وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277394 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(١) وغيره(٢) .

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ ٣٥٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: في فارسين(٥) .

____________________

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ - ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٩.

(٣) في التهذيب: البزوفري ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٤.

٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (*)

[ ٣٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: قيمته(٤) .

٢٧ - باب دية قتل البغلة

[ ٣٥٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* البربط: هو العود من آلات اللهو. انظر ( القاموس المحيط - بربط - ٢: ٣٥٠ ).

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٣.

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٧.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٣.

٢٦٢

الجارود، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كانت بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوَّق لها سهماً فقتلها، فقال له علّي( عليه‌السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه

[ ٣٥٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) . وعن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبد الرحمن(٤) ، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به، فمرَّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به، فلما انصرف إلى أهله، قالوا له: ما

____________________

(١) راجع روضة المتقين ١٠: ٤٧٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الباب ١٩ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٩ / ١.

(٣) في المصدر: الحسين بن يوسف.

(٤) في التهذيب: يونس بن عبدالله.

٢٦٣

صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا، فقالوا له: أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ فقال: وأنا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما أنه لو كان(١) باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أنَّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح، فقالت: يا نبيَّ الله إني كنت نائمة(٢) على سطح لي وإن الريح طرحني(٣) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح، فدعا سليمان بن داود الريح، فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله، إنَّ ربَّ العزَّة جلَّ و عزَّ بعثني إلى سفينة بنيَّ فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق، فخرجت في سنني(٤) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يارب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق، فأنّه لا يظلم لديَّ أحد من العالمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بالإسنادين.

ورواه أيضاً عن أبيه، وعن عليِّ بن عيسى الانصاري القاساني، عن أبي سليمان الديلمي، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: آجر نفسه.

(٢) في المصدر: قائمة.

(٣) في المصدر: طرحتني.

(٤) السَّنَن: الطريق، ( الصحاح - سنن - ٥: ٢١٣٨ ).

(٥) المحاسن: ٣٠١ / ١٠.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده، قال: رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، قال: فسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء، وقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأله فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود( عليه‌السلام ) على ريح، فقالت: كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي، فدعا سليمان( عليه‌السلام ) بالريح فقال لها: ما حملك على ما صنعت بهذه(٢) ؟ فقالت الريح: يا نبيَّ الله إنَّ سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة(٣) فانكسرت يدها فقضى سليمان( عليه‌السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة.

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد

[ ٣٥٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥١.

(٢) في المصدر زيادة: المرأة.

(٣) في المصدر زيادة: فوقعت.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٢.

٢٦٥

مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة(١) فقتلته، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنمّا ظاءرت طلب العزِّ والفخر، وإن كانت إنمّا ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن نائحة(٣) ، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن ناحية(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله (٧) .

[ ٣٥٥٩١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فانقلبت عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في نسخة: ناجية ( هامش المخطوط )، وكذلك في التهذيب والفقيه.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٢.

(٧) المحاسن: ٣٠٤ / ١٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٠، الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٦.

٢٦٦

جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنمّا الظئر مأمونة.

[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد(٥) .

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات

[ ٣٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧١.

(١) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٣.

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٤.

(٤) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١١.

٢٦٧

عليِّ بن الحسن الميثمي، عن عليِّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة(١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت(٢) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثَّم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام( ما شاء الله) (٣) ، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال لهم أبوالحسن( عليه‌السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال: عليك دية الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي(٤) .

[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ - ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه، إلّا أنه قال: فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعّلق بك، فقال: أنت(٥) نصحتني من بينهم(٦) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.

____________________

(١) في المصدر زيادة: بالمدينة.

(٢) في المصدر: فانطلقت.

(٣) في التهذيب: ما ساءه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٠.

(٥ و ٦) في المصدر زيادة: والله.

٢٦٨

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نكح امرأة(٢) في دبرها، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ - وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف(٣) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(٤) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.

____________________

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٨.

