وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277412 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق

[ ٣٥٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أعتى(١) الناس على الله عزّ وجلّ من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.

[ ٣٥٠٥٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وجد في قائم سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة: إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادّعى لغير أبيه، فهو كافر بما انزل(٢) على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - الحديث.

[ ٣٥٠٥١ ] ٣ - وعنه، عن معلّى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الوشاء، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن

____________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ٢.

(١) عتا عتوّاً وعتيّاً: استكبر وتجاوز الحد. « القاموس المحيط (عتو) ٤: ٣٥٩ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ١.

(٢) في المصدر: انزل الله.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ٣.

٢١

محمّد،( عن الحسين بن سعيد) (١) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله، إلّا أنّه ترك حكم القتل والضرب(٢) .

[ ٣٥٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل، وابن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحدث في المدينة حدثاً، أو آوى محدثاً، قلت: ما ذلك الحدث؟ قال: القتل.

[ ٣٥٠٥٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن الثمالي، قال: قال: لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من النار.

[ ٣٥٠٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن الفضيل بن سعدان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت في ذوابة سيف رسول الله( عليه‌السلام ) صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، وكفر بالله العظيم، الانتفاء من نسب(٣) وإن دقّ.

[ ٣٥٠٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبدالله،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٤) قال: لو

____________________

(١) ليس في عقاب الاعمال.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢٨ / ١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٢.

٥ - الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٩.

٦ - الفقيه: ٧١ / ٢١٨.

(٣) في المصدر: حسب.

٧ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤١.

(٤) ليس في المصدر.

٢٢

أنّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه الله سوطاً من نار.

[ ٣٥٠٥٦ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصّادق عن آبائه، عن النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال ومن لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدَّد الله عظامه يوم القيامة، وحشر مغلولاً حتّى يدخل جهنّم إلّا أن يتوب.

[ ٣٥٠٥٧ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ورثت عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتابين: كتاب الله وكتاب(٢) في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله.

[ ٣٥٠٥٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن (٣) علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد موته فإذاً صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر، ومن تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله، وأعتى(٤) الناس على الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

٩ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٠ / ١٢٢.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: وكتابي.

١٠ - قرب الإسناد: ١١٢.

(٣) في المصدر زيادة: جدّه.

(٤) في المصدر: ومن أعتى.

(٥) تقدم في الحديثين ١٤ و ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٦) يأتى في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٣

٥ - باب تحريم قتل الإنسان نفسه

[ ٣٥٠٥٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٥٠٦٠ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قال الله عزَّ وجلَّ:( ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيماً * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ) (٢) .

[ ٣٥٠٦١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ناجية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ المؤمن يبتلى بكلِّ بليّة ويموت بكِّل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٣) وغيرها(٤) .

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٧.

(١) عقاب الاعمال: ٣٢٥ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧٤ / ١٧٦٧.

(٢) النساء ٤: ٢٩ - ٣٠.

٣ - الكافي ٢: ١٩٧ / ١٢ و ٣: ١١٢ / ٨.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب احكام الوصايا.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفى الباب ١ من هذه الابواب.

٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا

[ ٣٥٠٦٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت في زمن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأة صدق يقال لها: ام قنان، فأتاها رجل من أصحاب علي( عليه‌السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة، فقال لها: مالي أراك مهتمة؟ قالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين، [ قال: ](١) فدخلت على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: إن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله، ثم قال: أما أنه(٢) لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فأُلقي على قبرها لقرّت، قال: فأتيت أمَّ قنان فأخبرتها، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرّت، فسألت عنها ما كانت(٣) ؟ فقالوا: كانت شديدة الحبِّ للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنّور.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة

[ ٣٥٠٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٧١ / ٢١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: إنّها.

(٣) في المصدر زيادة: تفعل.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٥.

٢٥

ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وحسين الرواسي جميعاً، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت: إنّما هو نطفة، فقال: إنَّ أوَّل ما يخلق نطفة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلاً، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه

[ ٣٥٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثاً، قلت: ما الحدث؟ قال: القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موانع الارث، وفي الباب ٣٧ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٥ / ٦.

(٣) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٠٠.

(٤) معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١.

٢٦

أبي عمير وفضالة بن أيّوب، عن جميل(١) .

[ ٣٥٠٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه وجد في ذؤابة سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، ومن ادّعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله، ومن ادّعى إلى غيرمواليه فعليه لعنة الله.

[ ٣٥٠٦٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء عن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن حسين (٢) ، عن محمّد بن جعفر بن محمد، عن أبيه مثله(٣) .

