وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277498 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً(٢) .

[ ٣٥٢٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٣) ، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل( على دية المرأة) (٤) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٩.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في الاستبصار: عن موسى.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٦.

٨١

( عليه‌السلام ) عن الجراحات - إلى أن قال: - وقال: إن قتل رجل امرأته(١) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: تقتل(٢) ولا يغرم أهلها شيئاً.

[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيَّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدية.

____________________

(١) في المصدر: امرأة.

(٢) في المصدر زيادة: به.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٨.

٦ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٠.

٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل(٣) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلاً، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[ ٣٥٢١٠ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (٤) الآية، قال: هي محكمة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧٠٩، والاسبتصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠٠.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٠.

(٣) في المصدر زيادة: من الدية.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١١.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٢، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٨.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨.

(٤) المائدة ٥: ٤٥.

٨٣

[ ٣٥٢١١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية.

[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.

أقول: هذا محمول على ردِّ بقيّة الدية لما مرّ(١) .

[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.

[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ رجلاً

____________________

١٢ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠١.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٥.

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٩، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٦.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.

(٢) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٨٤

قتل امرأة فلم يجعل علي( عليه‌السلام ) بينهما قصاصاً، وألزمه الدية.

قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية.

أقول: يمكن حمله على امتناع الوليِّ من ردّ فضل الدية.

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمّد بن أحمد بن يحيى،( ومعاوية) (١) ، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال.

وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب: بقيّة الدية.

قال الشيخ: هذه رواية شاذَة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله:( النّفس بالنّفس ) (٢) .

أقول: يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل الخ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ.

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٧، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٩.

(١) في الاستبصار: عن محمّد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

١٨ - الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٩.

٨٥

ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: قتلت زوجها(١) .

[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى:( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس والعين بالعين ) (٣) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله:( يا أيُّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٤) فنسخت هذه الآية( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس ) (٥) .

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ(٦) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٧) قال: لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٨.

(٧) البقرة ٢: ١٧٨.

٨٦

[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ - وعن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال: يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني( نصف) (١) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل

[ ٣٥٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن أبي بصير) (٤) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟ فقال: إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما( ويردُّوا على) (٥) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع

____________________

٢١ - تفسير العياشي ٢: ٢٩١ / ٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٤، والفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٧.

(٤) ليس في الإستبصار.

(٥) في الكافي: ويؤدوا الى.

٨٧

الدية،( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية) (١) ، قال: وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.

[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ، فقال: إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على(٢) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وكذا رواهما الصدوق.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران(٤) من أنّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأنَّ منهم من يقول: إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك، انتهى. وذكر أنَّ ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.

ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً(٥) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠١ / ٢، الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٨.

(٢) في الكافي: الى.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٣.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ٢٤٣ / ذيل ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ذيل ١٨٠٤.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٨٨

أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة(١) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ.

وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح(٤) ، فقال: إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

وكذا الصدوق(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة(٧) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: [ معتمدا ].

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٧.

(٦) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧١.

(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة.

٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر

[ ٣٥٢٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصّ منه، واقتصّ له(٢) .

[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في المجنون، والمعتوه الّذي لا يفيق، والصبي الّذي لم يبلغ: عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل(٤) ،

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(٢) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

٢ - قرب الإسناد: ٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٩٠

وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة(٢) .

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة

[ ٣٥٢٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله: في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال: يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً(٣) .

[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له، قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٢.

(٣) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٤.

٩١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكيناً، وأن يصوم شهرين(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي « عن حمران »، ومن متنه لفظ « له »(٣) ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.

____________________

(١) في المصدر زيادة: متتابعين.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٩.

(٣) كلاهما وردا في رواية الشيخ.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣١.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ذيل ١.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٣.

٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه حذف لفظ سنة(١) .

[ ٣٥٢٣١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين(٢) ، وصدقة على ستين مسكيناً.

[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكيناً، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة.

[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخرّار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٤.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٥.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٨.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

٩٣

ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ - وبإسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.

[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم(٢) .

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

[ ٣٥٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن أبي الفتح الجرجاني(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له، أُدِّب وحبس، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك، فيقتل به.

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩٤٠.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: الفتح بن يزيد الجرجاني.

٩٤

[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم( عليهم‌السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً، وأُخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به.

ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب(٢) وغيره عموماً(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه

[ ٣٥٢٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة قطعت ثدي(٥) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: قطعت يدي وليدتها(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٩، و ٢٣٦ / ٩٣٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٨.

(٥) في نسخة من التهذيب: يدي « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٧، إلّا أنّ فيه: يدي وليدتها.

٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

[ ٣٥٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (١) قال: فقال: لا يقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد.

[ ٣٥٢٤١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود.

____________________

الباب ٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥١، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣١.

٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب، إلّا أنّه قال في آخره: دية الحرّ(٢) .

[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا قصاص بين الحرّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، والتهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

٦ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٤.

٩٧

ورواه أيضاً مثله، وأسقط قوله: عن الحلبي، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.