(١) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٥٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٣، الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٥.

(٢) في الفقيه: امرأته.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٤) العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين - عفل - ٥: ٤٢٤ ).

٢٦٩

ورواه الصدوق كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ علي نفي القود(٥) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله(٦) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٢.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٨.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢١٠ / ذيل ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ذيل ١٠٥٩.

(٦) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٠

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

[ ٣٥٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن(١) جبار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٦٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئاً.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة(٣) .

[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان من قضاء النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنَّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

* العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنمّا سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح - عجم - [ ٥: ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢٠.

(١) الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح - جبر - ٢: ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٥، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٤ - الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٣.

٢٧١

والعجماء بهيمة الأنعام، والجبار من الهدر الّذي لا يغرم.

[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار [ الهدر ](١) الّذي لا دية فيه ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته

[ ٣٥٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني، قال: زاملت عبدالله بن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية، إلى أن قال -: فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن، فقال: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لأنّك قتلتهم بدون(٤) إذن الإمام، ولو أنّك قتلتهم باذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

٥ - معاني الاخبار: ٣٠٣ / ١.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصادر: بغير.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٤.

٢٧٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس(١) وغيره(٢) .

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ ٣٥٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي(٣) كنت أخرج في الحداثة(٤) إلى المخارجة(٥) مع شباب(٦) الحي، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله(٧) .

أقول: لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم(٨) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الحديث: الشاب. ( الصحاح - حدث - ١: ٢٧٨ ).

(٥) المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب - خرج - ٢: ٢٥٤ ).

(٦) في المصدر زيادة: أهل.

(٧) الكافي ٧: ٣٧٧ / ذيل ١٨.

(٨) مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن

[ ٣٥٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الإصلاح.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر

[ ٣٥٦٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٥.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.

٢٧٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت

[ ٣٥٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنمّا زجر عن نفسه، وهي الجبار.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه

[ ٣٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمّن ذكره، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي هارون المكفوف: ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

(١) في الفقيه: عن معلى أبي عثمان.

(٢) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٣.

٢٧٥

قائد، قال( عليه‌السلام ) : عليه القائد لما صوت به، ثمَّ ناوله دنانير من تحت بساطه، فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً.

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر

[ ٣٥٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما، فانطلق البعير( يعبث بعقاله) (١) فتردّى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظّهم بحظه منه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلا ً

[ ٣٥٦١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٠.

(١) في المصدر: فعبث في عقاله.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٥٠.

(٤) المقنعة: ١٢٢.

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٩.

٢٧٦

عليّ( عليهم‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً.

[ ٣٥٦١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن محمد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سليمان، عن عثيم بن أسلم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ داود( عليه‌السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان، قال سليمان: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلاً، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، فقال داود: كيف لم تقض برقاب الغنم، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليمان: إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنمّا اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان( عليه‌السلام ) .

[ ٣٥٦١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي(١) فتفسد شيئاً، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان(٢) (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٠١ / ١، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨١.

(١) في التهذيب: المرعى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فإن عليها ضماناً.

(٣) علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه ».

٢٧٧

[ ٣٥٦١٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (١) فيه غنم القوم ) (٢) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنمّا رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأنَّ داود( عليه‌السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان( عليه‌السلام ) الرسل(٣) والثلة: وهو اللبن، والصوف في ذلك العام.

[ ٣٥٦١٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) (٤) قلت: حين حكما في الحرث كان(٥) قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود( عليه‌السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلّا بالليل، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود( عليه‌السلام ) بما حكمت به

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٠١ / ٢، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٢.

(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - نفش - ٣: ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٣) الرسل: اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - ٤: ١٧٠٩ ).

٥ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٣.

(٤) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٥) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط )، والمصدر.

٢٧٨

الأنبياء( عليهم‌السلام ) من قبله، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان( عليه‌السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان( عليه‌السلام ) وهو قول الله عز وجل:( وكلّا آتينا حكماً وعلماً ) (١) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.