[ ٣٥٠٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن إبراهيم الصيقل، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وجد في ذؤابة سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة فاذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنَّ أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، ثمَّ قال: تدري ما يعني من تولّى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٥ / ٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ١.

(٢) في المحاسن: محمّد بن حسان.

(٣) المحاسن: ١٠٥ / ٨٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٧٤ / ٤.

٢٧

أهل الدين(١) والصرف: التوبة في قول أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والعدل: الفداء في قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل مثله (٣) .

[ ٣٥٠٦٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: وجد في (٤) سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صحيفة(٥) ففتحوها فوجدوا فيها: إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ومن توالى(٦) غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٣٥٠٦٩ ] ٦ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن زيد بن أسلم، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سئل عمن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً ما هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الاسلام،( أو قتل بغير حد) (٧) ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم، أو يدفع عن

____________________

(١) في نسخة: البيت « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٢.

(٣) معاني الاخبار: ٣٧٩ / ٣.

٥ - قرب الإسناد: ٥٠.

(٤) في المصدر زيادة: غمد.

(٥) في المصدر زيادة: مختومة.

(٦) في المصدر: تولّى الى.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٠.

(٧) في المصدر: أو مثل بغير جسد.

٢٨

صاحب الحدث(١) ، أو يعينه.

[ ٣٥٠٧٠ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله، ومن أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله، قيل: يا رسول الله وما ذلك الحدث؟ قال: القتل - إلى أن قال: - يا عليّ إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولّى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عزَّ وجلَّ(٢) .

[ ٣٥٠٧١ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن أحمد بن تميم، عن الوليد بن محمّد بن إدريس (٣) ، عن إسحاق بن إسرائيل، عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس، عن أميّة بن يزيد، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف(٤) ، قيل: يارسول الله، ما الحدث؟ قال: من قتل نفساً بغير نفس، أو مثّل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنّة، أو انتهب نهبة ذات شرف، فقيل: ما العدل؟ قال: الفدية قيل: ما الصرف؟ قال: التوبة.

[ ٣٥٠٧٢ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: أو ينصره.

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٢ و ٢٧٠ / ٨٢٤.

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٨ - معاني الاخبار: ٢٦٥ / ٢.

(٣) في المصدر: أبو لبيد محمّد بن أدريس الشامي.

(٤) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

٩ - معاني الاخبار: ٣٨٠ / ٦.

٢٩

الحسين بن سعيد، عن الحسن بن بنت إلياس، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله من أحدث حدثاً، أو آوى محدثاً، قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل (مؤمناً)(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) نحوه (٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٩ - باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته

[ ٣٥٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً، هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب(٥) من أمر الدنيا فانَّ توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٣ / ٨٥.

(٣) عقاب الاعمال: ٣٢٨ / ١ ولم يرد فيه الحسين بن سعيد.

(٤) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: شيء.

٣٠

متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، وبكير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٠٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم ) (٤) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عزّ وجلّ:( وأعدّ له عذاباً عظيماً ) (٥) قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمد الّذي قال الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٦) .

[ ٣٥٠٧٥ ] ٣ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٧) وزاد: ولكن يقاد به، والدية إن قبلت، قلت: فله توبة؟ قال: نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً، ويتوب ويتضرّع، فأرجو أن يتاب عليه.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٣ / ٦٥١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٥٩.

(٣) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٥ / ١.

(٤ و ٥) النساء ٤: ٩٣.

(٦) الفقيه ٤: ٧١ / ٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٦٧ / ٢٣٦، ومعاني الاخبار: ٣٨٠ / ٤.

(٧) ليس في المصدر.

٣١

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٠٧٦ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( ومن يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم ) (٢) قال: جزاؤه جهنّم إن جازاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٠٧٧ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، رفعه إلى الشيخ( عليه‌السلام ) في قوله:( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ) (٥) ( قال) (٦) : قال: قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار، ثمَّ تابوا، ثمَّ قال: ومن قتل مؤمناً لم يوفّق للتوبة إلّا أنَّ الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه.

أقول: وجه الجمع أنَّ من قتل مؤمناً على دينه فهو مرتدٌّ، إن تاب من الارتداد، ولم يكن مرتداً عن فطرة قبل، وإلّا قتل.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٤ / ٦٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٥٨.

(٢) النساء ٤: ٩٣.

(٣) الفقيه ٤: ٧١ / ٢١٦.

(٤) معاني الاخبار: ٣٨٠ / ٥.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٠٥ / ١٠٦.

(٥) التوبة ٩: ١٠٢.

(٦) ليس في المصدر.

