وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277533 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يقتل حرّاً عمداً، قال: مائة من الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

وبإسناده عن أبي جميلة مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٦ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٤٤٧ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الدية، قال: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابه(٣) عنهما، وزاد عليُّ بن حديد - في حديثه -: إنَّ ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.

[ ٣٥٤٤٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨١ / ٢.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦١ / ٦٤٥.

(٢) الاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٨.

٦ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٨.

(٣) في المصدر: أصحابنا.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

٢٠١

محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت له: إنَّ الديات إنمّا كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنمّا كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على الورق.

قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الّذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

[ ٣٥٤٤٩ ] ٩ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنيّة، خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.

[ ٣٥٤٥٠ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة،( وثلاث وثلاثون) (٣) ثنيّة إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنيّة.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

٩ - الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٥ / ٢٢٧.

(٣) في المصدر: « بين » بدل ما بين القوسين.

٢٠٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا(١) ، وفي القصاص(٢) ، وفي الحج(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

[ ٣٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية(٥) .

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله(٦) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله(٧) .

[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٤) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٦.

(٥) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٦.

(٦) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٣.

(٧) التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٩.

٢٠٣

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٣٥٤٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قلت( لأبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) : رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزمه.

[ ٣٥٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم.

قلت: إنَّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٤٥٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عليه دية وثلث.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥١.

(٢) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٥٠.

(٣) في الفقيه: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

(٤) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٦.

٥ - الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٧.

٢٠٤

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) .

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة

[ ٣٥٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٢) .

٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ ٣٥٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل قتل امرأته(٣) متعمداً،

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٦، والفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٠.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس.

(٣) في المصدر: امرأة.

٢٠٥

فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٥.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٠٦

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ ٣٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم( ثمنه دية العبد) (١) .

[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد قيمته، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.

[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،( عن الحلبي) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته(٣) دية الأحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في التهذيب: ثمن العبد.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢، ٧٦٠، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) ليس في التهذيبين.

(٣) في المصدر: بقية عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩.

٢٠٧

[ ٣٥٤٦٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله

[ ٣٥٤٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل عبداً خطأً؟ قال: عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقوِّمه وهو ميّت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أنَّ قيمته كانت يوم قتل كذا

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٢.

٢٠٨

وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشُهد بالله ماله قيمة أكثر ممّا قوّمته، فان أبي أن يحلف وردّ اليمين على المولى فان حلف المولى اعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف(١) ، قال: وإن كان العبد مؤمناً فقتله(٢) أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين،( وأطعم ستين مسكيناً) (٣) ، وتاب إلى الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القضاء(٥) وغيره(٦) .

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته

[ ٣٥٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها؟ قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: درهم.

(٢) في المصدر زيادة: عمداً.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٨.

(٥) تقدم في الابواب ٣ و ٤ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

٢٠٩

لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٤٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في عبد جرح حرّاً، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرِّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٤٦٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه.

[ ٣٥٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٠

( عن هاشم بن عبيد) (١) ، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأ ً

[ ٣٥٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : مدبر قتل رجلاً خطأً، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الّذي دبّره، ثم يرجع حرّاً لا سبيل عليه.

[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أخرى: ويستسعى في قيمته.

[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مدبر قتل رجلاً خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدِّي إليهم الدية، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم، فاذا مات مولاه - يعني: الذي اعتقه - رجع حرّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن هيثم، عن عبيدة.

(٢) تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في البابين الاتيين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٣.

٢١١

[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ - قال الكلينيُّ والشيخ: وفي رواية يونس: لا شيء عليه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا شيء عليه من العقوبة، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال، لما يأتي(١) ، ويحتمل الحمل على أنّه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة.

[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن( الخطاب بن مسلمة) (٢) ، عن هشام بن أحمر(٣) ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مدبر قتل رجلاً خطأً، قال: أيّ شيء رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الّذي دبره، اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم(٤) على أبي، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الحديث الأوَّل، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ذيل ١٦، والتهذيب ١٠: ١٩٨ / ذيل ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ذيل ١٠٤٣.

(١) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢٠.

(٢) في الكافي والتهذيبين: الخطاب بن سلمة.

(٣) في التهذيبين: هشام بن أحمد « هامش المخطوط ».

(٤) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرَّب، « منه قدّه ».

(٥) التهذيب ١٠: ١٩٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٢٧٥ / ١٠٤٤.

(٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس.

٢١٢

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه

[ ٣٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه [ من ](١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر، ومارق منه فدية العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً(٣) .

[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩.

٢١٣

سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق، وكذا إذا فقأ عين حر.

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدَّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدَّى النصف قوم فأدّى بقدر ما اعتق منه.

وسألته عن المكات الّذي أدّى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: يقوَّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.

[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية: على الحرّ ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(١) .

[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حر(٢) جناية، فقال: إن كان

____________________

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

(١) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧.

٥ - الفقيه ٤: ٩٦ / ٣١٩.

(٢) في المصدر: آخر.

٢١٤

أدَّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدَّى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الّذي كاتبه، قلت: فانَّ(١) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الّذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدَّى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً، قال: وولد المكاتب كأمّه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأ ً شبيه عمد أو خطأً محضا ً

[ ٣٥٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمّد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً سعت في قيمتها.

[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال: علي( عليه‌السلام ) : إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ليس

____________________

(١) في المصدر: فإنّ كانت.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٥.

٢١٥

عليها سعاية.

[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه كان يقول: إذا قتلت أمُّ الولد سيدها خطأً فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(١) .

أقول: حمل الشيخ الأوَّل على الخطأ الشبيه بالعمد، قال: لأنَّ من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرّاً في ماله، وإن كان معتقاً لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه، انتهى. وحمل الأوَّل في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والاخيرين على ما إذا كان موجوداً وقت موت المولى، والاوَّل أقرب.

وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق

[ ٣٥٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢٧٦ / ١٠٤٦.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٤.

٢١٦

أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ ٣٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.

[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله.

[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٠.

٣ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

٢١٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: دية الذمي ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٨٨ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، قال: إنَّ دية عين النصراني أربعمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، إلا أنه قال: إنَّ دية عين الذمي(١) .

[ ٣٥٤٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعاً، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٥٤٩٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، كم هي؟ سواء (٣) ؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.

[ ٣٥٤٩١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧.

٥ - الكافي ٧: ٣١٠ / ١١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٢.

٦ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣١، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٣، والفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٤.

٢١٨

مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم(١) ثمانمائة(٢) ، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداً، فكتب إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب.

[ ٣٥٤٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٤٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم دية الذمّي؟ قال: ثمانمائة درهم.

[ ٣٥٤٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الأعلى بن أعين جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٣٢، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٣.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٣، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٥.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٧ / ٧٣٤، والاستبصار ٤: ٢٦٩ / ١٠١٦.

٢١٩

والنصراني ثمانمائة درهم( ثمانمائة درهم) (١) .

[ ٣٥٤٩٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

[ ٣٥٤٩٦ ] ١٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي، أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب.

أقول: يأتي وجهه(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٢٧٠ / ١٠٢١.

١٢ - الفقيه ٤: ٩١ / ٢٩٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) الظاهر أن المقصود مما تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب، وبيان وجهه ذيل الحديث ٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419