وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277658 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أبواب حد السرقة

١ - باب تحريمها

[ ٣٤٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن يده أظهر(١) الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) . وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن

____________________

أبواب حدّ السرقة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤.

(١) في المصدر: أظهرها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٠، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٠.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٦.

٢ - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦.

٢٤١

سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنّه يباشر الأشياء(١) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق، لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرَّم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرَّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلّا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ - بدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الكبائر(٢) وغيرها(٣) ،

____________________

(١) في نسخة زيادة: غالباً ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ / ١٢.

٤ - قرب الإسناد ١١٢.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٤٢

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق(٢) ؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً(٣) ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه،

____________________

(١) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٤، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: في تلك الحال.

٢ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٧، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٩.

(٣) المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، ( انظر الصحاح - جنن - ٥: ٢٠٩٤ ).

٣ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٤.

٢٤٣

وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٣، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٤، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢١ / ١.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٦، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٨.

٥ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

٢٤٤

دينار، وقد قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد(١) .

[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ - وبالإسناد عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يقطع فيه السارق(٤) خمُس دينار.

أقول: قد عرفت وجهه(٥) .

[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمَّ قال: في عددها

____________________

(١) البيضة من الحديد: هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط - بيض - ٢: ٣٢٥ ).

٦ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٩، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠١.

٧ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٥.

(٤) في المصدر: الرجل.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٨، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٠.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٩٠، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٢.

٢٤٥

من الدراهم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوّز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلاً في بيضة، قلت: وأيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.

أقول: حمله الشيخ على أنّه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خُمس دينار إنَّ(٢) سرق من سوق( أو زرع) (٣) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة كما مرّ(٤) ، وجوّز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإِمام المصلحة في ذلك لما يأتي(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٢، والاستبصار: ٢٤٠ / ٩٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن سماعة.

١١ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩١، ولاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٥، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٨.

(٢) في المصدر: وإن.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) مرّ في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.

٢٤٦

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ - وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد ابن مسلم، قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمُس دينار، والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٢) .

أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالباً فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلاً.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٦، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٩.

(١) تقدم في ذيل الحدّيثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٣.

(٢) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٣.

١٦ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٥.

٢٤٧

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ - وفي( المقنع) سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ - قال: وروي أنّه يقطع أيضاً في خُمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ - قال: وروي أنّه يقطع في عشرة دراهم.

أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه (١) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه عليُّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٦.

١٨ - المقنع: ١٥٠.

١٩ - المقنع: ١٥٠.

٢٠ - المقنع: ١٥٠.

٢١ - المقنع: ١٥٠.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر زيادة: يد.

(٢) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٥.

(٣) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٨

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام مرّة أنّه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرَّت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب(٣) ، والّذي قبله مرسلاً.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإِقرار البيّنة، واستدلّ بما يأتي(٤) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي(٥) ، وحمل العبد

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢، الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٥، والاستصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢١.

(٣) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٩

والأمة على الأحرار لأنّهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ - محمّدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(١) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أقرَّ الرجل الحرُّ على نفسه(٢) مرّة واحدة عند الإمام قطع.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما( تقول في الزنا) (٥) إذا أقرَّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقرَّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول: وجهه أنَّ الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدَّثني بعض أهلي أنَّ شابّاً أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالسرقة، قال: فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : إنّي

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيّوب.

(٢) في المصدر زيادة: بالسرقة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٥٠.

(٥) في المصدر: فما تقولون في الزاني.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٤.

٢٥٠

أراك شابّاً لا بأس بهبتك(١) ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.

[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته

[ ٣٤٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكفّ -.

[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القطع من وسط الكفِّ، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت

____________________

(١) في المصدر: بهيئتك.

٦ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ١، التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٢.

٢٥١

الرجل ترك العقب لم يقطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنّه رجع من عند المعتصم وهو مغتم،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٣.

(٢) ١٠: ١٠٢ / ٣٩٩.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٥.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٩.

٢٥٢

فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إنَّ سارقاً أقرَّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فسألنا عن القطع في أيِّ موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمّم:( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتّفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنَّ الله قال:( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال: فالتفت إلى محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أمّا إذ أقسمت عليِّ بالله إنّي أقول: إنّهم أخطأُوا فيه السنّة، فانَّ القطع يجب أن يكون من مفصل اُصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى:( وأنَّ المساجد لله ) (٣) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها -( فلا تدعوا مع الله أحداً ) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ الحديث.

[ ٣٤٦٩١ ] ٦ - وعن أبي محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان( إذا قطع السارق ترك الابهام) (٤) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣١٨ / ١٠٣.

(٤) في المصدر: إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

٢٥٣

تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأيِّ شيء يتوضّأ؟ لأنَّ الله يقول:( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: -فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فانَّ الله غفور رحيم ) (١) .