٣٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على صحّة التوبة من الكبائر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخط أ

[ ٣٥٠٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير(٣) ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمّداً ما توبته؟ قال: يمكّن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ - ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف مثله، إلّا أنّه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣، وفي الباب ٤٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ / ٤، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٣) في التهذيب: عن عيسى الضعيف.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٣ / ٦٥٢.

٢ - الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٦.

٣٣

بذلك، قال: فيتزوّج(١) إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك، وكذا الشيخ في روايته.

[ ٣٥٠٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمّداً، قال: عليه ثلاث كفّارات: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، وقال: أفتى عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) بمثل ذلك.

[ ٣٥٠٨١ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد ابن أبي حمزة، عن عليّ.

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل العبد خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وصدقة على ستّين مسكيناً، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

[ ٣٥٠٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة؟ قال: لا، حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرّع، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال(٢) ؟ قال: يسأل المسلمين حتّى يؤدِّي ديته إلى أهله.

____________________

(١) في المصدر: فليتزوج.

٣ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٤ / ٦٥٤.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٤ / ٦٥٥.

(٢) في المصدر: ما يؤدي ديته.

٣٤

ورواه ابن عيسى في( نوادره) عن سماعة بن مهران (١) .

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) . قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٥٠٨٣ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل قتل مملوكه: قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين(٤) ، ثمِّ التوبة بعد ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد

[ ٣٥٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعضِّ أحدهما صاحبه،

____________________

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦١.

(٢) تفسير العياشي ١: ٢٦٧ / ٢٣٧.

(٣) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٢، وفيه: عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة،

٦ - الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١١ و ٩٣ / ٣٠٥.

(٤) في المصدر زيادة: ويطعم ستين مسكيناً.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٢٠ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٨ / ٣.

٣٥

فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على(١) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام، وقالوا: إنّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إنَّ من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٥٠٨٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى وليِّ المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.

[ ٣٥٠٨٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

____________________

(١) في نسخة: عند ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٤، التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٣٠، ولم نجده فيه بالسند الثاني. وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢٢.

٣٦

[ ٣٥٠٨٧ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الّذي لا يتعمّده.

[ ٣٥٠٨٨ ] ٥ - وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكّلم فهو يشبه(١) العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكّلم ثمَّ مكث يوماً أو أكثر من يوم(٢) فهو شبه العمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٠٨٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قتل العمد كلّ ما عمد به الضّرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره، وقال: إذا أقرَّ على نفسه بالقتل، قتل وان لم يكن عليه بيّنة.

[ ٣٥٠٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرمي الرجل

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٨، التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٩.

(١) في المصدر: شبه.

(٢) في المصدر زيادة: ثم مات.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٧٨ / ١، التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ١٠، التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٣١.

٣٧

بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأُصيب رجلاً، قال: هذا الخطأ الّذي لا شكّ فيه، والعمد الّذي يضرب بالشيء الّذي يقتل بمثله.

[ ٣٥٠٩١ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرّة أو بعود فمات كان عمداً(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) .

ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

أقول: هذا محمول على مايقتل مثله، أو على تكرار الضرب.

[ ٣٥٠٩٢ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، أهو أن يعتمد(٤) ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً، قال: ذاك الخطأ الّذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد في أوله: انه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد(٥) .

____________________

٨ - الكافي ٨: ٢٧٩ / ٧.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الإِسلام [ ٤: ١٩٥ ].

(٢) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٦.

٩ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٥، التهذيب ١٠: ١٥٦ / ٦٢٤.

(٤) في الكافي: يتعمد.

(٥) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٣٩.

٣٨

[ ٣٥٠٩٣ ] ١٠ - وبالإسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز(١) عليه بالسيّف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٥٠٩٤ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله(٣) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إنَّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإِبل. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٠٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعصاً فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٥) .

____________________

١٠ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٦، أورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

(١) أجاز على الجريح: أجهز عليه. ( القاموس المحيط - جوز - ٢: ١٧١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٩.

١١ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٣، الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤٠.

(٣) في المصدر: يقتل.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٦.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٣٢.

(٥) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٣٨.

٣٩

[ ٣٥٠٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، وزرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنِّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمّده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الّذي لا شكَّ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه.

[ ٣٥٠٩٧ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جميع الحديد هو عمد.

[ ٣٥٠٩٨ ] ١٥ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال في خطبة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهليّة.

[ ٣٥٠٩٩ ] ١٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كلّما أُريد به ففيه القود، وإنّما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره.

[ ٣٥١٠٠ ] ١٧ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شكّ أن تعمد شيئاً آخر فتصيبه.

[ ٣٥١٠١ ] ١٨ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره، فأمّا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد.

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤٣.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٧.

