو لخيرِ أبٍ ظماه وما اشتكى

ظمأَ الحشى إلا إلى الظامي الصَدِي

فانصاع يُؤثره عليه بريقه

لو كان ثمةَ ريقُه لم يجمد

كلٌ حُشاشتُه كصالية الغضا

ولسانه ظمأً كشِقةِ مبرَد(١)

(نصاري)

يبويه واج گلبي امن العطش نار

شمس واحديد تدري والوكت حار

بچه او گله يريت افراتهم غار

اوحط حلگه اعله حلگه اولنَّه ايفور

بچه او گله يبويه اوداعة الله

اشو الساني على السانك تگلَّه

لروح الجدي الهادي وگلَّه

شبع ريحانتك من أمتك جور

(بحر طويل)

شباب اثمنطعش بالغ اسم الله اعله علي الأكبر

الف وسفه او ألف يا حيف صار ابولية العسكر

هذا يطعنه ابرمحه او هذا ايضربه ابخنجر

لمن روحه افغرت ناده او عالج بالحرب وحده

سگاني جدي ابكاسه يبويه او هل حضر يمي

والزهره او علي الكرار وياه الحسن عمي

يبويه او بچوا عدْ راسي او تحنوا كلهم ابدمي

او كاسك من تجي مذخور يحسين او بذل جهده

____________________

(١) - مثير الأحزان ص١٢٩.

٣٩١

علي الأكبر يستأذن أباه في القتال

ذكر أرباب المقاتل انه لما قتل أصحاب الحسينعليه‌السلام ولم يبق معه إلا أهل بيته، تقدم ولده علي الأكبر، فاستأذنه للبراز. وكان علي الأكبر من أصْبَحِ الناس وجها وأحسنهم خلقا فنظر إليه الحسينعليه‌السلام نظر آيس وأرخى عينيه بالدموع، وأطرق برأسه إلى الأرض لئلا يراه العدو فيشمت به. وقيل إن الإمام قال له: ولدي عليّ إليَّ إليَّ أودعك وتودعني أشمك وتشمني، فاعتنق الحسين ولده وجعلا يبكيان.

(نصاري)

اويلي من تلاگو عند الاوداع

امشابگ طول لمن هووا للگاع

لاع ابنه لبيَّه والأبو لاع

على اوليده يويلي اوداع الأكشر

يشم احسين خد ابنه او يحبه

او دمعه مثل دمع ابنه يصبه

النار اللي ابگلب ابنه ابگلبه

يخفِّيها على ابنه او نوب تظهر

يگله والدمع بالعين دفَّاگ

ابعبره امكسَّره وابگلب خفّاگ

يبويه اوداعة الله هذا الفراگ

يبويه اشبيدنه هذا المگدَّر

ثم ان الحسين رفع رأسه مشيرا بسبابتيه إلى السماء وقال: ألهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى هذا الغلام، ألهم امنعم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا تُرضِ الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وصاح بعمر بن

٣٩٢

سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولا بارك لك في أمرك، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك.

ثم تلا قوله تعالى:( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ‌ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ ) (١) فكأنما علم علي الأكبر الرخصة من أبيه فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول:

أنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليّ

نحن وبيتِ اللهِ أولى بالنبيّ

اضربكم بالسيف أحمي عن أبي

ضربَ غلامٍ هاشميٍّ علويّ

تالله لا يحكم فينا ابن الدعي

وجعل يقاتل القوم مقاتلة الأبطال حتى قتل على عطشه مائة وعشرين فارسا. هذا والحسين واقف بباب الخيمة وليلى تنظر في وجهه فتراه يتلألأ نورا وسرورا بشجاعة ولده علي. ولما برز إليه بكر بن غانم تغير لون وجه الحسينعليه‌السلام .

فقالت له ليلى: سيدي أرى لون وجهك قد تغير! هل أصيب ولدي بشيء؟ فقال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من أخاف منه عليه. يا ليلى ادعي لولدك، فان دعاء الأم مستجاب بحق ولدها.

دخلت ليلى إلى الفسطاط رفعت يديها إلى السماء قائلة: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، أردد إلي ولدي عليا.

____________________

(١) - سورة آل عمران، الآية: ٣٣.

٣٩٣

(مجردات)

طبَّت الخيمتها الغريبه

تبچي او على ابنيها امريبه

والگلب ناره ايشب لهيبه

او فرَّعت والدمعه سچيبه

وتوسلت لله ابحبيبه

او بالحسين وشما بيه مصيبه

يا راد يوسف من مغيبه

اليعگوب ومسچن نحيبه

أريدن عَلِيْ سالم تجيبه

قال الراوي: فاستجاب الله دعاء ليلى، ونصر عليا على بكر بن غانم فقتله، وحز رأسه وجاء به يحمله إلى أبيه، وهو ينادي: العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟

(نصاري)

يبويه شربة امَّيه الچبدي

اتگوَّه ورد للميدان وحدي

يبويه الفطر چبدي وحگ جدي

العطش والشمس والميدان والحر

قال الراوي: فبكى الحسين وقال: وا غوثاه من أين آتي لك بالماء قاتل قليلا فما أسرع ما تلقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا(١) .