[ ٣٥٦١٦ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل(٣) بالليل فقصمته(٤) وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم الحديث.

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ ٣٥٦١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن

____________________

(١) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٣.

٦ - تفسير القمي ٢: ٧٣.

(٣) في المصدر: رجل آخر.

(٤) في المصدر: وقضمته، والقصم: الكسر، ( الصحاح - قصم - ٥: ٢٠١٣ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٢.

٢٧٩

أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ،أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثمَّ يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ ٣٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٦١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٩.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والسارق بعد قطع اليد والرجل.

[ ٣٣٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة والعيد، ردَّهم إلى السجن.

[ ٣٣٧٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،( عن أبيه) (١) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: يجب على الإِمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، والجهّال من الأطبّاء، والمفاليس من الأكرياء(٢) .

قال: وقال( عليه‌السلام ) : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) (٣) .

ورواه أيضا مرسلا(٤) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله. والأوَّل بإسناده عن عبد الله بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحكم على الغائب(٥) ، وفي الحجر(٦) وغير ذلك(٧) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٠، التهذيب ٦: ٣١٩ / ٨٧٧.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاكرياء: جمع مكاري وهو المستأجِر ( لسان العرب - كرا - ١٥: ٢١٩ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٧٠.

(٤) التهذيب ٦: ٣١٩ / ٨٧٨.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠١

٣٣ - باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول، وجواز تغليظ اليمين

[ ٣٣٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين( وأنكره) (١) ، ولم يكن للمدّعي بيّنة ؟ فقال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بأخرس، فادّعي عليه دين(٢) ، ولم يكن للمدّعي بيّنة، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للاُمّة جميع ما تحتاج إليه، ثمَّ قال: ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس، ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار أنّه كتاب الله عزَّ وجلَّ، ثمَّ قال: ائتوني بوليّه، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثمَّ قال: يا قنبر، عليَّ بدواة وصحيفة(٣) ، فأتاه بهما، ثمَّ قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه( إنّه عليّ) (٤) ، فتقدَّم إليه بذلك، ثمّ كتب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : والله الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الطالب الغالب، الضارّ النافع، المهلك المدرك، الّذي يعلم السر والعلانية، إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان، أعني الأخرس حقّ، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، ثمَّ غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين.

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٩ / ٨٧٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: فانكره، وكذا في هامش المصححة عن نسخة.

(٣) في الفقيه: وصينية ( هامش المخطوط ) والصُحيفة: قصعة تشبع الرجل. ( الصحاح - صحف - ٤: ١٣٨٤ ).

(٤) ليس في المصدر.

٣٠٢

ورواه الصدوق عن عليِّ بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ٣٣٨٠٠ ] ٢ - وقد تقدّم حديث هشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تردّ اليمين على المدّعي.

أقول: هذا يحتمل الجواز، ويحتمل إرادة ردّ المنكر.

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم بالنكول أيضاً(٣) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الأيمان(٤) .

٣٤ - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة

[ ٣٣٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (٥) ،( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) (٦) وما أشبه ذلك، فقال: إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لِخلقه أن يقسموا إلّا به.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٥ / ٢١٨.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الأيمان

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ١.

(٥) الليل ٩٢: ١.

(٦) النجم ٥٣: ١.

٣٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان(١) وغيرها(٢) .

٣٥ - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود

[ ٣٣٨٠٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني - عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا يشفعنَّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإِمام، فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الإِمام فانّه يملكه، فاشفع فيما لم يبلغ الإِمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حقّ امرىء مسلم وغيره إلّا باذنه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود(٣) ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات(٤) .

٣٦ - باب أنه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه، ولا يرفع صوته على صوته

[ ٣٣٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بن

____________________

(١) تقدم في البابين ١٥ و ٣٠ من أبواب الايمان.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النذر.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٤٩ و ٥١ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨.