[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن المسعودي، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل

[ ٣٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٨ و ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٥٠ / ٣٨٨.

٨ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٢، وعلل الشرائع: ٥٣٦ / ١.

٢٥٤

عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اُخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من سارق بعد يده ورجله.

[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به.

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبداً واغني(١) عن الناس شرَّه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بالإِسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.

[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: اُتي عليّ (عليه‌السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ اُتي به ثانية

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٣.

(١) في علل الشرائع: وأكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٥٣٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٥.

٢٥٥

فقطع رجله من خلاف، ثمَّ اُتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا اُخالفه.

[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأوَّل بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمثّل(٣) ، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد(٤) .

[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العيّاشي ١: ٣١٨ / ١٠٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٠ / ٤٥.

(٣) يمثل: يصور مثالاً. « النهاية ٤: ٢٩٥ ».

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتد.

٦ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٤.

٢٥٦

صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإِبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع مَن أوَّل مَن قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله:

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٧.

٢٥٧

وجهه للصلاة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمَّ يسرق فتقطع رجله، ثمَّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السّجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ - قال: وروي أنّه من سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثمَّ سرق فقطعت رجله اليسرى، ثمَّ سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يخلده في السجن ويقول: إنّي لأستحيي من

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٣.

(٣) المقنع: ١٥.

١١ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٤.

١٢ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

٢٥٨

ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يحبس أحدّاً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلّا السارق فانّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.

[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ - وعنه، عن الصفّار عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) عن عبدالله بن سمعان، عن عبدالله بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أوَّل سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السّجن.

[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنه اُتي بسارق فقطع يده، ثم اُتي به مرّة اُخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إنّي

____________________

١٣ - علل الشرائع: ٥٣٦ / ٣.

١٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ / ٤.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

١٥ - ارشاد المفيد.

١٦ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٦.

٢٥٩

أستحيي(١) من ربّي أن لا أدع له يداً يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه

[ ٣٤٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اُمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم(٢) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

[ ٣٤٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت

____________________

(١) في المصدر: لأستحي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧.

(٢) في المصدر: المغنم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب الدفاع

١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به

[ ٣٥٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب الدفاع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

(١) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق

[ ٣٥٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عامر، قال: سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -: حدَّثني أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عنهم فكتب إليه: اقتلهم.

[ ٣٥٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره، أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلّا بحرِّ(١) السيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال

[ ٣٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن فرارة، عن أنس، أو هيثم بن براء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: بحدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٢.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٥.

٣٨٢

اللص يدخل عليِّ في بيتي يريد نفسي ومالي، فقال: اقتله فاُشهد الله ومن سمع أنَّ دمه في عنقي الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال

[ ٣٥٠١٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اُقاتل.

[ ٣٥٠١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم اُقاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٣٠.

٣٨٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فانَّ اللص محارب لله ولرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ.

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله، إلّا أنّه قال: فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو عليّ (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٤) .

٦ - باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠: و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩.

(٣) قرب الإسناد: ٧٤.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١ / ٤.

٣٨٤

ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا دخل عليك اللصُّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين

[ ٣٥٠٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٢) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

٣٨٥

٣٨٦

الفهرس

تفصيل الأبواب ٩

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ١ - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها ١١

٢ - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير ١٤

٣ - باب عدم جواز تجاوز الحدّ وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدّاً فمات ١٦

٤ - باب عدم جواز حضور الإِنسان عند من يضرب أو يقتل ظلماً مع عدم نصرته ١٨

٥ - باب أن صاحب الكبيرة اذا اُقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة إلّا الزاني ففي الرابعة ١٩

٦ - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً ٢٠

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده(*) ٢١

٨ - باب أنه لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم ٢٢

٩ - باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثم جن ضرب الحدّ ٢٣

١٠ - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ٢٤

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه ٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلّا أن يكون رجماً أو قتلاً، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع ٢٦

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد ٢٨

٣٨٧

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ ٣٢

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واُخر عن الجلد ٣٤

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإِقرار عند الإِمام ٣٦

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الإِمام ٣٨

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإِمام، مع الإِقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع ٤٠

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف ٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك ٤٢

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد ٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود ٢٣ - باب حكم إرث الحد ٤٥

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات ٤٦

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ ٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب ٤٧

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ٤٨

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ٤٩

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين ٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط ٥٠

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله ٥٣

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه ٥٦

٣٨٨

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود ٥٨

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ٥٩

أبواب حد الزنا ١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها ٦١

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة ٦٨

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا ٧٢

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان ٧٤

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان ٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ٧٥

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق ٧٦

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها ٧٩

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة ٨١

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة ٨٤

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه ٩١

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم ٩٤

٣٨٩

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصناً ١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه ٩٨