(مجردات)

(يگله) سهله يبويه طِلبتك هاي

لاكن يعگلي او ماي عيناي

امنين اجيبن شربة الماي

والعطش مثلك يبَّس احشاي

____________________

(١) - مقتل الحسين، محمد تقي بحر العلوم.

٣٩٤

رجع علي الأكبر وجعل يقاتل حتى قتل تمام المائتين قال حميد بن مسلم: كنت واقفا وبجنبي مرة بن منقذ التميمي، وعلي بن الحسين يشد على القوم يمنة ويسرة فيهزمهم، فقال مرة: علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام ولم أثكل به أباه. فقلت لا تقل هذا يكفيك هؤلاء، فقال: والله لأفعلن.

ومر بنا علي الأكبر، وهو يطرد كتيبة أمامه فطعنه برمحه فانقلب على قربوس سرج فرسه واعتنق الفرس فحمله إلى معسكر الأعداء فاحتوشوه وقطعوه بسيوفهم إربا إربا.

ولما بلغت روحه التراقي نادى: أبه عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى، شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهو يقول لك: العجل العجل فإن لك كأسا مذخورة حتى تشربها الساعة وشهق شهقة كانت فيها نفسه وفارقت روحه الدنيا. قالت سكينة: لما سمع أبي صوت علي، أخذ تارة يقوم وأخرى يجلس وهو يقول: وا ولداه.

ثم انحدر إليه الحسينعليه‌السلام ومعه أهل بيته حتى وقف عليه، رآه مقطعا بالسيوف إربا إربا فقال:

بني قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمان، وعلى انتهاك حرمة الرسول. ثم استهلت عيناه بالدموع، وقال: ولدي علي على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وكربها(١) .

____________________

(١) - مقتل الحسين للمقرم. الدمعة الساكبة ج٤.

٣٩٥

(تخميس)

ومضى شبيهُ محمدٍ يفري العدى

بحسامه ويذودُ عن شرعِ الهدى

وإذا به يلقى المنيةَ ساجدا

وَيْحَ الردى يا بئس ما غال الردى

منه هِلالَ دجىً وغرةَ فرقدِ

(نصاري)

يبويه من عدل راسك او رجليك

او من غمَّض اعيونك واسبل ايديك

ينور العين كل سيف الوصل ليك

گطع گلبي او لعند احشاي سدَّر

يبويه من سمع يمَّك ونينك

من شبحت لعند الموت عينك

للعشرين ما وصلن اسنينك

او حاتقني عليك الدهر الاگشر

***

بنيَّ اقتطعتك من مهجتي

علامَ قطعتَ جميل الوصالِ

بنيَّ عراك خسوفُ الردى

وشأنُ الخسوفِ قبيلَ الكمالِ

بنيَّ حرامٌ عليَّ الرقادُ

وأنت مكبٌ بوجه الرمالِ

(مجردات)

يبويه گول واسرع رد الجواب

يبويه ابياكتر مضْ بيك الصواب

يبوهي العيش بعدك لا هنه او طاب

ردتك ترد وحشة الغيّاب

او ذخرتك عليه اتهيل التراب

دمعي عل فرگاك سچاب

اشيفيد الدمع لو صار خنياب

ماي او تبدّه طولك او غاب

شحم الگلب من شوفتك ذاب

٣٩٦

(نصاري)

الله يساعد احسين ابو اليمه

يشوفه امطبرَّ او سابح ابدمه

مكان امن الطعن سالم ابجسمه

يشمه مالگه چبد الزچيه

(أبوذية)