٣٠٤

عتيبة(١) قال: تصدَّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منّي ويتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إيّاه، قلت: فانّه يخاصمني قال: فخاصمه، ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٠٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ والدي تصدَّق عليَّ بدار ثمَّ بدا له أن يرجع فيها - إلى أن قال: - فقال: بئس ما صنع والدك، فان أنت خاصمته، فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك الحديث.

____________________

(١) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٤١.

٣٠٥

٣٠٦

كتاب الشهادات

٣٠٧

٣٠٨

١ - باب وجوب الإِجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة

[ ٣٣٨٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (١) قال: قبل الشهادة، وقوله:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٢) قال: بعد الشهادة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٣) .

[ ٣٣٨٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٤) قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها.

[ ٣٣٨٠٧ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح

____________________

كتاب الشهادات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥٠.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٨٢ - ٢٨٣.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤ / ١١٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥١، والكافي ٧: ٣٧٩ / ٢.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥٢.

٣٠٩

المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد(١) . والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل مثله.

[ ٣٣٨٠٨ ] ٤ - وروى الّذي قبله أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وقال: فذلك قبل الكتاب.

[ ٣٣٨٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٢) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

[ ٣٣٨١٠ ] ٦ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر(٣) ، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٤) والّذي قبله عنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

[ ٣٣٨١١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٨٠ / ٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٠ / ذيل ٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٧٥ / ٧٥٣، والكافي ٧: ٣٧٨ / ١.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

٦ - التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(٤) الكافي ٧: ٣٨٠ / ٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٤.

٣١٠

سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس(٢) عنه.

محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣٣٨١٢ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزِّ وجلِّ:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) قال: قبل الشهادة.

[ ٣٣٨١٣ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح( عليه‌السلام ) : لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.

[ ٣٣٨١٤ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن يزيد بن اُسمامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٤) قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) تقاعس عن الامر: تأخر « الصحاح ( قعس ) ٣: ٩٦٤ ».

(٣) الكافي ٧: ٣٨٠ / ٣.

٨ - الكافي ٧: ٣٨٠ / ٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١١١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢٢.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٥) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٣١١

٢ - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها

[ ٣٣٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قال: بعد الشهادة.

[ ٣٣٨١٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ومحمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر، وفي وجهه كدوح(٢) ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حقّ امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثمّ قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ألا ترى أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله (٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن

____________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨١ / ٢.

(١) البقرة ٢: ٢٨٣.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٠ / ١.

(٢) الكدوح: الخدوش، وقيل: هي أكبر من الخدوش، « الصحاح ( كدح ) ١: ٣٩٨ ».

(٣) الطلاق ٦٥: ٢.

(٤) امالي الصدوق: ٣٩٠ / ٤.

٣١٢

أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جابر مثله، إلّا أنّه قال: أو ليتوي مال امرىء مسلم(٣) .

[ ٣٣٨١٧ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : في قوله عزَّ وجلَّ:( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٤) قال: كافر قلبه.

[ ٣٣٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - أنّه نهى عن كتمان الشهادة، وقال: ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٥) .

[ ٣٣٨١٩ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار، ومحمد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد الشامي، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عليِّ بن أسباط، عن الحسين مولى أبي عبد الله، عن أبي الحكم، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن يزيد بن سليط، عن أبي الحسن موسى بن جعفر

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٤.

٣ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٣.

٤ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

(٥) في نسخة:( وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، والآية في سورة البقرة ٢: ٢٨٣.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٣ / ٩.

٣١٣

( عليه‌السلام ) - في حديث النصّ على الرضا( عليه‌السلام ) - أنه قال: وإن سئلت عن الشهادة فأدِّها، فإنَّ الله يقول:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) (١) وقال:( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ ) (٢) .

[ ٣٣٨٢٠ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدم (٣) - في عيادة المريض - عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - قال في حديث: - ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.

[ ٣٣٨٢١ ] ٧ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (٤) قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإِقامتها، وليقمها، ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر.