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة ١٠١

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ ١٠٣

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن ١٠٨

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت ١١٠

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب ١١٣

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة ١١٦

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون ١١٧

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها ١١٨

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مراراً ٢٤ - باب حد نفي الزاني ١٢٢

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ ١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ ٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة ١٢٥

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته ١٣٠

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها ١٣١

٣٩٠

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد ١٣٢

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى ١٣٣

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ١٣٥

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية ١٣٦

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها ١٣٩

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ ١٤٠

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ ١٤١

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها ١٤٢

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها ١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه ١٤٤

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها ١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء ١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ ٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها ١٤٧

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا ٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني ١٤٨

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب ١٤٩

٣٩١

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت ٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد ١٥٠

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة ١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ١٥٢

أبواب حد اللواط ١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ١٥٣

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ ١٥٦

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب ١٥٧

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة ٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار ١٦١

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل ١٦٣

أبواب حد السحق والقيادة ١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه ١٦٥

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين ١٦٦

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت ١٦٧

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها ١٧٠

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر ١٧١

أبواب حد القذف ١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف ١٧٣

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه ١٧٥

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولاً ١٧٧

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً ١٧٨

٣٩٢

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس ١٨٥

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه ١٨٧

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة ١٨٨

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة ١٨٩

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف ١٩٠

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده ١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة ١٩٢

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا ١٩٤

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها ١٩٥

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد ١٩٦

١٥ - باب كيفية حد القاذف ١٩٧

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد ١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا ١٩٩

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير ٢٠١

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم ٢٠٢

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ ٢٠٥

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو ٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون ٢٠٨

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ٢٠٩

٣٩٣

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ ٢١٠

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام ) ٢١١

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب ٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن ٢١٥

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد ٢١٨

أبواب حد المسكر ١ - باب تحريمه مطلقاً ٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلاً ٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلاً ٢٢٠

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما ٢٢٤

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة ٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر ٢٢٧

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان ٢٣٠

٨ - باب كيفية حد الشرب ٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان ٢٣١

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم ٢٣٢

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين ٢٣٣

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون ٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع ٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب ٢٣٩

أبواب حد السرقة ١ - باب تحريمها ٢٤١

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد ٢٤٣

٣٩٤

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر ٢٤٩

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته ٢٥١

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل ٢٥٤

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه ٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ٢٦٠

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ٢٦٢

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع ٢٦٣

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة ٢٦٤

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص ٢٦٦

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير ٢٦٨

١٣ - باب حكم الطرار* ٢٧٠

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ٢٧١

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة ٢٧٣

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه ٢٧٤

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع ٢٧٦

١٩ - باب حدّ النباش ٢٧٨

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه ٢٨٣

٢١ - باب حكم نفي السارق ٢٨٤

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير ٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ٢٨٦

٣٩٥

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال ٢٨٨

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل ٢٩٠

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية ٢٩٢

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين ٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا ٢٩٣

٢٩ - باب حكم سرقة العبد ٢٩٨

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع ٣٠٠

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق ٣٠٢

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد ٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي ٣٠٣

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط ٣٠٤

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع ٣٠٥

أبواب حد المحارب ١ - باب أقسام حدودها وأحكامها ٣٠٧

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لإِخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإِسلام أو الشرك ٣١٣

٣ - باب حكم المحارب بالنار ٤ - باب حدّ نفي المحارب، وحكم الناصب ٣١٥

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن ٣١٨

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع ٣١٩

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه ٣٢٠

أبواب حد المرتد ١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه ٣٢٣

٣٩٦

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ ٣٢٦

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى ٣٢٧

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ٣٣٠

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب ٣٣٢

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية ٣٣٤

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذباً ٣٣٧

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل ٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم ١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ٣٣٩

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ٣٥٧

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط ٣٦١

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير ٣٦٣

أبواب بقية الحدود والتعزيرات ١ - باب ان حدّ الساحر القتل ٣٦٥

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله ٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه ٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد ٣٦٧

٥ - باب من يجب حبسه ٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضرباً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم ٣٦٨

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلاً ٣٧٠

٣٩٧

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان ٣٧٢

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر ١٠ - باب حدّ التعزير ٣٧٤

١١ - باب حكم شهود الزور ٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان ١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض ٣٧٧

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد ٣٧٨

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر ٣٧٩

أبواب الدفاع ١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به ٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق ٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال ٣٨٢

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال ٣٨٣

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل ٦ - باب أن دم المدفوع هدر ٣٨٤

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين ٣٨٥

الفهرس ٣٨٧

٣٩٨

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419