١٥ - تحف العقول: ٢٣.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ / ٢٢٣.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ / ٢٢٤.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٢٦٤ / ٢٢٥.

٤٠

[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد(١) ؟ قال: نعم، [ قلت: ](٢) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً، قال: ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه(٣) .

[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام(٤) .

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

[ ٣٥١٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما.

[ ٣٥١٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحرِّ ربع الدية، وعلى الحرَّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان

____________________

١٩ - تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٢٩.

(١) في المصدر زيادة: قتله.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وعليه الكفارة والدية.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ١٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ٤: ٨٢: ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧، أورده في الحديث ٤: من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

٤١

شاء أدَّى عنه، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.

[ ٣٥١٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما،( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٢) .

[ ٣٥١٠٨ ] ٥ - وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فان أرادوا(٣) قتلهم ترادُّوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٤) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١، التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٧.

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٢، التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٥، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٥.

(٢) ليس في الكافي.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٣.

(٣) في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.

(٤) ليس في الكافي.

٤٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥١٠٩ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥١١٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع(٤) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٥) .

[ ٣٥١١١ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٦.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٤.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٩.

(٤) في المصدر: اجتمعت.

(٥) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٨.

٤٣

ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ(١) من التفصيل، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية، وإلّا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.

[ ٣٥١١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٢) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلاً رجلاً(٣) ، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله(٥) .

[ ٣٥١١٣ ] ١٠ - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يردّون(٦) قيمته(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جميلة.

(٣) في المصدر زيادة: حراً.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٧٠.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦١.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٦.

(٦) في المصدر: يؤدون.

(٧) في نسخة: ثمنه ( هامش المخطوط ).

٤٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك(١) .

[ ٣٥١١٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ ٣٥١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل(٣) ، فقال: يقتل به الّذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: أمر رجلاً حرّاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٥ و ١٠٦.

١١ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٩.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٤، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧١.

(٥) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٤.

٤٥

[ ٣٥١١٦ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن ابن أبي نجران، عن حمّاد الناب، عن المسمعي - في حديث - أنَّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) دخل علىّ داود بن علّي لما قتل المعلّى بن خنيس، فقال: يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي، فقال داود: ما أنا قتلته، ولا أخذت( بمالك، فقال) (١) : والله لأدعونَّ الله على من قتل مولاى وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه.

[ ٣٥١١٧ ] ٣ - وعن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: قال داود بن علي لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أنا قتلته - يعني معلّى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافيُّ - وكان صاحب شرطته - قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك قال: فلما أُخذ السيرافيُّ وقدّم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمَّ يقتلوني، فقتل السيرافيُّ.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) ونبين وجهه(٣) .

____________________

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٧٥ / ٧٠٨.

(١) في المصدر: مالك، قال.

٣ - رجال الكشى ٢: ٦٧٧ / ٧١٠.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي.

٤٦

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل

[ ٣٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، قال فقال: يقتل السيّد به.

[ ٣٥١١٩ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد(١) ويستودع العبد السجن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده إلى قضايا عليّ( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: ويستودع العبد في السجن حتِّى يموت(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥١٢٠ ] ٣ - أقول: ونقل العلّامة في( المختلف) عن الشيخ في( الخلاف)

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٧.

(٣) الفقيه ٤: ٨٨: ٢٨٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٣.

٣ - المختلف: ٧٩٢.

٤٧

أنه قال: اختلف(١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود.

[ ٣٥١٢١ ] ٤ - وفي بعضها أنَّ على العبد القود، ولم يفصّلوا، قال: والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً(٢) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ً

[ ٣٥١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه أسقط قوله: عمّن ذكره(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: اختلفت.

٤ - المختلف: ٧٩٢.

(٢) في المصدر: مميزاً.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٧.

(٤) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي

[ ٣٥١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه(١) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الاولياء؟ قال: أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الاولياء(٢) حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: فعليهم الدية(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم

[ ٣٥١٢٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتّى مات غمّاً الحديث.

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١.

(١) في المصدر: عليهم.

(٢) في الفقيه زيادة: أبداً « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٢.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٥، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٢.

٤٩

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الّذي قتله، وقضى على الآخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت.

[ ٣٥١٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : واحد منهم أمسك رجلا،ً وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [ صاحب ](٢) الرؤية(٣) أن تسمل عيناه، وفي الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الّذي قتل أن يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٠، ٨٦١.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٤.

(٢) زيادة من الفقيه.

(٣) في التهذيب: الربيئة « هامش المخطوط ».

الربيئة: الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد. « انظر الصحاح ( ربأ ) ١: ٥٢ ».

(٤) الفقيه ٤: ٨٨ / ٢٨١.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٣.