حزني يشبه ام عشره ويرهه

على اللي بالگلب ناره ويرهه

احسين اوچب على الأكبر ويرهه

حسره او صاح ريت البيك بيه

***

يناديه وليس به حِراكٌ

بنيَّ اليومَ فارقنا الرسولُ

على الدنيا العفا يا نورَ عيني

فبعدك غيرَ هذا لا أقول

٣٩٧

المجلس الثاني

القصيدة: للطبيب الفاضل الميرزا محمد الخليلي النجفي

ت ١٣٨٨ه

كلَّما زدتُ في الحبيب ملاما

زدتُ فيه محبةً وغراما

أيها العاذل المبغضُ مهلا

لو عرفت الهوى تركتَ الملاما

فغدت مهجتي أسيرةَ وجدٍ

وغدا القلبُ في هواه غلاما

عزّ نِدّاً في الحُسينِ بين الحِسا

نِ الغيدِ حتى اغتدى لديهم إماما

جلّ عن أن يقاس بالبدر وجها

وبميّاسةِ الغصونِ القواما

وبعين المـَها إحورارا وبالور

د خدودا وبالعيون حساما

وجميلٌ اُعيذه حين يبدو

بشبيه النبيّ عن أن يضاما

حين وافى وقلبُه يتلظّى

عطشا والكماة منه تَحامى

جرَّد الزمَ وهو يزأر ليثا

بين جمع يراهمُ أنعاما

قَلَبَ القلبَ فوق جنحيه لما

ألهبَ الحرَّ بالحسام ضراما

غرس الطفَّ بالجماجم والريُّ

دماها واللقح كان الحماما

وانبرى حاصدا بعَضبٍ ولولا

سيف (عبديّها) لأمست رِماما

فهوى فوق مُهرِه ظنَّ أنَّ

المهرَ ينجيه إذ يؤم الخياما

قتلقته بالسيوف انتهاشا

قومُ سوءٍ لم ترع منه ذماما

٣٩٨

وعلا صوتُه عليك سلامُ

اللهِ يا والدي بلغتُ المراما

أسرع السبطُ نحوهَ ونجيعُ

القلبِ يجري فوقَ الخدودِ انسجاما

صارخا أيْ بنَّي غالك خسفٌ

للمنايا وما بلغتَ التماما

كنت أرجوك عُدةً ليْ وذخرا

لمشيبي إن حادثُ الدهرِ ضاما

كنتَ روحي وهل عن الروح أسلو

فعجيب أن لا اُلاقي الحِماما(١)

(مجردات)

شافه ابمواضيها اموزع

مصرعك بويه اشلون مصرع

بيه الگلب ذاب او تگطّع

(أبوذية)

يا هيبة علي يا حسن يوسِف

يشبه المصطفى فرگاك يوسف

كل خنجر الجسمك وصل يوسف

گع لبَّه احشاي او فتك بيه

(تخميس)

يا ضيا ناظري بقلبيَ رفقا

أو لستَ الذي أحفُّك شوقا

واقيك الخطوبَ غربا وشرقا

يا شبيه النبي خَلقا وخُلقا

بعدك المكرماتُ طال بكاها

قتيان بني هاشم يحملون علي الأكبرعليه‌السلام إلى المخيم

دخل رجل نصراني مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له الناس: أنت رجل نصراني اخرج من المسجد، فقال لهم: إني رأيت البارحة في منامي رسول الله،

____________________

(١) - الشهيد علي الأكبر ص١٣٩ عبد الرزاق المقرم.

٣٩٩

ومعه عيسى بن مريمعليه‌السلام ، فقال عيسى أسلم على يدي خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، فانه نبي هذه الأمة حقا، وأنا أسلمت على يده، وأتيت الآن لأجدد إسلامي على يد رجل من أهل بيته فجاءوا به إلى الحسينعليه‌السلام ، فوقع على قدميه يقبلهما، فلما استقر به المجلس قصَّ لو الرؤيا التي رآها في المنام، فقال له الحسينعليه‌السلام : أتحب أن آتيك بشبيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال : بلى سيدي. فدعا الحسينعليه‌السلام بولده علي الأكبر، وكان إذ ذاك طفلا صغيرا قد وضع على وجهه برقع فجيء به إلى أبيه، فلما رفع الحسين البرقع عن وجهه، ورآه ذلك الرجل وقع مغمى عليه.

فقال الحسينعليه‌السلام صبوا الماء على وجهه ففعوا فلما أفاق التفت إليه الحسينعليه‌السلام وقال يا هذا: إن ولدي هذا شبيه بجدي رسول الله؟ فقال الرجل: إي والله فقال له الحسين: يا هذا، إذا كان عندك ولد مثل هذا وتصيبه شوكة ما كنت تصعنع؟ قال: سيدي أموت، فقال الحسينعليه‌السلام : أخبرك أني أرى ولدي هذا بعيني مقطعا بالسيوف إربا إربا.

أقول: سيدي أبا عبد الله فأنت كذلك قد تمنيت الموت عندما نظرت إلى ثمرة قلبك مقطعا بالسيوف إربا إربا فناديت بني علي على الدنيا بعدك العفا، وهدت قواك مصيبته.

يقول المؤرخون: لما وصل الحسينعليه‌السلام إليه نزل عنده، تمدد إلى جنبه، ألصق صدره على صدره ووضع خده على خده.

(نصاري)

هوه فوگه او حط خدّه اعله خدّه

او صدره فوگ صدره او زاد وجده

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419