[ ٣٣٨٢٢ ] ٨ - قال: وفي خبر آخر قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٥) يعني كافر قلبه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) النساء ٤: ٥٨.

(٢) البقرة ٢: ١٤٠.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٣.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٧ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٢.

٨ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(٥) البقرة ٢: ٢٨٣.

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣١٤

٣ - باب وجوب اقامة الشهادة للعامة، إلا ان يخاف الضيم على المؤمن

[ ٣٣٨٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعي، عن عليِّ ابن سويد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليِّ بن سويد، وعن الحسين(١) بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور، عن عليِّ بن سويد السائيّ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كتب إليَّ في رسالته إليَّ(٢) ، وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيماً فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الأوَّل(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٢٤ / ٩٥ و ٧: ٣٨١ / ٣.

(١) في الموضع الاول من المصدر: الحسن.

(٢) ليس في الموضع الاول من المصدر، وفي الموضع الثاني: « كتب ابي في رسالته اليّ ».

(٣) التهذيب ٦: ٢٧٦ / ٧٥٧.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث ٢ و ٤ و ٧ و ١٠ من الباب ٥ وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣١٥

٤ - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي، إذا كانت حقاً

[ ٣٣٨٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إذا اشهدت(١) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت، ورتّبها وصحّحها بما استطعت، حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلّا بحقّه، ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ، ويحقّ الحقّ وبالشاهدين يوجب الحقّ، وبالشاهد يعطى، وأنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها - بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من( جامع البزنطي) ، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها، وذكر مثله(٢) .

[ ٣٣٨٢٥ ] ٢ - وعنه عن داود بن الحصين، قال: سمعت من سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلّا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإنّي إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اُغيّرها بخلاف ما اشهدت عليه، وأزيد في

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٧.

(١) في المصدر: شهدت.

(٢) السرائر: ٤٧٧.

٢ - السرائر: ٤٨٧.

٣١٦

الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلّا لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحقّ ما اشهدت عليه، أفيحلّ لي ذلك ؟ فقال: إي والله، ولك أفضل الأجِر والثواب، فصحّحها بكلِّ ما قدرت عليه ممّا يرون التصحيح به في قضائهم.

[ ٣٣٨٢٦ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلّها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ(٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى(٣) .

٥ - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها ولم يجب عليه الا أن يخاف ضياع حق المظلوم

[ ٣٣٨٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١١٣.

(١) الكافي ٧: ٣٨٧ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٧.

(٣) في نسخة: عثمان بن عيسى ( هامش المخطوط ).

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٥.

٣١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٣٨٢٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٣٨٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار(٣) .

[ ٣٣٨٣٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلّا إذا علم مَن الظالم فيشهد(٤) ، ولا يحلّ له إلّا أن يشهد.

[ ٣٣٨٣١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨١ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٨١ / ٢.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٣٨١ / ٣.

(٤) في المصدر: فليشهد.

٥ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٦.

٣١٨

هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء، لأنّهما لم يشهداه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٣٨٣٢ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثمَّ يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد.

[ ٣٣٨٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن أحمد بن يزيد، عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثمَّ يدعى إلى الشهادة، قال: يشهد.

[ ٣٣٨٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن أحمد بن اشيم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها ؟ قال: نعم، هذه شهادة أفيتركها معلّقة ؟!.

[ ٣٣٨٣٥ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً.

أقول: حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحقِّ غيره من الشهود، فمتى علم أنَّ صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلّا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٧٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٧.

٧ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٨.

٨ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١٠٩.

٩ - الفقيه ٣: ٣٤ / ١١٠.

٣١٩

بشهادته وجب عليه إقامتها، ولم يحلّ له كتمانها، واستدلّ بالحديث الأخير.

[ ٣٣٨٣٦ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلّا إذا علم مَن الظالم فيشهد، ولا يحلّ له أن لا يشهد.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(١) وغيره(٢) .

٦ - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقا ً

[ ٣٣٨٣٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) - بإسناد تقدّم - في عيادة المريض، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) . ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨٠.

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.

(٢) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٣.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419