[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه، وضرب ضرباً شديداً الحديث.

[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حرّ قتل عبداً، قال: لا يقتل به.

[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً.

أقول: حمله الشيّخ على الإعتياد لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: يقتل به، ثمَّ قال: وقضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: معلّى بن أبي عثمان.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٥) التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٦.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٠.

٩٨

[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ماحالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الأحرار.

[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر

[ ٣٥٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن ابن مسكان) (٣) ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١١ - قرب الإسناد: ١١١ / ١٢.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٦.

(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي.

٩٩

قال: إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد( عن ابن محبوب) (١) ، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والَّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء، مثله(٣) .

[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا(٤) .

[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديّات النفس.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٧٠.

(٤) في المصدر استعبدوا.

٦ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٢٧٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

القامصة، فبلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمضاه(١) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: وشُهد له بالصواب.

(٢) المقنعة: ١١٧.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٧، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٥، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٣، الكافي ٧: ٣٤٩ / ١ والكافي ٧: ٣٤٩ / ذيل ١.

٢٤١

أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل(٣) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر(٤) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأوَّل عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والّذي بعده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٤، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٦.

(٣) في نسخة من الكافي: داخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٣٥٠ / ٦.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤٢

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي

[ ٣٥٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة بن بريد(٣) ، عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٩.

(٣) في المصدر: حمزة بن زيد.

٢٤٣

رجلاً عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) . عن ابن أبى نصر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان، إلّا أنه قال: هو مأمون(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٩.

(٣) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٣ / ١٣.

(٦) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٣.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

(٨) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً(١) فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيرا ً فأفسدوا شيئا ً

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٨.

(١) في المصدر: بئراً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٨.

(٣) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

٢٤٥

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراًّ صغيراً فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلّا أنَّ في بعض النسخ: من استعان (١) .

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن عيسى(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٢، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

(١) قرب الإسناد: ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الاستبصار: علي بن إبراهيم.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٧، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٢.

٢٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٥٥٥١ ] ٢ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف(٣) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً.

[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجليها(٤) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها(٥) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٦) .

[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٦، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٧٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: عن المفضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وقفت.

٣ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٤.

(٤) في الكافي: رجلها.

(٥) في المصدر: قائدها.

(٦) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨١.

٢٤٧

نفحت(١) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الحديثان قبله، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(٥) بحمله فقد ضمن صاحبه.

[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما( نفحت برجلها) (٦) فلا ضمان عليه إلّا

____________________

(١) نفحت: رفست وضربت برجلها. ( الصحاح - نفح - ١: ٤١٢ ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١٥.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٧، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٧٩.

(٥) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٦) في المصدر: بعجت برجليها.

٢٤٨

أن يضربها إنسان الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(١) والدّابة( بحملها فصاحبها) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها(٣) باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو( رجلها) (٤) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً، لما مرّ(٥) .

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، أنَّ عليّاً

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٢.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بحملهما فصاحبهما.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٨٩، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٦.

(٣) في المصدر: يدها.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩٠، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٧.

(٤) في المصدر: ورجلها.

(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب.

[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة

[ ٣٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بختي(٢) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف(٣) ؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ(٤) ثمن بختيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

١٢ - قرب الإسناد: ٦٨.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* الاغتلام: هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر ( القاموس المحيط - غلم - ٤: ١٥٧ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣.

(٢) البختي: واحد البُخت وهي الإِبل الخراسانية، ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

(٣) في المصدر زيادة: فعقره.

(٤) في المصدر: ويقبض.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨.

٢٥٠

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا صال الفحل(٢) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله(٤) ؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الّذي عقر بختيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٣.

(٢) صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، ( الصحاح - صول - ٥: ١٧٤٧ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٦.

(٤) في المصدر: ما حالهم.

٢٥١

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.

فقال: هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) . وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تعقر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة

[ ٣٥٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على( دابته فوطأت رجلاً، قال) (٢) : الغرم على مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) في المصدر: دابة فأوطات فقال.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ٧٧.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٦.

٢٥٣

رجلاً فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٧.

٢٥٤

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متّهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٣) .

أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٨.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٤٠.

(٢) في الفقيه: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

( ٣ ) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٤.

(٤) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا عليّ اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الّذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي( عليه‌السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٧.

٢٥٦

فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (٢) .

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأقام صاحب الفرس البينّة عند عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ( عليه‌السلام ) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم، إنَّ الولاية لعلي من بعدي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٢.

(٢) ارشاد المفيد: ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٨.

(٣) في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.

٢٥٧

والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن عليِّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٩٠٠.

(٢) امالي الصدوق: ٢٨٥ / ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٦.

٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها(١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنمّا نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام: خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح - زم - ٥: ١٩٤٤ ).

* الخرم: الشق. ( الصحاح - خرم - ٥: ١٩١٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٢.

(١) في المصدر: فدفعها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدل علىُّ ذلك(٣) .

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩١.

(٣) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419