٥٠

عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

اقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه

[ ٣٥١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أنَّ رجلاً قال لابي جعفر المنصور - وهو يطوف -: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ، ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله - إلى أن قال: - فقال لابي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : اقض بينهم - إلى أن قال: - فقال: ياغلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ من طرق رجلاً باللّيل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردَّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثمَّ جاء هذا فوجاه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر)(٢) ، فقال: يا ابن رسول الله، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكفى ٧: ٢٨٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عنق الآخر.

٥١

ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ٣٥١٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته.

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ ٣٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا(٣) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.

[ ٣٥١٣٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد(٤) به.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢١ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاَ

١ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٩، التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٩.

(٣) في التهذيب: وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».

٢ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٩.

(٤) في المصدر: يقتل.

٥٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية الحديث.

[ ٣٥١٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

[ ٣٥١٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

[ ٣٥١٣٤ ] ٦ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولكم في القصاص حيوة يا أُولي الألباب ) (٣) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٦ - الاحتجاج: ٣١٩.

(٣) البقرة ٢: ١٧٩.

٥٣

وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون(١) على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٥ ] ٧ - وعن العسكري( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث.

[ ٣٥١٣٦ ] ٨ - الحسن بن عليّ العسكري( عليهما‌السلام ) في( تفسيره) ، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ) - يعني: المساواة، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله -( الحُرُّ بالحُرّ، وَالعَبْدُ بِالعَبدِ، وَالأُنثَى بالأُنثى ) - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها -( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ ) - فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها -( فَاتِّباعٌ ) - من الوليّ مطالبة -( بالَمْعرُوفِ ) - وتقاص -( وَأَداءٌ إلَيْهِ ) - من المعفو له القاتل -( بإِحسانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها -( ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) - إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل -( فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ) - من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها -( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) في الآخرة عند الله، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له، قال الله عزَّ وجلَّ:( ولكم في القصاص حيوة ) (٣) لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفَّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما

____________________

(١) في المصدر: لا يجسرون.

٧ - الاحتجاج: ٣١٩، وتفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

٨ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

(٢ و ٣) البقرة ٢: ١٧٨ - ١٧٩.

٥٤

من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٧ ] ٩ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث طويل، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم - إلى أن قال: - ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفا عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عزَّ وجلَّ:( ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة ) (١) .

[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في عهده الى مالك الاشتر - قال: وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى(٢) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدَّة، من سفك الدماء بغير حقّها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوينَّ سلطانك بسفك دم حرام، فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و(٣) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ(٤) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك(٥) أو يدك بعقوبة، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم.

[ ٣٥١٣٩ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن

____________________

٩ - إرشاد القلوب: ٤١٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١١٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر: أدنى.

(٣) في المصدر: بل.

(٤) في المصدر: لان.

(٥) في المصدر زيادة: أو سيفك.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٨.

٥٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله بعث محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمسة أسياف منها: سيف مغمود سلّةً إلى غيرنا وحكمه إلينا،( وهو السيف) (١) الّذي قام به القصاص، قال الله(٢) :( النّفس بالنّفس ) (٣) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء

[ ٣٥١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٧) ، عن الحسين، عن

____________________

(١) في المصدر: فأمّا السيف المغمود فهو.

(٢) في المصدر زيادة: جلّ وجهه.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ٢٩ و ٣٢ و ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٠.

(٦) الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٢.

(٧) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٥٦

صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) : قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلى قوله: لا شيء عليه(١) .

[ ٣٥١٤٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٢) ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شيء،( ولا على) (٣) الاسفل شيء.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شيء على الاسفل.

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة

[ ٣٥١٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن الوشّاء، وكذلك التهذيب.

(٣) في المصدر: وعلى.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٥.

٤ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٦، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٤.

٥٧

رجل فقتله، قال: الدية على الّذي دفع(١) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥١٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

[ ٣٥١٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الّذي زجر بضامن. إنّما زجر عن نفسه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلّى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجُبار(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وقع.

(٢) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

(٣) الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

والجُبار: الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢: ٦٠٨ ».

٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

[ ٣٥١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد، إلى قوله: فلا شيء عليه(٤) .

[ ٣٥١٤٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر: له.

(٤) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٣ من: أيما رجل عدا فلا شيء عليه.

٢ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٧.

٥٩

[ ٣٥١٤٩ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردَّه الرجل عن نفسه فأصابه شيء، قال: لا شيء عليه.

[ ٣٥١٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، وكذا الّذي قبلهما، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٥١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام(٣) فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٩.

(١) الفقيه ٤: ٧٤: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢١.

٥ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: إليه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419